بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا اه درس من دروس شرح الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه عن الابيات المذكورة في زكاة الفطر. الناظم ذكر جملة من احكام من زكاة الفطر الا انه لم يستوعب قضية الاوقات فانه قال واتها قبل صلاة العيد وجاز من يومين الى المزيد عندنا هنا بمنطوق النظمي ذكر وقت الافضلية وهو ان يؤديها قبل صلاة العيد ان يغديها قبل صلاة العيد في يوم العيد قبل الصلاة هذا هو وقت الافضلية. وذكر وقت الجواز بقوله وجاز من يومين. يعني يجوز في اخر رمضان اخر يوم او يوم قبل الاخير من رمضان. ان يخرج زكاة الفطر لا المزيد فلا يجوز قبلها بثلاث ايام لا. قبلها بالكثير يومين هذا وقت الجواز وذاك وقت الافضلية فما وقت المنع وما وقت الكراهة ذكرت وقت الكراهة بقوله بعد الصلاة يكره التأخير. يعني يكره تأخير زكاة الفطر بعد الصلاة اذا اخرجها في يومها نقول واما اذا اخرجها بعد غروب الشمس فهذا قد اخرجها بعد يومها فهذا يحرم عليه التأخير وتصير قضاء ويجب قضاؤها. ولذا قلت وبعد يومها قضى تصير نعم هي تصير قضاء لكنه قضاء واجب فهو واجب طيب هنا مسألة اخرى وهي ان الناظم في اول الباب قال تلزم الفطرة اي صاع من المقتات كل مسلم له فضل. قوله من المقتات قد يفهم من ان زكاة الفطر تخرج من اي صنف مقتات والمذهب المعتمد عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان هذا ليس على اطلاقه. فلا يجوز ان يخرج الا من الاصناف الخمسة ان وجدها. ويخرج من من المقتات ان لم يجد الخمسة. ولذا قلت اصنافها هي الشعير البر كذا زبيب اقط وتمر. اذا لا يجوز ان يخرج الا من هذه اصناف الخمسة وهي الشعير والبر اللي هو القمح والزبيب هو العنب يبس وجف والاقط وهو اللبن المجفف والتمر وهو معروف. هذه الاصناف الخمسة. طيب ان لم يجد شيئا من هذه الاصناف الخمسة؟ انتقل الى غيرها مما يقتات. ولذا قلت انعدم الخمسة فما يقتات. يعني ان لم يجد الخمسة انتقل الى غيرها مما يقتات كالرز في بعض البلدان مثلا طيب هذه زكاة الفطر تعطى لمن هل تعطى شخص محدد فقراء مساكين او لكل من يجوز صرف زكاة المال اليه؟ الجواب عن هذا ما ذكرته بقوله تعطاني من تعطى له الزكاة. اذا كل ان يستحقوا ان يعطى من زكاة المال يجوز ان يعطى ايضا من زكاة الفطر والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين