هذا ما يتعلق بايش بباب فروظ الوضوء وصفته. بقي معنا اليوم باب مسح الخفين. لان باب مسح الخفين متعلق بالوضوء قال رحمه الله قال رحمه الله باب مسح الخفين. ما مناسبة ذكر هذا الباب هنا؟ مناسبة اننا لما ذكرنا صفة الوضوء قلنا يغسل رجليه. وهذا غسل غسل الرجلين هو الاصل لكنه قد يخرج عن الاصل اذا كان على الرجل حائل مما يجوز المسح عليه. وفي باب المسح على خفين مبحثان المبحث الاول شروط المسح على الحوائل. المبحث الثاني مبطلاته وشروط المسح على الحوائل ثلاثة انواع خلاص اخر باب لا تتعبوا خلص باب واحد بس طيب عشان ما يجف العضو حق الوضوء ونحن ما كملنا مسائل الوظوء وبالمناسبة يعني نحن في ابواب العبادات اه لابد ان نسرع قليلا حتى نستطيع ان نتأنى قليلا في ابواب المعاملات لانها تحتاج قدر من التأني. نعم. وعموما آآ من عسر عليه ظبط هذه المعلومات في هذين اليومين فليقسم الدرس على سائر الاسبوع يحظر تمام؟ ويحظر ويركز معنا وينتبه ويكتب. لكن يضبط المعلومات كل الاسبوع يشتغل. على ضبطها واتقانها ومراجعتها بل من عسر عليه ذلك عسر عليه ذلك فليضبط ولو ظبطا خفيفا او يقول والله ناسى اركز مثلا على ضبط العبادات والختمة الثانية ركز على ضبط المعاملات. ونحن نختم في سنة وان كان الزاد لحفظه وضبطه واتقانه في الحقيقة لا تكفيه السنة لا تكفي لذلك نختم هذه الختمة وعسى الله ان يمد في اعمارنا وان يبارك وان يثبتنا نرجع ونختم ختمة ان شاء الله ثالثا ونسأل الله العون والتسديد. قال رحمه الله باب مسح الخفين قلنا عندنا شروط المسح على الحوائج وهي ثلاثة انواع شروط تعم الحوائل كلها فهي مشترطة في الخف والجورب والعمامة والخمار والجبيرة وشروط تعم ما عدا الجبيرة مثل مثل ايش مثل شرط اي يوم وليلة او ثلاثة ايام هذا في غير الجبير او كونه في الحدث الاصغر هذا في غير الثالث شروط تختص بواحد من الحوائل كقولنا مثلا العمامة يشترط ان تكون محنكة او ذا ثواب وهكذا فلنبدأ اولا بالشروط العامة نذكرها قبل قراءة كلام المصنف ونذكر الشروط على هذا النحو ثم نقرأ كلام المصنف ونرد كل شيء الى ما ذكر. الشروط والعامة واحد اصل التوقيت جميع هذه الممسوحات فيها توقيت وليست مؤبدة حتى الجبيرة الى الى ايش الى شفاء الجرح وعدم الحاجة اليها. الثاني من الشروط العامة طهارة عين الممسوح طهارة عيني الممسوح فالجميع لا بد ان يكون طاهر العين اما ليش قلنا طهارة العين لنخرج النجس. اما المتنجس فيصح المسح عليه اذا لم تكن النجاسة على محل المسح يعني مثلا الخف لو كانت النجاسة من اسفل الخف المسح على ظاهره فمسح ظاهره ثم غسل النجاسة وصلى او حتى مسك مصحف وقرأ فوضوءه صحيح ولا لا وضوء صحيح ويرتفع حدث واضح؟ الشرط الثالث طهارة محل المسح عندنا يا شيخ عين ممسوح لابد ان تكون تكون طاهرة العين طيب الطهارة من النجاسة الطارئة نقول لا بد منها في محل المسح فلو انسان على خفه نجاسة سقطت عليه نجاسة هو قال بسم الله وتوضأ ومسح على خفيه ثم غسل النجاسة. فهل وضوءه صحيح؟ لا لانه مسح على موضع متنجس واضح المسألة الرابعة والشرط الرابع من شروط العامة اباحة الممسوح بالا يكون مغصوبا مثلا او مسروقا او حريرا لرجل واضح الخامس كونه مما ورد الدليل بالمسح عليه فقد ورد الدليل بمسح الخف والجورب والعمامة والخمار والجبيرة. لو اراد ان يمسح على الشمال لا يصح المسح واظح السادس من الشروط العامة لبسه لبسه بعد كمال الطهارة بالماء وهذا في جميع الممسوحات حتى في الجبيرة ترى ان نذهب ان الجبيرة لابد لصحة المسح عليها ان تمكن ملبوسة على طهارة كاملة. السابع من الشروط العامة استيعاب ما يجب مسحه. وسيأتي ذكره ان شاء الله. هذه شروط عامة في جميع الممسوحات. هناك شروط للممسوحات غير الجبيرة وهي تحديد المدة بوقت اصل التحديد للجميع لكن التحديد بزمان يوم وليلة للمقيم وثلاثة فهذا لما عدا الجبير. الشرط الثاني الستر والشرط الثالث ايش؟ ولم نقل ستر محل الفرض وانما نقول الستر اصل الستر في الجميع لانه العمامة يشترط فيها الستر لكن ليس ستر محل الفرض وانما ستر ما جرت العادة بأنه يستر. الشرط الثالث من الشروط التي تشترط في غير الجبيرة ان يكون المسح في الحدث الأصغر لا الأكبر. هذه ثلاثة شروط اه تعم الممسوحات غير الجبيرة الثلاثة شروط تحديد المدة بوقت والستر وكونه في الحدث ايش؟ الاصغر. نبدأ بشرط المدة الشرط الاول شرط المدة والذي سيذكره هنا هو المدة المتعلقة بكل الممسوحات غير الجبيرة. ما تحديد المدة؟ قال احسن الله اليكم قال رحمه الله يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. بلياليها. اذا التحديد للمقيم يوم وليلة. اربعة وعشرين ساعة. والتحديد للمسافر ثلاثة ايام بلياليه ان اثنين وسبعين ساعة طيب هذي الاربعة وعشرين ساعة متى نشغل العداد ونبدأ حساب الاربعة وعشرين ساعة قال المصنف؟ قال رحمه الله من حدث بعد لبس من حدث بعد لبس ما معنى هذا؟ معناها لو ان رجلا صلى الفجر وضوء غسل فيه رجليه ثم لبس خفا والساعة السابعة صباحا انتقض وضوءه الساعة الحادية عشرة ظهرا قبل الظهر توضأ ومسح على الخف ليصلي الضحى خلاص طيب هو لبس الخف الساعة كم لبس قل لبس الخف الساعة خمسة وانتقض وضوءه الساعة سبعة وتوضأ ومسح الساعة الحادية عشرة. متى يشغل العداد في الحساب من الساعة سبعة والى الساعة احدعش ولا الساعة خمسة الساعة حادي عشرة هذا خلاف المشهور في المذهب. المعتمد في المذهب متى؟ الساعة السابعة اللي هو عند انتقاض وضوئه قال من حدث بعد اللبس. فاول حدث بعد لبس الخف يشغل فيه العداد. نعم هذا الشرط الاول وهو شرط المدة. الامر الاخر الشروط المتعلقة بالممسوح قال رحمه الله اربعة شروط واحد على طاهر طاهر لا نجس العين خلاص؟ فلا يصح المسح عليه. ولا متنجس ان كانت النجاسة في محل المسح ما يصح يمسح على موضع متنجس. الشرط الثاني مباح مباح لا مغصوبة ومسروق او محرم كحرير لرجل. ثلاثة ساتر اللي المفروض يثبت بنفسه من خف. شوف قال ساتر للمفروظ. ثم قال يثبت بنفسه. وعلم منه انه يشترط ان يكون ترى اللي المفروض اني لمحل الفرض يعني عندك مثلا جورب مقطوع يظهر منه جزء من محل الفرض لا يصح المسح عليه طيب فجئت واخذت حبل ولا خيط وربطت عليه ربطة بحيث انه موضع الخرق هذا يستر فلا يرى جزء من محل الفرض فهل يصح ان تمسح المؤلف قال يثبت بنفسه اما في الستر ما قال بنفسه قال ساتر للمفروظ ولهذا نقول يصح المسح سواء كان ساترا للمفروظ بنفسه او او بغيره لانه قيد كونه بنفسه بس في مسألة الثبات. ماشي؟ الصورة الرابعة او الشرط الرابع المتعلق بالممسوح كونه ثابتا ويشترط ان يكون ثابتا بايش بنفسه لا بغيره. واحد كان لابس جورب واسع. شراب واسع يمشي خطوتين يطيح كل ما يمشي شوي خمس ست خطوات عشر خطوات يسقط ماذا عمل؟ اخذ حبل وربط الجوربة على قدمه وراح يمسح يصح المسح لا يصح المسح لانه ثابت بغيره لا بنفسه. تمام هذا معنى المسألة ثم انتقل بعد ذلك الى الممسوحات والشروط الخاصة بكل ممسوح الخف سبق معنا. اللي بعده قال رحمه الله وجورب صفيق خمسة خف وجورب وعمامة وخمر وايش وجبيرا. اما الخف فقد سبق. واما الجورب فله شرط يختص به وهو كونه قال جورب؟ قال رحمه الله وجورب سفيق. جورب سفيق. فلا يصح المسح على الجورب الخفيف. الثالث من الممسوحات العمامة ولها شرطان مختصان بها ما هما قال؟ قال وعلى امامة لرجل الاول ان تكون اماما للرجل لو ان امرأة اخذت العمامة واعتمت فلا يصح لها ان تمسح على العمامة. واضح؟ لانه هذا من خصائص الرجال وهذا تشبه بهم. فلا يشرع لها ولا يجوز ان تمسح ثاني من شروط المسح العمامة من شروط المسح الخاصة بالعمامة وهو محنكة او ذات دؤابة. ان تكون من نوع اما عمامة محنكة او عمامة ذات الذباب. ايش هي العمامة المحنكة؟ العمامة المحنكة. هي التي تدار ثم يدار بعضها من تحت الحناء راس يلف العمامة على راسه ثم يجعله بعد ذلك ها بعض اكوارها من تحت الحناء وترون هذا موجود عند كثير من المغاربة ونحوه وتلقاه يلف العمامة من تحت ايش حنكه فهذه هي العمامة المحنكة. الثاني النوع الثاني الذي يجوز المسح عليه. او ذات ذؤابة. يلف العمامة ثم يتركوا لها ذيلا مرخى اللي هو الذآبة. فهذه العمامة يجوز المسح عليها. حنكت عمامتك يا يوسف طيب فهذه ذوابة يجوز ايش المسح هذه العمامة ذات الذبابة يجوز المسح عليها. اما لو لف العمامة كلها ولم يضع لها ولم يدع لها طرفا مرخيا فلا يصح المسح عليها وتسمى العمامة ايش؟ الصماء. نعم الان الثالث الامام الرابع قال رحمه الله وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. اذا الخمار يجوز له يجوز المسح عليه اولا كون اللابس له امرأة خلاص؟ الشرط الثاني صفة لبس الخمار ان يكون ايش؟ الخمار مدارا تحت الحلق. اما لو ان المرأة لبست مثلا شيء ولم يكن مدارا تحت الحلق فلا يصح مسحها عليه الرابع او عفوا الخامس من الممسوحات الجبيرة وذكر لها شرطين قال قال رحمه الله وخمر نساء مداراة تحت حلوقهن في حدث اصغر. في حدث اصغر هذي سنشرحها بعد قليل. قال قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. اذا الجبيرة يمسح عليها بشرطين يختصان بها. الاول ان تكون الجبيرة على قدر الحاجة. لا تجاوز ايش قدر الحاجة. الثاني ان ان يكون المسح في مدة الحاجة وهي الى حلها. اما اذا برئ الجرح وعدمت الحاجة الى الجبيرة فلا يجوز المسح عليها. نرجع الان الى قوله في حدث اصغر الحدث الذي يمسح فيه ما عدا الجبير يختص المسح بالحدث الاصغر والجبيرة ان الحدث الاصغر والاكبر ولهذا قال في حدث قال رحمه الله ولو في اكبر اصغر في حدث اصغر؟ هذا لكل الممسوحات. اما الجبيرة قال وجبيرات لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها. ولو في اكبر فيجوز مسحها في الاكبر والاصغر ولها شرط ان وهو ايش؟ اللذان سبق ذكرهما كونها لم تجاوز قدر الحاجة وكون المسح الى انعدام دعم الحاجة وهو حلها وليس معنى قدر الحاجة قدر الجرح لا قد يجاوز قدر الجرح الان يصير الواحد عنده كسر ملي فيضع له طبيب جبيرة يمكنه عشرة سانتي يقول لا يمكنه ان تثبت الجبيرة وان تجبر هذا الكسر الا بهذا الحجم فيجوز المسح عليها. ثم ذكر شرط لبسها على طهارة فقال اذا لبس قال رحمه الله اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هذا الشرط عام لجميع الممسوحات ولهذا ذكره بعد كل الممسوحات حتى الجبيرة. قال اذا لبس ذلك الذي سبق كله بعد كمال الطهارة. شرط هذا الامر تحقق كمال الطهارة واضح؟ لماذا قال اذا لبس اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة لماذا لم يقل اذا لبس ذلك بعد طهارة ها نعم احسنت لو ان انسانا توضأ فلما مسح رأسه لبس العمامة خلاص؟ وبعدين غسل رجليه هل يصح المسح على الامامة؟ لا يصح. او غسل رجله اليمنى فلبس الخف فيها قبل ان يغسل الرجل اليسرى. لا يصح المسح لانها الموسى وهو محدث ولو متوضئ؟ محدث. محدث اذ الحدث لا يرتفع الا بتمام الوضوء. واضح؟ فلا يصح المسح الا ما على ما لبس بعد ما من وضوء لا بعد غسل العضو الذي وضع فيه واضح هذا؟ هذا معناه كمال الطهارة. طيب نحن قلنا ان هذا الشرط يعم الممسوحات حتى الجبيرة. طيب الجبيرة وش يسوي انسان وضع الجبيرة على غير طهارة مسكين صار له حادث وخذوه جبسوه وهو غير متوضئ ان كان قد لبس على غير طهارة فانه لا يمسح وانما ايش يسوي؟ يتيمم عن هذا العضو يتيمم عن هذا العضو هذا هو المذهب ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى تفصيل مسألة تتعلق بشرط المدة فذكر ان احوال الناس في المدة بمنطوق كلامه ومفهومه ثلاثة احوال. المقيم الخالص وقد ذكر حكمه فقال لمقيم يوما وليلة والمسافر الخالص وقد ذكر حكمه في قوله ولمسافر ثلاثة بليالهن فبقي السؤال عمن كانت حاله مترددة بين ان بين السفر وايش والاقامة ولها ثلاث صور عفوا لها اربع صور الثلاثة الاولى حكمها الاخذ بالاحتياط وعدم جواز الزيادة على مسح المقيم ما يزيد على يوم وليلة والصورة الرابعة لا احتياط فيها لان الاحتمال ترجيح حالة الاقامة ضعيفة فبقينا على حال السفر تمام؟ فيتم مسح مسافر ثلاثة ايام. ما هي الحالات التي يتم فيها مسح مقيم؟ ثلاثة؟ قال احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن مسح في سفر ثم قال مسح في سفر واحد من طلاب الجامعة الاسلامية من اهل المدينة وذهب الى العمرة في مكة فتوضأ بعد عمرته وخلص العمرة وتحلل. ولبس الخف وتوضأ ومسح على خفه ثم ركب السيارة ووصل الى المدينة قبل تمام يوم وليلا. نقول لك تكمل كم تقدر تكمل مسح كم؟ الى كم؟ الى تمام اليوم والليلة فقط الى نهاية مدة المقيم خلاص الصورة الثانية قال رحمه الله او عكس عكس توضأ في المدينة ولبس الخف او اه عفوا اه ملابسا للخف مستكمل للشروط فتوضأ ومسح على الخف ثم ركب السيارة وسافر خلاص؟ هل يكمل يوم وليلة ولا يكمل ثلاثة بلياليهن نقول لا يكمل الا يوما وليلة لان هنا عندنا سبب يوجب الترخص وسبب يمنع الترخص. الترخص اللي هو بالثلاثة. عندنا سبب يبيحه وسبب يمنعه واذا تعارظ المبيح والمانع نقدم المانع الحاظر واضح؟ كما ان الشك في الرخصة المسح على الخوف رخصة ولا لا؟ رخصة. والشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل وهو غسل الرجلين تمام يا شيخ؟ نعم قال رحمه الله او شك في ابتدائه فمسح مقيم او شك في ابتداء هذه صورة ثالثة يتردد الانسان فيها بين الاخذ بحال المسافر ثلاثة ايام او الاخذ بحال المقيم. يقول انا لا اتذكر هل انا انا لابس للخف؟ بس انا مسحت بعد ما سافرنا وطلعنا من المدينة ووقفنا في المحطة وبدأت المسح ولا انا مسحت من المدينة واضح؟ فنقول حيث شككت فارجع الى الاصل وهو عدم الترخص بالزيادة فتمسح يوم وليلة فقط. واضح؟ نعم الصورة الاخرى يتم فيها مسح مسافر ويأخذ فيها بالرخصة ما هي قال رحمه الله وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. هذا الرجل لبس الخف على طهارة كاملة ثم راح الى المطار ودخل دورات المياه في المطار وقظى حاجته ثم نادوا على الطيارة وركب الطيارة هل مسح وهو في الحظر نعم قد بدأت المدة وهو في الحظر اللي هو لان المدة تبدأ من الحدث لكنه لم يستبح الرخصة ولم يستفد منها الى الان استفاد منها بشي؟ ما استفاد منها فوقع استفادته من الرخصة كلها وقعت كلها في حالة سفر صح ولا لا؟ فنقول امسح مسح مسافر ثلاثة ايام بلياليهن. نعم انتقل الى ما لا يمسح عليه. تحقق شرط من الشروط اما لعدم وجود دليل لان الاصل غسل الرجل. الاصل غسل الرجل ما هو كل شي تمسح عليه بعظهم يفتي تمسحه على المناكير لا ليس خطأ هذا لان المسح اصل ولا خلاف الاصل خلاف الاصل فيقتصر فيه على ما ورد الدليل به واضح؟ نعم اولا ما لا يمسح عليه لعدم الدليل ذكر شيئين ايش قال رحمه الله ولا يمسح قلانسة. قلانس الرجال لابس طاقية. يمسح على الطاقية لا يمسح على الطاقية ليست عمامة. الثاني. ولا لفافة. لفافة. لف على رجله قماش ولا خرقة ولا قطن ولا شيء يلف على القدم. ليس خفا ولا جوربا لا يمسح عليه الثاني ما لا يمسح عليه لعدم تحقق شرط الثبوت نحن قلنا يشترط ان يثبت بنفسه مثل ايش؟ قال ولما يسقط من القدم. ما يسقط من القدم يمشي عشرين خطوة يمشي مسافة فيسقطه الجورب او الخف من قدمه لا يمسح عليه لاننا اشترطنا ان يكون ثابتا طيب الثالث ما لا يمسح عليه لكونه ليس بساتر واحنا اشترطنا ان يكون ساترا قال وهو ايش؟ قال او يرى منه بعضه ما يرى منه بعض محل الفرض فما يرى منه بعض محل الفرض غير ساتر لمحل الفرض فلا يجوز المسح عليه الرابع ما لا يمسح عليه لعدم تحقق لبسه على طهارة كاملة. وهو ايش؟ مسألة. قال قال رحمه الله وان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. ان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. نريد اول شيء نأخذ مفهوم المخالفة للعبارة فنقول لا يجوز المسح على الخف الفوقاني اذا لبس بعد حدث يعني واحد لبس برد شديد فلبس جوربا مستكملا للشروط خلاص؟ على طهارة كاملة ثم احدث ثم احدث وتوضأ وضوءا مسح فيه على خفه او ما يتوضأ سواء ثم لبس والله قال والله برد. فلبس جورب ثاني فوقه فوقاني خلاص؟ هذا الخف الفوقاني او الجورب الفوقاني ملبوس على طهارة غسل لا نقول لا يجوز ايش لا يجوز المسح عليه لعدم تحقق لبسي على طهارة كاملة. واضح يا شيخ؟ طيب قال وان لبس خفا اعلاها خف قبل الحدث فالحكم لفوقاني العبارة لها منطوق ومفهوم ان منطوقها ان لبس خفا على خف قبل الحدث فملح هل يجوز ان يمسح على التحتاني ها ان لبس خف على خف الان صورة المساء اول شيء نصور مسألة. واحد لبس جور او خف خلينا نمشي مع المصنف خف لبس ايش؟ خف على طهارة كاملة ومستكمل الشروط ثم لبس خفا اخر فوقه قبل الحدث لابس خوف اخر فوقه قبل الحدث. هل يجوز ان يمسح على التحتاني ولا يجب ان يمسح على الفوقاني وش يقول المصنف وان لبسوا خفا عن الخف قبل الحديث في حكم الفوقاني هل معنى هذه العبارة؟ انا اصلا سألت السؤال عشان هلخبطكم فتلخبطوا يلا ها يا شيخ وش تقول ملخبطين خلاص؟ طيب ها يجوز يمسح على التحتاني نعم يجوز وقول المصنف وان لبس خفا على خف قبل الحدث. فالحكم للفوقاني يعني جوازا. يعني يجوز المسح على الفوقاني احترازا من المسألة الاخرى التي لا يجوز فيها الا على التحتاني اما انه يجوز ان يمسح تحتاني نعم يجوز يمسح التحتانية التحتانية ليس ملبوسا على طهارة صح ولا لا؟ نعم. ولهذا عبارة المقنع الذي هو اصل الزاد عبارة يقول وان لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه اخر المسح عليه ما قال في الحكم قال جاز المسح عليه وهو المراد يعني قوله في الحكم للفقهاء يعني يجوز ان يجعل الحكم للفوقان يمسح لي واضح يا شيخ؟ نعيد. واحد لبس خف على خف قبل الحدث انت لابس الخف التحتاني على طهارة ولا لا ولبست الفوقاني على طهارة ولا لا؟ فيجوز لك انك تمسح على التحتاني او تمسح الفوقاني لانها كلها ملبوسة على طهارة. اما لو لبست التحتاني على طهارة ثم ثم لبست الفوقاني على غير طهارة فلا يجوز ان تمسح الا على التحتاني فقط هو الملبوس على الطهارة الفوقاني ما هو ملبوس على طهارة. واضح يا شيخ؟ نعم ثم انتقل الى مسألة آآ شرط من شروط المسح وهو استيعاب ما يجب مسحه. كيف نستوعب ما يجب مسحه؟ ما هو الذي يجب مسحه؟ عندنا العمامة وعندنا الخف وعندنا الجبيرة امامة قال احسن الله اليكم قال رحمه الله ويمزح اكثر العمامة. يمسح اكثر دوائر العمامة هذا المقصود. العمامة فيها دوائر تمام؟ فيجب مسحها. اما الوسط هذا اللي هو مكان الراس ولا مكان الطاقية او القولون سوى فلا يجب ايش؟ فلا يجب مسحه. وانما يجب مسح اكثر دوائر العمامة وقوله اكثر دوائرها علم انه لا يلزم استيعاب العمامة بالمسح. الثاني الخف فما الذي يمسحه؟ وما الذي لا يمسحه في الخف؟ قال قال رحمه الله وظاهر قدم الخف من اصابعه ظاهرة ولوا مظاهري ها وش الاعراب وظاهرة ولا وظاهري مظاهري صح احسنت هنا ظبطت عندكم بالنصب نعم الاقرب ضبطها بالجر ليش؟ لان المراد ويمسح اكثر ظاهر الخف ظاهر عندنا الخف له باطن وظاهر وعقب فوق تحت وخلف العقل خلاص الواجب مسح ايش ظاهر قدم الخف كلها ولا اكثرها الواجب اكثرها ولذلك نقول يمسح اكثر العمامة وظاهري. معطوفة على معطوف على العمامة عندك بالجر؟ اي هذا الصوب معطوفة على ايش؟ على العمامة فيمسح اكثر ظاهر الخف. لا يلزم استيعاب الظاهر بالمسح. واضح؟ طيب. اذا ما الذي يمسح؟ اكثر القدم من وين الى وين قال رحمه الله من اصابعه الى ساقه. من اصابع القدم الى موضع الساق. نعم. دون اسفله وعاقبه. دون الاسفل هو اسفل العقب اه اسفل القدم الذي يمشى عليه والعقب اللي هو خلف القدم فلا يجب مسحه الجبيرة كيف تمسح ما الذي يمسح فيها قال رحمه الله وعلى جميع الجبيرة. الجبيرة يمسح فيها على جميع محل الفرض ولهذا قالوا على جميع الجبيرة يعني الموضوعة على محل فرض واضح نعم ثم انتقل الى المسألة الاخيرة في هذا الباب طبعا المصنف ذكر مسح الخف ومسح العمامة ومسح الجبيرة. الجورب ما ذكره كالخف باقي الخمار باقي الخمار ما ذكره ولا ذكره فيما وقفت عليه غيره لا ذكره الاقناع ولا المنتهى ولا شروحها وآآ ما وجدت من ذكره الا اوقفنا الشيخ احمد القعيمي جزاه الله خير على من ذكره وهو صاحب كتاب روض المربع وهو صاحب كتاب روض المربع من هو غلط صاحب كتاب روض المربع ليس البهوتي ما قلت لك الروظ المربع ها لا هو مو اسمه كذا هو اسم الكتاب ايش بغية المتتبع على على روض المربع للذناب يظن هكذا اسمه تمام؟ هو كتاب ذكره في مناسك الحج وذكر في المناسك انه ينبغي ان يحافظ على الطهارة وجاء الى مسألة الخمار وذكر انه يمسح ذكر صفة المسح على الخمار فراجعوها وذكر الشيخ في الحواشي ولا؟ ذكر الشيخ نقلا عن الذنابي رحمه الله تعالى نعم الصالح ثم انتقل الى المسألة الاخيرة في مبطلات طهارة المسح وهي اه وهي امران الاول قال رحمها الله ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ اذا ظهر بعض حل الفرض يعني واحد لبس الخف ثم انكشف الخف او سقط من قدمه ان كان ذلك قبل ان يحدث اصلا توه متوظي ولبسوا الخف وخلعوه ولبسوا ثاني ما يظر لا تنتقم طهارته لانها طهارة غسل فلا يظر منها ذهاب ايش؟ ذهاب ممسوح ام ذهاب للخف تمام يا شيخ؟ لكن اذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث فانه ينتقض الوضوء ينتقض ايش الوضوء طهارة المسح تنتقض نعم قال رحمه الله يعني لو واحد مسح على الخف توضأ وضوءا مسح فيه على خفه وكان قبله محدث مثلا جاء عند المسجد فخلع الخف ودخل المسجد برجله فهل تصح صلاته؟ نقول لا تصح لان وضوءه انتقض بمسح آآ بخلع الخف الممسوح عليه لانه بيصلي برجل الله هي مغسولة ولا ممسوحة. المبطل الثاني قال رحمه الله تمام المدة قال اتمت؟ مدته. ايوه استأنف الطهارة استأنف الطهارة يعني انتقضت طهارة المسح وما معنى تمام المدة؟ يعني نحن قلنا يشغل العداد من اول حدث الساعة كم شغلنا العداد الساعة سبعة اذا جات سبعة الصباح من بكرة بالظبط بالتمام الرجل قاعد يصلي وجات الساعة على سبعة الصباح وهو يصلي صلاة الظحى انتقظ وضوءه بطلت طهارته وهذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين