ننتقل بعد ذلك الى المبحث الذي بعده وهو المبحث الاخير. وهو المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين من خلال ما درسته في شروط المجتهد اجب على المسائل الاتية. الفاسق هل يكون مجتهدا او لا؟ الشيخ في الدرس فرق بين مسألتين احسنت هذا اللي ذكره الشيخ اذا المجتهد يكون الفاسق قد يكون انسان نسأل الله السلامة عنده علم لكنه مرتكب لبعض الكبائر فهل يكون مجتهدا؟ نقول مجتهد ويلزمه الاخذ باجتهاده. طبعا هذا من الناحية النظرية. لكن هل يكون مفتيا ويصح للناس ان يأخذوا بفتواه لا لانه ليس بمؤتمن على الشرع وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع الفقرة الثانية الحافظ لفروع الفقهاء هل هو مجتهد؟ يحفظ متن مطول في كل مذهب من المذاهب الاربعة هل يكون بذلك مجتهدا او لا؟ لا يكون بذلك صح؟ ما يكون بذلك المسلم. مجرد حفظ الفروع ما يكون به مجتهدا. لكن اذ انضاف اليه اوصاف اخرى نعم قد يكون. طيب جيم العالم المتمكن في العقيدة. رجل متمكن في العقيدة وفي الرد على اهل البدع والروافض. هل يكون مجتهدا في مسائل الفقه ولا لا ها كون مجتهد ولا لا يكون مجتهدا لا يجوز له ان يتكلم في مسألة الفقه ما لم يكن انضاف الى تمكنه في العقيدة ايش؟ كونه فقيها ما انا ماني شايف انه في شروط المجتهد اي شي تعجيزي ابدا. بالعكس شايف ان الاصولية الاصوليين ربما يسروا في شروط الاجتهاد. مما يتعارض مع بعض الكلام المتقدمين الامام احمد لما قيل اربعين الف قال ارض بينما الاصوليون في كتبهم يقولون ادراك احاديث الاحكام ولا يشترط حفظها وانما يشترط الاستحضار محلها بحيث اذا طلبها وجدها. ولا يشترطون حتى حفظ القرآن يقولون يكفي ايات الاحكام ولا يلزم حفظ الفاظها. وايات الاحكام نحو الخمسمائة اية. هذا بعد يعني لو قال قائل ان الاصوليين يعني فتحوا باب الاجتهاد قد يكون هذا اقرب. لكن المشكلة ان حقيقة في هذا العصر بعض الناس يريد ان يفتح باب الاجتهاد لمن ليس اهلا له. واغلاق باب الاجتهاد عن واحد وهو اهل. ربما يكون اهون من فتح باب الاجتهاد لكل من هب ودرج. هذي مشكلة. يأتي الطالب في المستوى الثالث في الجامعة ويرجح. يقول ابد. الراجح عندي كذا وقول مالك ضعيف في هذه المسألة. والامام احمد ما ما بلغه هذا الحديث. مشكلة. الله المستعان وربما تجد يعني على كل حال ما ودنا نستخرج في الموضوع طيب دال المحدث البارع العالم بالعلل حافظ للاسانيد هل هو مجتهد؟ بناء على الشروط؟ ليس كذلك. ما لم ينضف الى ذلك اذا انظاف الى ذلك مثلا كونه اذا انضاف اليه كونه فقيها هذا امر اخر لكن مجرد هذا لا. طيب العالم بمقاصد الشريعة العامة. المتوسع فيها ولم هل يعد مجتهدا؟ انسان ما شاء الله يعرف مقاصد الشريعة والضرورات الخمس وقواعد الترجيح بين المصالح وتمييز الضروري من الحاج من التحسين نعم اذا ما درست سوء الفقه ليس مجتهدا. وهذه من الطوام التي تحصل في العصر حاضر ان يأتي شخص يفتي ويجتهد بناء على النظر في مقاصد الشريعة. ما يحفظ اربعين حديث ولا اقول اربعين الف كما قال ابنكم ما يحفظ اربعين حديثا وبعضهم يفتي في كبار المسائل وانا اجزم انه لا يستطيع ان يسمع الاربعين جزما موجود ولا ما هو موجود؟ للاسف ليش؟ لانه يقول والله يا اخي يعرف مقاصد الشريعة ويعرف روح الشريعة كما يدعي. وهذا من الكوارث. ولهذا علم مقاصد الشريعة. هو جزء من اصول الفقه. اذا اخذت جزء واحد يقول والله تعلمت اظحى من الخاص. درست باب العام الخاص واتقنته وعملت فيه رسالة دكتوراة. لكن باب الامر والنهي ما يعرفه. باب المطلق والمقيد لا يعرفه باب المنطوق والمفهوم لا يعرفه. باب المجمل المبين لا يعرفه. باب التعارض والترجيح لا يعرفه. هل يجوز له ان يجتهد في مسألة واحدة في ما يجوز له ان يجتهد ولا في مسألة واحدة واضح؟ لانه لا يمكن وهذا هو الفرض واظن بعضكم سأل الشيخ عن مسألة تجزأ الاجتهاد هناك فرق بين تجزؤ الاجتهاد وبين نصف الفقيه. تعرفون نصف الفقيه؟ العلماء النصف المتكلم يفسد الاديان. ونصف ونصف النحوي يفسد اللسان. ونصف يفسد البلدان. الجويني وش قال في شروط الاجتهاد؟ يقول وان كان ايش كامل الالة في الاجتهاد. الاجتهاد يتجزأ بمعنى ايش؟ حفظ النصوص. واحد والله يقول يحفظ آآ احاديث كثيرة لكنه لا يحفظ احاديثا في باب الشفعة. جيد نقول ما يجوز يجتهد في باب الشفعة لكنه كامل لو مكتمل ويعرف اصول الفقه والمطلق والمقيد والعام والخاص ولسان العرب وكذا لكنه ما يحفظ احاديث باب الشفعة ولم يحقق هذه الاحاديث واسانيدها. هل يجوز ان في باب الشفعة فيكون هنا اجتهاد متجزئ. واضح؟ قد يكون بعض العلماء مثلا في العصر الحاضر له دراية باصول الفقه المطلق المقيد والعام الخاص وله دراية متوسعة بابواب المعاملات والمصارف وكذا تمام؟ لكنه ربما يفوت عليه تحقيق بعظ المسائل في ابواب اخرى. نعم. مثلا ابواب في مثلا الصيام. ما حقق مسألة معينة ولم يحق بادلتها لكنه رجل مكتمل الالة في الاصول وادراك اللغة ومعرفة عاما خاص ومطلق ومقيد ومعرفة خاصة ان احاديث المعاملات قد تكون ايش؟ اقل وادلة معاملة. فهل يجوز له ان يجتهد في باب الصيام مثلا اذا لم يكن يحفظ ادلته؟ لا. ما يعرف مثلا تقول يا شيخ مثلا ما حكم آآ الحجامة؟ يقول والله المسألة هذي بعيد عهد بها ولا تذكر الان ما هو الاقوى من الاحاديث؟ هل الحجامة الفطر بها منسوخ؟ هذا وارد. وارد. لكن يأتي واحد لم تكتمل له اصلا ثم يفتي بانه درس باب العام الخاص هذا افساد. او يفتي لانه يعرف مقاصد الشريعة ويعرف اه اصلح المرسل ويعرف المصالح الضرورية والضرورات الخمس هذا لا يجوز له ان يجتهد في مسألة واحدة. فضلا عن ان يجتهد في باب او يجتهد في وهذا هو نصف الفقيه. الذي يفسد البلدان كما قال اهل العلم التعمق بمعنى انك تدرس وسائل الكلامية في صلب الفقه لا ما ما ينصح بالتعمق في هذا ولا ولا حتى عدم التعمد واما التعمق في دلالات الالفاظ ومعرفة اللغة العربية ومعرفة العام من الخاص وصيغ العموم القرافي له كتاب في صيغ العموم اسمه تلقيح الفهوم ذكر فيه ثلاث مئة صيغة من صيغ العلم. هل تقول والله ما ينبغي الانسان يدرك بس يكفيه ثلاث صيغ من العموم. فقط عشرة اللي ذكرها صاحب الورقات الباقي يتعلمها طيب اذا وردت عنده في النص ماذا سيعمل؟ نعم هناك مسائل ما ليس لها ثمرة كما قال الشاطبي كل مسألة في اصول فقه ليس لها تأثير في الفروع فهي عارية. نعم. اما نقول والله خلاص ادرس الورقات وتوكل على الله. لا. هذا ما احدا من اهل العلم يقول به لكن ربما يقصدون عدم التعمق في بعض المسائل الكلامية التي ليس لها ثمرة النسخ قبل التمكن من الامتثال والجواب على وفي بعض كتب الاصول يذكرون بعض نقاش المسائل مع المعتزلة واحيانا يذكرونه مع بعض الطوائف من غير المسلمين يأتون الى باب النسخ يقول قد انكرت اليهود النسخ والرد عليهم من كلام هذه المسألة ربما لا خلاص يعني كونك انت ما تعرف الرد على اليهود هذا لا يؤثر على الاجتهاد لانه خلاص انتهينا مثل هذا نعم الكلام له وجه يعني ما في اشكال. طيب طيب السؤال الذي بعده الحافظ لاصول الفقه وقواعده هل هو مجتهد او لا سنحافظ قواعد الاصول يحفظ كوكب الساطع ومواقي السعود وقرأ البحر المحيط وحفظه حفظا ها نعم مجرد الحفظ يكفي ولا ما يكفي؟ مجرد الحفظ لا يكفي لكن لو انضاف اليهم ملكوا القدرة الحمد لله بعد دراستك لكتاب الورقات تطبيقاته واتقانه هل تحققت فيك شروط المفتي والمجتهد؟ من يجاوب على هالسؤال ها؟ بعد الشهادة؟ ايه. قطعا لا. هذه يعني اشبه اما تكون بفهرس لاصول الهدى. يعني واحد قرأ فهرس الفقه. هل صار فقيها؟ لا. فالورقات هي الان مقدمة تعطيك مبادئ اجمالية في علم الاصول. فهي مثل ايش؟ يعني خطوة. في هذا الباب اي نعم فهي خطوة في هذا الباب ولهذا طيب قال بعض الناس ان اليهود والنصارى ليسوا بكفار هل في هذا مما يدخل في مسألة هل هذا مما يدخل في مسألة؟ يعني في الاولى الزائدة هل هذا مما يدخل في مسألة هل كل مجتهد مصيب او لا نعم هذا في اصول الكلامية يأتي بعض الناس يقول لك يا اخي اليهود والنصارى هذولي اصحاب دين وليسوا كفار. لا شك ان هذا القول مروق عن الدين فليس مما يجتهد فيه واحد يقول لك والله اليهود والنصارى ما يلزمهم الاسلام كما يقول بعض المسلمين. يقول لك يهود والنصارى يكفيه بس ان يسلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ان محمد ابن عبد الله نبي لكن ما لن اتبعه يقول ينجو بهذا يوم القيامة لا شك ان هذا القول قليل فيه ان يقال انه كفر بواح اذا قلت انه كفر بواح قليلة هذا يعني القاء للدين كله. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعث فقط لايش؟ للوثنيين. اما اهل الكتاب هؤلاء ان شاءوا اتبعوه ان ما يلزمهم. يكفيهم فقط الاقرار. هذا يقوله بعض الناس اليوم وهذا لا شك انه رده كفر عن الاسلام. المقصود ايها الاخوة الكرام بهذا نكون قد انتهينا. والسؤال الثاني يقول هل دراستك لكتاب الورقات تحقق اجتهاد لا شك ان الجواب له ولهذا اختم هذا الدرس بعدة وصايا. الوصية الاولى اوصيكم بحفظ وهذا المتن. العلم لابد ان يقترن بالحفظ. ولا تستمع لمن يقول لا. يكفي الفهم يقول بعظ يقول الشيخ عبد الله الحكم في نظمه لما ذكر اسس التحصيل العلمي قال في الحفظ قال وهو اولاها اهتمامي يعني الحفظ وهو طريق السلف الاعلامي لا تصغي يا اخي للارجاف ولتتبع مناهج الاسلاف واسمع لما اسنده الخطيب في جامعه عن الامام الصيرفي ليس بعلم ما حوى القمطر. الورق ما العلم الا ما الصدر وقال عنه ابن ابي الحديد في اول نظم فصيح فاعرفه وبعده فالعلم اذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع. ومن ما غلط وكلنا يحفظ قول الرحب في نظره المحرر المستعذب اذ قال وهو حافظ امام فاحفظ فكل حافظ امام. فاوصيكم بحفظ لان الدورة هذي اذا لم تظبط بالحفظ وتثبت بالحفظ قد اتيكم في دورة ثانية بعد شهر خمسة شهور ولا سنة ولا كذا ولا يأتيكم اي تجد ان المعلومات تبخرت. صح يا شيخ محمد ولا؟ ستجد ان المعلومات تبخرت بعد سنة اضمن لك اذا لم تراجع وتتقن وتعيد عليه اضمن لك تبخر ما لا يقل عن ستين سبعين في المئة. فالعلم لابد له من المراجعة. ومراجعة العلم تكون اولا بحفظ المتن وتكون بالمراجعة مع الزملا يجتمع الانسان مع زملائه يعني بدال ما تكون بدلا من ان تكون بعض المجالس مجالس قيل وطال وربما يدخل فيها شيء من الغيبة والكلام الضار لماذا لا تكون مجالس مراجعة؟ طيب ايش رايكم في هذا مثلا نسأل هل هذا خاص ولا عام؟ تناقشون ثم تراجعون مسألة كتب اهل العلم ثم تسألون مراجعة العلم واحياؤه في المجالس تثبته في الفؤاد وفي القلب. الامر الثالث الذي اوصي به هو طلب العلم. الورقات هي خطوة في علم اصول الفقه. وليست هي علم اصول الفقه كله اوصيكم بالاجتهاد الاستمرار والحمد لله العصر هذا تيسرت الوسائل الان تفتح على الانترنت تجد يعني الورقات نفسها تجد عليها عشرات الشروح تجد الان مثلا قد يكون الشرح مختصر تجد بعض الشروط مثلا فيه شرح شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير مثلا خمسطعشر شريط فيه شيء من ثم تجد بعض الشروح على كتب اخرى مثلا عندك كتاب الاصول من علم الاصول شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله شرحه الشيخ والشيخ توفي من سنوات رحمه الله والى تستطيع ان تتلمذ على دروس الشرك. آآ بعد ذلك تستطيع ان تأخذ مثلا روضة الناظر او مقتصر الروضة او غير ذلك المقصود ان الإنسان في طلب العلم ولا يتوقف لا في اصول الفقه ولا في غيرها من العلم. ليست اصول الفقه هي العلم الوحيد وليس الورقات هو الكتاب الوحيد. فالمقصود المواصلة والاستمرار واذا كان الله عز وجل قد امر نبيه عليه الصلاة والسلام بان يدعو الله بزيادة من العلم فكيف بمن دونه؟ وقل ربي زدني علما وقد طلب مني الشيخ ابو عبد الله امام المسجد ان اجيزكم في آآ متن الورقات وقد اجزتكم في متن في هذا الكتاب الورقات وارويه بالاجازة العامة عن شيخنا العلامة شيخ الحنابلة الشيخ عبد الله بن عقيم رحمه الله وشيخنا الشيخ عبد الوكيل الهاشمي اه كلاهما عن والد الثاني عن الوالد الثاني وهو الشيخ عبد الحق الهاشمي عن احمد بن عبد الله ابن سالم البغدادي المدني عن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو صاحب كتاب فتح المجيد عن جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف عن ابي المواهب الحنبلي عن النجم الغزي عن احمد العرعاني البقاعي عن ابن حجر الهيثمي عن شيخ الاسلام زكريا الانصاري عن ابي الفتح المراغي عن بالفرج ابن ابن ابي فرج عبد الرحمن ابن احمد ابن مبارك الغزي عن ابي العباس احمد ابن عبد الدائم المقدسي وهذا شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية عن ابي عبدالله محمد بن علي الحراني عن فقيه الحرم ابي عبدالله محمد بن الفضل الفراوي عن ابي المعالي الجويني امام الحرمين صاحب به قد اجزتكم به اجازة خاصة في هذا الكتاب. كما طلب مني الشيخ جزاه الله خير ان اقرأ عليكم ابياتا حقيقة يعني فيها لطافة وتصلح في ختام هذا المجلس وهي ابيات يعني آآ منظومة غزلية مصطلحات الاصولية مثل منظومة اه تعرف العلماء يعني لست من العلماء لكن اقول يعني اقتداء بهم بعض اهل العلم قرب العلم بعدة وسائل فمن ذلك يعني علم مصطلح الحديث ابو ابن فرح الاشبيلي رحمه الله نظم منظومة تنازلية بمصطلحات المصطلح. ما اجل تحبيب الناس يعني في العلم. فانا نظمت هذه القصيدة في بمصطلحات اصول الفقه ايه يأتي بعد حنبلة ان شاء الله وقد اجزتكم فيها واقول فيها ايا محب اصول الفقه ابياتي جاءت اليك اسرار مباحات اصول الفقه هذا المصطلح الاول مباحات والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في تركه. بالسنة خلنا نشبك نعم طيب طيب ايا محب اصول الفقه ابياتي جاءت اليك باسرار مباحات اجمعت امري ان تبقى مودتكم قلبي نهانيا عن مر المجافاة قبلت فتوى فؤادي في وصالكم ولم اخالفه في تلك الاشارات. هي الاشارة مصطلح اصولي دلالة الاشارة في دلالة النص في غير ما سيق من اجله. فحين رام خطابي والخطاب معروف خطاب اني فحين رام خطابي ان دعه توقف النطق عجزا في الدلالات وعندنا مصطلح التوقف ويذكرونه وذكره الجويني في مسائل قال ومنهم من قال يتوقف فيه والنطق ذكره يخصص النطق بالقياس والعجز هو من مسقطات التكليف في الدلالات لا النص ولا ظاهر ولا مجمل ابدا تفي بذكر بيان عن موداتي انى لفحو خطابي ان تبلغكم حجم اشتياقي لكم في كل اوقاتي استصحب الحب الاستصحاب في طبعا فحوى الخطاب هو ما يسميه علماء الاصول بالمفهوم. استصحب الحب في قلبي لكم ابدا على العموم وما عموماتي العام والخاص. حبي لكم واجب في القلب منقدح. طبعا في القلب منقدح هذا تعريف اه بعض العلماء للاستحسان. قالوا الاستحسان وما ينقدح فيه قلب المجتهد في عقل المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. حبي لكم واجب في القلب منقدح في شرع من قبلنا مستحسن اتي شرع من قبلنا مسألة في الاصول هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ والاستحسان ايضا مصطلح اخر ولا قياس لقدر الحب في خلدي فعلة الحب من اخفى الخفيات ويذكر علماء ان العلة الخفية لا يصح القياس عليها ولا قياس لقدر الحب في خلد فعلة الحب من اخفى الخفيات وما اوصالك بمعتقدي او حاجة انه فوق الضرورات وهي مراتب الضرورات مراتب المصالح الضرورات والحاجات والتحسينيات. لا تطلق النفس من قيد الغرام ولا الشوق ينسخ الا باللقاءات المطلق والمقيد والنسخ. ثم يا روضة الناظر المحزون رؤيتكم شفا الغليل وتحقيق روضة الناظر هو كتاب في اصول الفقه الامام ابن قدامة وشفاء الغليل هو كتاب في مسالك التعليل للامام الغزالي وتحقيق المسرات في التحقيق مصطلح في اصول الفقه لانهم يقسمون البحث في العلة الى تحقيق المناط وتنقيح المناط وآآ تخريج المناطق. اذا تعارضنا في الحب في خبر مع مثبت فالمنى ترجيح اثبات وهذا مبحث التعارض بين الادلة والاخبار والترجيح بيني وبينك مناسبة والحب يثبت عندي بالاخالات. المناسبة مبحث في باب القياس وهو مسلك من مسالك اثبات العلة اثبات العلة بالمناسبة وتسمى المناسبة ايضا الاخالة. ولهذا قال يثبت عندي بالاخالات. قلت الحقيقة في حبي تجاهك ومذهبي في الهوى نفي المجازات وهو مبحث الحقيقة والمجاز. وقد رجحت هنا القول بنفي المجاز. في باب في هذا الباب لا اطلقت وقد نظمت قصيدي فيك مجتهدا ولم اقلد ويعفو الله زلاتي وهو اخر مباحث صلحك ومبحث الاجتهاد والتقليد ثم بعد ذلك هنا تنبيهات في مسائل الاصول لان الغالب ان ورقات عندنا الغالب في المذهب الدارج في هذه البلاد هو مذهب والورقات جرى فيها امام الحرمين على تقرير اصول الشافعية وسأنبهكم على المسائل التي خالف فيها الحنابلة ما قرره صاحب الورقات وقد نظمت هذه المسائل واضفتها على نظم العمريط للورقات فقلت يقول راج رحمة المهيمن عامر الجدي ثم مدني نسبة الى جدة الحمد لله الذي قد اظهر مذهب احمد بافضل القرى وبعد ان رجز العمريط خلا من التقصير والتفريط لكنه في مذهب ابن عليه رحمة الاله الواسع حنبلته لكي يكون انفعالي للحنبلي في خلاف وقع مستقيا من مورد النمير وذاكم انتصر التحرير مختصر التحرير لابن الجار الفتوحي. ميزت ما اضفت باحمرار وقولي عندنا اعان الباري بمعنى انها تأتي في ابيات العمريطي المفترض ان تكون بحمرة وتفتتح الابيات بقول وعندنا حتى تتميز عن ابيات العمريت. المسألة الاولى التي خالف الحنابلة فيه ما قرره صاحب الورقات هي مسألة ان الامر لا يقتضي الفور والمذهب عند الحنابلة كما قرره صاحب مختصر التحرير ان الامر يقتضي الفور والمسألة الثانية ان الامر يقتضي لهذا قلت وعندنا الفور مع التكرار من مقتضى الامر على المختار. المسألة الثانية وهي مسألة في باب العموم. قرر صاحب الورقات ان العموم لا تجوز الدعوة للعموم في اه الفعل وما يجري مجراه وعندنا في المذهب الحنبلي التفريق بين الفعل فلا عموما له اما ما يجري مجرى الفعل وهو حكاية الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة تدل على العموم فانه يجري فيه العموم ولهذا بعدما قال ثم العموم ابطلت دعواهم في الفعل بل وما جرى مجراه قلت وعندنا فيما جرى مجراه يأتي العموم فافهما معناه نحوه وقضى النبي بالشفعة فيه ما ليس مقسوما فاتقن واعرفي صلى الله على نبينا محمد. ثم المسألة التي بعدها وهي ان صاحب الورقات اجاز الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس وعندنا المستثنى لابد ان يكون من الجنس ولهذا قلت وعندنا يكون مستثناه من جنسه ومنع سواه والمسألة التي بعدها وهي ان صاحب الورقات اطلق حمل المطلق على المقيد فقال ويحمل المطلق آآ والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق وقال للعمريطي ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد وعندنا ان هذا مقيد فيما لو اتفق الحكم ولهذا قلت وعندنا بشرط الاتحاد في الحكم لا كمثل الايادي. والمقصود كمثل الايادي هو ان اليد في التيمم لا على اليد في الوضوء فلان الحكم مختلف. ولهذا قلت لا كمثل الايادي. وكذلك ايضا اليد في السرقة مع اليد في التيمم واليد في الوضوء لا يحمل مطلق على ابن القيم. المسألة