اه النقطة ما اخذناها هل هي ما الذي يدل على هذا الحكم من عمدة الفقه؟ اه كتبتم انتم العبارات؟ حقت الحكم السابق شوف يقول اول مسألة في باب الصريح الطلاق تعطينا كنايته قال صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله انت طالق طلق او طلقت كفمتها اتى به بصريح الطلاق طلقت وان لم ينوي. كذلك قوله المرأة اذا لم يدخل بها تبينها تبينها كذلك القول هو ان جاء من وان جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما. كذلك قوله وليس له هذه مسألة مهر المثل هذه ايضا مثل هذه ومسألة الرظع كلها تدل على ثبوت مهر المثل بوطء الشبهة. قال وليس له وطأ مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها فان فعل فعليه مهر مثله. ليش؟ بوطي الشبهة. اما ان اصل القاعدة المصنف ما ذكره قال ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة هذه احتجناها ايضا صح ولا لا؟ كذلك قوله وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة هذه ما لها حاجة دي لا حاجة تتزوج آآ اي لا اذا ما احتجوا خلاص. والله اعلم. واصلوا في تطبيق القضائي الثالث يقول في الدعوة تقول هذه المرأة سبق وان زوجني والد المدعى عليه بولايته علي. وكان ذلك بعام الف واربع مئة واثناش هجرية. ثم مكثت معه يعني مع الزوج. هو طبعا الفراغ هذا مكتوب فيه اسم الزوج يعني. سبق وان زوجني والدي المدعي عليه بوالدته فلانا. زوجني فلان. وكان ذلك بعام الف واربع مئة واثنعش للهجرة نعم ثم مكثت معه قرابة تسعة عشر عاما ثم فسخ نكاحي منه بالصك الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم وتاريخ. وحيث انه لا يوجد مكان اقامة لي ولا احد ينفق علي منذ طلاقي. وقد تقدم لخطبتي فلان وهو مكافئ لنا في النسب. اضافة لكونه ذا خلق ودين وقد سأل عنه مجموعة من اقاربي منهم زوج اختي فلان فاثني عليه خيرا. وقد رفظ والدي تزويجي منه وذلك كونه لا يريدني وحيث اني اخشى ان يتقدم بي السن ولا احد يرعاني او يحوطني وينفق علي لذا فاني اطلب الحكم عليه بتزويجي من هذا الخاطب نظرا لكون رفض والدي غير مقنع. خلصنا الدعوة بماذا اجاب الوالد ما هو موجود في البلد؟ بلد ثاني فارسل القاضي لقاظ اخر باب كتاب القاضي قيل القاضي. قال نظرا لكون المدعى عليه يقيم خارج نطاق هذه المحكمة. ولد دخول هذه الدعوة في المادة رقم كذا من من نظام المرافعات الشرعية. واسترشادا بخطاب وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية برقم وتاريخ فاني استخلف رئيس العامة بمحافظة جدة او من ينيبه لاحضار المدعى عليه لكونه يقيم في نطاق المحكمة الولائي وسماع اجابته عن دعوة المدعية ولا مانع لدينا من توكيل من توكيلنا في تزويج موليته ان رغب كذلك ومن ثم اعادتها الينا لاكمال النظر في دعواها شرعيا. يعني القاضي الان يقول شوفوا لنا هذا هلاء. وترى هو يبغى يوكلنا ما يبغى يحضر يبغى يريح نفسه يوكلنا نحنا نزوجها فنحن مستعدون وقد وردنا الاستخلاف الان جاء الخطاب وقد وردنا الاستخلاف من محكمة جدة وهذا نص جواب المدعى عليه قال ما ذكرته المدعية من انني والدها وانني زوجها وانني زوجتها بالمذكور فلانا او فلانا وانها فسخت نكاحها منه في الصحيح. واما ما ذكرته من بفلان لخطبتها فلا علم لي عن ذلك. ولا اعرف هذا الرجل كما ان زوج ابنتي فلان لم يتصل علي ولم يخبرني بذلك والمدعية ابنتي خارجة عن طاعتي. ولا تسمع كلامي فما طلبته من تزويجي لها انا غير موافق عليه فاذا كانت المحكمة تريد ان تعقد لها فلا مانع لدي لكني غير مسئول عنها. البينات تمنع والد المدعي يتم تزويج ابنته في مجلس القضاء بلا مبرر. عرض القاضي عرض القاضي او عرض القاضي عليه بانه لا مانع لديه من توكيله في تزويج موليته ان رغم ذلك فاجاب بكون المحكمة ان ارادت ان تعقد لها فلا مانع لديه وهذه الصيغة تعد توكيلا. طيب التوصيف هو الحكم هذا وش تقولون مشايخ؟ وش تقول يا شيخ؟ عضل الولي طيب وبناء على ذلك ها؟ بالتوفيق. توكيل. في النكاح. طيب فبناء على ذلك وش نقول؟ وش نسبب؟ نقول في بناء احببتم يا شيخ محمد ها عندكم تسميب؟ بما ان بما ان المدعى عليه قد عضل ابنته. عن التزويج بالكفؤ. نتمنى ان التزويج. ايوة وبما انه لا مانع لديه من تزويج المحكمة لها. وبما انه لا مانع لديه من تزويج المحكمة لها المحكمة بتزويجها. وهذا يعد توكيلا؟ تقرر المحكمة ما يدري. فقد حكمت المحكمة طيب شوفوا تسبيب الشيخ. يقول في بناء على تقدم من الدعوة والاجابة وحيث طلبت المدعية حيث طلبت المدعية الزام والدها بتزويجها لكون رفض والدها تزويجها غير مقنع وحيث اجاب بان ما طلبته مدعية من تزويج لها غير موافق عليه ولم يذكر سببا للرفض وبان هذا الرفض بلا مبرر يعد من العضل المحرم وبما انه سبق وان ذكرت له بانه لا مانع لدينا من توكيلنا في تزويج موليته رغب ذلك وحيث اجاب بكون المحكمة ان ارادت ان تعقد لها فلا لديه وبما ان مثلها وبما ان مثل هذه الصيغة تعد توكيلا اذ الوكالة عقد جائز تصح بكل اخذ يدل عليها اضافة الى ان عرضنا له قبول ان عرضنا له قبول التوكيل بمثابة السؤال ثم اجاب عنه ولما نص عليه اهل العلم رحمهم الله تعالى من ان السؤال معاد في الجواب ونظرا لما تقتضيه المصلحة الشرعية من اعفاف كل من المدعية والخاطب فقد حكمت بما يأتي. اول التسبيب؟ اول صفحة. يعني بما انه هو ذكر العضو هنا. نعم بس طالما هو ذكره يعني يذكر مرة ثانية قول الوالد يعتبر بهذا يقول انه هو انكر العظم. لكنه قال في مجلس القضاء انا غير موافق تتزوج من فلان فحتى لو انكر العضل السابق فقد ثبت عليه العضل اللاحق. تفضل ايه بس هل هل الخروج عن الطاعة مبرر للعضل يعني مبرر للتعزير مبرر مبررا يعني طب قل ما ابغى زوم شي. اي نعم. يعني بدون مبرر؟ بدون ما ابرر نعم بدون له مبرر مقنع صحيح. طيب. فماذا قال الشيخ ونظرا لما تقتضيه النصيحة الشرعية من عباد كل المدعي فقد حكمت بما يأتي. وش الحكم اللي اصدروا المشايخ تزوجونها ولا؟ نعم ثبت لدي توكيل ولي المرأة المدعية للمحكمة في تزويج موليته حيث انه حكم للمدعى اليه بطلباته. فعليه ليس له حق الاعتراض حسب المادة مية واربعة وسبعين من نظام المرافعات. اما المدعي فقد قرر اقتنعتها بالحكم وبما انه ثبت لدي ذلك فان المقصود بالمحكمة هو القاضي الذي احيلت له القضية من نظام الرفعات تمام فتبين قدرة الخاطب المالية وانه موظف ولما افاد به قريب المدعي من رضاه عن الخاطب سؤاله عنه ولما ظهر من حال الخاطب المخطوبة من الرغبة باقتران كل منهما بالاخر فقد تلفظت بالايجاب قائلا للخاطب زوجتك مولية موكلي على مهل قدره عشرة الاف ريال ثم تلفظ بالقبول قائلا قبلت هذا الزواج ورضيت به وكان ذلك بحضور وشهادة كل من فلان وفلان ثم جرى من الزوج تسليم المهر في مجلس العقد. فبناء على ما تقدم من توفر الاركان والشروط وانتفاء الموانع فقد جرى عقد الزوج للطرفين بولايته وكالة. وافهمتها بان عليهما تقوى الله في السر والعمل والمعاشرة بينهم. الان القاضي عقد النكاح بصفته ولا وكيلا؟ وكيل صح ولا لا؟ اي نعم فبصفته وكيلا بمعنى اي نعم يعني ليس هذا باب الحكم من باب الوكالة. خلاص ما توكل بتنظر عضو هل هو عاضل فان كان عاضلا ينقل القاضي الولاية الى من بعده هكذا جيد الحمد لله رب العالمين تزوجوا طيب بس في هنا مسألة كنت اريد ان اطرحها عليكم نشوف يعني مثلا هذه اللائحة يقول لك انه هذا الرجل ايش؟ ليس له حق الاعتراض. لانه حكم له بطلباته يعني ايش لما تيجي انت تروح للمحكمة تقول يا شيخ ابغى من فلان عشر الاف ريال. قال القاضي حكمت لك بالعشرة الاف. ولما يصدر حكم تكتب لائحة اعتراظية انا راضي بالعشرة الاف انا ابغى عشرين الف. حق لك حق تعترظه ولا لا؟ اذا حكم لك بجميع طلباتك ليس له حكم. فهنا المدعى عليه قال انا ما مانع انه المحكمة تزوجها هل بعد ما تزوجها المحكمة له حق يعترض يقول لا انا عندي مانع ليس له هذا المقصود بهذه انه نقطة طيب ناخذ استراحة يا شيخ؟ خلاص ناخذ استراحة ونرجع ان شاء الله بعد ربع ساعة ايش النص اللي يفيد في العمدة احسنت. اي نعم يعني هي جائزة في كل ما تصح الوكالة فيه. ايوة. نعم صفحة. ووكيل كل واحد هؤلاء يقوموا بقومه. لاحظ هذه المسألة في النكاح لكن تفصيل حكمها في باب الوكالة. وطيب هل قوله لا مانع لديها يقولون لو كانت تنعقد بكل لفظ يدل على الاذن. هذا يدل على الاذن ولا لا؟ ما يدل على الاذن يا مشايخ يحتاج لكل الابواب الفقهية لا يمكن قاضي يقول والله انا يعني آآ ساكون انا قاضي مثلا في الاحوال الشخصية. ابواب المعاملات انت بالنسبة لي ايش؟ ما هو لازم يكون درسته دراسة جيدة هل ممكن هذا؟ لا فانه يحتاج شوف الان هذي مسألة في الاحوال الشخصية احتاج فيها الى باب الوكالة من ابواب المعاملات. جيد؟ كذلك مثلا اذا تكلمنا عن القبظ الان في في المهر. انقبظت المهر او لم تقبضه؟ قالت قبضت قال لم اقبض. تمام؟ افرض ان المهر عشرين صاعا من التمر فكانها لها الهلل يقبض المكيل بكيله ولا لا؟ بكيله طب هذي وين المسألة؟ في معاملته هكذا فالقضاء يحتاج القاضي الى جميع الابواب. ناخذ استراحة ان شاء الله ونعود وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تفضل. يقول او تقول ان المدعى عليه زوج لي بعقد صحيح. وقد انجبت منه على فراش على فراش الزوجية حلا المولودة في عام الف واربع مئة وتسعة وعشرين. وناصر المولود في الف واربع مئة الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين. وقد تركني في بيتي اهلي منذ اكثر من سنتين ونصف ولم يثبت نسب الابن ولم يره ولم يضف ابنه ناصر في بطاقة العائلة التابعة لهم. لذا اطلب اثبات نسب ناصر لوالده المدعى عليه والزام المدعى عليه باضافته في سجل الاسرة التابعة له. وش عندك يا المدعي عليه اجاب قائلا قال ما ذكرته المدعية من عقد الزواج وصحته وانجاب الاولاد فصحيح وقد خرجت وقد خرجت من بيتي وهي حامل مني بناصر لمدة ثلاثة اشهر وارغب بتحليل بصمة الوراثية للتأكد من نسبته اليه ناخذ البينات تعالوا. هل الزوجية باقية؟ جرى سؤال المتداعين عن عن بقاء رابطة الزوجية بين فاقر ببقائها. واضاف المدعى عليه ان المدعية قد خرجت من بيت الزوجية وهي حامل في الشهر الثالث. تمام؟ هذا اقرار في بقاء الزوجة. طيب نجي الان للتوصيف الفقهي للواقعة وش فقهي اثبات النسب مطالبة باثبات النسب. نعم صحيح ايش تحكمون وماذا تسببون؟ يثبت النسب اقرب انه فراش له نعم حامل منه تمام يثبت يحكم بثبوت نفسه طيب اللي عنده طلب يقول يبغى تحليل للبصمة الوراثية وش تقول؟ لا يجاب الى طلبه. ليش الولد للفراش. ولو ان حتى لو فرضنا انه جايب معاه بصمة وراثية يقول هذا لا يثبت. هل ينفع بها النسب لا ينفي النسب بها الا اذا لها عناء. نقول ان النسب لا لا ينفل نسب الزوجة الا باللعان لا اذا اقر بانه ولده يوم من الايام حتى اللعان ما يمكن ان ينفي به نفسه صح؟ ايه اذا كان ثبت منه الاقرار فانه لا يثبت لا عذر لمن اقر خلاص. نعم. لكن يمكن فالولد الذي ولد على فراشه بطريق واحد وهو النعم. حتى اللعان اذا سبق منه اقرار بثبوت الولد خلاص ما يقدر ينفيه حتى لا عذر لمن اقر. نعم لا يستطيع. يستطيع يلاعن على اسقاط الحد لا على نفي واضح؟ يقول الشيخ في حكمه فبناء على ما تقدم من الدعوة والاجابة وحيث اقر طرفا الدعوة وحيث اقر طرف الدعوة ببقاء الزوجية يا شيخ جهاد وحيث اقر طرف الدعوة ولا وحيث اقر طرف الدعوة وحيث اقر طرف الدعوة صح كده؟ نعم كذا طرف الدعوة لا يلتقي ساكنان احسنت يأخذ هذه اللغز يا شيخ جهاد يقول لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الافاضل. صح هذا ولا لحن؟ لحن لقد طاف عبد الله صح ولا غلط؟ القطاف عبدالله بالبيت سبعة وحجة من الناس الكرام قال افاضل ايش رأيك شيخ جهاد؟ صحيح ولا غلط؟ ابدا البيت صحيح لا اشكال فيه لقد حج لقد طاف مو حج لقد طاف لقد طاف عبدا والله بالبيت كيف البيت خلاص الخشب يعني ها؟ اي نعم دي البيت سبعة من الناس وايه نعم حج منى حج الناس الناس الكرام الافاضل هذا لغز نحوي. عرفتوا يا جهاد؟ هيا اعد علينا البيت لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الافاضل لا حج حج يعني قصد ايه ما في مشكلة منها مفعول به حج الكعبة وحج عرفة وحج ويحج منى ويحج عرفة ويحج مزدلفة؟ يقصدها يعني بالنسك ها قل لنا البيت شيخ جهاد لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس خذ هذا اللغز واعطيه اصحابك في المجالس خليهم ايش؟ يحسون فيه شوي. كيف بالبيت هاي يا شيخ؟ لقد طاف عبدا الله بالبيت يعني شالوه عن الخشب. ما ادري انت لحقت ايام الخشب خشب كان يشيلون الواحد على مثل النعش خلاص ويطوفون بيه زمان اي نعم فهذا واحد طاف على الخشب ويقول لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس والكرام الافاضل. خلاص يا شيخ طيب فهنا نقول حيث اقر طرف الدعوة ببقاء الزوجية وكون الزوجة المدعية فراشا له. حتى الى الان الى وقت الدعوة وهي فراش ولان المدعى عليه قد اقر بان المدعية حال خروجها من بيته كانت حاملا في الشهر الثالث. ولقول النبي الله عليه وسلم الولد الولد للفراش ايش؟ وللعاهر الحجر الحجر ولان ما طلبه المدعى عليه من تحليل بصمته الوراثية لا يصح. اجابته لمخالفة القاعدة المستقرة في الحديث الولد للفراش وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي ما نصه لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة انساب شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة لان في ذلك المنع حماية لاعراض الناس وصونا لانسابهم ولكون ولكون الشريعة ولكون التشوف ولكون التشوف لاثبات النسب من المقاصد الشرعية قد حكم بما يأتي. اولا قال ثبت لدي انتساب ابن المدعية ناصر الى والده مدعى عليه فلان والزمته بمراجعة الجهات المختصة لاثبات ذلك والحاقه في سجل الاسرة خلاص؟ او الحاقه بسجل الاسرة وش عندكم عمدة الفقه ذكر هذه المسألة ولا لا ومن ولده ومن ولده ومن ولدت زوجته ها او امته التي وطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه بس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان. لا ينتفي لا بالبصمة في اللائح الحاضر ولا ينتفي بايش؟ بالقافة في السابق. نعم. ها يا جهاد؟ تفضل يا جهاد ايش التناقض يقول الشهر الثالث يعني بالعكس هذا التأكيد يقول شو قد خرجت وهي حامل في الشهر الثالث ايوا هي اشهر لا تقول هي في الدعوة ما في ما في ما في هو في جوابه قال ما ذكرته من آآ كونها حامل مني ناصر لمدة ثلاثة اشهر انها خرجت من بيته وهي حامل بناصر لمدة ثلاثة اشهر. هو يعني فقط اختلاف في التعبير يا شيخ. نعم القدس وذلك الى تعزير مثلا حتى لا هو الان الدعوة هذه دعوة خاصة مطالبة بحق خاص ما قضية التعزير التعزير هو ما هو شوف الانسان هذا القرار المجمع التعزير على من يعمل البصمة الوراثية. اما واحد عند القاضي قال يا قاضي اطلب قال له لا ما لك حق وانتهينا لكن لو انه مثلا ذهب الى هذا المستشفى ممكن عاد هذي قضية اخرى قد قد ينظر القاضي في ذلك