وهذا سيأتي معنا الان في مصادرها فنقول مصادر القواعد الفقهية اما ان يكون مصدر القاعدة الفقهية اه الادلة الشرعية كاستنباط قاعدة الامور بمقاصدها من قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا مثال وقد يكون مصدرها استقراء الفروع فيأتي انسان ويستقرأ فروع الفقه عند الحنابلة مثلا ثم يخرج لنا بقاعدة تقول كل عبادة وردت بصفات متعددة فانه يجوز فعلها باي صفة من تلك الصفات وقد يرجح بعض تلك الصفات على بعض هذه قاعدة عند الامام احمد رحمه الله انه اذا ورد العبادة بصفات متعددة فالجميع جائز ومشروع ولكن قد يختار بعضها فيرجحه على بعض. هذه هل هذا استنبطناه من حكم شرعي من دليل شرعي مباشرة؟ ولا استنبطناه من خلال استقراء فروع الفقه على مذهب الامام احمد من استقراء الفروع على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهنا ينبغي ان نشير الى ان جل ان لم يكن كل ما صنف في القواعد الفقهية هو كتب مصنفة على مذهب من المذاهب الاربعة تمام؟ هذا اذا نظرت في كتب القواعد الفقهية التي صنفت تجد انها صنفت على وفق مذهب من المذاهب الفقهية الاربعة. فعندنا في الحنفية مثلا كتاب الاشباه والنظائر لمن الحنفية ابن نجيه. وعندنا في المالكية مثلا قواعد عندنا فروق القرافي وعندنا قواعد مثلا المقري تمام؟ كذلك عندنا في الشافعية الاشباه والنظائر لمن؟ للسيوفي. وعندنا في الحنابلة كتاب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. طيب