بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. هذا الباب وهو باب تعارض الدعاوى سبق معانا في الباب اللي قبله ايش ؟ سبق معانا في الباب اللي قبله انه اه يرجح باليد وقالوا عندنا احوال الباب اللي قبل ذكر احوال ثلاثة كلها فيها يد قال الحالة الاولى ان تكون في يد احدهما الثاني ان تكون في يديهما. الثالث ان تكون في يد غيرهما. لانه عندنا اذا تعارضت الدعاوى اما ان توجد بينة فيرجح بها او لا توجد بينة يعني اما توجد بينة اللي هي الشهود مثلا او لا توجد بينة او تتعارض البينات تمام بس قبل ما ركزوا معايا الان طيب اذا وجدت بينة ايش حنسوي حنعمل بالبينة ما في كلام اذا لم توجد بينة لاي من الطرفين. هنا حنحتاج ان ننظر في اليد نرجح احد الطرفين باليد. يعني اللي يده على الشيء نرجحه او نرجح احد الطرفين بظاهر الاحوال وقرائن الاحوال. مثال ذلك مثال لو فرضنا مثلا لو فرضنا مثلا اننا اه حصلت دعوة قضائية بين زوج وزوجته في ممتلكات البيت وجاء الرجل يدعي ملكية الذهب والخواتم الموجودة في البيت. نقول هنا عن مرأة تتمسك بظاهر وقرائن اذا ما في بينة لاحدهما القرين مع من؟ ان هذه اشياء تستعملها المرأة. في القرين انها لها. طيب فهنا سيتكلم عن بعض هذه المرجحات. اول مسألة امامنا الان اذا تنازل قميصا يعني ايش تنازع؟ تنازع المدعي والمدعى عليه يعني تنازع المتداعيان تنازع ايش المتداعيان فيه قميص واحد لابسه والاخر ماسكه من برا اخذ بكمه ها فهو لمن؟ للابسه واضح. اللي لابسه قرينة الحال اقوى من الرجال اللي ماسك فيه واضح اذا اذا تنازعا قميصا احدهما لابس والاخر اخذ بكمه فهو لمن؟ للابسه. الثاني. اذا تنازعا دابة احدهما راكبها او له عليها حمل والاخر لا راكب ولا عليه حمل خلاص؟ جاءوا للمحكمة وقالوا يا فضيلة الشيخ هذي السيارة سيارتي خلاص واحد راكب السيارة واحد يقول يا شيخ السيارة معايا وانا جاي بيها الى المحكمة وانا اللي راكب عليه فهو مرجح او يقول يا شيخ افتح السيارة ستجد السيارة كلها اغراظي انا ايعني كتبي واغراظي وفي الشنطة في كذا فنقول هذا مرجح اذا هي لراكبها او لمن له عليها حمل. تنازع في ارض قال واحد هذي الارض حقتي الثاني يقول لا حقتي طيب زيد وعمرو زيد يقول يا شيخ النخل الموجود في الارض والبناء الموجود في الارض والزرع الموجود في الارض او واحد من هذه الثلاثة هو ملك لي فيقول القاضي يا عمرو هل صحيح ان النخل ملكي يزيد؟ قال نعم النخل ملك له ولكن الارض ملك لي فهنا المرجح من له فيها ايش نخل شجر او بناء او زرع لان هذه قرينة على ايش؟ انها له طيب المسألة التي بعدها يقول ايش المدعى به قماش الدكان الخصم الاول بعض الالة تناسب صنعته والخصم الثاني بعض الالة التي تناسب صنعته. يقول اذا تنازع صانعانه في قماش دكان يعني ايش قماش الدكان المقصود بالقماش هنا مو القماش تحديدا اللي نسميه احنا قماش مقصود اغراض الدكان يعني في دكان وفي اغراض فهو كل واحد يدعيه اغراظ الدكان الدكان هذا فيه ادوات حدادة وفيه ادوات نجارة ورشة في ادوات حدادة وادوات النجارة وجاء زيد يقول يا شيخ الادوات الموجودة لي انا. عمرو يقول لا لي انا. ايش يحكم القاضي؟ يقول تعال يا عمرو. انت نجار؟ قال ايوة نجار. قال ادوات النجارة لك نتحدث ادوات الحدادة لك. فالة كل صناعة لصاحبها لصاحب هذه الصناعة اذا تنازع الزوجان في قماش البيت يعني ايش برضه قماش البيت مو قماش يعني اقمشة. لأ المقصود اغراض البيت خلاص؟ اذا تنازع الزوجان في ماشي البيت فللرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء. وما يصلح لهما فهو بينهما. الان الرجال يقول الاغراض هذي اللي في البيت كلها لي خلاص نقول له تعال كيف كل اهلك هذا مثلا على سبيل المثال هذي عطور نسائية ليست لك هذي للزوجة طيب هذي عطور رجالية نعم هي لك الزوجة تبغي كل شيء والرجال يبغى كل شيء فنحكم ما يصلح للرجال عطور رجالية للرجال. عطور نسائية للمرأة. ملابس نسائية للمرأة. ملابس رجالية للرجل ما يصلح لكل واحد. طيب في اشياء تصلح لهما نحن الان عندنا مشكلة ايش هي انه عندنا ليس هناك يد ولا هناك بينة ايش حنسوي ما في مرجح تحكم يعني لا نقدر نقول هي للزوج فماذا نصنع؟ نقول يتناصفانها. قال وما يصلح لهما فهو بينهما النص بالنص طيب المسألة اللي بعدها تنازع حائطا معقودا ببنائهما او محلولا منهما فهو بينهما وان كان معقودا ببناء احدهما وحده فهو له يعني ايش؟ الان هذا جاره جاره اثنين جيران جنب بعض هذا ارضه هنا وهذا ارضه هنا. والارضاني بينهما جدار فاصل هذا الجدار لا هو لاصق في بيت زيد ولا هو لاصق في بيت عامر. جدار في النص فهو لمن لا يمكن نرجح زيد ولا عمره ما في اي شيء نستطيع ان نرجح به. اذا هو له ماء خلاص هذا وان تنازع حائطا معقودا ببنائهما او محلولا منه احنا جبنا مثال على ايش؟ محلولا منه او معقودا يعني ايش؟ يعني في الجدار في النص لاصق في بيت زيد ولاصق في بيت عمرو ايضا هو لهما النص بالنص قال وان كان معقودا ببناء احدهما وحده فهو له. اذا كان هذا الجدار في النص بينهم. لكن من جهة عمرو ما هو لاصق في بناء عمرو. ومن جهة زيد لاصق في بناء زيد في مرجح لزيد ولا نرجح نحكم به. لاحظتوا نحنا الان ليس عندنا نبحث عن اي شيء نرجح به فوجدنا يعني وسيلة للترجيح عملنا بها خلاص اللي بعده يقول تنازع صاحب العلو وصاحب السفل في السقف. واحد ساكن تحت صاحب العلو اللي في ساكن فوق وصاحب السفلي اللي ساكن تحت مو هذا العلو السفلي بينهم اه يعني آآ سقف هذا السقف هو ارظ لصاحب العلو وسقف لصاحب السفل هذا يقول والله هذا الخشب وهذا الاشياء حقتي انا صاحب السفلة يقول لا هذا سقفي هذا يقول هذي ارضي فماذا نعمل كل كل منهما متساوي في الترجيح هذا بحاجة الى سقف وهذا بحاجة الى ارض فنحكم بينهما نقول فالسقف الذي اه اي نعم يقول في السقف الذي بينهما ها فهو بينهما طيب فهو بينه لانه ما في مرجح اللي بعده تنازع صاحب الارض والنهر في الحائط الذي بينهما يعني ايش يعني عندنا صاحب ارض وصاحب نهر اللي هو مثلا يعني ساقية او نحو ذلك وصار فيه جدار يفصل بينهما. فماذا نحكم به؟ نقول هو بينهما. ما دام ما في مرجح فهو بينهما نصب النص. تنازع قميصا احدهما اخذ بكمه وباقيه مع الاخر مو لابسه ها في الاول قلنا اذا كان لابسه لا احنا الان هذا واحد ماسك من هنا وواحد ماسك الباقي فهو بينهما ما في مرجح بينهم. يعني كونه والله هذا ماسك جزء اكبر من هذا ها كونه هذا ماسك جزء اكبر من هذا لا يعني انه مالك. هذا المسألة الاولى تنازع قميص احدهما لابسه. لا احنا ما في ولا واحد لابس ماسكينه في السوق واحد يجر من هنا وواحد يجر منه وهذا بينهما اذا تنازع في ميراث ميت ها؟ قال وان تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما انه كان على دينه فان عرف اصل دينه حمل عليه وان لم يعرف اصل دينه فالميراث للمسلم وان كان لهما بينتان فكذلك وان كانت لاحدهم بينة حكم له بها. هو الان الرجال هذا مات والتركة حقته حسب ما وصلنا من الاخبار الله اعلم صحته ان هذا الرجل ترك حقته خمسين مليون ريال راسه ولا هو بناني ابن مسلم وابن النصراني الميراث لمن ما نقدر نقول الميراث للمسلم الا اذا كان الاب مسلما ونقول الميراث للنصراني اذا كان الاب نصرانيا لانه لا يلة المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ايش اللي حصل الابن المسلم يقول يا فضيلة الشيخ انا ابويا مسلم ومش ملتزم ويصلي في المسجد نصراني يقول لا هذا ابويا ما يفوت يوم الاحد في الكنيسة نصراني. كل يدعي انه على دينه عشان ايش يبغون مئة وخمسين مليون خلاص طيب يقول القاضي تعالوا هل يستطيع واحد منكم يثبت ببينة ان الاب يوما من الايام كان مسلما او انه يوما من الايام كان نصرانيا قال النصراني نعم الشهود يشهدون انه كان النصراني. فقال المسلم صحيح هو كان نصراني بس قبل ما يموت اسلم. الميراث لمن؟ للنصراني لانه ثبت عندنا انه كان نصرانيا واليقين لا يزول بالشكل. نحكم بانتقاله بالاسلام الا ببينة. هذا عنده بينة انه كان يوم من الايام نصراني وهذا يدعي انه اسلم والاصل في الصفات العارضة العدم فنحكم للنصرة. لو كان العكس قال والله انا عندنا شهود انه مسلم قال لكنه تنصر قبل ان يموت لا يقبل هذا. طبعا هذا يعتبر مرتد. لكن المقصود ان عرف دينه حمل عليه او كان هذا مثلا الاسرة والاباء والاجداد كلهم ايش ها النصارى فيحملوا على ذلك. واما اذا اتى ببينة انه مات على الاسلام خلاص اذا اتى ببينة واضح. قال وان لم يعرف اصله ديني اذا ما استطاع واحد منهم يثبت ما عرفنا اصل ديني نحكم بايش؟ الميراث للمسلم لان المولود يولد على الفطرة والاسلام مرجح على غيره. وان كان لهما بينتان طيب لو فرضنا ان المسلم اتى ببينة والنصراني اتى ببينة. هذا اتى مسلم وهذا اتى ببينا للنصراني نرجح بينة المسلم لانها تترجح بايش بان الاسلام هو الاصل وان كانت لاحدهما بينة لو كان النصراني عند بينة والمسلم ما عنده بينة نعمل بالبينة صاحب البينة بغض النظر طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة اخرى بالنزاع. ايش هي؟ هذه مسألة فيها نزاع بين شريكين نعم كل واحد يدعي على شريكه انه اعتق نصيبه من العبد يعني ايش عندنا زيد وعمرو يملكون عبدا النص بالنص زيد يملك خمسين بالمئة وعمره يملك خمسين بالمئة ادعى زيد قال يا شيخ ترى عمرو اعتق نصفه الذي يملك كريم مصر عمرو اعتق النصف. قال عمرو لا ما هو صحيح انت اعتقت النص. طبعا ايش فايدة المسألة فائدة المسألة انه اذا اعتق احدهما النصف وكان غنيا يعني افرضي زيد افرضوا زيد هو ايش؟ الذي اعتق النصف وزيد غني ايش اللي يحصل؟ العبد يعتق بالكامل ما يعتق نص يعتق مئة بالمئة طيب ومسكين عمرو ما اعتق ايش ذنبه؟ نقول يضمن زيد يدفع لعمرو تعويض عن قيمة النصف خلاص؟ فيعتق العبد كامل ويتحمل المعتق للنصف قيمة النصف الاخر لصاحب النصف الاخر كويس ؟ فهذا اللي حاصل كل واحد يبغى يرمي على الثاني عشان يصير ياخذ من الثاني ايش؟ التعويض. ادعى كل واحد من الشريكين في العبد ان شريكه اعتق نصيبه منه وهما موسران كلهم اغنياء. طبعا ليش سيدنا موسى؟ لانه نحنا قبل شوي قلنا ايش؟ قلنا اذا اعتق وعنده تتمة يدفع التتمة. اذا اعتقه هو فقير ما يقدر تتمة يبقى النص التاني عبد. فيصير نص عبد ونص حكم خلاص نعيد اذا اعتق شخص نصف العبد والنصف الثاني مملوك لشريكه هذا المعتق للنصف ان كان غنيا يملك قيمة النصف الاخر نقول له ادفع قيمة النصف الاخر لصاحب النصف الاخر ويا صاحب النصف الاخر مع السلامة عتق العبد كله اما اذا كان المعتق للنصف فقيرا فلا يعتقد الا النصف فقط لانه ما حيقدر يدفع الضرر عن شريكه فيبقى الشريك يملك النصف الاخر. ان شاء الله انكم فهمتوا اذا ما فهمتوا اصلا المسألة ما لها حاجة في هذا الزمان في الغالب يقول وهما موسران عتق كله ولا ولاء لهما عليه. يعني زيد غني وعمرو غني كويس فزيد يقول ان عمرا قد اعتق النصف اقر الان زيد على نفسه اقر زيد على نفسه بانه بان ملكه لنصفه قد زال صح ولا لا؟ ليش هو قال انه عمرو اعتق مو عمرو غني ولا لا؟ وعمرو الغني اذا اعتق سيسري العتق الى الكامل معناته انت اقرت اقررت بزوال ملكك عن النصف والثاني نفس الدعوة بيدعيها اذا اقر على نفسه بزوال ايش ملكية يعني النصف فيعتق العبد كاملا ولا ولاء لهما عليه يعني ما في واحد منهم يكون له الولاء. الولاء انه اذا مات هذا العبد من يرثه لا هذا ولا هذا خلاص؟ قال وان كان احدهما موسرا والاخر معسرا يعني زيد غني وعمرو فقير فزيد يقول ان عمرا قد اعتق النصف زيد غني وعارف فقير. زيد يقول ان عمرا قد اعتق النصف وعمر يقول ان زيدا قد اعتق النصف فما الذي يعتق؟ قال عتق نصيب المعسر وحده ليش عتق نصيب المعسر وحده لانه المعسر هذا سيندفع الضرر عنه بايش؟ كذا مكتوب المعسر وهنا حصل الاشكال. في نسخة عتق نصيب الموسر وفي نسخة عتق نصيب المعسر ايوا ليش عتق نصيب الموسر لماذا يعتق نصيب الموسر طيب قال شوفوا قال عتق نصيب المعسر وحدة هو ليش؟ شوفوا ايش يقول في العدة شرح العمدة يقول لانه الان المعسر المعسر قال اللي هو نفترض في مثال عمرو عمرو معسر قال المعسر يا ايها الشيخ ان زيدا الغني الموسر قد اعتق نصفه اليس الموسر اذا اعتق النصف سرى العتق الى البقية ولا لا صح ولا لا؟ الموسر اذا اعتق النصف يسري العتق الى البقية؟ نعم. وانت يا عمرو قد اقررت بان زيدا اعتق ليش جعلناه اقرار؟ اذا انت معترف ان نصيبك ان ملكك عن نصيبك قد زال صح ولا لا؟ انت الان لما قلت انه زيد اعتق. هذا اقرار على نفسك بان ملكك في النصف قد زال انك الان ما تملك النص لانه زيد اعتق ويسري العتق الى الكل ففي هذه الناحية هذا اقرار هو اقرار بزوال الملك واما ادعائك بان زيدا قد اعتق فهذه دعوة لا تقبل الا ببينة فصار قولك ان زيدا اعتق مزيل للملك عن نصفك غير مزيل للملك عن نصف زيد لانك انت ما تقدر تتصرف في ملك زيد لانه هذي دعوة على الغير. الدعوة لازم بينة لكن الاقرار سيد الادلة فيؤاخذ الانسان باقراره. فلذلك قال عتق نصيب المعسر وحده وان كانا معسرين لم يعتق منه شيء. قال زيدان عمرا اعتقه. قال عمرو ان زيدا اعتق. ولا واحد منهم يقر ان هو نفسه اعتق. لا يعتق هذا ولا هذا ايش؟ لانه لما زادوا العمر كلهم محسنين. لما زيد يقول ان عمرا قد اعتق هل زيد اقر على نفسه بزوال ملكه؟ لا لانه الملك لا يسري العتق لا يسري الا اذا كان المعتق للنصف ايش؟ غني. والمعتق للنصف الان معسر فلا يزول ملك عن اي منه عن هذه المسائل يمكن تكون نادرة ولا احتاج بس فيها رياضة للذهن. فيها كذا الواحد ايش؟ يفكفك ايش؟ يحرك عضلات مخه. قال وان اشترى احدهما نصيبه وان اشترى احدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري الى باقيه ولا ولاء له عليه. الان هم الاثنين معسرين طيب لو جاء زيد واشترى نصيب عمرو اشتراه منه مو انت امس يا زيد بتقول انه عمرو اعتق نصيبه. كيف تجي تشتريه منه كيف تيجي تشتري منه انت قد اقررت انه عتقه فلما تشتريه الان خلاص يعتق واضح فيعتق بالنسبة لك قال وان اشترى احدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري الى باقيه. ليش ليش ما يصير الباقي؟ لانه انت ما اعتقته بنفسك حتى يصل الى الباقي وان في الحقيقة انت تقول ان زيدا قد اعتقه حينما كان معسرا خلاص؟ ولا ولاء له عليه لانك انت تقول ما الولاء لمن اعتق. وانت اصلا ما اعتقت. انت قلت انه زيد هو الذي اعتق او عمرو هو الذي اعتق لخبطتوها يلا مشوه. اجلسوا كذا اسمعوا المقطع مرة مرتين ثلاثة حتى ايش؟ تتفكك الامور. واكتبوها في ورقة بس الهدف في الاخير هو تحريك رياضة العقل. وان ادعى كل واحد من الموسرين انه اعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما. الان عكس المسألة الاولى قال زيد انا اعتقدت النص قال عمرو لا انا اعتقت النص قبلك فكل واحد يدعي انه هو الذي اعتق ايش الفايدة طبعا اللي اعتق النص عليه ضرر من ناحية وله فائدة من ناحية فهو ممكن يكون من ناحية مقرا ومن ناحية مدعيا كيف مدعي؟ هو الان يدعي يقول انا اعتقد قبله عشان ياخذ عشان ياخذ الولاء لان الولاء لمن اعتق لانه هو حيدفع للتاني النص يقول خذ قيمة النص اللي عندك ولكن الولاء لي يعني هذا العبد مثلا متوقع له مستقبل تجاري كبير وحيكون ميراثه ضخم طيب نقول انا ابغى الولاء تبعه واضح؟ فادعى كل واحد من المسرين قال انا اللي اعتقت قال لا انا اللي اعتقت ها تحالفا ما عندنا الان بينة كل واحد يدعي دعاء وما نندى نبينة ايش نسوي؟ زي ما قلنا النص بالنص فيتحالفان كل واحد يحلف ويكون الولاء بينهما نصف بهذا ونصف لهذا اللي بعدها. وان قال رجل لعبده ان برئت من مرضي هذا فانت حر. وان قتلت فانت حر فادعى العبد برأه او قتله. يعني عندنا الان مسألة تانية مسألة اذا قال الرجل العودي ان برئت من مرضي هذا فانت حر ادعى العبد ان الرجل قد برئ اذا العبد يصير حر ولا لا بيصير حر لانه تحقق الشرط. الورثة قالوا لا مو صحيح. انكر الورثة فالقول قولهم ليش قولهم؟ لان الاصل في الصفات العارضة العدم احنا عندنا ان الرجال كان مريض. هل عندك بينة انه برئ وشفي ما عندك بينة ما عندك بينة فالاصل نتمسك بالصف بالوصف الثابت وهو انه لم يبرأ من مرضه قال وان قتلت فانت حر تيقولو السيد العبد انا قتلت فانت حرة. بعد فترة السيد مات جا العبد قال يا شيخ هذا مات مقتولا. قال الورثة لا ما مات مقتولا القتل وصف اصلي ولا عارض؟ وجوده هو الاصل ولا عدمه هو الاصل؟ عدمه هو الاصل فالقول قول الورثة وان اقام كل واحد منهما بينة بقوله عتق العبد لان بينته تشهد بزيادة. يعني ايش الورثة جابوا بينة انه ابوهم لم يبرأ من مرضه. العبد جاب بين انه برئ من مرضه من الذي تقدم بينته؟ وبينة العبد ليش لان البينة التي تشهد بانه لم يبرأ تشهد بناء على الاصل. والبينة التي تشهد بانه برئ تشهد بشيء يخالف الاصل فعندها زيادة علم. خلاص؟ كذلك اذا ادعى الورثة انه لم يمت مقتولا. قالوا ميت بس مو قتل والعبد اتى ببينة انه قتل والورثة اتوا ببينة انه لم يقتل. نقول ها بينة الورثة انه لم يقتل مبنية على الاصل. المخالف للاصل عنده زيادة علم فنأخذ بها. هذا معنى لان بينته تشهد بالزيادة يقول ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساوي القيمة لا مال له سوى وهما فاقر لبناني انه اعتق احدهما في مرضه عتق ثلثاه ان لم يجيزا عتقه كله وان قال احدهما ابي اعتق هذا وقال الاخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما وكان لكل ابن الذي اعترف بعتقه ونصف الاخرين. وان قال الثاني اعتق احدهما لا ادري من منهما اقرئ بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه طيب يقول ايش؟ يقول صورة المسألة كالاتي واحد رجل مات وايش التركة اللي عنده هذا الرجل هذا الرجل عنده تركة هي عبارة عن عبدين فقط وهذان الابدان متساويان في القيمة. يعني هذا العبد قيمته مئة الف وهذا العبد قيمته مئة الف فمات الرجل وهذه هي التركة عبد من قيمة مئة الف وعبد قيمته مئة الف قال لا مال له سواهما شوفوا المؤشر تتضح اكثر لا مال له سواهما ما عنده فلوس غيره كذا فاقر لبنان انه اعتق احدهما في مرضه عتق ثلثاه ان لم يجيزا عتقه كله قال الاولاد زيد وعمرو لولدين قالوا نحن نعترف ان والدنا قد اعتق العبد الذي اسمه حسن كويس آآ في مرض موته طبعا لو اعترفوا انه اعتقه في حياته في صحته يعتق العبد كل منه شغل لكن هم يقولوا اعتقه في مرض موته سبق معكم انه العتق والتصرف والتبرع في مرض الموت ينفذ منه فقط بقدر الثلث. واما الزائد على الثلث يتوقف على ايش على اجازة الورثة. فهدول قالوا انه هو اعتق عبده اللي اسمه مسلا حسني طيب اه في مرض موته اذا اجازوا عتق العبد كامل خلاص يعتق العبد كامل وخلصنا الموظوع. لكن ان لم يجيز عتقه يعتق ايش الثلثين من العبد ولا الثلث يعتق الثلثين لانه احنا نجيز له التصرف في ثلث ماله كله صح ولا لا وهو عنده عبدين صح؟ عنده عبدين فثلث ثلثي الواحد منهما هو ثلث الجميع الان العبد قيمته نفترض مئة وخمسين الف الواحد العبد قيمته مية وخمسين الف هو عنده عداد يصير عنده كم مية وخمسين زائد مية وخمسين تلتمية الف فاذا اعتق واحدا فقد اخرج تصرف في مئة وخمسين الف ونحن لا نجيز له التصرف الا في مئة الف فقط فيعتق من العبد بقدر مئتين الف اللي هو ثلثين من العبد. واضح؟ عشان كذا بس عشان تفهموا انها الثلث لان هو عنده عبدين فعنده تلت مئة الف فيعتق بقدر مئة الف اللي هي ثلثي العبد العبد الواحد مية وخمسين الف تلته كم؟ تلت الواحد؟ خمسين. مية وخمسين. خمسين خمسين صارت مية وخمسين طيب والتركة كاملة كم تلتمية الف فلك حق تتصرف في كم في مئة الف فاذا اعتقت عبد كامل فقد تصرفت مئة وخمسين الف ونحن نقول لا لك حق فقط في مئة الف فاذا لم يجز الورثة فيعتق من العبد بقدر مائة الف اللي هي ثلثي العبد. واضح بس افهموها بهذا الفهم طيب قال ان لم يجيز عتقه كله. اما اذا اجازوا عتق كله يعتق كل. وان قال احدهما ابي اعتق هذا وقال الاخر بل هذا. هذا قال ابي اعتق حسني والثاني قال ابي اعتق آآ سعدون كويس طيب الان زيد يقول ابي اعتق حسني وعمرو يقول ابي اعتق سعدون ما اتفقوا على واحد تمام عتق ثلث كل واحد منهما وكان لكل ابن سدس. الذي اعترف بعتقه والنصف الاخر. افهموها كالاتي الان عمرو زيد زيد يقول ابي اعتق حسني اذا انت يا زيد عندك في قناعتك وفي اعترافك انه الثلثين من حسن ايش فيهم قد عتقوا زي ما قلنا في المثال السابق انه التلتين من حسني قد عتقوا فلا يجوز لك ان ترث من حسن تتملك من حسني الا بالقدر المتبقي الذي لم يعتق اللي هو كان باقي في حسني باقي ثلث لم يعتق طيب ثلث وانت عندك شريك تاني في الورثة يشاركك فانت