فهذا الدرس منعقد لبعض التطبيقات القضائية في آآ ابواب فقه الاسرة من الزواج والطلاق والخلع والنفقات والحضانة وغير ذلك. واول هذه التطبيقات طائية الموجودة عندكم في صفحة مئة واربعة وثمانين. تمام؟ اه اه اللي هو التطبيق الثامن عشر. وفي الدورة السابقة الشيخ عبد الهادي الخضير جزاه الله خير وهذه التطبيقات من احكامه وانتقائه آآ في الدورة السابقة اعطاكم مقدمات في التوصيف القظائي وما الى ذلك مما عن هذه المقدمات وعن اعادتها. ونأتي الان ايها الاخوة الكرام الى هذا التطبيق القضائي اللي هو تطبيق القظاء الاول. ان المدعى عليه تزوجني في في ميكروفون يشتغل ولا يشتغل ميكروفون شغال موصل مع الكاميرا وكل شيء اما شغال طيب. كان قصدي هنا ايوا. موصل مع الكاميرا؟ ايه طيب. لو واحد يقرأ انه يكتب جزاهم الله خير. تقرا يا شيخ محمد عندنا طبعا التطبيق مقسم الى ثلاثة اقسام. الدعوة والاجابة يا به والبينات. نعم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمسلمين يا رب العالمين. نعم. الدعوة ان المتابع قد تزوجني بالعقد الصحيح بالولاية والدي بتاريخ ستاشر اربعة الف واربع مئة وواحد وعشرين هجري وقد انخرني ثلاثين الف ريال وقد انجبت منه وعمرها عشر طوائف منه فلانة وعمرها عشر سنوات. وفلان وعمره سبع سنوات وفلانة وقد كرهتم ادعى عليه بسبب سوء عشرته وشتمه المستمر. اضافة الى ان حياتنا الزوجية غير مستقيمة وقد كان وقد كان ذلك منذ بداية زوالنا. وقد خرجت من بيته منذ اكثر من سنة ونصف الاهلي منذ ذلك الوقت لذا عضوا مصارعتي منه كما اني مستعد لاعادة هذا تطبيق اخر غير ان انا فاتح هنا. اللي هو تطبيق التسليم هو تسعة. تسعة قرأت هذا بالسبع قرأته. التاسع قصدي؟ التاسع. قرأته ايه اذا نحنا ليش ثمنطعش صفحة مئة وخمسة وخمسين اذا ها. طيب ارجعوا اقرأوا ارجعوا اقرأوا. طيب الدعوة ان المساعدين تزوجني من ولاية ووالدي بموجب عقد النكاح الصادق من من هذه المحكمة رقم اربعة وثلاثين الف خمسة ستة الف واربع مئة واربعة وعشرين هجريا اربعة عشر الف ريال. وقد انجبت له على فراش وعمره ثمان سنوات. وقد تركنا منذ ثمان سنوات تقريبا الى نفقة او سكن. ولا نعلم عنه شيء منها وحيث انني متضررة من بقايا على هذه الحالة. ولا استطيع الاستدانة على ذمتك واخشى على نفسي اذا هذه دعواي. طيب هذا الان هذه الدعوة. ان المدعى عليه زوجني بولاية والدي على مهل قدره واربعة عشر الف وقد انجبت له على فراش الزوجية ابنه نواف وعمره ثمان سنوات وقد تركنا منذ ثمان سنوات تقريبا بلا نفقة او سكن. ولا نعلم عنه شيئا. وحيث اني متضررة من بقائي على هذه الحالة ولا استطيع الاستدانة على ذمته واخشى على نفسي اذا اطلب فسخ نكاحي منه هذه الدعوة. طيب يا مشايخ انتم تناقشتم فيها طيب انا ودي انكم تتناقشون فيها بس اقرأ ناخذ هذا التطبيق الاول نطبقهما في مانع البينات طب ايش ايش توصيف هذه القضية يا مشايخ؟ لو اردنا ان هذه القضية توصيفها الفقهي. ماذا تقولون؟ مم نعم دعوة مطالبة بفسخ النكاح لاجل الاعسار للنفقة او ترك الانفاق اه او ترك الانفاق. طيب البينات يا شيخ؟ نعم سؤال المدعية عن البينة اجابة بينة ما جاء في الخطابات الدوائر الحكومية المبينة تغيب التغيبه. ولديه على صحة دعواي. ثم احضرت ثم احضرت بالشهادة وادائها كلا من فلان الجنسي يحمله رخصة الاقامة يحمل الى اخره وبسرارهما عما لديهما شهد كل واحد منهما وبمفرده قائلا اشهد ان المدعى عليه فلان زوج المدعية زوج زوج المدعية وقد تركها بلا نفقات ثمانية سنوات تقريبا ولا نعرف له مكانا ولا عنوانا. هكذا شهد كل واحد منهم بمفرده. وعدل من قبل كل من فلان محسن غرفة سورة عقد انفاح الصدر عنها فمن هذه المحكمة المشار اليه في دعوة المدعي المدعية واصابت المدعي على طلب فسق على طلب الفسق. اه طلب الفسق. طيب اول اول مسألة نريد نعرف التوصيف الفقهي للواقع قلنا ايش؟ المطالبة بفسخ النكاح بسبب ترك الانفاق. طيب اثنان التسبيب الفقهي للحكم ثم النطق بالحكم. عشت التسبيب يعني الان ايوة. وش نكتب مشايخ؟ بما ان ها بناء على ما تقدم من الدعوة والبينات. وبما ان ها شوف هذا قظاء الشيخ. قل بناء على ما تقدم من الدعوة. وبما ان البينة قد شهدت بان دعا عليه قد هجر المدعية منذ ثمان سنوات كاملة تقريبا ولم ينفق عليها. وحيث ان بقاء المرأة المدعية على هذا هذا الحال يخشى منه ما لا يحمد عقباه. ولان الله تعالى نهى عن امساك النساء ضررا. لحديث ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا ضرر ولا ضرار. ولما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى بشأن فسخ الغائب عنها. زوجها ولم يترك نفقة قال في الكشاف وان كان الزوج غائبا ولم يترك لها اي الزوجة نفقة ولم ولم يقدر على مال ولا على استدانة عليه ولا على الاخذ من وكيله. ان كان له وكيل كتب الحاكم اليه فان لم يعلم خبره وتعذرت النفقة ما تقدم بالاستدانة وعدم الوصول الى شيء من ماله فلها الفسخ. لانها لم تقدر على الوصول الى نفقتها اشبه ما لو ثبت اعصاره ولا يصح الفسخ في ذلك كله الا بحكم حاكم لانه فسخ مختلف فيه فافتقر الى الحاكم. وينظر في هذا المعنى زاد المعاد والمقنع مع الشرح كبير الانصار ولاصرار المدعية على طلب فسخ نكاحها من المدعى عليه ولان بقاءها معلقة اه والحالة هذه مناقب للمقاصد الشرعية في النكاح المتمثلة في في السكن والطهر والعفاف فقد فسختم نكاح المدعية فلانا من المدعى عليه فلان بدون عوض. وافهمت المدعية ان عليها العدة الشرعية ثلاثة قروء من تاريخ وافهمتها الا تتزوج الا بعد تصديق الحكم من من محكمة الاستئناف وبه حكمت ويعتبر الحكم في حقه غيابيا وهو على حجته متى حضر فيما يتعلق بحق المطالبة في المهر وامرت برفع هذا الاجراء لمحكمة الاستئناف لتدقيق المتبع. هذا التسبيد وهذا الحكم. جيد؟ تلاحظون؟ تسبيب ذكر ايش الاسباب التي تدعو الى وتسوق وتسوغ هذا الحكم. تمام؟ وتلاحظ الحكم فيه حكم وبعد الحكم فيه شيء اسمه الافهامات. ايش الافهامات هذه؟ يعني تنبيه من القاضي لبعض اطراف الدعوة. مثل هنا افهمتها ان عليها العدة الشرعية ثلاثة قرون. تمام؟ هذا ليس حكما قضائيا وانما هو تنبيه وافهام كذلك افهمتها ان لا تتزوج الا تصديق الحكم من محكمة الاستئناف لان حكم القاضي قد ينقض. جيد من الاستئناف طيب شو لاحظون يا مشايخ؟ هل العدة من تاريخ الفسخ؟ يعني تاريخ هذا الحكم ولى العدة من تاريخ تصديق من محكمة الاستئناف. هم. اذا محكمة هل للفسخ يتم بتصديق المحكمة الاستئناف ولا يتم قبل ذلك؟ هذي مسألة طبعا دقيقة هل حكم محكمة الاستئناف كاشف عن صحة الحكم الاول او هو هو المنشأ للحكم. نعم. الان نقول ان تبدأ من تاريخ الحكم الاول. صح ولا لا؟ وبناء عليه فان فان حكم محكمة الاستئناف هو كاشف عن صحة الحكم الاول اما الاحكام الشرعية من العدد ونحوها فتترتب من الحكم الاول وهي مسألة دقيقة فيها بحث. طيب الان التطبيق الذي بعده طب اعطونا النص الذي يدل على ذلك من عمدة الفقه هذا في العمدة هذا اللي قرأته نص العمدة شيخ نعم احسنت في آآ هو هذا النص اللي امامنا. نعم. قال فاذا فعل فاذا افعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة امثالها فان منعها ذلك او بعضه وقدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من نفقة ما ولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك ايش؟ بالمعروف. نعم. ولم تقدر ان لم تقدر على الاخذ لاسرته او منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينه. احسنت. تفضل يا شيخ لا هو ما وما قال ان للزوج له يطالب بالمهر. قال الحكم غيابي ويبقى على حقه في المطالبة بالمهر. اذا طالب طالب بس هل سيحكم له؟ الظاهر انه لا يحكم له بشيء الا عاد اذا طعن هو في عدم الانفاق او شيء من هذا القبيل قد يكون الله اعلم اذا ايش اي نعم هي ايضا لها حق في المطالبة بالنفقة السابقة. النفقة لا تسقط بمضي الزمن وبالله التوفيق. طيب التطبيق الثاني انتم اقرؤوه مع بعضكم. وتناقشوا فيه ثم نرجع اليه الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفق لشيخنا وللحاضرين يقول تطبيق قضائي في الرقم العاشر دعوة انه سبق وان تزوجني المدعى عليه في خمسة وعشرين من شهر شعبان الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين للهجرة بولاية اخ الشقيق حسن على مهر قدره خمسة وخمسون الف ريال. سلم لي منها مبلغا قدره ثلاثون الف ريال وبقي في ذمته مبلغ قدره خمسة وعشرون الف ريال وحيث ان المدعى عليه قد طلقني قبل الدخول ثلاث طلقات وذلك بارسال رسالة نصية لي ثلاث مرات متتالية وهذا نصها طالق طالق طالق. ثم اخبرني انه قد انه قد استفتى اهل العلم وحصل على فتوى بعدم وقوع الطلاق من اجل ذلك دخل بي. ثم بعد الدخول اساء عشرتي وضربني. واشهر السكين علي. وهو لا يواظب على الصلاة يصلي حينا ويتركها حينا اخر كما انه منعني من صيام يوم واحد في شهر رمضان لعام الف واربع مئة واربعة وثلاثين للهجرة بسببه وانا عند اهلي منذ ثمانية اشهر ولم ينفق علي خلالها شيئا لذلك اطلب فسخ نكاحي منه والزامه بدفع لبقية المهر هذه دعواي. هذه الدعوة طيب نسمع الاجابة. تقرأ الاجابة يا شيخ محمد. الان ما ذكرته المدعية من الزواج ومقدار المهر والمسلم والمتبقي فصحيح وقد ارسلت للمدعية قبل الدخول اثر خلافات ومشكلات بيننا في شهر صفار من عام الف واربعمائة واربعة وثلاثين رسالة نصية مضمونة طالق طالق طالق. وكان ذلك قبل الدخول والخلوة انوي بها الطلاق وقد طلقت من غير شعور بعد طلب منه وما ذكرت وما ذكرتهم من وما ذكرتهم وما ذكرته من استفتاء اهل العلم فصحيح. وقد بحثت في الانترنت فحصلت على رقم احد المشايخ لا اذكر اسمه ولا رقمه وسألته عن ذلك فاجاب ان هذا الطلاق لا يقع. وبعده تزوجنا بعدما اكدت داعية ذلك ودخلت بها الدخول الدخول الكامل وما ذكرته من الضرب واشهار السكين عليها فصح الا انه بسبب سبب مشكلات عائلية حصلت بيننا. وما ذكرته من منعها يوم وما ذكرته من منعها صوم يوم واحد في شهر رمضان عام الف واربع مئة واربعة وثلاثين فصحيح. وقد اغوان الشيطان بذلك. وحصل بيننا في يومها جماع. وما ذكرته من بقايا في بيت اهل ثمانية اشهر فصحيح وقد ذهبت بها لبيت اهلها بحجة ان تتفسح عند اهلها وفهمت اني لا اريدها حاولت ارجاعها والصلح معهم اكثر من مرة فتعذر. وانا متمسك ببقاء الزوجية ومستعد باكمال المهر لها هكذا اجاب الاقرار بسبب الطلاق بحضور وشهادة كل من الملازم القضائي عبدالمجيد سعودي بالسجل المدني رقم وتركي سعودي بالسجل المدني رقم اذا عندنا الان آآ ايقاع الطلاق ثبت باقرار الزوج يعني بينة الطالب الثاني وجرى مني سؤال المتداعيين هل حصل بينهما عقد جديد بعد ارسال رسائل الطلاق؟ فاجاب لم يحصل بيننا عقد وقد وصل النكاح بالعقد السابق هكذا اجاب. هذا شرف كلاهما على هذا طيب هذه بينة في موضوع. ابرز لنا عدم وجود ايش ابرز لنا المدعى عليه عقد النكاح الصادر من هذه المحكمة رقم تسعة واربعين تقسيم اثنين وعشرين وتاريخ اثنين وعشرين من شعبان الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين للهجرة. وبالاطلاع عليه وجد انه يتضمن ما يلي. زواج المدعى عليه زيد المدعية هند بولاية اخيها الشقيق حسن على مهر قدره خمسون الف ريال سلم منها خمسة خمسة الاف ريال والشروط بين الزوجين سكن شرعي مستقل للزوجة السماح للزوجة بمواصلة الدراسة هذه بينت اثبات المكاح الاول. ماشي. جرى مني سؤال طرفي الدعوة عن مهر مثيلات المدعية اذا كانت مطلقة قبل الدخول فتصادقا على ان مهر مثيلاتها خمسة وعشرون الف ريال هكذا قرر. اتفق الطرفان على انه مهرا متر خمسة وعشرين الف والحق لا يعدوه ما يعنيه مادامهم كلهم مصدقين على هذا فالحمد لله. ايضا. جرى سؤالهما عن اخر بوطء بينهما فتصادقا على انه كان في شهر في شهر جمادى الاخرة عام الف واربع مئة وخمسة وثلاثين للهجرة. وش فايدة تأخر وقته عدة. طيب اي نعم. قررت المدعية بانها حاضت بعد اخر وطأ ثلاث حيض قررت انها طاوعت المدعى عليه وقررت آآ هي قررت مروة ها؟ لان هذا يقبل قولها هي فيه انقطاع العدة يقبل قوله طيب فمحتاج انه يصادف عنا. قررت انها طاوعت المدعى عليه بعد منعها بعد منعه اياها من الصوم ليوم واحد في نهار رمضان من عام الف واربع مئة واربعة وثلاثين للهجرة. وانه حصل بينهما وطأ هكذا قررت نأخذ التوصيف الفقهي للواقعة ما تقولون ايش قلتم فيه مشايخ اللجنة عندكم التابعة للقضائية؟ رقم الف اتفضل يا شيخ. اولا طلقها قبل الدخول ثلاث يعني اسم واحد. عندنا المسألة الاولى الطلاق قبل طيب مسألة ثانية هو الدعوة طبعا المطالبة هي مطالبة بفسق صح ولا لا؟ بس الموضوع في كاين اشكالات ومشاكل اخرى طيب هذا جمرة الاول هو مسألة طلاق قبل الدخول عندكم مسألة اخرى نحتاج اليها توصيف الفقهية يعني هذه الواقعة تندرج تحت اي مسألة فقهية ملحوظة في كتب الفقهاء ممكن تندرج تحت مسألة مثلا مدعج و ايوة ترقب للدخول وضع الشبهة وما بمسألة اخرى كفارة الجماع في رمضان؟ الجماع من رمضان ماشي. ها؟ عندكم شيء كذلك شوف المشايخ هنا نفقة نفقة نفقة النفقة؟ هي ما طالبت لكنها اشارت انه لم ينفق عليها عند رجوعها الى اهلها مدة ثمانية اشهر مهما طال هو شوفوا المشايخ القاضي ينبغي ان يعلم ان القاضي ليس محاميا عن اي من الطرفين يروح يقول له ترى لك حق في كذا هو يحكم ينظر في طلباته تمام ثم يحكم بناء على الطلب يفسد لو طلبه او لا له طلبه فسخ النكاح كتاب الصداق. فسخ النكاح فسخ النكاح. يحتاج الى هو المطالبة بالصدقة مسألة الصدقة. بقية بقية المهر. طيب يا ابو شعيب. اللي هو قبل شبهة غير تبيد من واحدة وتحرمهم الثلاث قبل الدخول صحيح. طيب كتبتم حكم؟ كلما كتبته تسبيت بناء على انها مطلقة ايوا بناء على ما تقدم وبما ان المرأة مطلقة قبل الدخول قبل الدخول فانها قد بانت منه هذا خليج الحكم نحن في التسبيح. بما ان المرأة قد طلقت قبل الدخول وان منطلق قبل الدخول تفيد من زوجها. اثنين ولان ولانها تستحق ولان المرأة المطلقة قبل الدخول تستحق ونصف المهر المسمى. ولانها تستحق ايضا الوقفة للشبهة نسبة مهن المتر. ولان الوطأ بالشبهة يوجب مهر المثل. نعم. في امر اخر نحتاجه لان وضع الشبهة هؤلاء خلاص ولانه جامع في نهار رمضان يعني هذا ما هو حكم بس ماشي ولان الجماع في نهار رمضان يوجب ايش؟ يوجب الكفارة طيب ولا ان العدة تنقضي ها ولان العدة ولان العدة تجب في وطأ الشبهة وبناء على انه سيطبق فقد حكمت بما يأتي واحد ها وش حكمتوا؟ واحد طيب اول حاجة خلينا نشوف هنا لاحظوا ايش هي؟ لحظة لحظة يا يوسف شوف هو يقول لان اول خلينا ننظر اولا في طلباتها هي طلبة فسخ النكاح والزامه ببقية المال صح؟ طيب ايش تقولون في فسخ النكاح؟ لقد حكمت بما يأتي واحد النكاح لا لا يوجد نجاح حتى ها نقول قد حكمت بكون الزوجة مثلا بائنا منه بالطلاق الاول. ماشي؟ ايضا. طيب المهر؟ لا لها نصف المهر وحكمت باستحقاقها لنصف المهر المسمى والبالغ قدره هو خمسة وخمسين هو فيه لا بس استلمت خمسة. لا تكون محكمة في الورقة في المحكمة في عقد مكتوب خمسين تصادق على الخمسة وخمسين ولا ما تصادق؟ اقر خلاص ما لنا شغل لو مكتوب في الورقة ريال ماشي؟ هو اقر بانه خمسة وخمسين خلاص. طيب اذا تستحق نصف الخمسة وخمسين؟ خمسة وعشرين الف. سبعة وعشرين الف ونص طيب وايضا وايضا وحكمت لها بمهر المثل الشبهة وهو خمسة وعشرين الف ريال. بقي شيء يصير بقي لها اثنين وعشرين الف ونص. نعم. طيب شوف نشوف قضاء القاضي وش قال وليس عليها عدة يعني هذي يفهمها ان عدتها انقضت خلاص. ايه. شوف ايش قال الشيخ يقول بناء على ما تقدم من الدعوة والاجابة. وحيث ان المدعية طلبت فسخ نكاحها من المدعى عليه لما ذكرته من اسباب في دعواها وحيث اقر المدعى عليه بشهادة الشاهدين المنوه عنهما في الجلسة المنعقدة بالتاريخ كذا بايقاع الطلاق برسالة النصية مضمونها طالق طالق طالق. في شهر صفر الف واربع مئة واربعة وثلاثين وان ذلك كان قبل الدخول والخلوة ناويا بها الطلاق وهو من يقبل قوله بذلك. وحيث ان اهل العلم قرروا ان الطلاق يقع بالكتابة الصريحة كما ويقع باللفظ. قال البهوتي رحمه الله تعالى وان كتب صريح طلاقها اي امرأته بما بما يتبين ان يظهر. وقع الطلاق ان لم ينوه لان الكتابة حروف يفهم منها الطلاق اشبهت النطق. ولان الكتابة تكون مقام قول الكاتب. وحيث ان ان ادعاءه الطلاق من غير شعور لا يؤثر في الحكم. لان الطلاق باللفظ الصريح يقع حال الغضب. كما انه يظهر من كتابته الطلاق القصد والارادة بخلاف كما انه يظهر من كتابته الطلاق القصد والارادة بخلاف من يقع طلاقه لسان منه. قال البهوتي رحمه الله واذا اتى بصريح الطلاق غير حاكم ونحوه وقعت. وان اتى بصريح الطلاق غير حاكم ونحوه او غير حاكم ونحوه وقع. نواه او لم ينوه. لان سائر السرائح لا تفتقر الى نية. فكذا صريح فيقع ولو كان الاتي بالصريح هازلا او لاعبا حكاه ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه. او كان مخطئا قياسا على الهازل وقال ايضا والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وطلاق