بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نحن الان في شرح الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي وقد وصلنا الى كتاب الصيام. في كتاب الصيام ذكر الناظم وفقه الله تعالى ان الصوم يجب بامرين وهما رؤية هلال رمضان او انقضاء شعبان الا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى يزيدون على ذلك مسألة ثالثة وهي منفرداتهم. وقد ذكرها جميع اصحاب المتون فاحببت ان ازيدها. وهي مسألة صيام يوم الغيب اذا ذهبوا وخرجوا لتحري هلال رمضان فلم يروا الهلال بسبب غيم في السماء او غبار او قتر او نحو ذلك فمنعهم من الرؤية ايش؟ الغيب فهل يجعلون يوم غد هو الثلاثين المتمم لشعبان او يجعلونه احتياطا الاول من رمضان المذهب وعند الحنابلة ومن مفرداتهم انه الاول من رمضان احتياطا فيصام ولذا زدت على قوله بنية يفرض في رمضان برؤية او انقضى شعبان زدت قولي او كان غيم مانع للراء ونحوه مثل الغبار يعني اذا وجد غيم او كان هنا كان ايش كان اه تامة يعني او وجد غيم مانع للرأي الذي يريد ان يرى الهلال ونحوه من الموانع كالغبار والقتل في ليلة التراء وهي ليلة ليلة الثلاثين من شعبان فانهم يجعلونه الاول من رمظان حكما ظنيا احتياطيا فيصومونه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين