بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثاني من شرح الاحمرار على النظم الجلي وهذا بيت في باب الانية فان الناظم وفقه الله تعالى قد ذكر مسائل في باب الانية مهمة الا ان من المسائل المهمة التي قل ان يخلو منها متن مسألة الكفار وقد ذكرت حكمها بقول والاصل في انية الكفار طهارة حل على المختار وتضمن هذا البيت ان انية الكفار مباحة وطاهرة طاهرة اقالة طهارة والاصل في انية الكفار طهارة حل على المختار يعني على القول المختار المرجح في المذهب. وهناك خلاف في هذه المسألة اشرت اليه بقوله على المختار يعني على القول المختار وفائدة هذه المسألة ان الانسان اذا ذهب مثلا الى بلد من بلدان الكفار وذهب الى مطعم من المطاعم هل يجوز له ان يشرب الماء في كأس من تلك الكؤوس مع شكه في كونه مثلا قد استعمل فيه نجاسة شربت فيه الخمر او او يأكل الطعام في اناء من انيتهم مع شكه في كونه قد اكلت فيه الميتة او لحم الخنزير نقول نعم الاصل في انية الكفار طهارة حل على مختار فالاصل فيها طهارتها والاصل فيها حلها وانما يقصد بانية الكفار التي اختلف فيها هي انيتهم يعني باعتبارهم يستعملونها. اما ما صنعوه ولم يستعملوه ليس هو المقصود في هذا الباب والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد