ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى فصل مهم من فصول اصول الفقه. ايش هي؟ فصل الامر الكلام عن ايش الامر ايش الامر تعريفه يقول المؤلف رحمه الله تعالى والامر استدعاء الفعل هادي باردة بشكله يقول والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب الاستدعاء يعني الطلب الاستدعاء يعني ايش؟ الطلب. فلما قال لك الامر هو طلب الفعل بالقول قم اجلس تركب اذهب تعال هذه كلها ايش اوامر لانني طلبت منك افعالا تلفظت بفعل الامر بصيغة الامر قال ممن هو دونه ان كان الطالب يعني اعطيك مثال لو قال الطالب لاستاذه في الكلية يا استاذ زدني درجة هل هذا امر لا هذا طلب التماس قد يكون يسمونه دعاء ماشي او قول العبد لربي يا رب اغفر لي ذنوبي هذا ليس امرا لكن قول الله عز وجل لعباده اتقوا الله اقيموا الصلاة امنوا ها اتوا الزكاة الى اخره كل هذه اوامر لانها امر من الرب جل وعلا الى عباده هذا معنى قوله ممن هو دونه خلاص على سبيل الوجوب. فالاصل في الامر انه يحمل على الوجوب ما صيغة الامر؟ قال صيغته افعل هذا الاصل وليس المقصود لما يقول افعل يعني لازم وزن افعل ولهذا افعل هذا من الفعل الثلاثي تقول ظرب اظرب ها لكن الفعل الرباعي مثلا اقبل تقول ايش اقبل افعل وزنها ليس المقصود هنا الوزن الصرفي اللي هو ايش انه على وزن افعل لا المقصود هنا فعل الامر. المقصود هو ايش صيغة الامر هي فعل الامر افعل مثل اذهب اه اه يعني اقدم اقبل كلها فعل امر من امثلتها في الكتاب والسنة من يعطينا فعل امر في الكتاب والسنة نعم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة. هذا امر وهذا امر. ايضا فاستقم كما قلت يا ابراهيم اعرض عن هذا تمام اقيموا الصلاة اتوا الزكاة اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم كل هذه ايش من باب الامر طيب دلالة الامر اول شي انتبهوا ان دلالة الامر اللي نتكلم عنها الان هي دلالة من باب دلالة الظاهر لا من باب دلالة النص خلاص؟ ولهذا قال وعند الاطلاق تجرد عن القرينة يحمل على الوجوب اذا وجد الامر متجردا ما في قرائن نحمله على الوجوب ولا على الاستحباب الاصل حمله على الوجوب عند ايش التجرد عن القراءة. خذوا قاعدة هذه لما بعضهم قاعدة القواعد اي مسألة في اصول الفقه لما يذكرونها فانما مرادهم وضع القاعدة عند ايش عدم وجود الدليل الخاص او القرينة الخاصة ولهذا اذا قلنا الامر للوجوب يعني عند عدم وجود قرائن صارفة اذا قلنا وهذا كثير في علم الاصول وفي غيره يعني مثلا نقول المرسل حجة عندنا معشر الحنابلة والمالكية والحنفية المرسل حجة يعني ايش حجة؟ يعني حيث لم تقم قرينة على رده اذا جاء دليل او قرائن تدل على ان هذا المرسل المعين قد اخطأ فيه راويه او انه غير مقبول نعمل بها ولا ما نعمل نعمل بالقرائن واضح؟ مثلا لما تسمع حتى في علوم الحديث مثلا عند علماء المصطلح اذا قرأت في كتب المصطلح يقول زيادة الثقة مقبولة واخرون يقولون زيادة الثقة غير مقبولة. يأتي واحد يقول لا الصحيح الرجوع الى القرائن نقول الجميع يقبل القرائن انما حينما نقول زيادة الثقة مقبولة يعني ايش عند عدم وجود قرينة على قبولها او قرينة على ردها كذلك هنا الامر عند الاطلاق والتجرد عن القرائن يحمل على على الوجوب ماشي؟ وكثير من الادلة جاءت فيها القرائن على عدم الوجوب مثلا قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين خلاص قبل ان يجلس لفظ اه بعض الفاظ الحديث هكذا وبعضها فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن اتيت بهذا اللفظ في ان فيه صيغة امر فليركع ركعتين قبل ان يجلس طيب هذا امر جمهور العلماء يقولون الامر وجوب لكن في هذا الحديث جمهور العلماء الذين يقررون في اصول الورقة ان له الوجوب يقولون هذا امر للاستحباب تناقض تناقض يا شيخ ها لا او لوجود القرين والدليل الخاص عندهم حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الاعرابي قال هل علي غيرها بعد خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال ليس عليك غيره. قال لا الا ان تطوع خلاص فهذه قرينة صرفت هذا الحديث عن الوجوب. ولهذا قال عند الاطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب الا اذا دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فيحمل عليه. مثال حديث يدل على الندب هذا الحديث فليركع ركعتين قبل ان يجلس مثال اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن عند جمهور العلماء للندب واضح كذلك الاباحة قد يدل الامر على الاباحة مثاله قالوا مثال قول الله عز وجل واذا حللتم تصطادوا هل من سنن التحلل انك تاخذ بندقية تذهب وتصطاد؟ قالوا لا. هذا امر دل على الاباحة للقرينة التي هي كونه بعد الحظر والامر بعد الحظر يحمل على الاباحة نعم المسألة التي بعدها اذا عندنا رقم واحد الامر يقتضي الوجوب. المسألة الثانية هل الامر يقتضي التكرار او ان الامر تبرأ الذمة فيه بالمرة الواحدة قولا المصنف يقول لا يقتضي التكرار المصنف يقول لا يقتضي التكرار والمسألة فيها خلاف مشهور. الحنابلة عندنا المشهور عندهم ان الامر يقتضي التكرار طبعا هل هذا الخلاف يترتب عليه فروع فقهية كثيرة لا ليش؟ لان الفروع الفقهية في مسألة التكرار جلها ان لم يكن كلها القرائن فيها ظاهرة على التكرار او عدمه فمثلا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا يكفيك مرة ولا لا بد من الاستدامة طول العمر الاستدامة والتكرار هنا عند من يقول به يراد به الاستدامة في الغالب في الغالب يراد به الاستدامة. فلما نقول قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا هذا للتكرار ولا مرة تكرار قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا التكرار ولا مرة ها مرة لوجود دليل الحج مرة وما زاد في التطوع طيب الزكاة اقيموا اتوا الزكاة في دليل يدل على ان الزكاة تتكرر كل سنة خلاص؟ ازاء زكاته في مال حتى يحول عليه الحول وفي الخارج من الارض واتوا حقه يوم حصاده فهذه فيها ادلة خاصة بالتكرار وهكذا. لكن حيث انعدمت الادلة الخاصة. مثال على ذلك يعني الامثلة في هذا قليلة من الامثلة التي ذكرها بعضهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مرة في العمر. والزائد سنة وخير واجر وفضل ليش؟ قالوا لان الامر لا يقتضي التكرار ويكفي فعله مرة واحدة والله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلابد في حياتك ان تصلي مرة هكذا قال بعضهم والباقي سنة وفضل وخير واجر واضح طيب مثال اخر قليل الامثلة حقيقة في هذا وبعض الامثلة التي تذكر في هذا المقام ليست يعني مطردة طيب المسألة الثالثة في الامر. هل الامر يقتضي الفور ولا على التراخي ها مثاله المشهور الحج اذا تحققت فيك شروط وجوب الحج تقول له ما بحج هذه السنة حج السنة القادمة يجوز ان تؤخر ولا يجب ان تحج في اقرب فرصة المؤلف يقول ولا يقتبط الفور مشيا مع الشافعية فانهم يقولون لا يقتضي الفوضى. وعندنا معشر الحنابلة انه يقتضي الفور. ولهذا قال في نظم الورقات يقول اه ولم يوفد فورا ولا تكرارا. ان لم يجيء ما ان لم يجيء ما يقتضي التكرار قال في حنبلة الورقات وعندنا الفور مع التكرار من مقتضى الامر على المختار. ماشي؟ فعندنا نحن بلا انه يقتضي الفور ويقتضي التكرار مثال اخر على قضية الفور قضاء الفوائت من الصلوات اه يا شيخ واحد غلبته عيناه ولم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس خرج الوقت صح ولا لا هل له انه يروح يقضي اشغاله ويوصل الاولاد المدارس ها وبعدين يصلي الفجر او يجب عليه ان يبادر فيصلي الفجر مبنية على ايش ها يا شيخ مبنية على اي قاعدة اصولية هاه ان شيخ على اي قاعدة تبنى على قاعدة هل الامر يقتضي الفور اولى فالحنابلة يقولون والجمهور يقولون فورا يقضي الفوائت فورا والشافعية يقولون لو تأخر لا بأس ليش؟ لانهم يقولون الامر لا يقتضي الفور. ماشي طيب قال رحمه الله تعالى ولا يقتضي الفور لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الاول دون الزمان الثاني هو امرك ان تفعل اذا اذا فعلت هل حدد لك زمانا معينا للفعل جالس اقيموا الصلاة او حجوا البيت هل حدد لك سنة بعينها ما حدد لك سنة بعينه اذا السنوات كلها مجزئة فلهذا قالوا قالوا لا يقتضي على الفور والجواب عندنا ان الله امر بالمسارعة فقال واستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم وغير ذلك اذا عندنا ثلاثة مسائل الرابع منها يأتينا سيذكر مؤلف خمس مسائل في الامر الاولى قلنا ايش الوجوب والثانية التكرار والثالثة الفور. الرابعة الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الواجب الا به. وهي قاعدة عند علماء الاصول. يقولون يعبرون عنها ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الشرع امرك ان تصلي صلاة الجمعة. صح طيب لبست ثوبك رحت اتجهت الى باب البيت عشان تخرج ما وجدت المفتاح في جيب الثوب مقفل باب الشقة تذكرت ان المفتاح وين فوق الدولاب هل يجب عليك انك تحط السلم وتطلع فوق تاخذ المفتاح وتفتح الباب قال لك يا اخي الشرع قال لي صل الجمعة انا اللي علي سويته ما في دليل عندك دليل في القرآن او في السنة يقول اطلع فوق الدرج اطلع فوق الدولاب عندك تلين ها عندنا نقول الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا واضح؟ نعم. فيجب عليه انه يحط السلم وياخذ المفتاح ويفتح باب الشقة وينزل يصلي نعم قال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها تمام جيد شيخ طيب قال الخامس ان الامر يقتضي الاجزاء الخامس ان الامر يقتضي ايش الاجزاء ومعنى ذلك انك اذا فعلت المأمور على وفق الشروط الشرعية غير مطالب ان تفعله اعادة او قضاء وهو معنى قوله واذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الامر. مثل بعض المعاصرين يقول اذا صام الانسان خلينا في الصلاة ناخذ مثال الصلاة انسان صلى صلاة المغرب جيد فيوم السبت طيب وركب الطيارة صلى المغرب وركب هالطيارة ثم اقلعت الطائرة وطارت لما اقلعت الطائرة صارت يشوف الشمس ولا ما يشوفها بعد المغرب مباشرة ها يشوف الشمس صح طيب طلعوا شوفوا الشمس ثم غربت مرة اخرى في حقه هل عليه صلاة مغرب مرة ثانية؟ نقول اذا فعل خرج المأمور عملوا عهدة فالامر يقتضي الاجزاء واضح