التي بعدها وهي مسألة هل من شرط الاجماع انقراض العصر فالجويني قال ولا يشترط انقرض العصر وعندنا في المذهب انه يشترط انقراض العصر ولهذا بعدما ذكر العمريطي هذا ذكر القول الاول وما يترتب عليه قلت وعندنا الثاني هو المرجح وما بني عليه ايظا صححه وهو ما بني عليه انه اذا بلغ المجتهد درجة الاجتهاد في العصر الاول فان له ان يخالف. المسألة التي بعدها وهي مسألة قول الصحابي الجويني قرر ان المذهب الجديد للشافعي ان قول الصحابي ليس بحجة وعندنا انه حجة ولهذا قلت وعندنا ما قال في القديم يحق بالتصفيف والتقديم. المسألة التي بعدها عدم الاحتجاج بالمرسل وعندنا في مذهب الامام احمد انه يحتج بالمرسل ولهذا قلت وعندنا يحتج بالمراسل ان ثبتت عن مرسل وناقلي والمسألة التي بعدها وهي قوله في باب الاخبار ان اذا قال اذا قرأ على الشيخ نعم اذا نعم اذا سم اذا قرأ على الشيخ من غير سماع فانه يقول اخبرني ولا يقول حدثني وعندنا انه يجوز حدثني واخبرني انه لا فرق بينهما لهذا قلت وعندنا الجواز فيهما يعني في حدة واخبرني وعندنا الجواز فيهما مع لمن قرأ ومر وما سمعا والمسألة التي بعدها انه قال يقول اخبرني ولا يقول حدثني وعندنا ان من اجازه الشيخ يجوز ان يقول حدثني اجازة اجازة او اخبرني اجازة. والمسألة التي بعدها وهي مسألة الحظر اباحة نعم وعندنا حدثني اجازة لدى الاذى عبارة مجازة. المسألة التي بعدها وهي مسألة هل الاصل في الاشياء الحظر او الاباحة صاحب الورقات ذكر الخلاف والمذهب عند الحنابلة انه الاصل في الاشياء النافعة الاباحة والاشياء الضارة المنع ولهذا قلت يرجح الاخير جوازها سوى الذي يضير. ثم بعد ذلك في باب الاجتهاد والتقليد ذكر رحمه الله ان من شرط المجتهد ان يكون عالما بالفروع وعندنا في المذهب انه لا يشترط العلم بالفروع ولهذا قلت وعندنا ليس بشرط روعي ادراكه شوارد الفروع لم يذكر في شروط المجتهد العلم بالناسخ والمنسوخ وقد نظمت فقلت عندنا زاد اولو الرسوخ معرفة الناسخ والمنسوخ ثم ذكر ايضا في الورقات الخلاف في تعريف التقليد هل التقليد هو قبول قول القائل بغير حجة تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من اين ذاك؟ قاله. فالمرجح عندنا هو تعريف التقليد بالمعنى الثاني ولهذا قلت وعندنا اقرب في التقليد ثانيهما في المذهب السديد. والمسألة التي بعدها وهي ان اخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون تقليدا او لا؟ وعندنا انه لا لا تقليدا بل هو اخذ بحجة لكن يجوز ان يسمى تقليدا من باب التجوز ولهذا قلت عندنا ليس بتقليد يرى الا تجوزا على ما قرر واظف هذه الابيات عددها اربعة وعشرين بيت على نظم العملية ولهذا قلت وزدتها عشرين ثم اربعة وتم نظمها مع المراجعة في عام غبن ان تعيش لا هي فعش على الهي يا الهي. واسأل الله عز وجل ان يجعل حياتنا في ذكره وطاعته. وان لا تذهب في غبن وفي لهو. انه ولي ذلك والقادر عليه وقد اجزتكم برواية هذه المنظومة عني ورواية الابيات السابقة عني وكذلك كتاب التدريبات اسأل الله عز وجل ان يجعل هذا علما نافعا وان يجعله لوجهه خالصا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين