بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. فما زلنا مع زبدة القوام عندي من منظومة الفرائض وكنا قد وصلنا الى اخر بيت في القاعدة الرابعة وهي قاعدة الضرر يزال. قال الناظم فحيثما مصلحة ومفسدة تعارض لما دفع المفسدة القاعدة الخامسة العادة محكمة مبحث العادة ليست تعتبر الا لدى اضطرادها كما اشتهر تختيم العبرة بالعرف الذي قارن شاب له في المأخذ. طبعا آآ البيت الذي يقول فحكم مصلحة المفسدة تعارض قدم دفع المفسد لشرحناه. في الدرس الماضي في قول الناظم ورجح درء المفاسد على جلب المصالح كما تأصل. تفريع عليه ما دام رجحنا درء المفاسد فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضت قدم دفع المفسدة. اذا تعارضت مصلحة ومفسدة وتساويا في الرتبة فاننا نقدم المفاسد هذا هو المعنى واضح ثم انتقل الى القاعدة الخامسة وهي عادة العادة محكمة. يعني ايش العادة محكمة؟ ايش معنى هذا الكلام؟ معناها ان العادة تكون حكما لاثبات الحكم الشرعي في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف. طبعا هذه القاعدة مجال اعمالها فيما يرجع الى العرف وليس في المسائل المنصوص عليها تقول لي والله العادة محكمة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي اربع ركعات ونحن الان عاداتنا اختلفت لا. هذا لا مدخل فيه للعادات يقول ورجحوا بالعرف ايضا وهو من سائر المرجحات اقوى وذلك الترجيح. نعم. بالمجتهد ليس بمختص عن المقلد فالعرف ظاهر لكل واحد لم يتأتى جحده للجاحد والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون بأس فمقتضاهما معا مشروع في غير ما خالفه المشروع الى اخره. طيب نرجع الى ابياتنا هذيك من بوطليحية للغلاوي ان شا الله تاخذونها بعدين لكن خلينا الان في زبدة القواعد. يقول مبحث يعني هذا مبحث العادة ليست تعتبر الا لدى اضطرادها كما اشتهر. نحن سبقنا عن القاعدة الكبرى من الاول سبق معنا القاعدة الكبرى اللي هي العادة محكمة لكن هل العادة محكمة على اطلاقها كل عادة محاكمة لا. هذه لها قيود ولها شروط. اول شرط من شروطها هو ان تكون العادة مطردة وهذه قاعدة وهي انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت مثال ذلك اذا تبايعنا نحنا هنا في السعودية مثلا رحت نزلت البقالة بعلمكم قلت له بكم هذا الحليب؟ قال بسبعة. سبعة قلت خلاص بدفعها لك بكرة ان شاء الله بكرة اجي اسدد فلما جيت من بكرة جيت جبت له سبعة ريال قال لي لا انا ابغى منك سبعة يورو ولا سبعة دولار نقول لا يا اخي العادة محكمة. نحن نتبايع الان في السعودية والعادة تحكم بيني وبينك وتفسر لفظك بان المراد سبعة ريال. ما تلزمني بسبعة يورو بسبعة جنيه استقبليني ولا سبعة دولار لا ليش؟ لان العادة محكمة. طيب هل هذه العادة مطردة اي نعم مطردة كل الناس في السعودية يتبايعون بالريال السعودي واضح؟ وهذا معنى قولنا مبحث العادة ليست تعتبر الا لدى اضطرادها كما اشتهر هذي عدة مطردة نأخذ مثالا على عادة غير مطردة مثال ذلك هذا الرجال الذي باعني ها هذا الرجال الذي باعني في البقالة اه عرفه انه هو يبيع بالريال اليمني ولا بالدولار الامريكي ولا باليورو طيب لكن هذا عرفك انت في بينك وبين اصحابك ها ليس عرفا مضطردا فلا عبرة به. انما يعتبر العرف المطرد. ولهذا لو فرضنا على سبيل المثال فلو فرضنا على سبيل المثال ان البلد يتعامل فيه بعملتين احداهما يتعامل به لكن قليل والاخر يتعامل به لكن تعاملا شائعا يعني على سبيل المثال في تركيا مثلا اذا رحت للمحلات والدكاكين التبايع بالليرة التركية في بعض المحلات يقولون انها تبيع بايش؟ باليورو في المطار ولا في مدري فين يبيعون باليورو طيب فاذا اشتريت من دكان من الدكاكين وتعاقدت معه على انك تشتري غرفة نوم ولا اثاث واتفقتم على انها بالفعل الفين هكذا كانت اه التلفظ انه الفين فلما جئته من الغد قال لك جيب الفين يورو لان هناك عرف عند بعض المحلات نقول لا العرف المحكم والعادة المحكمة هي المضطردة الغالبة اما العرف القليل فلا يحكم ولهذا قال مبحث العاجز وليست تعتبر الا لدى اضطرادها كما اشتهر تمام ثم قال تختيم العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ العبرة بالعرف المقارن او بالعره ايش السابق ما ان يكون العرف مقارنا للتعاقد او سابقا له اعطيكم مثال اعطيكم مثال عندنا صك وقفية على سبيل المثال عندنا صك وقفية في المحكمة وصكوا الوقفية هذا يرجع الى وقبل يعني ثلاث مئة سنة طيب وفي ذلك الزمان ثلاث مئة سنة الناس يعني ما زال عندهم لسان عربي وكذا فاذا قال الشخص هذه العمارة وقف على اولاد ها واولادهم فان الاولاد لفظ يطلق عندهم على الذكر والانثى طيب جئنا لصك الوقفية هذي نفسره بالذكور والاناث ولا نفسره بالعرف اللاحق الان مثلا الناس في كثير من الناس يستخدمون في العرف الاولاد بمعنى الذكور فقط فهل نفسره باللاحق او بالعرف المقارن لاصدار صك الوقفية والتلفظ بالوقفية نقول نفسره بالعرف المقارن ولا عبرة بالعرف اللاحق واضح هذا معنى قولنا مم اه تختيم العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ اذا عندنا الان عرفنا شرطين من شروط تحكيم العادة. الشرط الاول ان تكون العادة مطردة او غالبا الشرط الثاني ان تكون العادة سابقة او مقارنة ها لما يراد تحكيم العادة فيه بقي معنا شرطاني نذكرهما ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين