طيب المسألة الاولى في النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. اي المدلولات هو ظاهر الحديث مع التعليم. هل هذا الحديث يدل على صحة البيع مع الاثم؟ يعني بيع الطعام. من باع انسان باع طعاما طعام رحت اشتريت تمر ولم تقبضه رحت انا مثلا لمحل التمر عند الشيخ واشتريت من عنده عشرة صاع من التمر قال خلاص بعتك عشرة من الصواع من التمر واعطيته المبلغ وخرجت من عندي قلت خلاص انا اجيك واستلم ان شاء الله في الطريق التقيت الشيخ حمد قلت والله شريت لي عشرة اصع من تمر السكري. نوعية طيبة. قال بكم؟ اخذت الصاع؟ قلت الشيخ محمد رعاني عشاني ضيف على تبوك واعطاني الصاع بعشرة ريال. وهو بالعادة يبيعه بخمسطعش. قال اسمع انا اشتري منك هذا الصعب باثنعشر ريال. خلاص؟ يجوز اني ابيع له ولا ما يجوز طيب هذا المسألة الاولى هل يجوز ولا ما يجوز؟ المسألة الثانية لو بعت البيع صحيح ولا فاسد؟ واضح؟ من يجيب يجوز ليش؟ لا ما انا ما قبضت ثبتت في ذمة البائع عشرة اصع من الثمر ما ميزها لي يعني ما قبضتها موجود عنده تمر كثير سوف يكيل لي عشرة اصع لما امر ارجع له بعد ما اجيب السيارة عشان تحمل لا يجوز ليش؟ ها احسنت لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه والنهي يفيد النهي يفيد يقتضي التحريم هذا واحد اذا انت تقول لا يجوز لان النهي يقتضي التحريم طيب لو بعت انا خلاص تم التباين البيع الذي حصل هذا صحيح لما بعت الشيخ حمد هل البيع الصحيح ولا البيع باطل؟ ها شيخنا؟ طيب انت ما في اشكال دامك قلت باطل ليش؟ لان يقتضي اكمل الفراغ. لا التحريم خلصنا منه. التحريم يتعلق بانه ما يجوز اني افعل هذا وان اذا فعلت اأثم لكن هل العقد صحيح بمعنى انه الشيخ حمد تملك العشرة اصع وانني تملكت الثمن الذي تم التعاقد عليه ولا لا تفضل. ايه نقول العقد صحيح ولا باطل؟ باطل. اذا لم يتملك ولم اتملك الثوب لان النهي يقتضي البطلان او الفساد كما قال صاحب الورقات ويدل على فساد المنهي عنه. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب اذا الفقرة الصحيحة هي الف ولا باء ولا جيم جيم نقول يقتضي فساد البيع واثم البيع. السؤال الثاني عن ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شركوا وغربوا. قبل ما نأتي للسنة قالوا الغائط هنا من اي انواع الكلام؟ حقيقة او مجاز مجاز المراد به الحقيقة في الحقيقة الحقيقة في الغائط هو لا المكان خطأ. تمام؟ ثم اطلق على ما يخرج على الخارج. نعم هذا هو الجواب فهل الحديث هنا حقيقة لغوية ولا مجاز؟ يحتمل هذا وهذا جيد هذا بعضهم حمله على الاتيان للمكان المنقض واستدلوا به على انه لا انه يمنع ذلك فقط في الصحراء ولا يمنع في البنيان ونكمل ان شاء الله بعد الاذان قليلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فننتقل الى تدريبات المتعلقة بمبحث العموم السؤال الاول وهو صفحة صفحة ثلاطعش من خلال دلالة الحديث الاتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. اجب عما يأتي مع التعليم. من الذي سيجيب؟ ها يا شيخ تجيب يا شيخ السؤال الاول مدى صحة الصلاة في هذين الوقتين؟ لا نحن لا نسأل عن التحريم قال عن الصحة ما الفرق؟ السؤال عن التحريم حكم تكليفي ولا وضعي؟ اذا السؤال عن وهو حكم وضعي وليس السؤال عن التصحيح. نعم. لا تصح. لماذا؟ نعم لان النهي يقتضي الفساد نهي يقتضي البطلان او الفساد. السؤال الذي بعده يقول قول هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة او محرمة؟ تفضل يا شيخ محرمة لماذا؟ نعم لان النهي يقتضي ها اذا هذا نهي والنهي يقتضي التحريم احسنت. السؤال الثالث لو ما مدى شمول الحديث لصلاة الاستخارة؟ تفضل يشمل صلاة استخارة لماذا؟ ايوا طيب طبق عليها ما درسته في باب العموم وش المسألة؟ اقرأ لنا من كلام الجويني ما يدعم جوابك يقول انه يشمل صلاة الاستخارة لماذا يشمل صلاة الاستخارة؟ ليش يشمل صلاة صار له واحد قال لك يا اخي الحديث في الصلاة يعني الصلاة الحديث في الصلاة مثلا آآ النفل المطلق ما يشمل صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة يقصد بها ليس مجرد تحصيل الثواب. وش تقول له يا شيخ؟ وين كلام الجويني في هذه المسألة؟ نعم اذا اذا تقول هذا الحديث عام. والعام يشمل صلاة الاستخارة ولا ما يشملها؟ يشملها. ما صيغة العموم هنا احسنت الاسم الواحد المعرف باللام او بالالف واللام. طيب السؤال الثاني من يجيب؟ السؤال الثاني عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ما صيغة النهي؟ وهل تدل على التحريم؟ وهل يشمل ذلك اتباع جنائز الاطفال قال او لا؟ من يجيب؟ نعم. جيد. هو طبعا سؤال الان هو فقط في اه تطبيق القاعدة الاصولية واما تحقيق الفرع الفقهي فان المسألة فيها خلاف في صلاة الاستخارة التي لا يفوت وقتها هذه لا اشكال في انه لا يصليها في وقت الليل اذا كان الشيء يفوت في وقت النهي فهنا بعض اهل العلم قال جواز ذلك طيب هذا سيأتي معنا ان شاء الله اه مسألة ذوات الاسباب لانه في كلام المؤلف في اخر الباب مسألة العام قص الوجه لكن ما وصل الشيخ اليه فنرجئه الى حينه طيب السؤال الثاني من سيجيب؟ تفضل يا شيخ. نهينا عن اتباع الجنائز. صيغة نهي الى اشبه ذلك لوجود الصارف وقوله ولم يعزم علينا. طبعا هذا كما ذكرنا انما هو فقط باعتبار هذا النص والا فمن اهل العلم من قال واتباع الجنائز بالنسبة للنساء محرم بدليل اخر وهو لعن زوارات القبور. طيب. اه هل يشمل ذلك اتباع جنازة تطفأ ليش؟ اي صيغة هذي صيغة عموم؟ اي الصيغ اي الصيغة التي ذكرها المؤلف؟ لانه ذكر الف موضعين الاسم المفرد احسنت الجمع المعرف باللامي الظاهر البطارية جزاك الله خير يا شيخ طيب اي نعم طيب قول الصحابي رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنازة هل هو يدل على النهي؟ ولا نقول يحتمل نهينا يعني نهانا ازواجنا فعل مبني مجهول هل الناهي هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ او ممكن يكون الناهي ازواجهن نعم ممكن الازواج كيف ما يحتمل؟ يحتمل ان الزواج قالوا ان زوجاتهن لا تتبعون الجائزة اجلسوا في البيت من حق الزوج ان يمنع زوجته من الخروج صح ولا لا؟ تفضل يا شيخ. ليش؟ نعم اذا الصحابي حينما يقول نهينا فهناك احتمال في مثل هذا المثال يحتمل ان الناهي هو الازواج واذا قاله الرجل مثلا يحتمل ان الناهي او الآمر هو الخليفة مثلا عمر ولا ابو بكر رضي الله عنهم اجمعين. لكن هل هذا الاحتمال راجح؟ او مرجوح؟ حينما كلم الصحابي في الشرع ويقول نهينا عن كذا فالاصل ان الناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم واضح؟ فالاحتمال الثاني راجح ولا مرجوح نرجوه. طيب لو قال لك قائل اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ما دام في احتمال ان الناهي هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم يبطل اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ايش تقول له؟ ليس كل احتمال يبطل وانما الاحتمال الذي بالاستدلال هو هم الاحتمال المساوي او الراجح من باب اولى لكن لو بعض الناس تأتي يقول يا اخي في احتمال والاحتمال يبطل به السودان لو تبطل الاستدلال بادنى احتمال ما عاد فيه استدلال اصلا تسقط الاستدلال بثلثي ولا تسعة اعشار الادلة في مسائل الفروع ما ادري بس انا اشوف بعضهم ينسبها الى الامام الشافعي يقول قال الشافعي رحمه الله ان النص اذا تطرق اليه الاحتمال كشاه ثوب الاجمال فبطل به الاستدلال لكن هل هو لا يظهر انها في كتاب الرسالة هذا اللفظ الظاهر انه ليس في كتاب الرسالة يتناقله الاصوليون او بعض الاصوليين يتناقلونه منسوبا للامام الشافعي. لكن المراد بالاحتمال هنا الاحتمال المساوي الذي اجعلوا النص مجملا لكن ما تأتي تقول والله اقيموا الصلاة في الصلاة واجبة يقول لا بس الامر يحتمل الندب اذا وجد الاحتمال بطل والاستدلال لا انما يقال هذا في الاحتمال المساوي. لو جاء واحد قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروب فيجب ان تعتد ثلاث حيض تقول لا القرء يحتمل الحيض ويحتمل الطهر احتمالا ساويا لان هذا مشترك فلا يصح يبطل الاستدلال بهذه الاية على الحيض. اذا يحتاج الى دليل خارج ليرجح هذا المعنى مجرد هذا هنا نقول ايش؟ اذا وجد احتمال بطل استبدال لانه احتمال مساو. اما الاحتمال الراجح فاكثر الادلة في الفروع انما هي من باب الراجح مع وجود الاحتمال لكنه احتمال مرجوح فلا يبطل الاستدلال به. اي نعم نعم قول الصحابي نهينا مرفوع حكما وهو اقل درجة من قوله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه حجة. يعني كونه اقل درجة لا يعني انه ليس بحجة. يعني لما تقول الظاهر اقل درجة من النص الذي النص هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا. الظاهر الذي يحتمل معنا لكنه راجح. نقول الظاهر اقل دلالة هل معنى هذا الكلام انه نقول لا حجة فيه؟ نقول الحديث الحسن اقل درجة في الثبوت من الحديث الصحيح لكن لا يعني هذا انه ليس بحجة ولهذا هذا مرفوع حكما. وليس مرفوع وليس ليس مرفوعا صراحة. نعم. قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع ولو. بعد النبي قال وبيعصره على الصحيح وهو قول اكثره كما قال العراقي في الفيته ولا احفظ الفية عراقي لكني احفظ هذا البيت يعني سمعتها من شيخنا الفضيل حفظه الله لان بعض طلبة العلم يتسرع في اعمال بعض القرائن يقول لك والله الشيخ استدل حديث في مصنف ابن ابي شيبة شكله يحفظ مصنف ابن ابي شيبة. ذكر قال والله روى البخاري في صحيحه من فريق آآ يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله وسلم قال انما العمل بنيته يقول والله الشيخ الظاهر انه يحفظ البخاري بالاسناد. ثم يذكر حديث ابن ماجة يقول قال فلان قال عنه الحافظ في تقريب التقريب متروك. والظاهر انه يحفظ تقريب التقريب. يستشهد ببيت من الفيت ابن مالك يقول ما شاء امام الدنيا احاط باللغة والرجال ها فينبغي الانسان ما في مثل هذا الباب. نعم. استدل بعض العلماء على جواز زواج المسيار بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم بين وجه دلالته ووجه استثمار صيغ العموم في هذا الاستدلال. طيب من سيجيبها؟ نبغى واحد متزوج مسيار يجاوب ولا ما في؟ ها؟ طيب. ايه زين ما في احد منكم يلزم طيب الحمد لله طيب استدل بهذا على زواج المسيار من جهة انه صحيح وجائز فما وجه الدلالة؟ وين صيغة العموم هنا المسلمون ولا شروطهم؟ ها شروطهم. هذه المسألة اظن ما ذكرها الجويني بصيغ العموم وهي اي او الجمع المضافين. نعم. يفيد العموم. فيفيد جميع الشروط يجب بها المسلمون عند شروطهم يعني ايا ما كان هذا الشرط الا ما جاء استثناء من الشرط الذي يحل الحرام او يحرم الحلال فيشمل شرط اسقاط النفقة وان كان المسألة كما ذكرنا ترى لما نذكر المسائل الفقهية هنا ليس تقريرا للمسألة الفقهية قد تكون فيها خلاف قد يكون المترجح عند اكثر اهل العلم خلاف هذا لكن فقط المراد تقرير القاعدة الاصولية فلا فلا يتلقى حكم الفرع الفقهي من هذا الدرس واضح؟ نعم. فاستدل بالعموم. طبعا هناك من يقول لا. هذا العموم مخصوص لان هذا يحرم حلاله ويحرم لحل الحرام. فان ترك النفقة حرام النفقة واجبة فتركها واشتراط اسقاطها محرم ولهذا الحنابل عنده من شرط عدم النفقة شرط فاسد وان النكاح يصح والشرط يفسد فيكون النكاح صحيح لكن الشرط فاسد طيب من خلال قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. بين حكم بيع الاسم التجاري ووجه الاستدلال به. ثم رد من الاية على القول بان الربا المحرم انما يكون في القروض التي يقصد بها الاستهلاك وليست قروض الانتاج. بناء على ان الربا الاستهلاكي فيه استغلال لحاجة طبعا انا تقصد ان اذكر بعض المسائل النوازل المعاصرة زواج مسيار الاسم التجاري حتى يعلم ان اصول الفقه انما لا يمكن اصلا استنباط احكام النوازل من غير اصول الفقه. بعض الناس يتصور والله اصول الفقه هذه تتعلق بالسائل لا حتى النوازل. فنحرص على هذا من هذا الباب وليس المقصود من الله الواحد يبدأ وهذا كررته وانا اقصد تكراره انا اعرف اني ذكرت هذا السابق لكن اكرر عليه واؤكد عليه التاء لا يحصل نقيض المقصود. في هذه الدورة. المقصود ان يكون هذه خطوة في طلب العلم. لا يتخرج من الدورة ويقول والله الحمد لله قواعد الاستنباط نظريا وتطبيقيا عرفناه. ويسأل شرايك في المسألة الفلانية يقول. والله مر علي في الاربعين النووية الحديث هذا وفيه لفظ عموم فيشمل هذه المسألة اذا هذه المسألة جائزة او هذه المسألة محرمة او كذا لا هذا خطير. سيأتي معنا من هو اجتهد شروط المستدل سيأتي ان شاء الله. طيب من خلال دلالة هذه الاية ما حكم بيع الاسم التجاري؟ ما من يجيب تفضل يا شيخ. يجوز. اش بيع الاسم التجاري؟ ما معنى بيع الاسم التجاري؟ العلامة التجارية اسمه مثلا انت عندك محلات اسمها قال لك شو اسمك شيخ؟ محلات مصلح حاط مصلح كذا اسمه شعار وانتشرت ووثق الناس فيها وصار الناس يتعاملون معه واحد قال لك والله انا اريد ان اشتري منك هذا الاسم التجاري نقول الاصل هو ايش؟ الجواز ما دلالة الاية البيع يشمل بيع الاسم التجاري ولا ما يشمل؟ ما وجه شموله؟ من اي صيغ العموم المفرد المقترن بالالف واللام اذا البيع يشمل كل بيع وهذا بيع يشنجه. طيب ايش رايكم اللي يقوله والله يا اخي الربا المحرم هو الربا اللي يكون في قروض استهلاكية مع الفقراء اما قروض مع شركات انتاجية لا من حقك انك تعمل ربا حتى ربح زي ما هم يتربحون. ها يا شيخ. ها؟ نعم. فما كيف الجواب عليه ايه؟ نعم. نقول وحرم الربا الربا اسم مفرد مقترن بالالف واللام فيشمل كل ربا. انتاجي استهلاكي الى اخره واضح؟ فنقول الاية باقية على عمومها. وصيغة العموم هنا الاسم المفرد مقترن بالله. طيب السؤال الخامس يستدل كل جرد كل قرض جر نفعا. طبعا الحديث لا يصح من جهة اللفظ وان كان معناه متفقا عليه بين العلماء في الجملة استدل به على عدم جواز اخذ الهدايا في مقابل فتح الحسابات الجارية في المصارف. بين وجه الاستدلال بذلك. المسألة معاصرة ايضا نقول ايش؟ كل من الفاظ العموم وهي من اصلح الفاظ العموم وان كان المؤلف لم يذكرها والله اعلم. قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان استدل به على عدم جواز فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية بين وجه الاستدلال من خلال القواعد الوصولية. من يجيب على هذا السؤال واحد يريد يفتح حساب في بنك ربوي. بنك ليس له نشاط الا فقط ايش؟ الربا. هل تفتح حساب فيها ولما ما يجوز استدل من يقول بعدم الجواز وهو فيما يظهر مذهب اكثر العلماء المعاصرين استدلوا بهذه الاية ما وجه الدلالة من خلال ما درسته في صيغة النهي للعموم. ها؟ لكن فيه صيغة عموم ذكرها وهي النكرة في سياق نهي والنفي هو قال ولا في النكرات المؤلفات صح؟ قال ولا النكرات. ويعبر بعضهم بقولهم النكرة في سياق النهي او النفي تفيد العموم اين النكرة هنا؟ اين النكرة هنا تعاونوا نكرة الافعال نكرات خلاص الفعل من الافعال من النكرات كما حكى على هذا آآ كما نقل صاحب البحر المحيط عن بعض علماء اللغة اجماع النحاة على ان الافعال من النكرات هذا حكاه اجماع صار نقاش مرة في بعض المواقع الفقهية حول مسألة المرأة التي تلبس النقاب وتسدل من فوق النقاب هل هذا يخرجها عن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة اولى نقول هذا عام. فما ذكرت انه هذا عام يشمل النقاب ايا ما كانت صورته فقال احدهم اين صيغة العموم هنا؟ قلت له النكرة في سياق النهي. قال لا يوجد نكرة في الحديث. كيف تقول نكرة في السياق يعني نقول النكرة هنا اذا تسلط النهي على الفعل فالفعل نكرة بالاجماع ان الافعال نكرات نعم استدل بحديث انما الاعمال بالنيات اه عفوا الحديث الذي قبله نعم اذا هذا فيه تعاون لان اذا كان البنك ليس له وظيفة الا للربا فانت حينما تودع المال عنده وتعطيه مال لكي يرابي فيه فتكون معينا على الاثم والعدوان ولهذا لا يجوز وهذي فتوى الدائمة حتى في بعض المجامع صدرت قرار انه لا يجوز ولهذا ينبغي للانسان يتحرز لا يضع ماله في البنوك الربوية ولو كان حسابا جاري. يقول انا ما اخذ الربا. صح هو لا يأكل الربا لكنه يعين المنك اذا كان البنك ربا وان يعينه على اكل الربا. وينبغي الانسان يحرص على مثل هذا. طيب استدل بحديث انما الاعمال بالنيات على عدم اجزاء الاذان المسجل عن الاذان الشرعي بين وجه الاستدلال من خلال مدرسته. من يجيب؟ تفضل طيب الف عمر. الاعمال ومنها ومن الاعمال الاذان. فالاذان عمل من الاعمال نعم فلابد له من نية والمسجل لا نية له. نعم. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة استدل بها على عدم جواز اكل ما قتل بالصعقل فهو بائي. ما وجه الاية هي قد يقول قائل يا اخي اصلا القتل بالصعق الكهربائي لم يكن موجودا الكهربا ما اكتشفت الا في الزمن الحاضر كيف تقول الاية يدخل فيها القتل بالصعقة الكهربائية؟ ها؟ نعم احسنت. الميتة لفظ عام من اي انواع صيغ العموم؟ المفرد المقترن بالالف واللام. فيشمل كل ميت. حتى لو لم تكن موجودة في الزمن الخطاب واضح؟ العموم لا يخص بالصور الموجودة في زمن الخطاب. واضح؟ يعم حتى الصور المستجدة نعم لكن لا يصح حمل اللفظ على حقيقة مستحدثة يعني حمل العموم على صورة لم تكن موجودة في زمن الخطاب لكنها تدخل ضمن الحقيقة تمام؟ هذا صحيح ولا لا؟ صحيح لكن حمله على حقيقة مستحدثة تقول مثلا جاء في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اشد الناس عذابا يوما قام رجل قتل نبيا او رجل او رجل قتله نبي. طيب. وممكن فيل من الممثلين. ممثل من الممثلين. هل نقول الحديث يعم التمثيل الذي هو فن التمثيل واحد يقوم يعطينا مشهد تمثيلي مثلا غير التمثيليات طبعا الخليعة والساقطة والتي للاسف هي الغالب في الاعلام لا شك هذه محرمة واثم لكن نحن ما نتكلم عن هذا نتكلم مشهد تمثيلي يوصل معنا هادف من غير يعني منكرات لكن هو مجرد التمثيل هل هل يصح الاستدلال بهذا الحديث؟ بغض النظر هل التمثيل جائز او لا؟ انا ما اقصد تحقيق المسألة الفقهية هنا وانما اقصد هذا المثال هل وممثل من الممثلين يعم حتى فن التمثيل او لا؟ ها لا يعم لماذا؟ احسنت لا ما نقول لانها صورة مستحدثة. لا. قناة صورة مستحدثة تدخل في العموم. نقول حقيقة حادثة واضح؟ طيب يعني ايش حقيقة حادثة؟ يعني في زمن الخطاب حينما يطلق التمثيل المراد به في هذا الحديث هي الحقيقة المستعملة في زمن الخطاب التمثيل هو صنع التماثيل. كما جاء في الحديث الاخرى ومصور اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. واضح لكن اعطيك مثال اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. يعم جميع صور القتل ولا لا؟ يعم طيب في سورة مستحدثة في القتل وهي القتل بالمسدس ما كانت موجودة في الزمن النبوي. يعم لانه حقيقة القتل هي ازهاقه الروح وهذا ازهاق للروح. واضح؟ لكن ما رأيك في رجل قتل مسألة بحثا؟ يقول يا خلال المشهد الذي قتلت به. نقول يعم النهي عن القتل هذا ولا ما يعم؟ نقول لا. هذي حقيقة اخرى مباينة حقيقة القتل الذي هو ازهاق الروح هذه استخدام مجازي واضح؟ فالتمثيل المراد هنا هذا اشبه ما يكون بالمشترك واضح؟ طيب على كل حال المسألة لا يحتمل بسطها هنا. طيب جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة. طيب بس نرجع للسؤال السابق. حرمت عليكم الميتة. هل فيه مجاز بالنقص نعم حرمت عليكم المثل قال بعضهم حرم عليكم اكل الميتة او حرم عليكم الانتفاع بالميتة. واما الميتة وجودها في الواقع هل هو المحرم؟ يقولون التحريم والتحليل لا يتعلق بالاعيان لا بد اذا تعلق التحليل والتحليل بالاعيان من تقدير فعل كلب حرمت عليكم امهاتكم. شرايكم في رجل اه يسلم على امه حرام ولا حلال ها هل نقول حرمت عليكم امهاتكم؟ يشمل كل شيء اي تعامل مع الام فهو حرام صح؟ لا بد من ايش حرم عليكم نكاح امهاتكم. واضح؟ طيب. جاء في الحديث غسل يوم الجمعة واجب خصه بعض العلماء بحديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل طبعا الواجب هنا هو المؤكد وليس المقصود الوجوب بالمعنى الاصطلاحي وهذا ايضا يفيدنا في المسألة اللي ذكرناها قبل قليل وهي الحقيقة الحادثة تمام بعد زمن الخطاب لا يشملها النصف فلا نقول غسل يوم الجمعة واجب والواجب عند الاصوليين كما قال الجويني في الورقات ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فنقول الحديث نص في الوجوب. بعض المتأخرين يقول الحديث هذا نص في وجوب يعني ايش نص في الوجوب؟ يعني لا يحتمل الا الوجوب. هل هذا صحيح؟ لا. لانه الواجب بمعنى ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذه حقيقة اصطلاحية عند الاصوليين. واضح؟ قال الله عز وجل بعد ما ذكر قتل النفس الزنا والكبائر والموبقات والشرك. قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقول لك هذا نصا في الكراهة كيف تقول محرم؟ وش رايكم؟ ها؟ نقول لا الكراهة بمعنى ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعل الاصطلاح حادث بعد النص اصطلح العلماء عليه اصطلحوا على التقسيم الحكم الشرعي الى خمسة اقسام ووضعوا للقسم الاول اصطلاح احسن ما هو الواجب والثانية مندوب الثالث مباح الرابع الميكروب واضح؟ فاذا جاء في نص الشرع لا نفسر الشرع بالحقيقة الحادثة واضح؟ نعم طيب ما هو وجه التخصيص هنا؟ طيب لا التخصيص ما ما بدأ فيه الشيخ لهذا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل يجعل نتعلمه علما نافعا وان يكون لوجهه خالصا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين