طيب ناخذ الان بعظ التطبيقات ان شاء الله وكذلك وثم نقف ثم نأخذ بعض الاسئلة اللي عند السؤال نأخذ هنا لكن ودنا نأخذ التطبيقات سننتقي من كل باب بعض التطبيقات اه اخر شي وصلنا ايش قول الصحابي نعم صح طيب صفحة عشرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فهذه بعض التطبيقات على اه المباحث التي اخذناها في النظر يقول بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي مع ذكر نوعه حسب ما حسب ما درست قال الامام النووي رحمه الله تعالى اجماع الصحابة واتفاقهم ان كلام الله منزل والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم وان هذا الامر كان مقررا في عقائدهم جازمين اذ لو تطرق احد منهم في ذلك شك او شبهة لازاله بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا فيه من الحمية للدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات. وحينئذ يعلم ان عدم سؤالهم مع سورة الاطلاق لفظ النزول فيما بينهما وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائعهم دليل على اجماعهم واتفاقهم على ان كلام الله منزل على نبيه ونحن نشير الى جملة من تلك الوقائع التي اعسروا احصاؤها ليحصل الجسم بانهم كانوا معتقدين ذلك. الان هذا ينسبه الامام النووي رحمه الله الى الصحابة صح ولا لا طبعا هذه فيها فائدة هذه مسألة اعتقادية شوف تطبيق لقول الصحابي او للاجماع في مسائل الاعتقاد وش رأيكم هذا؟ قول الصحابي من اي الانواع اجمع احسنت اذا هذا اجماع طيب اللي بعده يقول روى روي عن حذيفة وابن عباس انهما قالا اذا وضعتها اي الزكاة في صنف واحد اجزأك ولا يعرف لهما مخالف من فقاله ابن عبد البر في الاستذكار اجماع سكوتي وقل له ماذا هو صحابي؟ ايوه ما دام صحابي ليش احسنت ليس عندنا قرينة على الاشتهار والاصل عدم الاشتراك ما دام قول الصحابي لم يخالف فهو حجة لكنه لا يقال اجماع. لا يقال اجماع الا اذا اثبت انه اشتهر ولم ينكر. مثل ايش؟ اشتهر ولم ينكر خذ على سبيل المثال آآ رقم مية واثنين وثلاثين اخر واحد في الاجماع عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته هذا يقال فيه اجماع سكوتي بقية التطبيقات تحلوها ان شاء الله في البيت بس لا تنسون مهم حقيقة لان الواحد اذا اجاب عنها وكذا ترتبت في ذهنه المعلومات واستقرت لاحظتم هذا؟ ليش هذا اشتهر؟ هذا قول عمر الخليفة الراشد اما مثل القرار الملكي الذي يصدر من ملك تمام؟ هذا امر صدر من خليفة المسلمين امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مظنا للاجتهاب صح ولا لا اليس كذلك؟ فلهذا مثل هذا ينظر طبعا الى الاشتهار كيف يعرف بالقرائن ينظر في الروايات وما الى ذلك بين مستند المسائل الاتية الاستصحاب الاستحسان المصلح المرسل يجوز اصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها اذا لم تتضمن شروطه ربا لان الاصل في معاملات الاباحة هذا استصحاب احسنت باستخدام مكبر الصوت في اداء خطبة الجمعة والعيدين وكذا القراءة في الصلاة وتكبيرات الانتقال لا مانع منه شرعا بل ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة والمتباعدة الاطراف لما يترتب عليه من المصالح الشرعية مصالح مرسلة احسنت شوف بارك الله فيك مئة واربعين بعظ العلماء الذين منعوا تصوير استثنى والتصوير في بطاقات الاحوال من العموم لما يترتب عليه من مصالح راجحة هذا ايش استحسان احسنتم بين نوع المصلحة فيما يأتي معتبرة ولا ملغاة ولا مرسلة. تنظيم المرور للحفاظ على الارواح الموت معتبرة ولا مرسلة ها مرسلة ما في دليل يقول سوي تنظيم روح حط اشارة حمراء فهذه مصلحة مرسلة فحكمه حكم المقصد الذي اريدك له طيب السماح بالفوائد الربوية للنهوض بالاقتصاد هذي مصلحة ملغاة اقتصاد ولا ما في اقتصاد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل المنكرات المعتبرة نص الشرعية والباقي تطبقونه ان شاء الله في البيت ميز نوع الدلالة فيما