بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. هذا هو الدرس الثالث بشرح الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي. واشرح فيه البيت الذي زدته على باب النجاسة في قولي في يابس يعفى يسير من دمي من طاهر الحيوان لا في مطعمه. الناظم وفقه الله ونفع بعلومه ذكر ان الدم نجس. وهو وكما قال وهذا محل اجماع لكن في نجاسة الدم مسألة مهمة لكن في نجاسة الدم مسألة مهمة وهي ان الدم يعفى عن يسيره لكن العفو عن يسير الدم مشروط بشروط. الشرط الاول ذكرته بقول في يابس فلا يعفى عن يسير الدم في الماءات فلو وقع دم يسير في الماء فانه لا يعفى عنه وانما يعفى ذلك في اليابسات مثل على الثوب مثلا اذا الشرط الاول ان يكون يابسا. الشرط الثاني ان يكون الدم يسيرا. ولهذا قلت في يابس يعفى يسير الشرط الثالث ان تكون تلك النجاسة نجاسة الدم لا غيره فمثلا البول الغائط هذا لا يعفى عنه يسيره. الشرط الرابع ان يكون هذا الدم دم حيوان طاهر. ولهذا قلت من اهل الحيوان الحيوان النجس مثل الخنزير والكلب اجلكم الله. اذا وقع منه دم على ثوب لا يعفى عنه ولو عن يسيره. ولا عن يسيره الشرط الخامس الا يكون ذلك في الطعام. اما في الطعام فلا يعفى عن يسير الدم مثل ايش؟ لو وقعت اه نقطة من الدم على سبيل المثال في الخبز. فهل للانسان ان يأكله؟ يقول والله دم يسير يأكلون يقول لا لا يأكله ولا يعفى عن يسير الدم في المطعم. هذا هو المقصود بهذا البيت والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين