بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فما زلنا مع زبدة القواعد من منظومة الفرائض وكنا قد وصلنا الى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهي القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكبرى. كنا وصلنا ايضا الى قول الناظمين اصله في الحادث ان يقدر باقرب الزمان فيما قرر. والاصل في الاشياء الجواز الا ان كان للحظر دليل دل والاصل في الاضلاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء الحل ففهم رعاك الله ما يمل وهذا الاخير من الدرس القادم ان شاء الله. اول قاعدة معنا في هذا اليوم ان شاء الله وهي قاعدة الاصل في ان يقدرا باقرب الزمان فيما قرر. سبق معنا في الدرس الماضي قاعدة الاصل في الصفات العارضة العدم. طيب حيث ثبت عندنا في صفة من الصفات العارضة انها قد وجدت لا نستطيع نقول الاصل العدم لانه قد ثبت عند لنا الانتقال عن هذا الاصل. لكننا ترددنا وتحيرنا. متى وجدت هذه الصفة العارضة؟ هل وجدت في الساعة سبعة الصباح ولا وجدت الساعة عشرة في الليل؟ محتمل. مثال ذلك. رجل صلى صلواته عنده ثوب لبسه من الفجر اخذه نظيف مغسل من البيت ولبسه وصلى فيه صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد صلاة العشاء لما رجع الى البيت اراد ان يخلع ثوبه وجد على ثوبه نجاسة وهو يقول يا ترى هذه النجاسة علقت بالثوب عندما ذهبت الى دورات المياه الساعة سبعة الصباح والما عندما مشيت في الشارع الساعة اثنعشر الظهر ولا الساعة عشرة بالليل يقول كل احتمال يكون سبعة الصباح واحتمال يكون اثنعش ترى الظهر واحتمال يكون الساعة عشرة في الليل. اذا كان الساعة عشرة في الليل فصلواته كلها صحيحة لان النجاسة وجدت بعد ذلك واذا قلنا سبعة الصباح فان الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء غير صحيحة. طبعا هذا على المذهب انه من الحمد لله ان من وجد اه قولوا يرحمكم الله الله يرضى عليكم. طيب ان من وجد اه نجاسة على ثوبه فان صلاته لا تصح ولو لم يكن عالما هذا المذهب وهذه مسألة تدرسونها في الفروع. طيب. نقول بارك الله فيكم. هل هذا الشخص نقول له اجعل النجاسة على انها من سبعة الصباح ولا يجعل النجاسة على انها عشرة في الليل؟ الجواب نقول اجعلها الساعة عشرة بالليل. لماذا؟ لان عندنا قاعدة تقول الاصل في الحادث ان يقدرا باقرب الزمان فيما قرر. الاصل ان ينسب الحادث الى اقرب اوقاته يعني ايش اقرب الاوقات؟ يعني اخر وقت محتمل. ليش ؟ ليش نقول اخر وقت؟ لان ما قبل الوقت الاخير فيه والقاعدة تقول اليقين لا يجول بالشك. صح ولا لا؟ الرجل متأكد انه ثيابه نظيفة. الساعة سبعة الصباح فيه شك. الساعة اثنعشر في شك الساعة عشرة بالليل لا مؤكد. يقين انه موجود اما موجود من قبل او موجود الان. فنزيل اليقين باليقين الاخر. ولهذا من القواعد تقول ايش؟ الاصل ان يضاف الحادث الى اقرب اوقاته وهي التي نظمها بقوله والاصل في الحادث ان يقدر في اقرب الزمان فيما قرر فيما قرر من الذي قرره؟ قرره العلماء. والاصل في الاشياء الجواز الا ان كان للحظر دليل دل هذه قاعدة كبيرة وعظيمة وهي من سعة هذه الشريعة ورفع الحرج فيها وهي قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة ما دل الدليل على حظره وتحريمه. ولهذا قال والاصل في الاشيا الجواز الا ان كان للحظر دليل دل. فاذا وجد من حظر الحظر اللي هو التحريم والمنع اذا وجد الدليل على التحريم الحمد لله لم يوجد الاصل الاباحة. لو قال لك قائل ما الدليل على جواز لبس الشماغ؟ ما الدليل على جواز لبس الغترة. ما الدليل على جواز استعمال الجوال؟ تقول له الدليل هو ان الاصل في الاشياء الاباحة. واضح؟ وهذه القاعدة لها ارتباط بالقواعد الفقهية ولها ارتباط باصول الفقه وهي التي ذكرها علماء الاصول او هي جزء مما ذكره علماء الاصول في دليل الاستصحاب. ويأمر معكم او مر معكم في النظم الصغير او في غيره في الاستصحاب في قول ناظم عفا الله عنه واستصحب البراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية فهذه هي جزء منها الاصل في الاشياء الاباحة. وجزء منها الاصل رأت الذمة الذي مر معنا والاصل فيما اصل للائمة براءة الذمة يا ذي الهمة هناك قاعدة اخرى هي كالاستثناء من هذه القاعدة الاصل في الاشياء الجواز قال لك نعم الاصل في الاشياء الجواز لكن هناك اشياء الاصل فيها التحريم ما هي هذه الاشياء التي الاصل فيها التحريم؟ قال لك الاصل في الابضاع. واحد واللحوم اثنين والنفس اللي هو نفس المسلمة النفس المعصومة الرابع المال مال الانسان المسلم او المعصوم. المعصوم ترى اعم من المسلم. ممكن المسلم ممكن الذمي المستأمن. هذه الاصل فيها التحريم. ما معنى الابضاع؟ الابضاع معناها الفروج. الفرج الاصل انه لا يجوز للانسان ان يطأ فرجا. ان يطأ امرأة الا اذا وجد بينه وبينها عقد نكاح. حتى لو كان بالتراضي بينهم ما يجوز حرام. لا تقربوا الزنا. فالاصل في الاوضاع التحريم حتى يثبت عقد النكاح. واضح؟ والاصل في اللحوم التحريم حتى يثبت حتى تثبت ذكاتها لو انسان رأى لحم ببلد فيه مسلمين وفيه كفار مرمي على الارض. هذا لحم حيوان ذكي وذبح حول الذكاء صفة عارضة ولا لا نقول صفة عارظة الاصل وجودها ولا عدمها؟ الاصل عدمها. واضح؟ فنقول حينئذ الاصل في اللحم تحريمه حتى تعلم او لتعلم ليس مقصود اليقين قد يكون باليقين قد يكون بغلبة الظن بكلام تفاصيله في كتب الفروع حتى يعلم ان هذا اللحم او ان هذا الحيوان قد ذكر الثالث الاصل في نفس المسلم انها معصومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم حرام عليكم ان دماءكم الاصل في دم المسلم واحد يريد يقتل انسان ما يجوز قتل النفس هذا من اعظم الكبائر. فلا يجوز قتل المعصوم الا بدليل مثل قول الله عز وجل وبين نفسه هيبقى كتاب فيها ان النفس بالنفس. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الاصل انه لا يحل دم المسلم. هذا معنى قولنا الاصل في النفس للمعصوم التحريم. كذلك الاصل في الاموال للمعصوم انسان مسلم او ذمي او معاهد او مستأمن ما له لا يجوز لك ان تأخذ منه لا تأكل منه ولا تأخذ منه ولا تستعمله لا باذنه. تقول يا اخي ليش ما يستخدمونه؟ اقول لان الاصل في اموال المعصومين تحريم استعمالها وتحريم اخذها وتحريم الانتفاع الا باذن اللفظي منهم او اذن عرفي ولهذا قال والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها. حتى يجيء قال له فافهم رعاك الله ما يمل. يعني افهم رعاك الله وحفظك برعايته سبحانه وتعالى ما يمل عليك يعني ما يذكر لك وما يملى عليك وهذان البيتان من منظومة الشيخ السعدي وسنبين ذلك في البيت القادم ان شاء الله. والله اعلم وصلى اللهم سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين