بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا البيت الرابع من شرح اه هذا البيت الرابع من الاحمرار على النظم الجلي قلت فيه ولم يجاوز خارج محله وما يجاوز اوجبن غسله. ذكر الناظم في هذا الباب الشيخ انور حفظه الله ان من شروط الاستجمال ان يكون المستجمر به طاهرا منقيا. وان هذا من الشروط. ولكنه آآ لم يذكر شرطا مهما ذكره الفول وهاؤوا رحمهم الله تعالى وهو الا يجاوز الخارج محل العادة. فان جاوز الخارج محل العادة فلا يجزئ فيه الاستجمار بل فيه الغسل بالماء ولذا قلت من ضمن الشروط ولم يجاوز يعني وكونه ما استجمرت منه طاهرا شرط شرطا آآ منقيا ايضا وكونه منقيا هذا ايضا يرى شرطا بلا مراء وكونه لم يجاوز اي في الخارج محله ولم يجاوز خارج محله ايضا هذا من الشروط. طيب ما حكم ما جاوز محله؟ نقول ما جاوز محله وجب غسله ولهذا قلت وما يجاوز اوجبن غسله يعني بالماء فلا يجزئ فيه المسح بالاحجار ونحوها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين