بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد صفحة خمسة من مثار التفكير من خلال ما درست بين نوع الفعل النبوي ودلالته ان لم يوجد صارم. ليش قال لك ان لم يوجد صارم يبغى يقول لك انه نحن الان في مقام تدريب نريد فقط نوصف هذا الفعل ونستنبط منه في مقام التدريب والتفكير لان امامنا نصف واحد وليس امامنا كل النصوص الموجودة في الباب. ولا يصح لاحد ان يستنبط طبعا اذا بلغ رتبة الاجتهاد من غير رتبة الاجتهاد لا يصح مطلقا. لكن اذا بلغ رتبة الاجتهاد لا يصح له ان يستنبط الحكم بالنظر في في حديث واحد يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا اذا الحكم كذا دون ان يجمع الادلة لكن هنا التنبيه ان هذا من باب ايش؟ ربط الفروع بالاصول من باب ايش تنمية الملكة وليس من باب اصدار الفتاوي والاحكام فليس يجسر على الاحكام سوى شقي خاسر المرامي كما قال ابن عبدي طيب ناخذ ستة وثلاثين تخليل اللحية هذه المسألة الحديث كان صلى الله عليه وسلم اذا توضأ خلى لحيته ما نوع الفعل ايوه فعل بس من اي انواع الفعل عبادة ولا عادة ولا جبلة ولا مختص عبادة عبادة احسنت لان الوضوء عبادة طيب الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا الاصل حمله على الوجوب. فلو لم يوجد عندنا صارف وقرين لقلنا بوجوب تخليلا لحراك قد وجدت الصوارف الدالة على عدم وجوب تخليل اللحية. ايش هي الصواريخ؟ مين يعطيني صارف نعم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض روايات حديث المسيء صلاته قال توضأ كما امرك الله صح ولا لا؟ وليس في الاية تخليل فدل على انه ليس بواجب جيد وهناك ادلة ايضا اخرى وآآ بعض من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام او بل اكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه تخليل اللحية هذه قرينة اخرى على عدم الوجوب طبعا حديث تخيل اللحية بالمناسبة يقول الامام احمد في تخليل اللحية لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ومع هذا فان مذهب الامام احمد بلا شك هو استحباب تخليل اللحية وهذي قضية مهمة ليس معنى ضعف هذا الحديث انه خلاص المسألة يا اخي يمكن فيها اثار صحابة يحتج باذى الصحابة بل قد يجري عليها العمل ويكون الحديث ضعيف ويعتضد بجرائم العمل وغير ذلك. طيب اه دلالته على الحكومة ايش الاستحباب لو فرضنا بعد النظر في المسألة وجدنا انها علامة استحباب ليست على الوجوب تفضل يا شيخ عليه الصلاة انت لم تحضر قبل المغرب صح كبرت قبل العصر ما حضرت حضرت ولا لا امرت اذن سرحت لاننا ذكرنا هذا المذهب الحنابلة يقولون انه على الوجوب كذلك المالكي بعض العلماء يقول لا الاصل الاستحباب واشرنا له هذه المسألة انه حيث تجردت عن القرائن واذا وجدت القرائن عمل بها طيب الشرب شرب الحلو البارد عادة كان يحب الشراب اليه صلى الله عليه وسلم يحل البال يمكن يقال عادة ويمكن يقال جبلة جبل الاحسن الحلو ضد المر والبارد ضد الحاضر ايه يعني الشراب كان احب الشراب اليه الحلو البارد شراب يكون حلو ويكون بارد لا ادري الله اكبر عادة ولا جبلة عاد اوجب الا صح كله صح يعني قريب يعني لعله الى الجبل التي اقرب لانه ليس هذا من عادات القوم والله اعلم. جبلة يعني يفعله الانسان بفطرته كتتبعه عليه الصلاة والسلام للتبع مثلا الذي يظهر انه جبلة يقال فيه حكم الجواز لو جاء واحد وسألك وش حكم شرب مثل المشروبات الباردة اللي تكون مسك فيها سكر حلوة هل تقول سنة؟ ولا تقول مباح مباح لا يقال سنة لان هذا اما هو فعل جبلي فليس فلا يقال فيه سنة وانما لا يقال سنة يعني اقصد سنة بالمعنى الاصول انه عندنا السنة بالمعنى الحديثي كل ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام حتى مثلا ما ما كان مختصا به كان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل هذا سنة ولا لا سنة يا شيخ ليسوا سنة اذا كان السائل في درس حديث قلت ما هو سنة؟ يقول لك اخطأت وسنة كون النبي عليه الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم سنة بالمعنى الحديثي يصححون مشايخنا في الحديث سنة ولا سنة كل ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قولا وفعلا لكن بالمعنى الفقهي ليس بسنة ولا مشروع بل هو مكروه حتى يعني اقصد الوصال ليس فعله عليه الصلاة والسلام انه واصل. الوصال في حقنا مكروه جيد اتفضل يا شيخ نحن يسأل عن لو فعل ذلك بنية المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا نحن نبحث الان في الفعل اما الفعل فلا الا يقال فيه مستحب لكن قد يؤجر على ما قام في قلبه من المحبة الله اعلم ما ندري طيب حكم الوصال في الصوم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فاخذ رجال من اصحابه يواصلون فقال ما بال رجال يواصلون انكم لستم مثلي نوع الفعل ايش لنا حكم الفعل دلالته على الحكم في حقنا لا هو الان نبحث عن دلالة الفعل الفعل نقول ايش مختص دلالته على الحكم في حقنا لا يستدل به على الحكم في حقنا. واضح؟ اذا قلنا كراهة الوصال فنحن لا نستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم واصف وانما نستدل بانه نهى عن الوصال واضح وشايف لا لا نقول يعني لما نقول كراهة الوصال هل اخذناها من الفعل المختص؟ لا الفعل المختص لا يستدل به في حقنا هو مختص اخذنا الكراهة من فين؟ من نهي من قوله عليه الصلاة والسلام نهيه عن الوسع طيب اللي بعدها حكم الاحتباء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس احتبى بيديه نوع الفعل اولا عادي مثلا ممكن يقال عادي اوجدني الله اعلم. طيب هو طبعا في الاخير العادي والجبلي يشتركان في دلالتهما على الجواز لا دلالته على الفعل لا دلالة فيه لا دلالة فيه على الحكم نوع الفعل مختص مختص تمانية وتلاتين مختص لا دلالة فيه تكتب مختص نوع الفعل دلالته عقب لا دلالة ايوا هذا لا هذا فرق في الحكم اما الفرق في الحقيقة هو ما ذكرناه في سابق طيب حكم الاحتباء كان اذا جلس الاحتباء بيده هذا فعل لعله جبل لي تمام ويدل على الجواز اداء صلاة الظهر والعصر اربع ركعات. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر اربع ركعات هذا ايش عبادي؟ لا ها بيان مجمل احسنت. الامر بالصلاة الصلاة واجبة دلت الادلة على وجوبها لكن الامر جاء مجملا اقيموا الصلاة كيف نصلي؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله قال صلوا كما رأيتموني اصلي وبين هيئة الصلاة بفعله فصلى الظهر اربع ركعات وصلى العصر اربع ركعات فبين المجمل فنقول يجب ان تصلي الظهر اربع ركعات وان تصلي العصر وبركاته طيب حكم الحلف في مسائل العلم في الحديث عن بعض التابعين قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله ان ابن الصائد الدجال قلت تحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم اقرار احسنت نقول نوع الفعل اقرار. وطبعا الاقرار هل هو نوع من الفعل او هو قسيم الفعل؟ المشهور انه قسيم النشور انه قسيم لكن بعضهم جعله من انواع الفعل مثل الشيخ آآ الدكتور محمد الاشقر رحمه الله في كتاب افعال النبي عليه الصلاة والسلام قال الاقرار في حقيقته فعل وهذا مبناه على ان الترك فعل. لان الاقرار هو ترك الانكار جيد فعلى كل حال هو اقرار دلالة على الحكم الجواز صح ولا لا؟ القراءة ما هو جواز اقراره دل على الجواز حكم هبة الزوجة ليلتها لضرتها. عن عائشة رضي الله عنها ان سودة بنت زمعة ان سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سوداء نوعه اقرار يدل على الجواز هل هو اقرار ولا فعل عادي هو اقرار لاننا نسأل عن حكم هبة الزوجة الهبة حصلت من من سودة لكن لو كان السؤال حكم قبول هذه الهبة ايش يصير ها يصير فعل عادي. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهبة ولا لا؟ قبلها. فنقول فيجوز الهبة ويجوز قبولها ثم ننتقل الان الى النسخة لا البيان المجمل بيان المجمل لا يلزم ان يكون بعبادي والله اعلم يعني يحتاج نظر الله اعمالي ما ادري الله اعلم طيب الان ننتقل الى بعض الامثلة والتطبيقات في باب النسخ. يقول ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف مع بيان الناسخ وطريق معرفة النسخ ان وجد ونوعه ان وجد هذا كلام للاجري يقول الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة ليقروا بتوحيده فيقول لا اله الا الله محمدا رسول الله فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا اجزاءه ومن مات على هذا فالى الجنة فلما امنوا واخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة بعد ان لم تكن مفروضة وبعد ذلك ثم فرض عليهم هجرة بعد ان لم تكن مفروضة ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام بعد ان لم يكن مفروضا ثم فرظ عليهم الزكاة لم تكن مفروضة ثم فرض عليهم الجهاد ثم فرض عليهم الحج هل هذا نسخ ليس بنسخ ليش ايوة احسنت بالظبط لان النسخ هو رفع لحكم ثابت بنص شرعي. هنا ما في نص شرعي يقول لا زكاة عليكم. لا صلاة عليكم لا عليكم لو في نص شرعي يقول لا هجرة عليكم نقول نسخ لكن التدرج في التشريع ووجود يعني نزول تشريعات بعد ان لم تكن هذا لا يكون نسخا. اذا النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي. اما رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية والاصل عدم التكليف فهذا لا يكون نسخا نعم المثال الذي يليه حديث اذا هذا بس خلاص لا اذا قلنا لا نسخ فيه. الامور الثانية كلها راحت خلاص لان الامور الثانية هي فرع عن كونه نسفا حديث يا ايها الناس اني كنت اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلص سبيله ولا تأخذه ما اتيتموهن شيئا هل فيه نسب ولا لا في نسخ احسنت ما طريق معرفته النص صح لانه قال اني كنت قد اذنت. طيب ما نوعه سنة بسنة صحيح المثال الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه او امامه ولكن يبزق عن او تحت قدمه اليسرى ثم نهى ما في نسخ ما في نسخة لان هذا نهي ما جاء بعد ترخيص لو في عندنا ترخيص وبعده نهائي نقول نسخ لكن هنا نهي ابتداء حكم فنقول لا ننسى. حديث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها من قتلها الضمير يرجع الى ايش نعم الونس نعم نسخ كيف عرف النسخ بقول الرب ما نوعه سنة بسنة اللي بعده حديث كنت نهيتكم عن الاشربة في ظروف الادب فاشربوا في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا غير ان لا تشربوا مسكرا في نسخ المذي في نسخ كيف عرف بالنص. ما نوعه سنة بسنة طيب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر ركعات معلومات يحرمنا ثم نسخن خمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن طيب هذا فيه اشارة الى مسألة نسخ التلاوة آآ والحكم ولم تذكر في النظم بان مبحث النسخ الذي يريده الاصوليون اصالة هو نسخ الحكم. اما نسخ اللفظ فيذكر تتميما يعني في هذا المبحث. والا فمن جهة الاستنباط والاستدلال الذي نحتاج اليه هو ايش ما يتعلق بنسخ الحكم. طيب نتعدى هذا المثال فيه نسخ نعم عرف بقول الراوي قول عائشة رضي الله عنها ونوعه نوعه قرآن بالقرآن يمكن ان تقول القرآن بالقرآن لكن مع بيان انه ايش انه هذا نسخ قرآن بقرآن لكن هذا الان قد نسخت قرآنيته اللي هو نسخ ايش نسخ التلاوة لان كون لان كون هذه الاية من القرآن يتضمن حكمين الحكم الاول وجوب العمل والحكم الثاني التعبد بتلاوته. قد ينسخان جميعا فيكون هذا لا يتعبد بتلاوته ولا يعمل به وقد ينسخ احدهما دون الاخر فيبقى التعبد بتلاوته ويرفع العمل. وقد يبقى التعبد بالعمل به دون التعبد بتلاوته. هذا هو مبحث نسك التلاوة والحكم. طيب كم بقي على الاذان عشر دقائق. طيب اي قرآن القرآن يعني على التفصيل الذي ذكرناه ست دقائق لنكمل التمارين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم في نسخ لا لا نسخ فيه النسخ انما يكون في زمن التشريع طيب وين وصلنا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكثير ثم افطر وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون في الاحدث من امره قال الزهري وكان الفطر اخر الامرين شرايكم في نسخ ولا لا ها في نسخ ما في نسخ ليش جيد لا تعارض يقول الاصوليين يقولون لا تعارض بين فعليه. فكونه صام ثم افطر فطره بعد ذلك فليس نسخا لجواز الصوم بل يجوز هذا ويجوز هذا طيب سمعت مصعب بن سعد يقول صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه. وامرنا ان نضع ايدينا على الركب ان نضع ايدينا على الركب به نسخ فيه نسخ وما نوعه السنة بسنة ولا قرآن بسنة فكيف عرف بالتراخي بقول الراوي؟ وما نوعه سنة بسنة طبعا قد يقول قائل ها ما في لكن الصحابي كان يفعل هيئة ويواظب عليها في صفة الصلاة تمام فهذا لا يكون الا ايش لا يكون الا بسنة من النبي صلى الله عليه وسلم ولعله ورد في بعض الروايات والله اعلم. تفضل يا شيخ ولكن هو هذا الحديث حديث الطلاق الثلاث فيه اشكالات لو اردنا ان نتحدث فيه وما فيه من الفقه يأخذ وقت جيد فالصحابي لا يكون مشرعا بل ان هذا الذي ذكرته ان الصحابي لا يشرع مما اعل به بعض اهل العلم الحديث هذا واحد. ومنهم من قال بهذا قال هذا دليل على ان الحديث مؤول عندنا ان الصحابي لا يشرع صح ولا لا؟ هذا امر مسلم. لا يمكن انه الشريعة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عمر يقول لا ترى نحن نأخذ بغيرها جيد فمن اهل العلم من قال الطلاق الثلاث هنا في هذا الحديث هو قول الرجل للمرأة انت طالق طالق طالق خلاص؟ هذا من مأول به الحديث لان فيه اشكالا قول الرجل للمرأة انت طالق طالق طالق. ما حكمه؟ يحتمل التأكيد ويحتمل التأسيس ويرجع في ذلك الى قول المطلق فقال لا انا قصدت واحدة يكون واحدة فقالوا ان ان عمر ما كان ان المراد بالحديث انه لو قال الرجل لامرأته انت طالق طالق طالق وقال الدعاء ادعى انه قصد واحدة ما يقبل منه جيد لوجود يعني ان الناس تستعجب شيئا في اناة لهم وان الناس تغيرت ذممهم فهذا يمكن ان يحمل عليهم والله اعلم على كل حال آآ طبعا مسألة الطلاق الثلاث معروف المسألة فيها كلام طويل كثير وهذا الحديث ذكر بعضهم ثمانية اوجه بتأويله الشيخ الامين في اه البيان ذكر ثمانية اوجه وبعضهم يقول جمعت اكثر من ذلك. ففيه كلام طويل عريظ نعم طيب عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه نهاه انا فانتهينا هل فيه نصف ليس في نسخ لا النسخ لا يكون من الصحابي قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمدا هذا اية الرجم فيها نسخ لللفظ دون الحكم اية الرجم كما ذكرنا ان النسخ قد يكون نسخ للقرآنية باعتبار التعبد بتلاوتها لا التعبد بالعمل بها فيبقى التعبد بالعمل بها دون التعبد بتلاوتها ولهذا رجم الزاني النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم الصحابة من بعده مع ان الاية قد نسخ لفظها يعني رفع حكم التعبد بتلاوته واضح؟ طيب الاية هذي ذكرناها للمثال اللي بعده والذين يتوفوا الذين يتوفون منكم ذكرناها وعرفنا انها نسخ وعرف بقول الراوي وهو نسخ القرآن من القرآن. حديث نهيتكم عن زيارة القبور فزروها ذكرناه ايضا وهو نسخ عرف بالنص وهو من امثلة نسخ السنة بالسنة حديث عمر يا شيخ هذا نسخ قرآن قال نعم حديث عمر يعني لا بد فيه من التفصيل ما ينفع انك تجاوب عليه كذا بس. عمر لانك لو قلت وصفه بالنسب هل يوصف بالنسف؟ ان قلت نعم ففيه اشكال لانه لا نسخ فيه من جهة الحكم. صح ولا لا؟ ليس فيه نسخ من جهة الحكم. فيه نسخ فقط للتلاوة. فيه نسخ فقط للتلاوة نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد الاذان اسمحوا لنا نأخذ ناخذ درس واحد بعد الاذان ثلث ساعة في الاجماع لانه حقيقة ودنا نقطع شوط اثر عمر قول الراوي لكن بالنسبة لنوع النسخ لا يصح ان تضع اي واحد من هذه الخيارات لابد ان تبين ان هذا نسخ لللفظ فقط يعني تخليل اللحية هو معروف انه تخليل اللحية ليس بواجب لانه دلت الادلة على خلاف ذلك. لكن انت وش اللي تكتبه في الفراغ دبر حالك تبغى تعلق الافظل ان تكتب الكلام هذا كله وان تقول آآ من جهتك مقتضى القاعدة فاننا نحمله على الوجوب ولكن ترك ذلك لوجود الصواريخ طيب اظن الاذان خلاص ها كم باقي لا يمكن ان ينسخ النص بالاجماع لا يمكن يمكن ان يدل الاجماع على ان هذا النص منسوب. لكن ان يكون الناسخ هو الاجماع هذا غير ممكن ابدا الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن الاجماع يدل على النسخ نعم نعم بالنسبة لحديث النهي عن المتعة ايها الاخوة الكرام اللي هو حديث جابر بعنا امهات الاولاد قصدك امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه نهانا في ابن تيمية بعض اهل العلم يحمل هذا يحمل هذا على ان الصحابي لم يبلغه الناسخ بلغه الخبر المنسوخ ثم رأى عمر ينهى عن ذلك. فقال نحن كنا نفعلها عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم نهانا عنه عمر. فيكون الصحابي قد خفي عليه الناس يا اخوة الا فلا يكون الناسخ هو قول عمر رضي الله عنه ما ادري والله اعلم لا هو الاجماع لا يكون ناسخا لكنه يكون دليلا على وجود الناسخ. فهنا نقول هذا يحتاج تتبع الروايات الاثار الواردة في هذا الباب للكلام عنه على وجه التخصيص ولكن نحن نذكره هنا من باب التمثيل والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال الله اعلم