وغير ذلك. قال ابن رجب في شرح الاربعين النووي ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق او يمين فانه يؤاخذ به فانه يؤاخذ به كله بلا بغير خلاف. هذا كله مع التسليم بما ذكره المدعى عليه وثبوته. وحيث ان هذا الطلاق على هذه الصفة وهذا القصد يعد طلقة واحدة لكونه لا رجعة فيه ولا عدة على المرأة منه. قال البهوتي رحمه الله او كانت الزوجة المقول لها انت طالق انت طالق. غير مدخول بها فواحدة ولو لم ينوي بالثانية التأكيد لانها تبين بالاولى فلا يلحقها ما بعدها. تمام؟ فهنا ما احتاج الشيخ هل قصدت التأكيد بحيث ان الطلاق قبل الدخول يوجب نصف المهر المسمى ولو كان بسؤالها لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقال البوتي رحمه الله وكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها تنصف المهر المسمى. كما ان ما ذكره المدعى كما ان ما ذكره المدعى عليه من استفتاء شخص لا يعرفه لا يمكن التعويل عليه ولا يصح مستندا اذ ان الفتوى انما تكون من ثقة ثبت لا من مجهول. يضاف لذلك مخالفة هذه ولصريح ما اوضحته من حجج شرعية. وحيث ان ما حصل بين المتداعيين من وطئ بعد الطلاق قبل الدخول والخلوة انما هو وطأ شبهة حق المرأة لكونها تعتقد جوازه بناء على ما ذكره له المدعى عليه من فتوى. بناء على ما ذكره لها لعله المدعى عليه من فتوى. وحيث ان الموطوءة بشبهة لها مهر المثل. قال البوتي رحمه الله تعالى ويجب مهر المثل بشبهة كمن وطأ امرأة ليست زوجة له ولا مملوكة. يظنها زوجته او مملوكته. قال في الشرح والمبدع بغير خلاف المترف. وقال ايضا من طلق امرأته قبل الدخول والخلوة طلقة وظن انها لا تبين بها. هذي مسألتنا. طلق امرأته قبل الدخول والخلوة ظن انها لا تبي على اساس الفتوى. فوطئها لزمه مهر المثل بالوطء. لانه وطأ شبهة ولزمه ايضا نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول. شفت لا زواج مهر المثل بالوطء لانه اقسم. ولزمه ايضا نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول. تمام؟ وحيث ان المدعية في هذه القضية موطوءة بشبهة لكون المدعى عليه قد وطئها وهي تظن انها لا تزال زوجة له وباقية في عصمته وحيث طالبت في دعواها بالمتبقي من مهرها وحيث تصادق طرفي الدعوة على ان مهر مثيلاتها خمسة وعشرون الف ريال. وحيث قرر الفقهاء ان عدة الموطوءة بشبهة كعدة الموطوءة بنكاح صحيح. لان المقصود منه صلة الرحم عند عامة الفقهاء خلافا لمن قال ايش؟ لمن قال حيضة استبرأ بحيضه عند لذلك قال عند عامة الفقهاء ووطأ ووطأها كالصحيح في شغل الرحم ولحوق النسب. قال ابن قدامة رحمه الله والموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة ذلك الموضوعة في نكاح فاسد. وبهذا قال الشافعي لان وطأ الشبهة في النكاح الفاسد في شغل الرحم ولحوق النسب كالوطء في النكاح الصحيح كان مثله فيما تحصل به البراءة وينظر في هذا المعنى فتح القدير المهذب. وحيث تصادق طرفي الدعوة على حصول وطئ بينهما في شهر رمضان وحيث ان ذلك من مفسدات الصيام واجب به قضاء يوم مكانه وكفارة. ذلك لما روى الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بين ونحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال مالك الى اخر الحديث وفيه الامر بايش؟ كفارة قال قال في الحكم وبناء على ها بناء على ما سبق قال اولا ثبت لدي طلاق المدعى عليه فلان للمدعية فلانة الطلقة الاولى قبل الدخول والخلوة في شهر صفر من عام الف واربعمائة واربعة وثلاثين وانها قد بانت منه بينونة صغرى بكتاب للفظ الطلاق الاول وافهمت المدعى عليه بانه لا يحل له مراجعة المدعية ولا مقاربتها الا بعقد جديد مستغفر الاركان والشروط وافهمت المدعية بانه ليس عليها عدة لهذا الطلاق لكونه قبل ايش؟ الدخول والمطلق قبل ثانيا ثبت لدي استحقاق المدعية نصف المهر المسمى في العقد السابق وقدره كم؟ سبعة وعشرون الفا وخمس مئة ريال لطلاقها لها قبل الدخول والخلوة. ولان المدعى عليه قد سلمها ثلاثون الف ريال. ووردت ورددت هنا مكتوب ورا ورددت دعوى المدعية في الزامه بما زاد عن ذلك لان الان طلبها تكملة مهر المسمى مردودة. ليش؟ ايوا. احسنت لانها لا تب الا نصفه فقط خلص. ثالثا ثبت لدي استحقاق المدعية مهر مثيلاتها لحصول الوطء بالشبهة بعد الطلاق السابق لوطئها ظانة انها لا تزال زوجة زوجة له وباقية في عصمته. ومهر المثل كما قرره طرفا الدعوة وصادق عليه خمسة وعشرون الف ريال ويحسم منها الفان وخمسمائة ريال الزيادة التي اخذتها المدعية من نصف المهر المسمى ويكون الباقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره اثنان وعشرون الفا وخمسمائة ريال فقط. والزمتم ادعى عليه بدفعها للمدعية اهلا وافهمت المدعية ان عليها العدة بان عليها عدة الموضوعة بشبهة ثلاث حيض من اخر بطء وحيث اقرت باتمامها وهي من يقبل قولها في ذلك فقد افهمتها ان لا تتزوج الا بعد اكتساب الحكم القطعية. هذا عادة اذا اللي هو التمييز. يعني ايش اكتساب الحكم القطعية؟ يعني الحكم الان لما يصدر من القاضي يبقى فيه شهر للطرفين لتقديم لائحة اعتراضية على الحكم. هذه اللائحة الاعتراظية ينظر فيها القاضي. قد يقتنع فيها ويعدل عن حكمه. وقد يصر على حكمه ها في رفعها الى التمييز. طيب اذا رفعت الى التمييز صادقت محكمة التمييز على الحكم اكتسب الحكم ايش؟ القطعي. وقد يكتسب القطعية بمضي الشهر دون دون اعتراض هو طبعا ما صار اسمه التميس صار اسمه الاستئناف محكمة الاستئناف اين جنبا؟ ايه نفسه تغير اسمها من التمييز الى الاستئناف. نعم. فالاستئناف نفس القضية تدقيق. يدققون في الحكم. فان ان ان ان صادقوا عليه يقال هذا حكم اكتسب القطعية. ان لم يصادقوا عليه يرجعونه الى القاضي بملاحظات. يكتبون ملاحظات والله يا قاضي كذا وكذا فينظر فيها القاضي فقد يعدلها تمام وقد يعني يتمسك برأيه ويرفع للتمييز يعني اصراره على رأيه نعم الى اخره. يقول الا تتزوج بعد الا بعد اكتساب الحكم صفة القطعية كما افهمت اعيني بان عليهما قضاء يوم مكان اليوم الذي افطرا فيه في نهار رمضان من عام الف واربع مئة واربعة وثلاثين. وان على كل منهما كفارة كالجماع في نهار رمضان وهو عتق رقبة ومن لم يمكنه منهم فصيام شهرين متتابعين ومن لم يستطع ذلك منهم فاطعام ستين مسكينا عليهم التوبة الى الله تعالى والندم على ما سلف ففهم الجميع ذلك وبما تقدم حكمت وبالله التوفيق ترفع الجلسة خلاص يا شيخ طيب هذا هو حكم الشيخ وما شاء الله الحكم يعني احتاج فيه القاضي الى يمكن خمسة ابواب ايش الابواب اللي يحتاج لها القاضي في هذا الحكم؟ ها باب ما يختلف بعدد الطلاق في التفريق بين قول الرجل طالق طالق طالق اذا قالها لمدخول بها او قالها لغير مدخول بها. الباب الثاني صريح الطلاق وكنايته في ان اطالق هذا من الفاظ الشرائح. ثلاثة باب الصداق في ان المطلقة قبل دخول ليس لها الا نصف المهر. اربعة ان ايضا في باب الصداق ان الموطوءة بشبهة يجب لها نصف آآ يجب يجب لها المهر مهر المثل. خمسة فقه العبادات. فقه العبادات كتاب الصيام نعم ما يوجب ما يفسد الصوم ويوجب الكفار صحيح ايضا في شيء ثاني طبعا هو في اذا اردنا ان نوسع الدائرة سنجد ايضا باب الاقرار صح ولا لا؟ وباب الشهادات. وكذلك باب النفقات يا شيخ. انها لم لم تطلب النفقة لم ينفق عليه لكنه ما طلبت. ما طالبت بالنفق خلاص. هو هذا هذا يعني اه من مسائل متعلقة بالقضاء. ان القاضي لا يحكم الا بما طلب. ايوة. فساد. وهب لو انها لو طالبت عاد ينظر فيها الشيخ يعني لو ظنت انه موقفها وبيطلع لها لو ظنت في وظع الشبهة ان لها النفقة نعم. نعم صحيح اي نعم يا شيخ وين وصلنا؟ خلصنا خلاص في اشكال او اضافة ثبتت تطهير الحكم؟ اي لا مميز خلاص باقي احد عنده شيء؟ الا وهو؟ اه الان هم ذهبوا للمحكمة. نعم. عشان يحملون عقد هنا خمسون الف نعم لا هو المكتوب هنا في البداية له ايوه خمسون الف بعد ذلك هم اقروا بعد النكاح على انها خمسة وخمسين بالمئة هل يتغير اي نعم بلا شك نعم يعني لو انهم اتفقوا في البداية على خمسين شوف اذا اتفقوا على شيء لو مكتوب خلافه ما ننظر فيه انما اذا اختلفوا بعد ذلك. هذا اللي نحتاج ان ننظر فيه اذا مختلفين واحد يقول والله انا اتمسك بالمكتوب واحد يقول لا المكتوب هذا فقط كتبناه تمشي تحل خلاص ممكن واحد يكتب يعني اه يعني اعرف بعض الناس يخفف في المهر هذا ينص عليه الفقهاء يتكلمون قالوا واذا كان صداق ظاهر وصداق باطن. فما الذي يعمل به؟ احيانا الرجل ما وده يكلف على الزوج. احيانا ما ودهم يكلفون على الزوج يقبلون منه مهر ايش؟ ان شاء الله الف ريال. خلاص؟ يكون واحد طيب كذا زيك شيخ محمد. طيب. على قولهم لكن امام الناس يقولون في عقد النكاح على مهل قدره ثلاثين الف. اكراما للبنت يعني حتى لا يقال والله الف ريال تزوجت وكذا فأمام الناس يعلنون شيء وفي الباطن يذكرون شيخ الفقهاء تكلموا على هذا لكن هذا يحتاج اليه حيث حصل خلاف قال لا هم قالوا ثلاثين الف قال لا ما هو بصحيح. الف فقط. طيب اذا حصل خلاف اهلا وسهلا ينظر في المسألة لكن ما دام توافقا فلا اه يعترض على ذلك. نعم. اذا انتصر يعني القضية مثل انقظاء العدة طيب انقظاء العدة هل انقظاء العدة يحتاج الى آآ حكم قضائي انما هو تثبيت الواقع يعني ليس حكما فلهذا هو ما يقول مثلا ثبت لدي ما يقول حكمت وانقضاء العدة ثبت لدي ان العدة انقضت باقرارها. جيد؟ لكن وش فائدة هذا؟ تثبيت هذا؟ انه ثبته القاضي خلاص بعد كذا ما احد يستطيع يعترض يقول والله هذه المرأة تزوجت قبل العدة الى اخره. نعم. نعم ما ذكره اشار اليه في بعض الابواب. اشار اليه في باب الابواب لا انا مو عايد. هذه ليه؟ ها لا فيه المسألة اللي ذكروها المشايخ اخر كتاب الرضع اوضح في الدلالة على هذا اخر تبرظع من قال لامرأته انت اختي من الرضاع تمام ان فسخ النكاح اي اذا كان اذا كان بعد الدخول فلها المهر. سواء صدقت او لم تصدق. فان صدقت ليش لماذا لم نفرق بين من صدقت او لم تصدق؟ لانه دخل خلاص؟ فان صدقت او لم تصدق فكلاهما له المهر هذا المهر واجب ليش؟ لوط الشبهة لوط الشبهة صح ولا لا؟ اي نعم طيب نأخذ التطبيق القضائي الذي بعده استعينوا بالله اجتمعوا وتناقشوا فيه