ما حتاخد التلت ولا حتاخد نص التلت هتاخد نص التلت اللي هو السدس هذا معنى قوله ها عتق ثلث كل واحد منهما اللي هو من العبدين. وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه يعني الان زيد ياخذ السدس من حسني طيب واما زيد ياخذ من سعدون كم زايد ياخد من سعدون كم يأخذ النصف من سعدون ليش مم لان هو يقول انه سعدون هم لم يعتق قصرا وانا ليا حق في النص وانت فيكون كلام آآ كلام زيد مم كلام زيد هذا دعوة ككلام كلام عمرو انه ابويا اعتق سعدون هذه دعوة قلنا يعتق فيها بقدر ايش الثلث طيب خلينا نعيد المثال بس افهموا قبل ما نعيد المثال ان اقرار الانسان على نفسه يؤاخذ به واقراره على غيره لا عبرة به الا ببينة. طيب. زيد قال ابويا عاتق حسني الاصل انه يعتق من حسن كم اذا اتفقوا كلهم حيعتق الثلثين. لكن الان ما يعتق الا الثلث. لانه زيد اقر على ما ما يستطيع التصرف فيه وهو الثلث اللي هو حقه ونصيبه كان حياخذ هو نصف العبد ميراث كان هياخد نص العبد ميراث فهو اقر بعتقه فيطلع من ايش؟ منه الثلث فقط يطلع منه الثلث فقط يعتق منه الثلث فقط بناء على دعوة زيد طيب الثلث الثاني هذا ما لك حق يا زيد تدعيه لانه ما هو اقرار على نفسك كذا دخلت على حق غيرك فلا يعتق. لكن في الوقت نفسه انت انت تدعي واللي عتق منه الثلثين حسب دعواك. اذا التلت التاني وان لم يعتق لكن لا حق لك في ان تأخذه ميراثا. انت قناعتك ان هو حر كيف تاخده ميراث خلاص. اما في العبد التاني برضو نفس الكلام حيعتق الثلث لكن انت يا زيد تعتقد انه العبد التاني ما ما اعتق اصلا خلاص انت تعتقد انه ما اعتق اصلا فترث منه كامل نصيبك الشرعي اللي هو النصف كويس. قال وكان لكل ابن السدس الذي اعترف بعتقه والنصف الاخر. وان قال الثاني اعتق احدهما لا ادري من منهما يعني زيد قال ابويا اعتق حسني. عمرو قال ابويا ما ادري اعتق حسني ولا اعتق سعيدون. ماني عارف. انا متأكد انه اعتق بس ماني مصدق يمكن حزن يمكن لا فنقول نعمل ايش نعم القرعة يعمل قرعة بين الاتنين وهذي القرعة تقوم مقام تعيين عمرو عمرو متردد سوينا قرعة اذا طلعت القرعة على حسني صار زيد وحسني صار زيد وعمرو متفقين اذا ونرجع للمسألة اللي هو فاقره اللبناني انه اعتقله. واذا لا والله طلعت القرعة على التاني نرجع الى المسألة الثانية فنطبقها. هذا ما يتعلق بدرسنا. والله يعينكم في في شوية اشياء تحتاج تركيز وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخذ التمرينات والاسئلة. يقول السؤال ها ايش يقول السؤال؟ اذا تنازع عن خصمان دابة احدهما راكبها. فما الذي يعمله القاضي؟ ها ايش يسوي يحكم بها لمن براكبها. ممتاز اللي بعده يقول اذا تنازع صاحب الارض والنهر في الحائط الذي بينهما فلمن يكون ها يلا يا حسان وش تقول نعم يكون بينهما السؤال اللي بعده يقول ان تنازع مسلم وكافر ميراث ميت لا يعرف اصل دينه فلمن يكون الميراث مرت قبل شوية يا شباب مشينا ما احسنتي كل المسلم. طبعا شوف يا شيخ شوف اذا في بينة ما في اشكال نحن لا نتكلم عما لو وجدت بين كل المسائل الماضية لا علاقة لها ما لو وجدت بيننا لو وجدت بيننا انتهينا خلصنا تمام؟ طيب السؤال اللي بعده تنازع حداد ونجار في الة ورشة فلمن تكون الاعلى لمن سبق بالدعوة للنجار اله النجارة وللحداد الة الحداد ولا تقسم بينهما نصفين تقسم نصفانه. ها يا الجواب ها ايوة للنجار الة النجارة والحداد الة تمام والسؤال اللي بعده يقول تنازع الزوجان في قماش البيت فلمن يكون القماش الصالح لهما. شف حدد لك السؤال القماش الصالح لهما لمين يقسم بينهما احسن الاسئلة المقالية الشاملة طبعا هذه الاسئلة حتعتبر تلخيص لكل الدرس السابق ناخذها على وجه السرعة لمن يحكم في من يأتي. طبعا كل الاسئلة اللي نتكلم فيها لمن يحكم في من يأتي في انه ما في بينة لاي منهما خلاص؟ اذا تنازع الخصمان قميص احدهما لابسه والاخذ اخذ بكمه الجواب للابسه اذا تنازل عن الخصمان دابة احد مراكبها او له عليها حمل لمن؟ للراكب او صاحب الحمل اذا تنازع الخصمان ارضا فيها شجر او بناء او زرع لاحدهما فالارض لمن؟ لصاحب البناء والزرع والشجر اذا تنازع الصانعان في قماش دكان ايوة فالة كل صنعة لصاحبها. وان تنازع الزوجان في قماش البيت ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للمرأة للمرأة وما اصلحوا لهما في قسم بينهما. وان تنازع الخصمان حائطا معقودا ببنائهما او محلولا منهما معقود او محلول فهو بينهما نص ثاني اذا تنازع صاحب العلو والسفر في السقف الذي بينهما فهو بينهما نصفين. تنازع صاحب الارض والنار في الحائط الذي بينهما فهو بينهما. تنازع الخصمان قميصا احدهما اخذ بكمه والاخر معه فهو بينهما. ان تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهم انه مات على دينه. ايش الجواب نقول اذا اتى واحد منهم ببينة انه كان يوم من الايام على الدين على دينه في حكم بهذا لان الاصل في الصفات العارضة العدم. وان عدمت البينات انعدمت البينات فايش ها فانه يحكم باسلامه ان ادعى كل واحد من الشريكين في العبد ان شريكه اعتق نصيبه. وهذي قصة طويلة زي ما قلناها قبل شوية. اذا كان ها اذا لكانا موسرين عتق كله واذا ها اذا كانا موسرين عتق كله. وان كان احدهما منسرا والاخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده طيب وان كان معسرين لم يعتق منه شيء وان قال رجل لعبده ان برئت من مرضي هذا فانت حر وان قتلت فانت حر فادعى العبد ظؤه او قتله وانكرت الورثة تلقاو القول من باور قول الورثة لان الاصل في الصفات العارضة العدل. لو مات رجل مخلف ابنين عبدين متساوي القيمة ولا مال له سواهما فاقر لبنان انه اعتق احدهما في مرض موته يعين واحد منهم مم عين واحد منهم ايش يعتق؟ يعتق الثلث. الثلثان من هذا العبد لانه هو ثلث الثلثان من عبد واحد هو ثلث التركة لان هما متساويان في القيمة. طيب الربط باصول الفقه ايش يقول؟ سؤال يقول استخرج من الباب مثالا للعمل بالظاهر. مثال على العمل بالظاهر. طبعا اذا كان المقصود العمل بالظاهر يعني ظاهر النصوص ولا ظاهر الحال يعني ظاهر الحال المقصود عندنا قاعدة وهي قاعدة تعارض الاصل والظاهر. بعض العلماء يقول يعمل فيها بالظاهر. وبعضهم يقول يعمل بالاصل. فنقول مثال العمل بالظاهر الظاهر مثلا اه من حال الراكب انه هو المالك تمام؟ اه مثال لقاعدة الاصل في الصفات العارضة العدم مثال الرجل اللي مات واختلفوا في دينه وثبت انه يوم من الايام كان مسلم في الاصل في الصفات العارضة عدم الاصل بقاؤه على اسلامه ووصف الكفر عارظ فدعواه غير صحيحة. هذا ما يتعلق بالتمارين في مسائل البحث والمناظرة تنازع صاحب العلو والسفلى يعني مقصود البحث فيها والخلاف استخرج الضوابط استخرج ضابط الباب ايش نقول ضابط الباب ظابط الباب اذا لم يوجد بينة ولا ها اذا لم يوجد بينة ولا يد فاننا نعمل بالظاهر والله اعلم