قال رحمه الله باب شروط الصلاة. وفيه مبحثان الاول ذكر محل الاتيان بالشروط ذكر الشروق فمحل الاتيان بالشروط قال قال شروطها قبلها. اذا محل الاتيان بالشروط قبل الدخول الصلاة فلابد الشرط يكون موجودا من قبل البدء في الصلاة. المبحث الثاني ذكر الشروط وتحت كل شرط من هذه شو وسائل كثيرة سيذكرها المصنف في موضعها. فبدأ بذكر شروط الصلاة فقال قال رحمه الله منها الوقت منها الوقت سيأتي. نعم. والطهارة من الحدث والنجم. والطهارة من الحدث والسبق والطهارة من النجس وشيء منها سبق وشيء منها سيأتيه. اما الشروط اما الاول من شروط الصلاة وهو الوقت فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحته اربعة امور الاول بيان ومواقيت الصلوات الخمس. الثاني بيان ما يدرك به الوقت. الثالث مما يثبت دخول الوقت. الرابع ما يثبت به الوجوب في الذمة. والخامس ما يترتب على خروج الوقت. اما بالنسبة لبيان مواقيت الصلوات الخمس وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بدأ المصنف رحمه الله بالظهر فقال قال رحمه الله وقت الظهر من الزوال وفي وقت الظهر وقت الاداء ووقت الافضلية ووقت الاداء قال قال رحمه الله ووقت من الزوال الى مساواة الشيء بعد فيء الزوال. هذا اول الوقت واخره اوله من الزوال وما معنى الزوال الزوال ايها الاخوة الكرام هو ميلان عن كبد السماء. ويعرف ذلك من الظل بزيادة الظل بعد تناهي قصره. الشمس اذا طلعت من جهة الشرق يكون للشاخص الشيء القائم يكون له طويل كل ما ازدادت الشمس ارتفاع الظل ايش يصير فيه؟ ينقص. تمام؟ حتى اذا صارت الشمس فيك وصل الظل الى اقصر نقطة وقد ينعدم في بعض الايام لكن لا يلزم ان ينعدم فغالبا ان يكونوا لائقون في وسط النهار اذا صارت الشمس في كبد السماء يكون الشاخص له ظل اما باتجاه الشمال او باتجاه الجنوب. تمام؟ وهذا الظل في وقت منتصف النهار هو اقصر ما يكون عليه الظل خلال اليوم. اذا الضرر في الزيادة بعد ما تناهى في القصر فقد زالت الشمس. نعم. احسن الله اليكم. هذا معنى الزوال وهل الزوال بمفارقتك؟ مركز الشمس كبد السماء يعني عندنا الشمس دائرة صح ولا لا؟ لها نقطة وهي مركزها وهذا كبد السماء. طيب هل الزوال مفارقة المركز لكبد السماء؟ والمفارقة جميع القرص لكبد السماء الزوال. يقول بعضهم الزوال الفلكي هو مفارقة مركز الشمس السماء. واما الزوال الشرعي فهو مفارقة قرصه. مفارقة قرص الشمس كبد السماء. ولهذا يصير بينهما بيصير بينهم فرق يمكن يصل الى دقيقتين تمام؟ وايضا من اثر ذلك ان وقت النهي في منتصف النهار متى يخرج؟ هل بمفارقة مركز الشمس السماء ولا بمفارقة قرص الشمس كبد السماء؟ الزوال الشرعي يقول الحطاب هو مفارقة قرص الشمس كبد كما والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم وقال رحمه الله وتعجيلها الى مساواة. الان دخول الوقت من زوال الشمس وخروج الوقت فالان هذا الشاخص طوله متر طوله متر ولم صارت الشمس في كبد السماء في اقصر ما كان عليه الظل. تمام؟ كان للشاخص هذا قدره عشر سانتي باتجاه الشمال. تمام؟ طيب. متى يحكم بخروج وقت صلاة اذا صار طول الظل كم الشخص طوله متر اذا صار طول الظل متر لمصر وعشرة سانتي الجواب متر وعشرة سانتي هذه العشرة سانتي هي ايش؟ هي سيء الزواج الذي قال المصنف الى مساواة الشيء فيأه يعني ظله اللي هو متر بعد زي الزوال اللي هو سانتي في مثالنا المذكور واضح؟ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله من هذا وقت الاداء بقي وقت الافضلية وان التعجيل افضل في آآ ان التعجيل افضل وهذا هو الاصل وان التأخير افضل في بعض الحالات. قال رحمه الله قال قال رحمه الله وتعجيلها افضل. وهذا هو الاصل ان تعجيل الظهر افضل من تأخيرها. لكن يكون افضل متى؟ قال رحمه الله الا في شدة حر ولو صلى في حالتين الاولى شدة الحر اذا اشتد الحر فالمستحب هو تأخير الظهر. الى وقت الابراج. قال المصنف والمصلي وحده. ما معنى هذه العبارة؟ الاقرب في شرح هذه العبارة ان المقصود ان ان الابراد مستحب في حق من يخرج الى الجماعة ومن لا يخرج اليها. يعني واحد يصلي في البيت مريض ولا فانه يستحب له التأخير هذا يبعد وليس التأخير خاصا بمن يتأذى بالحر في خروجه واضح؟ لا ان المقصود انه يستحب الابراج ولو ترتب عليه ترك الجماعة ليس هذا هو المقصود والله اعلم. نعم. قال رحمه الله متى يكون التأخير افضل قلنا في شدة الحر. الحالة الثانية او مع غيم لمن يصلي جماعة. اذا علم من هذا ان تأخير الظهر افضل من تأجيلها في الحالة الاولى في حالة شدة الحر والحالة الثانية في الغيب لكن الغيم عندنا الشخص ان صلى جماعة فيستحب له التأخير. ليش؟ يكون التأخير افضل. ايش العلة؟ قالوا لي اخرج مرة واحدة لانه مع الغيم مظنة نزول المطر الذي يشق معه الخروج الى الجماعة صح ولا لا؟ فقالوا اخرج مرة واحدة لصلاة الظهر والعصر تأخر الظهر في اخر الوقت فيكون الخروج لهما واحدا. ها يا يوسف وكل من لا يصلي جماعة يصلي في البيت في حالة الغيم ليس التأخير في حقه والافضل بل الاصل ان عجل ثم انتقل الى وقت العصر فذكر وقت الاداء ووقت السنية. اما وقت الاداء فذكر ايضا فيه وقت اغتال ووقت ضرورة فقال قال رحمه الله ويليه وقت العصر يرو ويليه وقت العصر علم منه اول وقت ايش العصر وهو بخروج وقته انظر. يعني بمصير ظل الشيء مثله بعد فيه واخره الى مصيريه بعد فيء الزواج. اذا يخرج وقت العصر بنصير ظل الشيء المعدة في الزوال الشخص اللي طوله متر. تذكرون كان عنده فيه زوال كم؟ عشرة سانتي. متى يخرج وقت صلاة العصر اذا صار الظل مترين وعشرة سانتي نعم قال رحمه الله وهذا وقت ثم ذكر وقت الضرورة فقال والظرورة الى غروبها وقت الظرورة الى غروب الشمس. والمقصود بالغروب هو غياب قرص الشمس. نعم. ويسن تأجيلها. وهذا هو وقت السنية في العصر. وقت السنية هو التعجيل ان تصلى في اول وقتها. نعم. قال رحمه الله ويليه وقت المغرب الى وقت المغرب فذكر اوله بقوله ويليه وقت المغرب. فصار وقت المغرب اوله ايش غروب الشمس اذا تم غروب الشمس لانه قال ويليه يعني ويلي وقت الاضطرار في العصر اللي نهايته ايش مباشرة وقت المغرب. واما اخر الوقت فقال الى مغيب الحفرة. الى مغيب الحمرة. الشفق الاحمر نعم. قال رحمه الله ويسن تأجيلها الا ليلة جمع لمن قصدها محرما. هذا اختي السلمية قال في وقت السنية يسن تأديله يعني الافضل في صلاة المغرب التعجيل دائما الا في مسألة وهي ليلة جمع ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما فان فانه يصلي المغرب والعشاء اذا وصل والغالب انه جمع ايش؟ جمع تأخير. ثم ذكر وقت العشاء فقال قال رحمه الله ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني نعم ويليه وقت العشاء وسيذكر المصنف في وقت العشاء وقت اداء ووقت افضلية. فوقت فيه اختيار واضطرار. فالاختيار اوله من مغيب الشفق الاحمر. علم ذلك من قول المصنف ويليه وقت العشاء. يعني يلي ايش مغيب الحمرة يلي خروج وقت المغرب. واما اخره فذكره بقوله قال رحمه الله الى الفجر الثاني. الى الفجر الثاني. والمصنف رحمه الله لم يذكر وقت الاختيار. بل ذكر اخر وقت الاضطرار وجعل العشاء وقتا واحدا هو المعتمد في المذهب ان العشاء لها وقت ان العشاء لها وقت اختيار وقت اضطرار اختياره الى ثلث الليل. نعم. والاضطرار الى الفجر الثاني. وما هو الفجر الثاني؟ قال رحمه الله وهو البياض معترض الفجر الاول وهو الفجر الكاذب يكون عموديا. نعم. والفجر الثاني وهو الفجر الصادق يكون افقي نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وتأخيرها الى ثلث الليل افضل انسان وهذا هو وقت الافضلية في العشاء ان تؤخر الى ثلث الليل. الى ان تؤخر الى ثلث الليل وهذا ان سهل وان لم يسهل وشق فالتعجيل افضل. ها يا شيخ عبد الصمد الصمد يلا استعن بالله. قال رحمه الله ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس. ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس. اذا وقت الفجر اوله هو اخر وقت ايش؟ هو اخر وقت العشاء من طلوع الفجر والفجر هنا هو الفجر ايش؟ الثاني واخره وتعجيلها افضل. واخره طلوع الشمس والمراد بطلوع الشمس طلوع كامل القرص ولا طلوع جزء منه؟ طلوع جزء منه. نعم. ووقت الافضلية قال وتعجيله واصبر فالمستحب في الفجر هو التعجيل. طيب قلنا ان شرط الوقت فيه مسائل بيان مواقيت الصلوات الخمس وقد حصل وذكرهم. الثاني بيان ما يدرك به الوقت ثم بما يثبت دخول الوقت وما يثبت به الوجوب في اما وما يترتب على خروج الوقت فما الذي يدرك به الوقت؟ قال قال رحمه الله وتدرك الصلاة بالاحرام في وقتها وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها. اذا كبر قبل خروج الوقت ادرك الصلاة وادرك الصلاة كانت اداء وليس معنى هذا انه يجوز للانسان ان يؤخر بعد الصلاة الى ان يخرج الوقت. لا يجوز ان يؤخر الصلاة ولا بعضها حتى يخرج الوقت ولهذا يجب ان يصلي الصلاة كلها قبل ان يخرج نعم. قال رحمه الله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. هذه المسألة الثالثة في الباب وهي ما يثبت دخول الوقت؟ قال عندنا ما يثبت به دخول الوقت ثم اذا بان خطأه الانسان في دخول الوقت قال رحمه الله اما باجتهاد او خبر متيقن. طيب ما الذي يثبت به؟ يثبت دخول الوقت بغلبة الظن يفوت دخول الوقت بغلبة الظن وذكر المصنف رحمه الله تعالى امرين وسنضيف لهما ثالثا الامر الاول بحسب رتبتها وتقديمها اول امر هو اليقين. دخول الوقت بايش؟ باليقين وهو هو مقدم فان تيقن وجب العمل باليقين ان امكن اليقين عمل به. وان اه لم يكن بيقين نفسه اخذ بخبر متيقن او بخبر عن يقين. فان لم يمكن الخبر عن يقين انتقل الى الرتبة الثانية وهي الاجتهاد. اذا الاجتهاد ذكره مصنف لكنه في الحقيقة في الرتبة متأخر. اذا الاجتهاد بعد خبر المتيقن. نعم. فلو جاءك شخص ثقة وقال لك وقال لك قد رأيت الشمس غربت. نعم. فهل تعمل بالاجتهاد ولا يلزم والعمل بخبر المتيقن نقول يعمل بخبر متيقن ولا يعمل باجتهاده. نعم. اذا صار عندنا تعمل بخبر المتيقن ثم الاجتهاد ثم الرتبة الثالثة العمل بخبر المجتهد. لا يعني اول شيء تأخذ بقول متيقن فان لم يتيسر تجتهد بنفسك فان لم يمكنك اجتهاد عملت بايش؟ بخبر مجتهد ولو لم يكن متيقنا واضح؟ نعم قال رحمه الله اما باجتهاد او خبر متيقن. فان اعرض باجتهاد فبان قبله فنفل والا ففرض وهذه المسألة الثانية فيما يثبت فيه دخول الوقت وهي اذا بان خطأه في اجتهاده. طبعا اذا بان خطأه في اجتهاده ولذلك قالوا فان احرم بالاجتهاد يعني ان كبر للاحرام آآ بناء على ان الوقت قد دخل مجتهد باجتهاده فمعنى انه اخطأ فما الحكم؟ قال ان بان انه مشتاق ان بان انه تقدم على الوقت فكبر قبل الوقت فصلاته ايش؟ باطلة ولا الصحيحة صحيحة نفلا والا ويدخل تحت قولنا والا يدخل فيها صورتان. ان بان انه اصاب الوقت وانه كبر في الوقت فهذه الصلاة ايش؟ فرض وكذلك لو يعني تكون صلاته فرضا في صورته. اذا تبين انه كبر في الوقت. وكذلك اذا تبين انه بعد خروج الوقت فكذلك تصح فرضا لكنها تكون ايش؟ تكون قضاء لاداء نعم طيب هنا صلى قضاء وهو ناوي الاذى يصح ما يصح يصح سيأتي معنا في النية ان شاء الله في قول المصنف ولا يشترط للقضاء الاداء والاعادة نيتهن. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان ادرك مكلف من وقتها التحريفة ثم زالت المسألة الرابعة في الباب قلنا عندنا شرط الوقت او في شرط الوقت بيان المواقيت وبيان ما يدرك لي الوقت وبيان الوقت وما يثبت به الوجوب في الذمة. هذه مسألتنا وما يترتب على الخروج وقت للبعدة. ما يثبت به الوجوب في الذمة يثبت ثم وجوب وجوب الصلاة في الذمة بادراك لحظة من الوقت مع تحقق شروط الوجوب. اذا ادرك من الوقت سواء في اوله فزال تكليف او لم يكن مكلفا فوجد التكليف في اخر للحظة تتسع لتكبيرة الاحرام يعني ثانيتين ولا ثلاث ثواني في اخر الوقت فانه ايش؟ يكون مكلفا بالصلاة تتعلق الصلاة بذمته فيجب عليه ان يصلي فرض الوقت. ويترتب على ثلاث مسائل الاولى التي ذكرها المصنف بقوله وان ادرك مكلف من وقتها قدرت تحريمه ثم زال تكليفه هنا حصل الادراك ايش؟ للحظة في اول الوقت. قال ان ادركم كلف الوقت قزرة حمى فانها تجب طيب لو زال تكليفه قبل ان يصليها. زال تكليف دخل الوقت وهو مكلف ثم زال تكليفه قبل ان يصليها فما الواجب عليه ان يقضيها قال رحمه الله او حاضت ثم كلف وطارت هذه المسألة الثانية اذا ادركت مكلفة طاهرة من وقتها قدر التحريم وجبت عليها ولا لا؟ اذا ادركت مكلفة طاهرة من وقتها قدر التحريم قدر التحريم يعني مقدار تكبيرة الاحرام كم ثانية يعني؟ احسبها يا شيخ الله اكبر كم ثانية؟ خمس ثواني لا كثير يا شيخ الله اكبر ثانيتين طيب تاني انسان ثانيتين ونص ثلاث ثواني المقصود انه ادرك هذا المقدار من وقت الصلاة. فهذا المرأة الطاهر ادركت من وقت الصلاة هذا القدر وجبت عليها الصلاة ولا ما وجبت؟ وجبت عليها الصلاة. ثم لو حاضت قبل ان تصلي فما الواجب عليها ان تقضي الصلاة بعد طهرها لهذا قال ثم طهرت قضوها يعني قضت الحائض وهو غير المكلف بالصورة السابقة او المكلف بالصورة السابقة. نعم القول الثاني كما ذكرت احسنت. نعم. قال رحمه الله ومن صار اهلا لوجوب قبل خروج وقتها هذه المسألة الرابعة هذا المبحث الرابع وهو ما يثبت به الوجوب في الذمة آآ قلنا يترتب عليه السائل ادراك لحظة من وقت الصلاة يثبت فيه الوجوب في الذمة ويترتب عليه ثلاث مسائل ذكرنا الاولى والثانية الان في الثالثة المسألة الثالثة من صار اهلا لوجوبها قبل خروج الوقت. يعني هو من اول الوقت. الى قبل خروج الوقت بثلاث ثواني. وهو غير مخاطب غير مكلف كالحائض مثلا طيب او كالمجنون يفيق قبل خروج الوقت الحائض تطول قبل خروج الوقت فماذا يجب عليه؟ قال قال رحمه الله لزمته وما يجمع اليها قبلها. من يلزمه عليه امران. الصلاة التي كلف في وقتها. والامر الثاني الصلاة التي تجمع اليها قبلها ان كانت. فلو انها مثلا المرأة طهرت قبل خروج وقت العصر بدقيقة. ما تستطيع تغتسل صح ولا لا نقول يستثبت الصلاة عليها وتجب عليها الصلاة في ذمتنا فما الواجب عليه حينئذ تغتسل وتصلي ايش؟ الظهر والعصر ومحى الظهر والعصر لانها تجب الصلاة التي اه كلفت في وقتها والتي اليها قبلها. نعم. قال رحمه الله ويجب فورا قضاء الفوائت مركبا. وهذه المسألة الخامسة في الوقت وهي ما يترتب على خروج الوقت ويترتب على وجوب الوقت القضاء. فاصل القضاء واجب اصل القضاء واجب سواء كانت ترك بعذر او بغير عذر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجوب الحورية والترتيب. فقال قال رحمه الله ويجب فورا قضاء الفوائد ومرتبة. اذا ويجب فورا فالفور واجب. فلا يجوز للانسان ان يؤخر قضاء الصلاة نعم يقول والله فاتتني صلاة الفجر حتى خرج وقتها ما دام الوقت قد فات اصليها قبل الظهر نقول لا يجوز التأخير بل يجب ان يقضي فورا المسألة الثانية الترتيب قال رحمه الله ويسقط الترتيب. طيب اتقان التويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا او فالترتيب واجب لكن الترتيب يسقط بامرين ما هما؟ قال رحمه الله بنسيانه. بنسيان الترتيب كمن دخل يصلي العصر وهو تارك للظهر ناسي يعني انشغل وقت الظهر وتوصيل وكذا ونسي ان يصلي الظهر فلما ما جاءت صلاة العصر صلى العصر فتذكر بعد صلاة العصر انه ما صلى الظهر فهل يجب عليه ان الى النور ان ان يصلي الظهر ثم يعيد العصر ها نقول لا لان الترتيب سقط في هذه صورة بنسيانه والترتيب ايها الاخوة الكرام يعتبر في آآ صورتين الترتيب بين الحاضرة والفائتة والترتيب بين الفوائد فلو كان عندنا حاضرة وفائتة لا تصح الحاضرة الا بعد قضاء الفائتة مراعاة للترتيب وكذلك لو كان عندنا عدة فوائد فلا بد من الترتيب بينها نعم. الامر الثاني الذي يسقط به الترتيب ما هو؟ قال رحمه الله وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة لو انه قبل آآ مصير ظل مثليه بدقيقتين. جاي يبغى يصلي العصر. او بكم بخمس دقائق مثلا. اراد ان صلي العصر فتذكر انه ما صلى الظهر لو اشتغل بقضاء الظهر اخرجه ايش؟ العصر عنه عن وقت الاختيار. فهنا نقول يبدأ بالحاضرة حتى لا يعني هو ترك صلاة حتى خرج وقتها فلا يزيد على ذلك باخراج صلاة اخرى عن وقتها بل يصلي الحاضرة فهي اكد ثم بعد ذلك يقضي الفائتة ما يتعلق بشرط الوقت. انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو ستر العورة وفيه خمس مسائل او مباحث الاولى الستر ما المقصود بالستر؟ الثانية ما الذي المسائل تتعلق باللباس نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومنها ستر العورة. فيجب بما لا يصف بشرتها. هذه المستلونة بما لا يتحقق الستر. نقول يتحقق الستر حائل لا يصف لون البشر اما اذا وضع ساترا لا اذا وضع ساترا ترى البشرة او لون البشرة فهذا ايش؟ ليس بساتر. وعلم منه ان الحائل نوعان يصف البشرى فلا يجزئ وماذا يصف البشر وهذا هو الواجب. نعم. ثم انتقل الى ما وهو العورة. فبين العورة وذكر ان العورة على نوعين. النوع الاول من السرة الى الركبة وتحته اربعة اصناف والنوع الثاني هو خاص بالمرأة الحرة اما من الركن فذكر اربعة اصناف قال قال رحمه الله وعورة رجل هو ماله وامة يوم ولد عم الولد ولدت من سيدها والرابع ومعتقل بعضها من السرة بعضها هؤلاء الاربعة عورتهم من وين؟ شيخ الى وين؟ قال ومتق بعضها من السرة الى الركن هذا النوع الاول من عورتهم من السرة الى الركبة. النوع الثاني وهو المرأة الحرة. ما هي عورتها؟ قال رحمه الله الحرة عورة الا وجهها. اذا عورة الحرة كلها عورة الحرة كل بدنها ما عدا الوجه لم يستثني الاصحاب المتأخرون الكفين. وانما على استثناء الوجه. والاستثناء هنا في الصلاة اما خارج الصلاة فقد نص في الاقناع ان الوجه عورة في النظر وان الوجه عورة في باب النظر والمراد هنا في كونه عورة في باب الصلاة. نعم. قال رحمه الله ويستحب لرجل صلاته في ثوبين. طيب نحن قلنا ما يستر عندنا العورة هو الاصل. لكن هناك ما يستحب ستره وما يجب ستره وان لم يكن من العورة وهذا بالنسبة للرجل المستحب قال تستحب صلاته؟ قال رحمه الله ويستحب لرجل صلاته في ثوبين. اذا الرجل تستحب صلاته في ثومين. ويجزئ هذا النفل ويجزئ ستر عورته في النفل. اذا النفل يصح بستر العورات التي هي ما بين السرة والركبة. واما الفرض فلا بد من ولا احد عاتقيه في الفرض. الفرض لابد فيه من ستر العورة وستر واحد من العاتقين. نعم. اما بالنسبة للمرأة فالمستحب ما هو؟ قال رحمه الله صلاة وفي درع وخمار وملحفة. هذا المستحب للمرأة ان تصلي في درع وخمار وملحة الدرع مثل القميص هذا او العباءة تمام؟ والخمار هو الذي يوضع على الرأس يعني القميص الذي يوضع على اعلى البدن والخمار الذي يوضع على الرأس والملحفة وهي التي تعم البدن نعم. قال رحمه الله ويجزئ ستر عورتها. هذا هو المنجز. ان تستر عورتها فلو سترت عورتها على اي وجه صحت صلاتها. قال ما اثر تفويت هذا الشرط؟ اللي هو شرط شرط ستر العورة له صور عديدة تفويت الشرط وسيذكرها المصنف رحمه الله الصورة الاولى قال رحمه الله ومن انكشف بعض عورته ايوا فحش. ما ننكشف بعض عورته وفحشه يقول في اخر الكلام اعاد الصلاة. وعلم من قوله من انكشف بعض من علم من قوله يشترط في الصلاة ستر العورة علم منه ان من تعمد كشف العوراء لم تصح صلاته بغير تفصيل. طيب اذا من تعمدك كشف عورته بطلت صلاته. اما من انكشف فرق بين الكشف ده وبين انكشف فمن ينكشفت عورته بدون عمد. فهل تبطل صلاته بذلك او لا تبطل ذكر المصنف ان آآ للمسألة صورتين. الصورة الاولى ان يفحش المكشوف قاله من كشف بعض عرسه وفحش ذلك وحتى تكون العبارة موافقة للمعتمد نقول وفحش ذلك زمنا وقدرا. ذلك زمنا وقدرا. يعني طال الزمن وكان المكشوف فاحشا فهذا تبطل صلاته ويجب ان يعيد. ومفهوم العبارة تدل على القسم الثاني. وهو ان من انكشف بعض عورته ولم يفحش. اما لم يفحش زمنا ولو كان قد فحش قدرا او لم يفحش قدرا ولو لو انكشف مثلا جاء هواء شديد فانكشف شيء من عورته المغلظة فستره مباشرة يبقى فهل تبطل الصلاة؟ الجواب لا تبطل صلاته لا تبطل الاجتماع فحش المكشوف وفحش الزمان بطوله نعم قال رحمه الله اوصلنا في ثوب محرم عليه سورة اخرى في بتفويت شرط ستر العورة على الوجه الشرعي وهو ان يستر عورته بثوب محرم عليه فهذا تبطل صلاته يعيدها الصورة الثالثة. قال رحمه الله اعاد محرم عليه او كذلك اذا صلى بثوب نجس وحقيقة من صلى بثوب النجس انه فوت شرطا اجتناب النجاسة. الشرط اجتناب الذي سيأتي ان شاء الله ولذلك تبطل صلاته ويعيد. الصورة التي بعدها لا تمثل فيها الصلاة. ما هي؟ قال رحمه الله اعاد لا من حبس في محل نجس. من حبس في محل نجس لا يستطيع الخروج منه فانه لو صلى فيه لا تلزمه كالإعادة نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله الى ما يتعلق بمن لم يجد ما يستر به عورته فقال قال رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها. ان من وجد اه ما يكفي العورة يسترها هذا واضح طيب فان لم يجد كفاية العورة كلها كفاية العورة كلها وانما وجد ما يكفي دون بعض فماذا يصنع؟ قال قال رحمه الله والا فالفرجين. يعني الحالة الثانية من وجد ما يستر به بعض رشيد يستر الفرجين فان لم يكفي الفرجاني وهذي الحالة الثالثة قال فان لم يكفهما فالدبر فان لم فيما فانه يستر الدبر. نعم. وسيأتي انه يصلي اه قاعدا واذا صلى قاعدا استحبابا اذا صلى قاعدا فان آآ الذي يحتاج الى ستر بشكل اظهر هو ايش الدبر نعم القبل يمكن ان يستره بجلوسه. نعم. قال المسألة وهي من اعيرت سترة يعني في انسان يجد ستر العورة بملك في واحد ما عنده ملابس يملكها فهل يستعير او قال المصنف قال رحمه الله وان هريرة سترة لزمه قبولها. ان اوعي سترة ولم ولم يوجب المصنف رحمه الله تعالى الاستعارة وانما اوجب ايش العالية فاذا لم يكن عنده اه سوم فاعيد قالوا خذ هذا استر عورتك فانه يجب عليه قبول ذلك لستر عورته ومن لم يجد شيئا لا بعارية ولا بغيرها فماذا يصنع؟ هذه صفة صلاة قال قال رحمه الله ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما. له ثلاثة احوال الحالة ان يصلي وحده. قال المصنف يصلي قاعدا. لا لا يقف وهذا لان جلوسه ادعى لستر الثاني قال لي بالايماء فلا يسجد ويركع وانما يومئ من ذلك وهذا ايضا مراعاة يستثني عورة وهل ترك القيام وترك الركوع والسجود واجب ولا مستحب؟ قال قال رحمه الله ويقول امامهم وسطهم. استحبابا فيما يعني ليس على سبيل الوجوب. الحالة الثانية ان يصلي العاري في جماعة من الرجال. ان يكون عراة مجموعة من العران الرجال. فماذا عليهم كيف يصلون قال رحمه الله ويقول امامهم وسطهم يصلون ويكون امامهم ولا يتقدم ويكون امامهم ولا يتقدم عليهم. عندك وسطهم الفتح. هو على كل حال اذا كان بمعنى بين فان السكون السكون. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويكون امامهم وصفهم الحالة الثالثة في صفة الصلاة العالي ان يصلي ان يكون عندنا رجال ونساء يكون رجال ونساء فمن العمل قال رحمه الله ويصلي كل نوع وحده؟ فيصلي الرجال وحدهم ثم النساء وحدهم ولا يصلون في جماعة واحدة ان امكن ذلك ان لم يمكن. قال هم يصلون هؤلاء في مكان وهؤلاء في مكان فان لم يمكن قال رحمه الله فانشق صلى الرجال واستدبرهم النساء. يصلي الرجال ويستدبرهم النساء. ثم يصلي النساء ويستدبرهم الرجال قال ثم عكسوا ثم عكسوا بان يصلي النساء ويستدبرون الرجال. ولا في جماعة واحدة. قال رحمه الله والمسألة التي بعدها ان لم يجد اول الصلاة سترة ثم وجد السترة في اثناء الصلاة ماذا يصنع؟ قال رحمه الله فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر بنى والا ابتدأ. وعلم ان المسألة على حالتين ان تكون السترة يعني وجد سترتنا اثناء الصلاة. فلها حالتان الحالة الاولى ان تكون السترة قريبة. فهنا يستر العورة ويبني على ما سبق من صلاته. وان لم تكن قريبة كانت اسرة بعيدة فان الصلاة تبطل ويبتدأ الصلاة من اولها. ثم ذكر بعد ذلك مسائل تتعلق باللباس وهي على قسمين ما يختص حكمه بالصلاة والثاني ما لا يختص حكمه بالصلاة فما يختص بالصلاة ذكر مكروهات وما لا يختص بالصلاة ذكر محرما ومكروها. فاما ما يختص بالصلاة ذكر المصنف اربع ست مكروهات قال قال رحمه الله ويقرأ في الصلاة السدل. هذا هو الاول السدل بان يطرح ثوبا على عاتقيه لا يرد احد الطرفين على الاخر واشتمال الصماء. واشتمال الصماء ان يلتحف بثوب واحد. وتغطية يوم واحد آآ مثل الاضطباع لكن بثوب واحد يصير عنده ثوب طويل خلاص سيبقى به يراوح فهذا هو اشتمال الصماء. واما المحرم الذي يكون له ثوبان فليس آآ الطباع هنا داخلا في اشتمال الصماء. الثالث بيضوا وجهه. تغطية الوجه اثناء الصلاة. الرابع. واللثام على فمه وانفه. اللثام معروف ويدخل في الكراهة اللسان على الفم او اللثام على الانف. الخامس وكفكم به. والسادس وشد وصف ما عندك ولف لا في بعض النسخ وكف كمه ولفه ما الفرق بين كف الكم ولا في هل اكثر من الاصحاب لم يذكروه؟ هذين انما اقتصروا على واحد منهما. فذكر الشيخ ابن قاسم رحمه والله في حاشيته انهما بمعنى واحد. وذكر الشيخ بن عثيمين ان هناك فرقا بين الكف فالكف ان يطويه الكف عن يشمره هكذا تشميره واللف ان يطويه رقيا خلاص هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الفرق بين الكف واللف وذكر امرا اخر ونصنفه قوله. احسن الله اليكم قال رحمه الله وشد وسطه كزلار الا ان شد الوسط. الا ان شد النار آآ او بما يشبه الزنار ليس خاصا بالصلاة كراهة في الصلاة خارج الصلاة. اما الاشياء السابقة الستة فهذه قراءتها مختصة بالصلاة. اما شد الوسط بالزنار فمكروه في الصلاة وغيرها وخارجها. نعم. قال رحمه الله ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره. الان اذكر مسائل تتعلق باللباس لا يختص حكمها بالصلاة. فذكر محرمات وذكر مكروهات. اما المحرم فذكر اربعة امور الاول الخيلاء قال قال رحمه الله ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره. ذكر ان الخيلاء محرمة ثوبي وفي غيره في الصلاة وخارجه وفي الاول قال ويكره في الصلاة الان قالوا ايش؟ وتحرم الخيلاء ولم يقل ويحرم الصلاة دي واضح فالخيلاء محرمة وهي كبيرة كما في الاقناع. في الثوب او في غير الثوب كالخيلاء في المشية. سواء هنا في الثوب او في غير الثوب في الخيال في المشية. نعم. الثاني من المحرمات. قال رحمه الله والتصوير واستعماله. ونعم غير محرمة وفيه مسألتان وهي التصوير يعني فعل التصوير ان يصور الانسان ان يرسم صورة الثاني ان يستعمل صورة رسمها غيره وكلاهما محرم. الثالث من محرمات الذهب وفيه مسألتان قال قال رحمه الله ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب في الذهب امران. المنسوج به والمنوه به كلاهما يعني يعتبر محرما. لكنه قيد ذلك بقوله قبل استحالته. اما اذا استحال الذهب وصار لا يحصل لا يحصل بالعرض على النار منه شيء ليس داخلا في التحريم. المسألة الرابعة من المحرمات وهي قال رحمه الله وثياب حرير وما هو ظهورا. الرابع من المحرمات الحرير على الذكور. وتحته امران. الحرير الخالص وما كان فاكثروا مهما كان اكثر الظهور فيه للحديث. ولهذا قال وثياب الحريم يعني الخالص وما هو اكثره ظهورا؟ يعني ان كان الثوب فيه حرير وغيره فان آآ العبرة هنا بما كان ما اكثر ظهورا فان كان الظهور للحرير حوما وان كان لغيره لم يحرم. ثم ذكر المصنف والله تعالى حالات جواز الحرير وهي اثنى عشرة حالة الاولى علمت بمفهوم العمارة وهي جواز ولبس الحريري للانثى لانه انما يحرم على الذكر ثم ذكر احدى عشر حالة وش هي يا شيخ؟ قال رحمه الله وثياب حارية وما هو اكثره ظهورا على الذكور لا اذا استويا. اذا رقم اثنين اذا استويا ثم نون. يحرم ان كان الحرير اكثر مرورا اذا كان الحرير وغيره متساويان متساويين في الظهور يجوز. الثاني قول بضرورة. اذا استعمل الحرير للضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. الثالث او حكة لحكة في الجلد يحتاج ومعها الى لبس الحديد. الرابع او مرض او مرض او مرض. فكذلك ان كان عنده مرض يحتاج معه واللبس الحريري الجاز السادس. او حرب ما في قوم عندك. امن. لا. ما في في نسخة في في نسخة في بعض النسخ امل نعم السامع او حرب الحرب اذا كان في الحرب لانه يجوز فيها اه جاء الترخيص في الحديث لاست الثامن او حشو اذا كان حشوا يعني داخل الثياب في الحشو في الداخل. نعم لو كان على من؟ اربع اصابع فما دون. اذا كان علما اربعة اصابع فما دون فانه يجوز. اما اذا فزاد عرضه على اربعة اصابع فهذا محرم. نعم. او رقاء او كان لقاءا يعني اه رقع بها ايش؟ الثوب. او لبنة جيب او لبنة جيب وهي التي لبنة الجيب هذي تعرفون هذي؟ نعم. الحقيقة هذا يا شيخ هذي واضحة لكن هل يلحق بها هذا؟ ولا لا؟ لا ادري نعم. قال رحمه الله وسجف في وكذلك اذا كان السدف الفراء ومثل الفروة مثل هذا المشرح يكون آآ هذا ويسقف ايش؟ بالحديد. نعم. قولوا والله لو يدخل في الضرورة نادي الله قال رحمه الله ويكره لانهم قد لا يدخل لان الاصل عندنا انه لا يجوز التداوي بالمحرم. يعني التداوي مبحث اخر غير الضرورة. ولذلك نص هنا على المرظ والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويقرأ المعصفر والمزعفر للرجال. طيب ما لا يختص للصلاة من ملابس من مسائل اللباس منها محرم للذكر والانثى ومنها محرم للذكر فقط وهو الذهب والحرير ومنها ما يكره للرجل وهي ثلاثة امور اول سبق وهو شد وسطه بما يشبه الزنار. واما المرأة فيكره شد وسطها في الصلاة مطلقا ولو بما لا يشبه الزنار. الثاني مما يكره للرجال المعصفر. فان كان في غير احرام فانه يكره وان كان في الاحرام فانه يباح المؤلف قال ويكره المعصر في بعض النسخ في غير احرام وفي بعضها ما في هذه الكلمة عندك حرام ولا لا في الروم ما في عندك بكرة مع الصبح ما في. كلكم معه ما في احد عنده نسخة في غير احرام. طيب نعم المعصفر في غير الاحرام يكره وفي الاحرام يباح. نعم الثالث المجعفر رحمه الله والمجعفر للرجال. نعم السادس المزعفر وهو مصبوب الزعفران واما العصفر العصفر والزعفران متشابهان لو رحت لمحل عطار قول له وريني الزعفران وريني ايش العصفور متشابها الا ان العصفر ارخص ثمنا رخيص مو مثل الزعفران غالي نعم فاذا كان الثوب مسموما بالعصفر فانه يكره للرجل وكذلك الزعفران. نعم. احسن الله اليكم الى شرط اجتناب جالس سوي وذكره وقال قال رحمه الله منها اجتناب النجاسات. وفينا ستة مباحث المبحث الاول النجاسة طلع والمبعث الثاني النجاسة غير المبطلة والمبحث الثالث رؤية النجاسة بعد الصلاة والمبحث الرابع اثر الضرورة على الشرط يعني اذا اضطر الى ملامسة النجاسة والخامس حكم من الشخص من العضو او السن والثالثة المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. اما النجاسة قال رحمه وقد سبق معنا من النجاسة التي يعفى عنها يسير قدم فهذا لا يبطل الصلاة. اذا النجاسة التي تبطل الصلاة هي غير المعفو عنها. ولا آآ واستصحابها على سورتين الصورة الاولى حملها قال فمن حمل نجاسة بطلت صلاته. الصورة الثانية ملاقاتها وملاقاتها تكون باحد امرين ايش هي قال؟ قال رحمه الله او لا قام بثوبه. او لاقى بثوبه او بدنه اولا فاذا لا طاعة بثوبه او لا طاعة ببدنه بطلت صلاته. اما اذا لم يحملها ولم يلاقيها لا بثوب ولا ببدن لم تبطل صلاته. مثال ذلك لو كان على الارض نجاسة كانت امامه امام قدميه فاذا ركع قابلها بوجهه لكنه لا يلاقيها بثوبه ولا واذا سجد قابلها دون ان يلاقيها بثوب ولا بدن فهذا ما الحكم في هذه النجاسة؟ هل تبطل الصلاة بوجودها؟ لا تبطل الصلاة بوجودها لانه لم يحصل يعني ولا ملاقاة. ثم انتقل الى النجاسة غير المبطلة فذكر ثلاث مسائل الاولى. قال رحمه الله لم تصح صلاته وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا. المسألة الاولى من النجاسة غير المبطلة ان يصلي على ارض نجسة لكنه يضع حائلا بينه وبين النجاسة من الطين. يضع طين ويصلي فوق هذا الطين هل لاقى النجاسة؟ لا حملها ولا لا طاعة لكنها في ارض موجودة فهذا يقولون تصح الصلاة مع وجودها. نعم. قال رحمه الله مع الكراهة بها وصحتها. الثانية الصورة الثانية. قال رحمه الله وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا. الصورة الثانية او فرج طاهرا يأتي فيكون الارض عليها نجاسة فيأخذ فرشة او سجادة ويضعها فوق النجاسة طبعا فرض المسألة ان النجاسة ليست رطبة تنتقل ما لو انتقلت وسرت فهذا صلى على الجسم لكن وضع على النجاسة اليابسة سجادة فصلى فوق هذه السجادة فصلاته ايش؟ صحيحة ولا لا؟ نقول صلاته صحيحة لكن ولهذا قال المصنف كره وقال رحمه الله قريا وصحته طيب الصورة الثالثة من النجاسة غير المبطلة ما هي؟ قال قال رحمه الله وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر هذه الصورة الثالثة من وجود نجاسة لا تؤثر على بطلان الصلاة. انسان يصلي على سجاده وعالي عليها نجاسة لكنها ايش؟ يعني مثلا هذي السجادة اللي عندك تصلي عليها لو كنت مثلا يوم احيانا يصير في طفل مال في طرف السجادة التي انت عليها. انت لا تباشر النجاسة. صح ولا لا؟ فهل يصح لك ان تصلي على هذه السجادة بعيدا عن النجاسة وهي في الطرف؟ الجواب نعم يصح ولهذا قال وان كانت النجاسة بطرفك مصلى يعني مثل السجادة متصل بصحة الصلاة وصحة الصلاة. لكن هذا له صورتان الصورة الاولى قال ان لا ينجر هذا المكان الذي فيه النجاسة لا ينجر بمشيك. هذا ما لك علاقة فيه. شوف صلاتك الصورة الثانية ان يكون هذا الشيء المتنجس ينجر بمشيك. خلاص؟ مثال ذلك انسان ها اه اخذ لحافا كبيرا المقاس الكبير. خلاص؟ وتلحف به بجزء منه. وترك الباقي ايش على الارض. تمام؟ وجاءت نجاسة على طرفه في اخر الغرفة. ما شاء الله لحاف طويل النجاسة على طرف هذا اللحاف وهو يسجد عليه لكنه لا يسجد على النجاسة. فهل يصح هذا؟ تصح صلاته الجواب لا لا تصح لان هذا المصلى الذي يصليه عليه ينجر بمشيه. هو لو تحرك تحرك معه ولا لا؟ تحرك معه فصار هذا حاملا للنجاسة. صار النجاسة الان موجودة على ثوبه في حكم السو واظح؟ نعم بخلاف ما لو كانت على الارض. طيب ما رأيكم؟ لو انه ربط يده بطفل صغير. اخذ حبل وولد الصغير ها وماسك اه ماسكه هذا الولد صار عليه نجاسة شرايكم؟ يصح ولا لا؟ ينجر بمشي ولا ما ينجر ينجر طيب لو صار سفينة ماسك حبل سفينة وهو يصلي لا لانها ما تنجر بك ما شيلتنا هذا بحكم حامل النجاسة في حكم حامل النجاسة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة من رأى النجاسة بعد الصلاة وله حال قال احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد هذه الحالة الاولى من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة نقول لا يخلو ما نيجهله يقول ما ادري هذي النجاسة قد تكون قارئة بعد الصلاة. وقد تكون لا والله موجودة وقت الصلاة. فهذا يجهل كونها في الصلاة فالصلاة والصحيحة ولهذا قال وجهل كونها فيها ايش؟ لم يعد الصلاة وان علمنا انها كانت فيها لكن نسي اوجهها قال قال رحمه الله وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جاهلها اعاده. اما بعد الصلاة نجاسة قال هذه النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة لكنني نسيت ان اغسلها. او جهلتها في وقت الصلاة. فنقول ايش صلاتك غير صحيحة ويجب عليك ان تعيد الصلاة. واختار الشيخ عبدالصمد واختار الشيخ تقييم دين هذا ايوه وعن احمد وعن احمد لا يعيد وهو اختيار من؟ ومن قدامى وابن تيمية رحمة الله على الجميع. الموفق والشيخ شقي الدين ومن القيم على كل حال. فالمذهب انه وابن القيم يجوز. نعم والمذهب انه يعيد نعم. قال رحمه الله ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط عظمه بالجسر. فلا يخلو اما ان يكون يتضرر بقلعه. يعني حاطين له من عوى من نجس كعظم الميتة. تمام؟ ان خلعها او خلعها تضرر وبذلك نقول لا يجب قلعها. وعلم منه انه اذا كان لا يتضرر بقلعها وجبا طلع هوا هو القسم الثاني. ثم ذكر ما سقط منه وبين انه طاهر وله صورتان. قال قال رحمه الله وما سقط منه من عضو او سن فطاهر. وهذا سبق معنا ان ما ادين من حي فهو كما وميتة الادمي طاهرة فما سقط منه من عضو او سن فهو ايش؟ فهو طاهر ثم انتقل رحمه الله الى التي لا تصح الصلاة فيها. فقال قال رحمه الله ذكرها ثم محل بالنسبة لها فذكر ستة امور قال قال رحمه الله ولا تصح الصلاة في مقبرة هذا الاول معتبر غير صحيح الثاني. وحش الحش هو مكان قضاء الحاجة الثالث. وحمام وهو المكان المعد للاغتسال الرابع. واعطاني ابل اعطاني من المكان الذي تأوي اليه الابل وتبيت فيه. الخامس واسطحتها وموصوب واسطحتها وتصح اليها. انت عندك ومغصوب واسطحتها ولا واسطحتها ومغصوب؟ وضع الصوب واسطحتها. هذا الخامس الخامس الصلاة في المكان المغصوب فلا تصح السادس الصحتها يعني الصلاة على سطح المقبرة او سطح الحش او وصفح الحمام او سطح الى اخره. وهنا ايها الاخوة الكرام ننبه الى مسألة ذكروها في باب الوقف وهو ان اه يعني مسألة الصلاة في سطح دورات المياه تصلي في سطح ولا ما يصح؟ يقول ما يصح واضح؟ لكنه النص في كتاب الوقف انه لو كان عندنا عدة ادوار فجعل السفلى مسجدا فله ان ينتفع بالعلو على حاله. ولو جعل العلو مسجدا صح ذلك وله ان ينتفع بالسفلي بحاله. ولهذا اذا كان المسجد قد بني من الاساس في الاسفل دورات المياه وفوق فالصلاة صحيحة. ما اذا بنيت دورات مياه. ثم بعد ذلك احدث المسجد فوقها فهذا هو الصلاة في سطح الحش. نعم. ثم انتقل الى محل كذلك غرفة في المسجد. الغرفة في المسجد. بعض المساجد يصير في في غرفة في طرف المسجد دورة مياه وهي داخل الجدار فنقول ان حدثت بعد بناء المسجد هذا لا يجوز وان كانت هكذا من الاصل فهذه خارجة عن حد المسجد. نعم. قال رحمه الله وتصح اليها. نعم محل الصلاة نقول الصلاة في هذه المواطن لا تصح واما الصلاة اليها فانها تصح ثم اه ختم ما يتعلق بهذا الشرط بالكلام عن الصلاة في الكعبة وفوقها وفيهم قال قال رحمه الله ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها ان الصلاة في الكعبة او فوقها اما ان فريضة او غير فريضة فالفريضة لا تصح وغير الفريضة لها حالتان ان اقبل شاخصا من الكعبة فانه يصح. وان لم يستقبل شاخصا فصلى على طرف الكعبة مثلا في اعلى الكعبة صار آآ على طرفها بحيس لا يستقبل شيئا من الكعبة ولا جزءا منها فالذي ذكره المصنف انه لا يصح في قول اخر بالصحة. وهنا قال اه لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. وتصح النافلة ذكر المصنف الفريضة وذكر النافلة وبقي معنا سورة ثالثة ولا ما في سورة ثالثة؟ المنذورة المنذور وهي كالنفل ولا كالفرض؟ كالنفل وهي كالنفل في هذه المسألة هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم والله واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في مسألة الاذان يعني نصف الليل قال في الاقناع وينبغي ان يكون اخر الليل هنا طلوع الشمس احسنت جزاك الله خير. ما هو الزناط؟ هو شيء يشده اهل الذمة. يعني نوع من انواع الحزام الذي يشد لاهل الذمة. فالصورة اذا شد على وسطه كشبه يهز النار فهذا فيه تشبه بالكفار. واما اذا شد على وسطه شيئا ليس كهيئة الزنار فلا يدخله في الكراهية ويسأل ايضا عن الزنار شخص صلى صلاة العصر جماعة وبعد الصلاة تذكر صلاة الظهر وهو يصلها فماذا يفعل؟ نقول يصلي الظهر وكيف يسقط الترتيب؟ المقصود انه يسقط الترتيب بكوننا قد صحح احنا صلاة العصر قبل صلاة الظهر هذا معنى السقوط في الترتيب. لماذا يجيب الاصحاب عن قوله صلى الله عليه وسلم من ركعة من الفجر. الحديث. انا حقيقة ما ادري يجيبون هم يحتجون به ما الجواب عن ايش ما لم افهم الله اعلم. ما معنى قول الفقهاء التيمم مبيح لا رافع وكذلك الاستجمار معنى ذلك انه تستباح به الصلاة لكنه لا يرفع الحدث. والدليل على عدم رفعه للحدث انه لو خرج الوقت وجب يتم ودليل اظهر متفق عليه وهو انه اذا جاء الماء وجب عليه ايش ان يتوضأ واستشكل بعض العلماء مثل الامام بن دقيق العيد رحمه الله استشكل هذه المسألة قال ان الاجماع منعقد على عدم صحة الصلاة مع وجود الحدث. فان قلنا ان الحدث لا يرتفع فهذا اشكال كل ذلك قال بعضهم يرتفع ارتفاعا مؤقتا وعلى كل حال فالمذهب انه مبيح لا رافع ما معنى قوله في الاستنجاء ازالة الخارج من سبيل بماء او ازالة حكمه بحجر معنى هذا ان استعمال باحجار في آآ ازالة الخارج من لا يزيل النجاسة لان النجاسة لا تزول الا بالماء وانما حكم النجاسة ما حكم النجاسة؟ المنع من الصلاة. نقول لا لا يمنع من الصلاة يجوز ان يصلي. ما هو الفرق بين في يحل بين اكسره ظهورا وبين قوله ومن كان عالما اربع اصابع فما دون لا اربع اصابع هذه حرير خالص تمام واما اذا كان الثوب كله مخيط بالحرير وبغير الحرير اذا كان كل الثوب مخيط بالحرير وبغير حرير فانه ان كان آآ الحرير اكثر ظهورا منع والا جاز. ما معنى السدل؟ السدل ان يطرح على كتفه ثوبا تمام ياخد ثوب ويطرحه على كتفيه. خلاص مثل ايش