بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فحياكم الله وبياكم الى هذا الدرس من دروس شرح الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي ونبدأ اليوم ان شاء الله في قسم المعاملات وقد زدت بيتا في كتاب البيع فان الناظم وفقه الله ذكر ان من شروط البيع العلم ان من شروط البيع العلم بالمبيع والثمن وهذا الشرط شرط صحيح. لكن الجهالة ليست مؤثرة في فساد العقد في كل حال. لا في بعض الاحوال تقول الجهالة وقد نظمت هذه الاحوال الثلاثة بقولي تغتفر الجهالة اليسيرة وفي توابع وفي الضرورة فان الجهالة تغتفر اذا كانت يسيرة وانما تبطل الجهالة البيع اذا كانت جهالة الامر الثاني من الجهالة المغتفرة الجهالة التي تكون في التوابع يعني في غير المعقود عليه اصالة مثلا اذا باع حملا في بطن الشاة لا يصح. لكن لو باع شاة حاملا بحملها يصح ذلك لكون الحمل تابعا كذلك الجهال اليسيرة ما مثلنا نحن نمثل نقول الجهالة اليسيرة مثل ايش؟ مثل الإنسان الذي يشتري الجوال وهو لا يعلم لون البطارية الداخلية لو نوجد بطارية الداخلية بأمر يسير لا يؤثر في الثمن. فعدم العلم به لا يضر كذلك من الجهالة المغتفرة الجهالة في الضرورة. هناك امور ضرورية آآ لو آآ يعني يضطر اليها التجار ويحتاجون اليها لو قلنا ان الجهالة فيها غير مغتفرة لادى ذلك الى فساد السلع. مثلا لو قلنا ان المعلبات يجب فتحها حتى يراها المشتري ويعلم بداخلها بالرؤية. لفسدت هذه المعلبات اذا فتحت تفسد كذلك الفواكه التي يقصد بها ما في جوفها مثل البطيخ والرمان. وقلنا لا تبيع الرمان الا اذا فتحته. يفسد الرمان. آآ الجهالة هنا مغتفرة لكونها مما يضطر اليه او يحتاج اليه. والضرورة هنا يقصد بها الضرورة والحاجة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد