بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا البيت وهو البيت السابع والاربعون من الاحمرار على النظم الجلي يبين عبارة ذكرها الناظم في قوله وبت بها ليالي التشريق او عجل بيومين على شرط رأوه. ما هو الشرط؟ وقال عجل بشرط لم يذكر الشرط فذكرته في قولي والشرط ان يخرج قبل المغرب فإن يفته فالمبيت اوجب من اراد ان يتعجل ثم الناظم يقول وبث بها ليالي التشريق او عجل بيومين فيجوز للانسان ان يتعجل بيومين متعجلة في يومين كما قال الله عز وجل ومن ومن تعجل في يومه فلا اثم عليه التعجل يكون في اليومين وشرط ذلك ان يخرج قبل غروب الشمس لانه لو غربت عليه الشمس قبل ان يخرج لم يتعجل في اليومين انما تعجل في اليوم الثالث ولذا افتى عمر رضي الله تعالى عنه قال به الفقهاء ان من غربت عليه الشمس ولم يخرج لا يجوز له ان يتعجل بل يجب وعليه ان يبيت والرمي من الغد وهذا الذي ذكرته والشرط ان يخرج يعني هو الشرط للمتعجل ان يخرج قبل المغرب من منى فان يفته الخروج من من منى قبل المغرب فالمبيت اوجب. يعني فاوجب عليه المبيت بمنى تلك الليلة. وايضا يجب عليه الرمي من غد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه