المطلق والمقيد الشيخ ذكر الاحوال الاربعة ايه طيب ممتاز. تنطبق ان شاء الله بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد في من يأتي. قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة هذا مطلق. وقال الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة نعم نقول المطرق والمقيد اذا اتفقا في الحكم حمل المطلق على المغير وان اختلفا في حكمي لم يحمل المطلق على المقيد. تمام؟ هذه القاعدة. طبعا عندنا الحكم والسبب هذا من جهة قاعدة الجمهور. واذا اردنا ان نفصل حتى يدخل في الخلاف نقول اذا اتفقا في الحكم والسبب يحمل اتفاقا واذا اتفق واذا اختلفا في الحكم والسبب لا يحمل اتفاقه واذا اتفق في الحكم دون السبب يحمل واذا اتفق في السبب دون الحكم لا يحمل هذا مذهب الجمهور في المسألة او في خلافات في بعض المسائل. طيب ها يا شيخنا الذي خلف الكاميرا نعم. والذين يظاهرون اين الاطلاق في الاية؟ الاية الاولى طيب نحول على جارك تفضل يا شيخ. تحرير رقبة. وفي الاية الثانية تقيد رقبة مؤمنة طيب هذا من اي الانواع ايه هذا من اي الانواع؟ اتفاق الحكم؟ ولا اختلاف الحكم؟ طيب اشترك في الحكم. والسبب اختلف في السنة. الاية الثانية في القتل الكفارة في الاية الثانية هو القتل بسبب كفارة في الاية الاولى. هو الظهار. لكن الحكم في الاية الاولى هو وجوب الكفارة او وجوب العتق تمام وفي الثانية كذلك العتق فهنا اولئك كلاهما عتق يتعلق بامر مطلق. في الاولى وهو الرقبة وبامر مقيد في الثانية وهو الرقبة المؤمنة. وبناء على ذلك يحمل على المطلق على المقيد نقول نعم يحمل المطلق على المقيد علم للجمهور فلو ان انسانا قتل آآ لو ان انسانا ضاع واراد ان يعتق رقبة هل نقول يشترط ان تكون مؤمنة ولا يجوز ان يعتق نعم نقول يشترط ان تكون رطبة مؤمنة كذلك كفارة اليمين كفارة اليمين بالنسبة للظهار السبب اليمين وهذي السبب الظهار واضح؟ لكن الحكم عتق رقبة وهنا عتق رقبة فيحمل مطلق على المقيد. قال الله عز وجل في المثال الثاني قال الله عز وجل واستشهدوا شاهدين من رجالكم. هذا مطلق واشهدوا ذوي عدل منكم هذا المقيد. طيب الصباح اشوف المشاركات شوي تفضل يا شيخ اتفق الحكم وهو طلب العدالة ولا الاشهاد الاشهاد احسنت والسبب في الاية الاولى واستشهدوا الشاهدين من رجالكم في اي اية هذه؟ اية الدين صح؟ استشهدوا شيئين طيب والثاني واشهد ذوي عدل منكم الطلاق ولا الرجعة نعم ايه سورة الطلاق واشهدوا ده ويعدني نعم اوفارقهن فامسكوهن بمعروف او فارقهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منه ايش بداية الاية نعم اذا بلغ نازلون. اذا الاية في الرجع. فامسكونا بمعروف او سر او فارقوهن ها؟ نعم او فارقون بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. طيب اين الاطلاق في الاولى نعم لم يقيده بالعدالة من رجالكم فيشمل الفاسق. يصح ان يقال من الفاسق او من العد. طيب والثانية؟ قيدت بالعدالة. من اي الانواع هنا؟ قال جاره اتفق الحكم ولا اختلف؟ الحكم اتفق والعبرة عند الجمهور باتفاق الحكم بناء على هذا فيحمل المطلق على المقيد ولا تصح الشهادة حتى في الامور المالية الا من عدل طيب جيم قال الله عز وجل فمن لم يجد فاطعامه مسكينة وهذا في الظهار. وفي اية الظهار ايضا قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. اين الاطلاق في الاولى؟ واين التقييد في الثانية تفضل يا شيخ لا الاطلاق ليش يا اخوي لا ها شف نعم التقيت في الثانية اشترط في الكفارة قيد وهو ان تكون الكفارة قبل ان يتماشى وفي الاولى لم يقيدها بذلك ايه هل هو الحكم متفق او مختلف؟ ها يا شيخ حمد. متفق ولا مختلف اي اطعام نعم اطعام والثانية اه هو السبب واحد السبب واحد وهو الظهار والحكم في الاولى اطعام وفي الثانية تحرير رقبة. فالقاعدة هنا انه لا يحمل الموت طيب تمسك كتب الفقه فتجد كثيرا من الفقهاء الذين يقررون في الوصول انه لا يحمل المطلق المقيد مع اختلاف الحكم يقول لك لابد ان يكون الاطعام من قبل ان يتناسى. ليش؟ تناقض بعض يقول يا اخي تناقض ها ايه لا هو في الاية قال والذين يظاهرون من الشام ثم يعيدون من قبل تحرير رقبة من قبل ان يتماسوا. فمن لم يجد فصيام شهرين من التابعين من قبلي ان يلتمسوا. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. يقول يجي واحد تناقض يا اخي الفقهاء هذولي ما لهم قاعدة. ذكر لكم الشيخ قال لك ايش؟ المخرج الفقهي. القرينة. جيد؟ فخرجنا هنا عن القاعدة القرينة لانه ورد في بعض روايات الحديث التنصيص على هذا. تمام؟ وايضا يقول بعضهم هذا من باب القياس الاولوي كيف يكون قياسا اولويا هنا؟ الصيام مدته تطول. شهرين ومع هذا اشترط ان لا يمسها حتى يكمل الصيام. الاطعام ابد خمس دقائق خلصت طعام ستين مسكين صح ولا لا؟ يعني اذا كثرت معك ساعتين ثلاث ساعات صح ولا لا؟ فقالوا انه ترك التقييد هنا يعني الحقوا هذا بالاول الحاقا اولويا لا انه لمجرد القاعدة. ولهذا خرجوا هنا عن القاعدة لقرينة وهي ما طيب قال الله عز وجل والسارق والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قال الله عز وجل في الاية الاخرى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اين الاطلاق في الاولى ها يا شيخ تاخذها؟ جاره يا شيخ استعن بالله ولا تعجز. الاطلاق في الاولى والسارق السارق ولى ايديهما ايديهما هل قال ايديهما الى الكوع او الى المرافق او الى العضد او كذا ولا لا صح ولا لا؟ طيب في اية الوضوء؟ قال ايديكم الى المرض. طيب هل نحمل المطرق على المقيد هنا فنقول ما اية السرقة جاءت اليد فيها مطلقة واية الوضوء مقيدة فاذا سرق السارق تقطع يده من المرفق صح كده يا شيخ؟ ولا ما يصح ها يا شيخنا يمشي والله شديد انت لو صرت قاضي يا شيخ ها من اي الانواع هذي في المطلق والمقيد؟ سرقة تقطع اليد وضوء تغسل اليد هل اتفق في الحكم؟ لا هنا الحكم غسل وهنا الحكم قطع. هل اتفق في السبب؟ لا سبب الحكم هنا السرقة وهنا القيام الى الصلاة او الحدث او نحوه واضح؟ اذن يحمل يا شيخ محمد ولا لا لا يحنون لا يحمى مطلقا. طبعا هذا من جهة التعامل مع الدليلين ولكن ايضا يقوي هذا ان هذا محل اجماع اصلا ويدل على ذلك السنة. والفعل. طيب ولهذا لو واحد جا وقرأ الورقات فقط ثم تولى القضاء قال والله صاحب الورقات يقول والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق اطلقوا كلام صاحب الورقات مطلق يقيد كلام الاصوليين المسألة طيب قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم. هذه في اية ايش؟ التامون. نعم وقال في الوضوء نعم ابو قال في التيمم ايضا في الاية الاخرى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه لان التيمم جاء في القرآن في موضعه في احد الموضعين قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم. في الاخر فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ها شيخنا وين المطلق اين يعني يتصور التعارض؟ نقول انسان ظرب الصعيد بيده. ولم يعلق شيء بيده تمام؟ ما في ولا شي ثم مسح وجهه. هل مسح وجهه من التراب ولا لا؟ هل كان المسح من التراب ولا التراب؟ لم يعد له وجود في اليد. اذا هنا من للتبعيض يقولون نعم يقول بعضهم هنا من للتبعير فلا بد ان يكون ابعاظ من التراب عالقة او عالقة باليد. طيب. وش رايكم يحمي المطلق على المقيد ولا لا؟ ها يا شيخ اه ابو عبد الله او الشيخ شدنا يا شيخ الله يجزاك خير يحمل ليش؟ نعم الحكم واحد والسبب واحد ايضا هنا اتفق الحكم فقى السبب طيب قال الله عز وجل تمسحوا بوجوهكم وايديكم هذا في التيمم. وقال في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم وقيد اليد قال الى المرافق. ها يا شيخ. اين المطلق الاطلاق في الوجه واللي في اليد اليد وفي الوضوء قيدها صح ولا لا؟ طيب من اي انواع المطلق مع المقيد ها نعم اذا هنا غسل وهنا المسح فاختلف الحكم والسبب؟ سبب واحد وهو نعم اما تقول القيام للصلاة لانه قال اذا قمتم الى الصلاة فغسلوا او تقول الحدث. نعم. فالسبب واحد لكن الحكم مختلف فيحمل مطلق المقيد. اكيد تتيمم تغسل الى المرفق تمسح الى المرفق ولا الى كفين فقط. الى الكوعين. التمم الى الكوع الى المرفق خلاف بين الفقهاء. الناس الان يقولون يقول اختلفوا هل التيمم الى الكوع؟ او الى المرفق. وش الكوع هذا الكود طيب والمرفق؟ ها؟ هذا الكوع ولا المرفق؟ الكوع والمرفق هذا ولهذا الناس على لغتهم الدارجة يأتي يمسك كتاب من كتب الفقهاء ويقول واختلفوا في القارئ هل التيمم من الكوع او الى المرفق عندنا ما يتصور اصلا الكوع هو المرفق. ولهذا هذا خطأ. والان يقول فلان ما يعرف كوعه من بوعه واظن لو تسوي احصائية يطلع لك تسعة وتسعين بالمئة مع الكوع ولا بوعه اصلا. ما هو البوع؟ ها وعظم يلين ابهام كوع وما يلي وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم اذا البوع هو الذي يلي ابهام الرجل. نعم طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل المنان المنفق سلعته بالحرف الكاذب وفي الحديث الاخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان. الذي لا يعطي شيئا الا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل ازاره. اين الاطلاق؟ واين التقييم؟ نعم المثال السابق نقول لا يحمل المطلق على المقيد لماذا؟ لاختلاف الحكم الاختلاف الحكم السبب واحد التيمم والوضوء سببه ما هو القيام للصلاة او سببه ما هو الحدث لا اله الا انت سبحانك ها مشايخ نبغى نشاط ها طيب خمس دقايق تجددون الوضوء ولا بعد ما ننتهي من هذا؟ على كل حال طيب ناخذ استراحة خمس دقائق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبهنا الاخ الشيخ على المثال في صفحة اه ثمنطعش فقرة جيم. فمن لم يجد فاطعام ستين مسكين خطأ فمن لم يستطع ومن لم يستطع فاطعام سكين ومسكين فعدلوه هذا طيب ننتقل بعد ذلك الى المثال الذي بعده وسنأخذ مثالين في المطرق والمقيد وبقية الامثلة تصير واجب منزلي. تحلونه ان شاء الله على راحتكم ان الامثلة كثيرة ما في مشكلة ناخذ السرير على وجه السرعة. طيب اذا دعي احدكم الى الوليمة فليوجب الحديث الثاني اذا احدكم الى وليمة عرس فليجب. الاول مطلق يشمل كل وليمة والثاني مقيد بوليمة العرس هنا اتفق الحكم والسبب. من صام رمظان ايمانا واحتسابا يعني يحمل المطلق على المقيد ولهذا فمذهب الجمهور انه ولا يجب اجابة الدعوة الا في وليمة العرس. واما بقية الولائم فالاجابة لها مستحبة. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الاطلاق هنا لم يقيد الذنب بكونه كبيرة او صغيرة ولم يقيد المرء مغفرة بكونه مجتنبا للكبائر او غير مجتنب لها. وفي الحديث الثاني الصلوات الخمس الجمعة الى الجمعة ورمضان والى رمضان وهذا الشاهد مكفرات ما بينهن وقيد ذلك بايش؟ اذا اجتنبت الكبائر. ولهذا ذهب الاكثر ان هذا تكفير يعني او مغفرة الذنب انما هي مختصة بالصغائر واما الكبائر فلابد لها من توبة او انه لابد لها من يعني لابد لتكفير الصغائر من اجتناب الكبائر. هم. وفرق بين الامرين طبعا. ما الفرق بينهما واضح ان شاء الله. اي نعم. نعم اذا اجتنبت الكبائر. فنقول يشترط حتى لتكفير الصغائر الاجتناب الكبائر ويؤيده قول الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الى اخره. طيب المثال الذي بعده من لم يجد ازارا هذا في الحج فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فشك في والحديث الاخر من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين هنا مطلق والمقيد متفق متفقان في الحكم والسبب جميعا. ولهذا ذهب الجمهور الى انه لابد من القطع. وخالف في هذا الامام احمد الله قال لا يجب قطعه. ودليله في ذلك شوف النظر الخاص هذا مسألة مهمة وكررتها واكررها ان القواعد الاصولية ليست رياضيات لكل مسألة قد يكون لها نظر خاص والنظر الخاص هذا مقدم على القاعدة اذا وجد عندك دليل خاص ما هو دليل الامام احمد على عدم الحمد نعم صحيح. الحديث الاول كان في المدينة لما كانوا في الاحرام. والحديث الثاني حديث يظن ابن عباس في عرفات. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفة طيب لما خطب في عرفات من سمع الحديث الاول هل سمع هل للذين سمعوا في عرفات كلهم سمعوا الاول ولا لا يسمعون فلما لم يقيد في الحديث وهو متأخر في الزمن مع وجود قوم كثيرين لم يسمعوا الاول قال الامام احمد ان الحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة يؤدي الى تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فجعل هذا من قبيل نسخ الحكم فكأنه ويقول القيد هنا منسوخ لهذه القرائن الخاصة في هذا الحديث وممكن واحد يأتي يقول يا اخي حديث واضح مطلق ومقيد لا بد. نعم. ولهذا الامام احمد في هذه المسألة مذهبه اسهل من المذاهب ما يشترط القطع ومن الخطأ الشائع يقول لك والله مذهب الحنابلة هو الاشد انت صحيح. والمذهب فيه تشديد في مسائل وترخيص في غيرها بحسب والمدار عندهم على الدليل. كل الائمة المدار عندهم على الدليل. لا يوجد احد من الائمة ينطلق من غير الدليل. ولهذا افتراظ انه في شي اسمه الاخذ بالمذاهب وشيء اخر اسمه الاخذ بالدليل كانهما امران متباينان خطأ يعني تتصور ان هذي بنيت على ايش؟ على ادلة من الكتاب والسنة ولا بنيت على يعني خيالات عقلية اذا كل منطلق من الدليل. واذا ترجح لمجتهد من العلماء المتأخرين. صحة احد القولين بالدين فليس معنى هذا ان القضية ايش؟ حسمت وان القول الثاني ليس عليه دليل لا انما هذا نظره الفقهي اقتضى تقديمها دليل هذا القول على هذا على كل حال هذا يمكن يذكر شيء منه. طيب. خمس من فواسق يقتلن في الحرم الفارة والعقرب والغراب والكلب العقوق. في الحديث الاخر امس فاسق اقتلن في الحل والحرم الحية والغراب ايش؟ الابقع والفأرة والكلب العقور والحدية. اين المطلق والمقيد؟ نقول مطلق الغراب. الحديث الثاني قيد بالغراب الابقر وبعضهم قل انما ان الغراب انواع. والذي يؤذي منها ويفسد هو الابقع فحمل المطلق على المقيد. عندنا طهور اناء احدكم اذا ولغ وفيه الكلب ان يغسله سبع مرات. هذه رواية مطلقة في رواية مقيدة اولاهن وفي رواية مطلقة اخرىهن. وفي رواية احداهن هنا قال العلماء رحمهم الله قال بعض العلماء قالوا ان القيود اذا تعارضت ولم يمكن اعمالها جميعا فان المطلق يبقى على اطلاقه. فيكون هذه القيود تكون من باب ايش؟ التنويع في ذكر المثال. فيقول اولاهن وفي الاخر قال اخراهن وفي الثالث قال احداهن كأنه يخير بين هذا وهذا لانه لو حملت المطلق في احداهن على على المقيد في اولاهن طيب اخرى هن لا يمكن الجمع بينهما. ولهذا مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم مطلق قيد بمسيرة يوم وليلة في بعض الاحاديث. وبمسيرة يومين وبمسيرة ثلاثة ايام. ولهذا ذهب الجمهور الى ان التقييد في هذه الاحاديث نعم يبقى انه من باب ذكر بعض الافراد ويبقى الحديث على اطلاقه فلا يجوز للمرأة ان ولو كان ذلك اقل من مسيرة يوم وليلة. طيب وهو المثال الذي بعده. صح؟ خلاص خلصنا. طيب لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام عشرة مساكين الى ان قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. لم تقيد بالتتابع في قراءة ابن مسعود وابي. فقراءة فصيام ثلاثة ايام متتابعة من اي انواع مع المقيد؟ اتفاق الحكم والسبب والاختلاف نعم نقول هنا اتفق الحكم السلبي لان اصلا القراءة للاية انذاتها يحمل المطلق على المقيد طيب ايه في كفارة اليمين. ايه والله ما ادري هل نقول الحكم مختلف باعتبار انه قال ثلاثة ايام وهنا قال شهرين هو الحكم صيام لكن اذا خصصت اكثر فالصيام هنا يختلف من جهة العدد. هل هذا يختلف؟ في بعض الامثلة ترى تجد فيها نظر عند بعض اهل العلم يعني مثلا الاسبال في الحديث جاء الوعيد الشديد على المسبل زاره خيلاء في حديث اخر جاء ما اسفل من كعبين ابن الازار ففي النار. لم يأت ذاك الوعيد الشديد لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا عذاب اليم واضح؟ بعض اهل العلم قال النتيجة في الحكم تحريم الاسبال. والثاني تحريم الاسبال فيكون الحكم متفقا يحمل مطلق عن القيد ويقولون الاسبال بغير الخيلاء ليس بمحرم لكن اخرون قالوا لا الحكم هنا مختلف ليس متفقا ما هو قال الحكم هنا الوعيد بالنار والحكم هناك لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا ولهم عذاب اليم فيكون الحكم مختلف فلا يحمل مطلق على المقيد ونقول من من اسبر الزرع فله هذا الحكم وهو كبيرة مثلا ومن اسفل ازاره بغير خيلاء فهو له هذا الحكم وهو اخف من الاول لكن كلاهما يكون في النهاية محرم على كل حال. والله الكلام اللي تقولوه جيد صراحة ها نعم والله الشيخ يقول يحمل هنا يعني يقول انه ينطبق عليه. اه يعني ما ينطبق عليه الاتفاق في الحكم ايه والله جيد هذي فائدة طيبة الله يجزاك خير في آآ شرحه الفقهي الشيخ ذكره ولا في اه الشيخ جاكم هنا ها ما شاء الله والله هذي فائدة جزاك الله خير طيب قال الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم. واشهدوا اي احد منكم سبق. شيء قريب من هذا. نقول هنا يحمل مطلق على المقيد. عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فامرت رجلا ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابنته فقال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توضأ واغسل ذكرك. وفي الحديث الاخر سأل عن رجل يجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ هو طبعا المقصود هنا بالقيد ان الاول اطلق من جهة الترتيب. فلم يقيدها بترتيب معين واضح؟ والثاني قيدها بالترتيب فاشترط غسل الذكر قبل الوضوء. فان صححت حديثين وجعلت جعلتهما حديثين فهنا يحمى المطلق على المقيم. نعم