ننتقل بعد ذلك الى مبحث الاخبار. عن عبد الله ابن شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراء الامام له قراءة رواه مرسلا قال في المنتقى قد روي مسندا من طرق كلها ضعاف والصحيح انه مرسل اختلف العلماء في الاحتجاج بهذا الحديث ما هذي مسألة مشهورة مسألة القراءة خلف الامام. هل الانسان يقرأ خلف الامام في الصلاة الجهرية او ما يقرأ؟ المذهب عند الحنابلة يقولون ايش؟ القراءة خلف الامام لا تجب لا في السر ولا في الجهر ما الدليل؟ حديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة طيب ما هي المسألة الاصولية التي تتعلق بهذا بسبب الخلاف في الاحتجاج؟ مرت معكم اليوم في مبحث الاخبار وهو الاحتجاج بالمرسل مر معكم الاحتجاج بالمرسل صح ولا لا؟ اليوم والخبر ينقسم الى مرسل ومسند فالمرسل ما لم يتصل اسناده ثم قال فان كان من المراسيل غير الصحابة فليس بحجة وهذا مذهب الشافعي والقول الثاني هو مذهب الامام احمد رحمه الله ومالك وابي حنيفة ان الاحتجاء ان المرسل حجة ولهذا اختلفوا في قبول مثل هذا الحديث. عن سعيد بن المسيب ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب. فلما قدم صلى عليها وقد ولذلك شهر رواه الترمذي والبيهقي مرسلا قال الحافظ واسناده مرسل صحيح. هل يصح الاحتجاج بهذا الحديث على جواز على القبر الى شهر او لا؟ شرايكم؟ ينبني هذا على ايش؟ لا ما اعرف قول الصحابي هذا حديث مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ها نفس القضية نعم الاحتجاج بالمرسل الا ان المرسلة هنا من مراسيل سعيد ابن المسيب وقد نص المؤلف قال الا مراسيل سعيد المسيب فانها فتشت فوجدت مساند. السؤال الذي بعده مكرر وسبق معنا وهو متعلق بالمبحث افعال النبي صلى الله عليه ننتقل بعد ذلك الى مسألة الاجماع. السؤال الاول من خلال ما درسته من انواع الاجماع وشروطه يبين نوع الاجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. الخيط الصباح والسحور لا يكون الا قبل الفجر. وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده فشذ ولم يعرج احد على قوله المغني لابن قدامة الاجماع الذي ذكره ابن قدامة هنا رحمه الله هل ينطبق عليه الاجماع بالمعنى الاصولي او لا؟ من يجيب بهذا اجماع سكوتي يعني اجماع بالفعل. طيب لكن الان هل ينطبق عليه الاجماع؟ يقول ولم يخالف فيه الا الاعمش نعم استثناء الاعمش. الاعمش من اي طبقات؟ آآ يعني آآ من طبقة التابعين من كبارهم ولا من صغارهم؟ اظنهم من صغار التابعين ولا؟ نعم سليمان ابن مهران الاعمش طيب اذا عندنا آآ عصر الصحابة سابق له صح ولا لا؟ اليس كذلك لانه من صغار التابعين فيغلب على الظن ايضا انه لم يبلغ درجة الاجتهاد في زمن الصحابة. وانه لم يبلغ درجة اجتهاد الا بعد بعد انقراض عصر الصحابة واضح ولا لا؟ فنقول مخالفة الاعمش بعد اجماع الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين. يعتد بها او لا بها لا يعتد بها. سواء قلنا اذا قلنا بعدم اشتراط انقراض العصر فهذا واضح لانه بمجرد يحصل الاجماع في اي لحظة ينعقد اليس كذلك؟ واذا قلنا باشتراط انقراض العصر فهنا يحقق في مسألة متى بلغ الاعمش درجة الاجتهاد؟ واضح؟ طيب. قال ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم روى الامام احمد باسنادهما عن زرارة ابن اوف قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. هذه مسألة ما هي رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها لكنه خلا بها. يعني مملك على امرأة يسمونها ملك كم ملك ولا ايش تسمون؟ طيب ايه وخلى بها وجلس معها يعني اغلق الباب بينه ولكن لم يدخل بها ولم يعني يأخذها الى بيته واضح؟ طيب هل ثم طلقها؟ يتنصف المهر ولا يثبت المهر كاملا؟ هذي مسألة. المسألة الثانية عليها العدة او ليس عليها يقول قضى الخلفاء الراشدون ان من اغلق باب النواخذ سترا فقد وجب المهر ووجبت من عنده. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وهذه قضايا تجتهد ولم يخالفهم احد في عصرهم فكان اجماعا. هذا من اي انواع الجماع الذي حكاه ابن قدامة؟ احسنت. هذا من قبيل الاجماع السكوت لانه فعل او قول اشتهر من بعض العلماء وسكت الباقون عن انكاره. فهذا من قبيل الاجماع السكوت واضح؟ نعم. في صلاة العيد قال ابن قدامة بلا اذان ولا اقامة ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه الا انه روي عن ابن الزبير انه اذن واقام وقيل اول من اول من اذن في العيد ابن زياد وهذا دليل على انعقاد الاجماع قبله على انه لا يسن لها اذان ولا اقامة طيب هذا اجماع فعلي نعم انه كان الناس يصلون العيد من غير اذان الاقامة فحصل اجماع بالفعل هذا مسألة المسألة الثانية مخالفة ابن الزبير كأن ابن قدامة يشير الى ضعف الرواية لانه قال وروي ثم قال واول وقيل اول من اذن في العيد بن زياد وابن زياد ليس من الصحابة وبناء على هذا فنقول هل يعتد به في اجتماع ولا لا يعتد به بالاجماع؟ لا يعتد به في الاجماع. هذا اذا كان ابن زياد من اهل العلم. ابن زياد هذا عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد هذا ليس ليس معدودا في العلماء كذا يا شيخ ولا نعم ليس من فضلاء التابعين اصلا. قال رحمه الله تعالى كان الزهري يرى ان الامر بالوضوء مما مست النار. ناسخ لاحاديث رباحة لان الاباحة سابقة. قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء من ممست النار انما تقدم استثناء من لحوم الابل. اذا الوضوء مما مست النار كان فيه خلاف في زمن الصحابة. فقط؟ لا. في زمن التابعين ايضا. جيد ثم بعد زمن التابعين استقر الاجماع على ان الوضوء لا يجب مما مست النار وبقي الخلاف في مسألة واحدة وهي مسألة لحوم الابل هل هذا الاجماع اجماع يحتج به او لا؟ نعم يحتج به لان الخلاف السابق الشيخ يقول ايش؟ الماظي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر كذا وتنبني هذه على مسألة هل الاقوال تموت بقول اصحابها جيد؟ فالشيخ حفظه الله يعني قرر لكم انه بناء على القول بان الماضي لا يعتبر نقول ايش؟ الاجماع هذا حجة واضح؟ نعم. ومن يقول بان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. يقول ايش؟ هذا ليس بحجة ليس اجماعا يحتج به. نعم. اجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان اعقل من فلان او اكمل عقلا وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به يعني العقل. من اي انواع الاجماع هذا؟ هل هو اجماع ولا لأ؟ ها يا شيخنا لا يحتج به لماذا؟ احسنت ليس على حادثة شرعية وقال الجويني في الورقات ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. قال الدكتور احمد الريسوني في كتاب نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي. كما ان الاصوليين المعاصرين اجمعوا على تأييد حجية المصالح المرسلة. هذا اجماع يحكى. تمام؟ كتب الاصول كلها طافحة بايش؟ بالخلاف. في اعتبار المصالح والمرسلات. فلو فرضنا ان هذا الاجماع انعقد يعتد به ولا يعتد به نفسه القضية التي سبقت معنى انه هل الماضي يعتبر او لا؟ قال واعلم ان هذا لو سلم طبعا لو سلم والا بعض الاجماعات تحكى قد يناقش فيها. قال واعلم ان مما اتفق عليه العقلاء ان التمثيل اذا جاء في اعقاب المعاني يعني التشبيه تشبه شيء بشيء. او برزت باختصار في معرضه تمام؟ المهم خلاصة الكلام ان التشبيه في الكلام يكسبه بلاغة وجمالا هذا يقول مما اتفق سلام عليكم. طيب لو قال قائل ان التشبيه والتمثيل لا يحسن آآ في الكلام وانما يحسن للانسان ان يأتي بالعبارة بالصلاة. نقول خرق واتبع غير سبيل المؤمنين ولا لا؟ نعم نقول هنا اجماع ليس على حكم شرعي فلا يكونوا من الاجماع الملزم الذي به. ذكر الزرقاني في شرح الموطأ في باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. انه كان ثمة خلاف في منع الصلاة في الثوب الواحد. ثم قال لم ثم قال ثم استقر الاجماع على الجواز. طيب الاجماع على الجواز بعد ما كان الخلاف في مسألة مستقرة. هل هذا الاجماع حجة او لا؟ نفس القضية السابقة. الخلاف في ان الماضي هل الخلاف المستقر هل ينتهي باجماع العصر بعده او لا؟ يعني يذكر الاصوليون يعبرون عنها بقولهم اذا اجمع اهل العصر الثاني على احد القولين فهل يعتبر هذا اجماعا او لا؟ طيب. طيب على كل حال اتوقع انه هذه المسائل التي مررنا عليها في باب الاجماع تكون قد اوضحت اه بعض المسائل لكن ناخذ في السؤال الخامس حكى بن حزم رقم خمسة في صفحة ستة وثلاثين. حكى ابن حزم الاجماع على ان العيد له خطبتان ولا يعرف بين الفقهاء المتقدمين خلاف في هذه المسألة. قال بعض العلماء السنة ان تكون للعيد خطبة واحدة. طيب وايضا هذا العمل جار عليه بالخطبتين العمل جار عن الخطبتين في العيد. طيب قال بعض علماء العصر ان العيد له خطبة واحدة. طيب الاجماع هذا من اي انواع الاجماع اجماع سكوت يوم فعل البعض وسكوت الباقين دون ان ينكروا بناء على هذا نقول ان القول بان العيد السنة فيه ان تكون له خطبة واحدة اذا لم يكن له اذا لم يكن اه به قائل من المتقدمين فان هذا يعتبر قولا مردودا. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الاجماع. واتفقوا انه لا يحل قتل الصبيان اهل الحرب ولا نسائهم. الذين لا يقاتلون بعض الفقهاء المعاصرين يحرم قتل النساء والصبيان. الا اذا قتل الكفار نساء المسلمين واطفالهم فيجوز ان نقتل اطفال المسلمين وانشاءهم. طيب. وهذا القول ليس له وجود في كتب الفقهاء الاولين. مع حكاية غير واحد ليس فقط خطب الحزب. حكى غير واحد الاجماع على ذلك. وبناء على هذا نقول هذا القول يقبل او لا؟ نعم. نقول لا يقبل هذا القول الا ان يأتي بقائل به قبل الاجماع المحكي واضح؟ فهذه فائدة الاجماع. فائدة الاجماع ان الانسان لا يجوز له ان يجتهد في محل الاجماع المسائل التي فيها اجماع بين العلماء لا يجوز له ان يجتهد فيقول والله انه يظهر لي من دلالة النص كذا او كذا مثلا احدهم يقول منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ليس من الشرع. والاسلام لم يحرمه ولا توجد اية او حديث يحرم زواج المسلم من كتابه مطلقا ما تقيمك لهذا القول في ضوء حجية الاجماع؟ علما بان الفقهاء مجمعون على عدم الجواز. ايش نقول؟ القول هذا مقبول ولا مردود؟ مردود لا قيمة له واضح وكما ذكرت لكم في اول الدرس ان القرآن والسنة حصن ما ادري قلت لكم هذي العبارة ولا لا؟ القرآن والسنة حصن الاجماع الاجماع هذا هو تسمعون دائما يقال القرآن والسنة وفهم السلف والقرآن والسنة وعمل السلف ونحو ذلك المقصود بعمل السلف الذي هو حجة فهم السلف الذي هو حج ما اجمعوا عليه. ولهذا لو اسقط احد حجية الاجماع فاعلم ان حرمة الكتاب والسنة سوف تضيع عند كثير من الناس يأتيك ويقول لك لا تقربوا الزنا يا اخي هذا نهي عن الكراهة. النهي يأتي للكراهة وهذا مقصود به مكروه ما هو حرام جيد نقول الاجماع منعقد على ذلك فالاجماع دليل لا بد من العض عليه بالنواجذ ولا يفرط فيه ابدا ننتقل بعد ذلك الى حجية قول الصحابي