يأتيك قال الله عز وجل وحرمت عليكم الميتة يدل على تحريم الميتة دلائل فعل تحريم الميتة نص ما يحتمل التحريم هو حرمت قال ما قال لا تأكلوا قال لا تأكلوا تقول يمكن نهي كراهة مثلا لكن هل حرمت الظاهر انه نص طيب اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. امر والامر يقتضي الوجوه. فدل على وجوب الغسل نص ولا ظاهر ظاهر احسنت ظاهر وليس بنص اللي بعده اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا يدل على مشروعية غسل الاناء اذا شرب فيه الكلب نص شفت الوجوب اخص من المشروعية اما المشروعية نص ولهذا عند المالكية الامر هذا امر ندم لكن ما في احد يقول لا ما هو ما هو مشروع انك تغسل الكلب واضح؟ فيغسله يدله على المشروعية دلالة على الوجوه اظهر الذي يقول بانه للندب يحتاج الى قرينة او دليل لتأويله. نعم واحل الله البيع وحرم الربا نص دلالته على تحريم الربا نص طيب الباقي تطبقونه ان شاء الله عز وجل في البيت شوف خذ بمئة واربعة وسبعين من الامثلة ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه دلالته على قبح الغيبة نص نعم خذ نرجع شوية معليش انا ودي اخذ مثال على المجمل ودنا ناخذ طيب مئة وثمانية وخمسين اقيموا الصلاة دلالته على هيئة الصلاة وعدد ركعاتها. مجمل واضح طيب ننتقل الى السؤال الذي بعده قال الامام البخاري في صحيحه باب وجوب عيادة المريض عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. عن البراء ابن عازب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا ان نتبع الجنائز ونعود المريض. شوف الامام البخاري قال باب وجوب عيادة المريض. من وين اخذه؟ ما القاعدة ان الامر يقتضي الوجوب احسنت وقول الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الامر قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون من خلال الاية اربط المسألة بالقاعدة الاصولية المناسبة لها. واحد التوبة واجبة ولا مستحبة وش القاعدة اللي تصلح لنا هنا الامر يقتضي الوجوه. حكم تأخير التوبة من الذنب. وش القاعدة الاصولية الامر يقتضي الفور هل التوبة تجب على اصحاب الصغائر ام تختص باهل الكبائر احسنت العام يستغرق جميع افراده ايها المؤمنون معرف الالف يعم كل مؤمن حتى لو كانت صاحب صغيرة او كبيرة من ارتكب الذنب ثم عاد اليه فهل تجزئ التوبة الاولى ام لابد من التوبة مرة اخرى لابد من توبة اخرى تكرار. هل تجزئ التوبة من الكبار؟ يعني ارتكب كبيرة ثم تاب هل هذا يجزئ يجزئ لان الامر يقتضي الاجزاء. طيبة طيب خذ مثال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك بناء على ما درست. هل وقت قضاء الفوايت على التراخي ام على الفور على الفور ليش من الامر الفورية فاذا تذكر الصلاة قال اوه تذكرت اني ما صليت وقد خرج الوقت له ان يؤخرها ساعة ساعتين ولا يجيب ويصلي عليه فور تذكره فور تذكره خلافا بالشافعية طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قوله هذا آآ بالنسبة للسؤال هذا حق بين ما يحمل عليه الامر ان شاء الله في البيت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه مئة واربعة وتسعين. ما ظاهر الحديث من جهة صحة البيع ومن جهة اثم البائع. اذا باع الطعام قبل قبظه يأثم ليش لان النهي للتحريم وهل يصح البيع ولا لا؟ لا يصح البيع لان النهي يقتضي الفساد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة صل كل مسألة بالقاعدة الاصولية اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبع مئة بالمئة من اصل الدين فان العقد باطل. وش القاعدة اللي نبغاها هنا النهي يقتضي الفساد احسنت جيم اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبع مئة بالمئة من اصل الدين فان المتعاقد اثم النهي يقصد التحريم ماذا لو قال المرابي؟ انه يجري مداينات كثيرة لم يأخذ فيها اي ربا. فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابقة وهذا كافي. نرد عليه نقول له ايش النهي للتكرار اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة اثنين بالمئة من اصل الدين فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالفة لا ليش ما عملنا بمفهوم المخالفة لانه خرج مخرج التفخيم اذكر مخصصا واحدا هذا في العام والخاص اذكر مخصصا واحدا لكل نص من النصوص الآتية. الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما مئة جلدة. اولا اين العموم في في الاية الزانيت والزاني معرف بال. ما المخصص على مثلا العبد شوف هذا دخله تخصيص للقرآن بالقرآن. اما تخصيص القرآن بالقرآن ففي اه في الامة الامل. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب. هذا مخصص هذا تخصيص قرآن بالقرآن وفيه تخصيص للقرآن هذا بالقياس وهو قياس العبد على الامل فاخرجنا العبد بالقياس وفيه تخصيص لهذه الاية بالسنة فان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني المحصن فاخرجنا المحصن من عموم الاية واضح طيب هذا من المخصصات انتقل الى اربط كل استدلال مما يأتي بالقاعدة المناسبة له لا هذا اختيار من متعدد خليه عندكم احسن في البيت بين نوع وحمل وحكم حمل المطلق على المقيد فيما يأتي فامسحوا بوجوهكم وايديكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. نوعه اتفق الحكم ولا اتفق الحكم والسبب حكم السبب فامسحه بوجوهكم وايديكم اطلقت اليد فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هل نحمل المطلق على المقيد فنقول التيمم المرفق؟ ليش اختلف الحكم واختلف السبب طبعا المعتبر كما قلنا الحكم عند اتفاق حكمه معتمدين طيب لا يحمل نعم يبقى عندنا المنطوق والمفهوم فنأخذ منه بعض النماذج ثم المجتهد هذا ما فيه يعني ذاك الشيء الكثير نبدأ الحديث الاول دلالة حديث سئل عن بيع الرطب بالتمر ينقص اذا يبس؟ قال نعم قالوا نعم فنهى عنه بان قال فلا اذا على ان علة المنح هي كونه ينقص اذا جاف وش نوعها هذي منطوق صريح منطوق غير صريح ايماء احسنت ان قرن الحكم بوصف جاء علل به وسمه الايمان فهو دلالة ايمان دلالة حديث اذا بلغ الماء قلت ان لم يحمل الخبث على ان ما دون القلتين يتنجس مخالفة من اي انواع المخالفة شوف عندك ستة شرط احسنت مفهوم شرط طيب دلالة ميتين وسبعة وثلاثين دلالة قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون على عدم صحة ملك الوالد لولده هذا استدلال دقيق لو اردنا نبينه يحتاج وقت لكن على كل حال هو من اي انواع الدلالة هل الاية سيقت لبيان احكام عبد المملوك ها اشارة اشارة لانه استدان به في غير ما سيق من اجله. طبعا هم يقولون ما وجه الدلالة هنا؟ يقولون الله عز وجل قال وقال لما ذكر قولهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا خلاص قال بل هم عباد وكان هذا ردا عليهم ولا لا دل على انه لا يمكن ان يكونوا عبادا هو يكون اولادا فدل على ان العبودية لا تجتمع مع ايش الولادة فلا يكون ولدا ولا وعبدا فدل على ان من ملك ابنه عتق عليه طيب دلالة قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم على تحريم نكاح الامهات حرمت عليكم امهاتكم الجلوس معها ولا برها اقتضاء لابد من تقدير حرمت امهاتكم يعني حرمت نكاح امهاتكم واضح نعم دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما اف على منع كلمة اف مئتين واثنين وخمسين. على منع كلمة اف. على تحريم كلمة اف هذا منطوق صريح. طيب مئتين وستة وخمسين الصفحة اللي بعدها دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما اف على منع التضجر بغير كلمة اف مفهوم؟ موافقة. مفهوم موافقة طيب نأتي الى شروط الاجتهاد يقول في ضوء شروط المجتهد بين من يعتبر مجتهدا من غيره مين من هؤلاء يعتبر مجتهد؟ شخص حافظ لثلاثين الف مسألة فقهية يحفظها الصم مجتهد؟ لا ليس مجتهد مجرد ذلك لا يكون مجتهدا شخصه اللي بعده شخص متمكن جدا في العقيدة وله دراية واسعة بالاديان والفرق لا يكون مجتهدا بذلك واضح طيب شخص حاصل على الدكتوراه في الفقه تسعة وسبعين ولكنه ضعيف في مادة اصول الفقه مجتهد ليس مجتهدا مئتين وثمانين عالم بالفقه واصوله حفظا وفهما مع ملكة فقهية ودراية باحاديث الاحكام واياتها وتمكن في اللغة والحديث ولكنه لا يحفظ جميع الاحاديث النبوية ولم يحصل على اجازة في القرآن ولم يحفظ جميعا فروع الفقه مجتهد خلاص طيب اللي بعده يقول تعامل مع النصوص المتعارضة في الظاهر فيما يأتي بالمسالك المعتبرة لدى تعارض الدليل الاجمعي فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي حديث ابي سعيد اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حديث عمر انه يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. في تعارض ولا ما فيه ما فتح ارض حديث ابي سعيد يدل على انه اذا قال المؤذن حي على الصلاة وش تقول؟ تقول حي على الصلاة والثاني يدل انك تقول لا حول ولا قوة الا بالله كيف نجمع ولا ننسخ ولا نرجح؟ الجمع كيف نجمع بالتخصيص نقول هذا عام فيستثنى منه هذه الكلمة نعم شوف حديث بشرى هذا لانه فيه مسالك. حديث بشرى اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ. حديث طلق هل هو الا بضعة منك للذكر. قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقال يا رسول الله ما ترى في من مس ذكره؟ بعد ان يتوضأ قال وهل هو الا بضعة منك الاصل ايش الاصل ان نبدأ بالجنب وقد قيل بالجمع كيف جمع قيل بالاستحباب من مس ذكره فليتوضأ استحبابا هذا وجه من اوجه الجمع وقيل بالتفريق بين الشهوة وعدمها طيب ايش رأيكم لو قال قائل من مس ذكره فليتوضأ يحمل على من مس ذكره بيوم السبت وهل هو الا بضعة منك يحمل على انس ذكره يوم الاحد او الاثنين او الثلاثاء او الاربعاء او الخميس جمعا بين النصين وش رايكم ليش؟ الجمع ايها الاخوة الكرام ليس معناها انه كذا من راسك تحمل هذا على حالة وهذا على حالة. الجمع ايضا لابد له من دليل ليش جمعت على هذا النحو قواعد ما هو بس كذا واضح فهناك من جمع بما ذكرنا اللي هو الاستحباب او ان هذا لشهوة وذاك لغير شهوة هذا مسألة الجمع. هناك من قال لا دليل على هذه الاوجه من الجمع فنترك هذا وننتقل الى النسخ فننظر ايهما المتقدم؟ قالوا المتقدم حديث طلب لانه طلق قال جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد معناه في اول الهجرة تمام؟ وحديث من مس ذكره فليتوضأ روي من حديث ابي هريرة وحديث ابو هريرة ابو هريرة متى اسلم سنة سبع للهجرة قالوا هذا يدل على ان الثاني متأخر فنقول بالنسخ هناك من لم يقل بالجمع ولا بالنسك وقال بالترجيح والترجيح هنا منهم من رجح بالنظر في السند فقال حديث بشرى اصح شيء في الباب. فيقدم وهناك من عكس قال حديث طلق اصح شيء في الباب فرجحه فهو ميدان للاجتهاد صح ولا لا وهناك من رجح بالنظر في الدلالة فقال عندنا مبيح وحاظر مبق على الاصل وناقل عن الاصل فنقدم الناقل عن الاصل او الحاضر نعم طيب نأتي الان في اخر صفحة بين الراجح من المرجوح عند التعارض وعدم امكان الجمع فيما يأتي المتقدم في الزمان المتأخر في الزمان المتأخر. ما رواه الشيخان الصحيح في غيرهما ها ما رواه الشيخان المجمع عليه مختلف فيه الاجماع القطعي والاجماع السكوتي القطعي العام الوالد على السبب اخر واحد العام الوالد على السبب والعام المجرد في محل السبب في سورة السبب العام الذي ورد على السبب. في غيره العام المجرد اقوى. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من قراءة هذا النظم والتعليق عليه واسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون ما تعلمناه علما نافعا وان يكون لوجهه خالصا وقد طلب اه الاخوة الاجازة في هذا النظم وقد كتبت الاجازة ووقعت ولكن من باب اه تحقيق ذلك فاني اقول قد اجزتكم جميعا من حضر منكم هذه الدورة او حضر اكثرها اجزته في رواية هذا النقل في رواية هذا النظم ونقله آآ اجازة خاصة والله اعلم