ما حكم النية هل النية شرط في العمل او ليست شرطا في العمل اذا نظرت في كتب الفقهاء بمسائل الفقه ستجد ان ثمة امور عندنا امور تشترط فيها النية وامور لا تشترط فيها النية فالامور التي تشترط فيها النية العبادات كلها فلا تصح العبادة الا بنية فلو ذهب انسان ووقف بعرفة تمام يبيع ويشتري غير قاصد للحج اصلا تمام؟ هل يصح وقوفه؟ ويصح حجه؟ لا واضح ولهذا نقول النية شرط في العبادات كلها بلا استثناء واستثنى الفقهاء من هذا مسألة في العبادات تصح بغير نية وهي حج الصبي غير المميز فانهم قالوا يصح حجه بغير نية فينوي عنه وليه وحتى هذه يعني اشترطنا فيها نية ايش؟ الولي. اشترط فيها النية لكن من الولي ايضا مما تشترط فيه النية في غير العبادات الفاظ الكنايات التصرفات التي تكون باللفظ كالبيع يقول بعتك وكذلك النكاح يقول زوجتك وكذلك الوكالة ويقول وكلتك وكذلك الطلاق يقول طلق امرأته والوقف تمام؟ منها وكذلك الظهار تمام الرجعة هذه تكون بالألفاظ طيب اذا صدر من الانسان لفظ صريح في ذلك فان القاضي يحكم به دون سؤال عن نيته. فمن قال مثلا لشخص كتبوا في البيع بعتك الشيء الفلاني بمائة الف ريال فادعى ذلك الشخص انه قصد الاجارة او لم نعرف نيته بهذا اللفظ فنحكم على هذا العقد بانه عقد ايش؟ عقد بيع. ماشي؟ طيب ودون ان ننظر الى النية. اما الفاظ الكنايات كما لو قال الرجل لامرأته الحقي باهلك فان هذا اللفظ يحتمل به يحتمل ارادة الطلاق ويحتمل ايش ان لا يريد بذلك اذهب الى اهلك زيارة على قوله خلاص ويحتمل يذهب الى اهلك ايضا حتى يحتمل انه يريد هجرانها لكنه لا يريد طلاقها فهذا اللفظ من الفاظ الكنايات لا يقع به الطلاق الا بنية الطلاق الا بنية الطلاق وهذا يقع ايضا في الوقف فان الوقف فيه الفاظ صريحة كوقفت وحبست وسبلت وفيه الفاظ كناية كتصدقت ونحو ذلك فلا بد في الكناية من وجود النية هناك امور لا تشترط فيها النية لحصول الاجزاء فيها والصحة مثل الترق فان الانسان اذا ترك الحرام دون نية هل يسلم من الاثم ولا لا؟ يسلم من الاثم واضح يسلم من الاثم لا اما الاجر سيأتي معنا اذا هذا الامر نقول والله انسان تارك للحرام دون نية هل نقول لا يا اخي اتق الله عز وجل يجب ان تنوي ترك الحرام؟ نقول لا يجب عليه ذلك كذلك لا تشترط النية في اللفظ الصريح في الطلاق ونحوه. فلو قال الرجل لامرأته انت طالق وسألت قال رجل قال والله انه قال لامرأته انت طالقة وجاءت قضية في المحكمة فاقر الزوج انه قال لامرأته انت طالق فهل يحكم بوقوع الطلاق ولا لا ها يحكم بوقوع الطلاق هل يحتاج ان يسأله القاضي عن نيته؟ يقول ليش نويت هل يحتاج ولا ما يحتاج؟ لا حاجة للسؤال عني بل لو ان لو ان الزوج ادعى قال والله يا شيخ انا قلت لها انت طالق ولا اقصد بهذا الطلاق اقصد فقط ارعابها واخافتها ولا انا ما ابغى اطلق يوقع الطلاق ها يا شيخ تموت يوقع لانه لفظ صريح من غير نظر الى النية