المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالقسم الاول الاحكام. مو قلنا عندنا مدلول اللي هو الحكم صح ولا لا؟ الاحكام في اصول الفقه نأخذها تفصيلا ولا اجمالا اجمالا المصنف قال لك الاحكام سبعة هذه طريقته رحمه الله ماشي؟ الطريقة التي اشتهرت عند المتأخرين واستقر عليها علم الاصول ان الاحكام نوعان تكليفية ووضعية خلاص الحكم التكليفي يعني حكم طلبي اما طلب فعل او طلب ترك واضح؟ او تخيير بين الفعل والترك؟ يعني اذا سمعت الحكم التكليفي مطلوب منك اما ان تفعل او تجتنب يطلب منك شيء وقد يكون فيه من جهة القسمة انه يخير ويقول لك افعل او لا تفعل اما الاحكام الوضعية فهي بيان علامات علامات جعلها الشرع على الحكم زوال الشمس جعله الشرع علامة على وجوب صلاة الظهر اذا زالت الشمس يا شيخ تثاب على زوالها ها طيب اذا ما زالت تأثم ها ما في هذا ليس حكما طلبيا انما ربط السبب بالحكم ماشي؟ اما وجوب الصلاة لهذا حكم تكليفي مطلوب منك تصلي مطلوب منك ان تصلي. واضح يا مشايخ تمام؟ نبدأ عرفنا هذا التقسيم المشهور. اللي هو تكليفية وظعية. يدخل في التكليفية من خمسة احكام ذكرها المؤلف. قال احكام سبعة اثنين منها بنحطها مع الوضعية لكن خمسة منها في التكلفين. قال والاحكام الشرعية سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. هذي خمسة ايش وجهها عندنا طلب فعل وطلب ترك صح ولا لا؟ وتخيير بينهما خلاص طلب الفعل اذا كان الزاميا المخالف يأثم فهذا اسمه ايش الواجب. طلب الفعل اذا كان غير الزامي المخالف لا يأثم فهذا مستحب طلب الترك اذا كان الزاميا المخالف يأثم فهذا المحظور على تعريف المؤلف محظور محرم حرام كلها اسماء بمعنى انواع اذا كان طلب الترك ليس على سبيل الالزام واذا خالفت لا تأثم فهذا هو المكروه. يبقى الخامس اللي هو المباح تخير بينهم. ولهذا قال المؤلف طيب الصحيح الباطل نجي بعدين في الاحكام الوضعية الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه اذا صلى الانسان لله عز وجل صلاة الظهر بشروطها واحكامها واركانها فانه يرجو ثواب الله صح ولا لا فان تركها فانه متوعد بالعقوبة يعاقب مستحق للعقوبة شرعا هذا هو الواجب اعطينا مثال على الواجب ها يا شيخ مثال على الواجب طيب اقيموا الصلاة ماشي بل انت مثال اخر غير اركان الاسلام الخمسة نعم الوضوء قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم طيب هذا الواجب المندوب قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. الانسان اذا ترك صلاة الضحى هل هو متوعد شرعا بالعقوبة الاخروية؟ لا فان صلاها فهو ها مثاب ان شاء الله. ماشي؟ اذا هذا هو المندوب. يسمى مندوب يسمى مستحب يسمى سنة يسمى نفل يسمى تطوع يسمى الى اخره ماشي واضح؟ طيب مثال على ان ان المندوب ها يا شيخنا صوم يوم الاثنين طيب ايضا مثال اخر على المندوب تطيب ممكن ممكن التطيب يعني في بعض المواضع الله اعلم مشي السواك السواك السواك مندوب. طيب قال والمباح ما لا يثاب على فعله اكتب ولا على تركه طيب ولا يعاقب على تركه اكتب ولا على فعله فالمباح لا ثواب في جانب الفعل ولا في جانب الترك. ولا عقاب في جانب الفعل ولا في جانب الترك. مثاله من يعطينا مثال الصحون السحور لا السحور سنة تسحروا فان في السحور بركة اكل الرز جيد اكل الرز يقول سواء بخاري او مندي او غيره صح يا شيخ؟ طيب فهذا مباح. اذا اكل الانسان الرز يثاب لا اذا والله قال اليوم ما اكل رز اكل دجاج بدون رز يأثم يثاب لا يثاب ولا يأثم. واضح المشايخ. نعم. طبعا قد يترتب الثواب اذا كان المباح وسيلة الى المندوب وقد يكون واجبا اذا كان وسيلة الى الواجب وقد يكون حراما اذا كان وسيلة للحرام لكن نحن نتكلم عليه باعتباره في ذاته ماشي؟ طيب قال والمحظور الان نأتي الى جانب المنهيات اما نهي جازم او نهي غير جاز الفلنهي الجزم قال والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله يثاب على ايش تركه ويعاقب على فعله. طبعا يثاب على تركه اذا نوى لانه في قاعدة عند اهل القواعد يقولوا لا ثواب الا بنية يعني واحد الان كل واحد منكم الان جالس في هذه اللحظة هو تارك للخمر وتارك للربا وتارك لكذا وتارك للعقوق وتارك لقطيعة الرحم وتارك وللحرام وتارك وتارك وتارك تمام؟ لكن الثواب يحصل عند وجود النية نعم مثال المحظور مثال المحظور غير الامثلة اللي ذكرناها فيما سبق هانشد الكذب والغيبة النميمة تمام؟ الخمر اكل اموال الناس بالباطل تمام احتقار المسلمين الى اخره يقول والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. مثاله رسائل في الجامعة الاسلامية سجلت المسائل التي حكم فيها الفقهاء بالكراهة تمام مثال الكلام في الخلاء جيد فمثلا اعطاء بالشمال او الاخذ بالشمال مثلا الالتفات في الصلاة. ثم انبهكم ايها الاخوة الكرام الى قضية مهمة مو بس هنا في ليس فقط هنا عند الكلام عن الاحكام وانما عند التقسيم في كثير من الابواب حينما نقول الاحكام خمسة اسألكم الزنا في اي الاحكام محظور والنظر الى المرأة الاجنبية ها في المحظور هل هما سواء ليس سواء فكون هذا وهذا يجتمعان في المحظور. المحظور دركات كما ان الطاعة المندوب درجات والواجب ايضا درجات يعني مثلا اذا جئنا الى المحظور عندنا محظور قد يكون مخرجا من ملة الاسلام كالسجود للصنم واهانة المصحف وغير ذلك وكله محظور صح ولا لا وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والربا والخمر حتى الكبائر تتفاوت صح ولا لا وقد يكون صغيرة ليس معنى صغيرة انه يتساهل فيه لكن المقصود ان فاعله لا يفسق ولا تسقط عدالته اذا فعله مرة ماشي؟ وكذلك نقول في المكروه. هناك مكروهات ثبتت كراهتها بالنص بل بعض العلماء ممكن يقول بتحريمها وبعضهم يقول بكراهتها وهناك مكروهات حتى ان بعض الاصوليين يقولون ان خلاف الاولى داخل في حد المكروه. ماشي؟ فهي ليست على رتبة واحدة جيد؟ كذلك الواجبات الصلاة صلاة الظهر في اي اقسام الاحكام الخمسة واجب اليس كذلك طيب هذا بالنسبة لصلاة الظهر تدخل في حد الواجب طيب نقول بالنسبة للصلاة المنذورة من نذر ان يصلي ما حكم وفائه بالنذر هذه الصلاة واجب هل هما سواء ليس سواء لا شك ان هذه اعظم من هذه وعلى هذا فقس. ماشي يا مشايخ فهذا مهم لطالب العلم ان يدرك هذا. وايضا هذه المسائل قد تجد ان بعض العلماء يحكموا في هذه المسألة بعض المسائل نقول هي حرام اجماع وبعضها حرام لكن بعض اهل العلم قال انها مكروهة جيد وهكذا فالمقصود ان حصر القسمة في خمسة لا يعني ان الافراد كلها في هذا القسم متساوية لا جيد طيب قال رحمه الله تعالى والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الان هذان القسمان يدخلان فيما ذكرنا انه من الاحكام الوضعية تمام يعني ايش الصحة والفساد الان الصحة والفساد يدخلان في العبادات ويدخلان في المعاملات اذا قلت هذه صلاة صحيحة معناها ايش ها معناها لا يلزمك اعادتها ولا قضاؤها جيد انها مجزئة حصل بها اسقاط الطلب هذا بالنسبة للعبادات. المعاملة اذا قلنا هذا نكاح صحيح يعني تترتب عليه الثمرة اذا قلنا نكاح المتعة نكاح غير صحيح ما معنى هذا فاسد معناها هل يحل بعد هذا النكاح الاستمتاع؟ بكل كل من الزوجين بالاخر لا تحصل به الثمرة ويحل الاستمتاع جيد اذا قلنا مثلا النكاح اذا كان بولي وشاهدي عدل تمام؟ مع الشروط الاخرى فهو نكاح صحيح معناها ايش؟ يترتب عليه الثمرة المقصودة وهي حل استمتاع كل من الزوجين بالاخر ماشي؟ وعلى هذا طيب بيع صحيح ها وش معناه السلعة دخلت في ملك المشتري والثمن دخل في ملك البائع. واضح يا مشايخ؟ عرفتم الصحيح والباطل نعم