نعم. طيب السؤال الاول في صفحة ستة ميز نوع العلم بالمسائل الشرعية الاتية علم ضروري او علم نظري او ظن ونظيف او جهل خلاص وساعطيكم بعض الامثلة الاضافية طيب القرآن كلام الله ها علم ظروري بايش؟ علم بايش؟ تواتر. واضح؟ هذا امر ثابت بالدليل المتواتر قطعي الثبوت قطعي الدلال. طيب ثاني الزنا محرم. ضروري ولا نظري؟ ضروري. الشيخ محمد ظروري نعم لا هو نحن نتكلم عن الواقع الان باعتبار ادلة الشرع هذا امر ثابت بالدليل المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة اي نعم المعلوم من الدين بالظرورة المتواتر قد يكون النص متواترا من جهة الثبوت لكنه ظني من جهة الدلالة لو قال لك قائل يسألونك عن المحيظ قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه الاية لا شك انها الثبوت لكن دلالة الاية على تحريم وطأ المستحاضة. امر علم ظروري ولا علم نظري ولا ظن؟ ها؟ ليس علما اصلا بل هو من قبيل الظن نحن نقصد الان العلم الذي يقابل الظن يعني يكون العلم هو القطعي. والظن هو الراجح. فعند الحنبلي النوط المستحاظة محرم فيقول دلالة هذه الاية على تحريم وطأ المستحاضة من قبيل العلم النظري ولا الضروري ولا الظن؟ الظن واضح؟ وعند غيره ليس بظن بل هو المعنى المرجوح. نعم اه معليش يا شيخ نحن ما ذكرنا مثال آآ الجوال اه مثال اخر يعني يقول الشيخ حكم المكالمة بالجوال. مباح ولا محرم ان قلت مباح فهل هو من قبيل العلم الضروري؟ او من قبيل العلم النظري؟ العلم الضروري لا يلزم يعني ليس فقط تواتر جيد يعني طيب لو فرضنا انه ثبت اجماع اجماع قطعي من علماء الامة قاطبة على جواز الاتصال بالجوال. ووصل الينا هذا الاجماع وصولا مقطوعا به. يكون هنا ضروري ولا نظري؟ ضروري واضح؟ نعم. لكن هل ذات المثال عد لو قال قائل انه الجوال لا يجوز استعماله لانه يضر. ثبت ابحاث علمية انه ظار مثلا جيد. فهنا سوف يعكر على كونه علما وبناء على هذا الذي يقول لا انما يظر كثرة استعماله فنقول حينئذ اذا ايش؟ هذا الظن الراجح وذاك المرجوح. وعلى كل حال هو التمييز قد يختلف احيانا النظر فيه فشخص بلغه الحديث باسناد صحيح اه لا شك فيه مثلا مالك حينما يروي عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو مثل الشخص الذي بلغه نفس الحديث من طريق فيه ابن لهيعة مثلا او من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يختلف ولهذا الظن ليس مرتبة واحدة واضح؟ فقد يقترب من العلم. وقد يقترب من الشرك. طيب الصلوات الخمس واجبة هذا علم ضروري طيب الوتر واجب عند الحنفي علم ولا نظري ولا ظن. ظن. واظح؟ الجمهور يقولون اصلا هذا. خطأ يعني هو من قبل الجهل اذا وسعنا المعنى يعني وليس جهلا بالمعنى المذموم هو اجتهاد بلا شك لكن ان النتيجة يرى انها مخالفة للواقع واضح؟ طيب يعني هو لا يسمى هذا جهلا يعني لا ينبغي استغفر الله لكن المقصود ان هذا انما يسمى ظنا راجحا عند الحنفي وهو مرجوح عند غيره طيب عقد التأمين غير التعاوني من العقود الممنوعة. من يجيب ها يا شيخ ظن نعم ظن. ليش ظن؟ لان ثبوته ليس قطعيا. نعم هو راجح واضح؟ لكن وجد الخلاف فيه ولا يوجد دليل قطعي يفيد هذا الامر. طيب اعطيكم مثال اخر. وقت ظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله او خلينا ناخذ الامثلة المدن طيب الربا محرم؟ ظروري ما دليله؟ وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا فهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة وقت صلاة الظهر من زوال الشمس. ها من زوال الشمس هذا قد يكون عند المبتدئ والعامي العامي يجي يصلي في ولا يدري اصلا ما معنى زوال الشمس؟ بعض الناس تقول الزواج الشمس يحسب انه الغروب. صح ولا لا؟ فهو عنده وبدأ يتعلم وكذا ثم سمع الشيوخ يقولون ايش؟ انه من زوال الشمس. ثم سمع ان هذه المسألة مسألة اجماع. صارت المسألة بالنسبة له علم نظري ليش نظري؟ مكتسب راح قرأ وتعلم حتى وصل الى هذا الامر ثم بعد ذلك وجد وبحث وازداد بحثا بعد ذلك قد يكون يرتقي الى درجة نعلة طيب. مشروعية غسل الوجه في الوضوء نعم هذا متواتر ولا ثابت بحديث حسن او حديث يعني يتقوى بمجموع الطرق ما متواتر نعم. تواتر في القرآن. وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء علم نظري ولا ظروري؟ ها ظن ولا ولا علم نظري؟ لا المضمضة والاستنشاق وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. ليش يظن نعم اذا المسألة ليس فيها دليل قاطع لذلك اختلف العلماء فيها واغلب خلاف العلماء اغلب خلاف العلماء لا يكون فيه دليل نص قاطع لا يحتمل جيد لهذا اغلب المسائل التي اختلفوا فيها العلماء هي المسائل التي ليس فيها نص قاطع يكون فيها قد يكون فيها دلالة ظاهر نعم فيأتي شخص فيتأول هذا الظاهر يقول لا هذا الظاهر مؤول بدليل اخر. واما النصوص القطعية من جهة الثبوت والدلالة فهذه لا لا يكون فيها خلاف اصلا بين اهل العلم. وهذه تمثل ايش؟ المعلوم من الدين بالضرورة صلاة الظهر من زوال الشمس نعم فيها دليل قاطع لكن هذا الدليل يدرك بالبحث والنظر ايش يقول صاحب الورقات؟ والنظر اول مكتسب هو قناة قال والعلم مكتسب هو المتوقف على النظر والاستدلال. نعم هذا الذي اظهرناه انه على كل حال هذه فقط لتوضيح القاعدة والا فلا يترتب على ذلك اه يعني كثير شيء الا انه في العلم الضروري الدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة كتحريم الزنا. المخالف فيه ها يأثم ها يثم ولا يكفر؟ يكفر انسان استحل الزنا واستحل الربا او انكر وجوب الصلاة يكفي بخلاف المسائل التي تخفى على بعض الناس فحينئذ قل هذه يختلف حكمها بخلاف المسائل التي دلالتها غير قطعية وتقبل الاجتهاد. فهنا قد يكون المخالف فيها مأجورا واضح؟ طيب. مشروعية التيمم ظروري. اشتراط التراب ظن طيب هذا ما يتعلق بهذه المسائل. ونسأل الله جل وعلا ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا او الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين