يقول اذا تعارض نتقان اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين. او احدهما عاما اخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه هذي كم حالة ها كيف ست؟ يلا اعطيني اياها عامين خاصين احدهما عام الاخ الخاص كل واحد منهما عام من وجه خصم اربع حالات اربع الحالة الاولى قال فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع ان امكن الجمع بينهما ايش فاننا اننا فاننا نجمع بينهما جيد وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر خلاصة هذا ان النظر في الادلة الشرعية نبدأ اولا بالجمع ثم النسخ عند العلم بالتاريخ ثم التوقع ثم الترجيح ثم التوقف يقول لدى تعارض الدليلين اجمعي فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي خلاص المشايخ هذه اربعة احوال لتعارض الدليلين. نعم يقول فان كان عامين او نعم اه فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. عرفنا الحالات طبعا الترجيح سيأتي بعد قليل لكن هنا ذكر المؤلف هذه الاحوال. نعم طيب المشايخ اتضح هذا وسنضرب عليه امثلة بعد قليل. ماشي؟ طيب يقول فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ فيمسك المتقدم بالمتأخر وكذلك ان كان خاصين نفس الكلام ان امكن الجمع بينهما جمع والا ينظر في التاريخ فيقال بالنسخ والا في الترجيح والا فالتوقف لا الترجيح قبل التوقف سنذكره بالسن المؤلف هنا هل المؤلف ذكر الترجيح ولما ذكره في هذا الموضع ما ذكروه لكنه ذكره بعد ذلك فين؟ في قوله واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي فصل قبل آآ اخر الفصل الثالث من من اخر الكتاب ثالث فصل من الاخير مو قال فصل واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. والموجب للعلم عن موجبه الظن والنطق على القياس صح ولا لا اليس كذلك هذا هو الترجيح وسنأتي اليه فهو لم يذكره هنا وذكره هناك. لكنه يعني مقصود نعم قال وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام بالخاص مثاله قلنا مثاله في باب العام والخاص ذكرنا امثلة المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وولاة الاحمال اجلهن اي يضعن حملهن نخصص العام بالخاص فنقول ثلاثة قروء الا ذات الحمل فإنها بوضع الحمل وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخص عموم كل واحد منهم بخصوص الاخر. هذي تبغى لها شرح على السبورة اسمعوا المشايخ الان كل واحد منهما عام من وجه وايش؟ خاص من وجه. يمثل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من جهة نوع الصلاة الحديث عام ولا لا عام. من جهة الوقت خاص بوقت محدد وهو بعد العصر جيد اذا هذا حديث عام من وجهه خاص من وجهه معارض بحديث اخر ايضا فيه عموم من وجه خصوص ايش هو قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس هذا الحديث اذا دخل احدكم المسجد من جهة الوقت عام ولا خاص ها عام في كل الاوقات ومن جهة نوع الصلاة خاص انعكس شفت الاول من جهة الصلاة عام هذا من جهة الصلاة خاص الاول من جهة الوقت خاص هذا من جهة الوقت عام طيب ايش نسوي؟ المؤلف ماذا يقول يقول للمؤلف خصص عموم كل واحد منهم بخصوص الاخر. وما الذي يحصل بعد ذلك؟ خلينا نطبقه على الحديث لا صلاة بعد العصر الا الا تحية المسجد خلاص لا صلاة بعد العصر الا تحية المسجد كذا خصصنا عموم الاول بخصوص الثاني نيجي للعكس فنقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الا بعد العصر طيب ما الذي حصل صار الصورة اللي هي صلاة ركعتين تحية مسجد بعد العصر لا دليل فيها لا من هذا الحديث ولا من هذا الحديث لانه هذا خصصنا اخرجنا منه تحية المسجد وهذا اخرجنا منه ايش وقت العصر صح ولا لا؟ فبقيت هذه المسألة غير مدلول عليها باي من الحديثين صح فنطلب لها الدليل من وين من مرجح خارجي تطلب لها مرجح خارجي لانه نحنا كذا طلعناهم من هذا فمن اين نأتي مرجح خارجي؟ مثلا من يقول بان الصحيح والراجح انه لا هذا الراجح انه ما تصلى بعد العصر الراجح عند الحنابل والراجح عند المالكية وعند الحنفية. واما الراجح عند الشافعية فانها تصلي جيد طيب فالذي يرجح مثلا الحنابلة اذا رجحوا انه لا يصلى ماذا يقولون يقولون النهي اقوى من الامر لا صلاة اقوى من قوله فليصلي ركعتين النهي اقوى من الامر فنرجح لانه تعارض نهي وامر فنرجح النهي خلاص الاخرون الشافعي الذين يقولوا صلى قالوا لا نحن نرجح بايش؟ نرجح بان قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر قد دخله التخصيص في ايش دخله التقصير في قضاء الفرائض ودخله التخصيص في ركعتي الطواف. اما هذا حديث تحية المسجد ما دخله التخصيص الا في المسألة المدعاة هذه والعام الذي لم يدخله التخصيص اقوى واضح واضح؟ طيب وش صار الراجح من القولين يا شيخ ايش الراجح من القولين ها انت الشافعي يا شيخ ايه اذا نفس الراجح قول الشافعي وانت شيخ حنبلي صار الراجح قول الحنبل الحنابلة اسمعوا يا مشايخ سيأتي معنا بعد قليل في احكام المجتهد. الترجيح بين اقوال المجتهدين من وظيفة المجتهد فقط فقط اما المقلد الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد ليس له ان يخوض في الترجيح له ان يقول انا اقتنعت بقول الشافعي اهلا وسهلا ما في مشكلة لا نحجره عليه اقتنع بقول الشافعي واذا اقتنعت به فقلد الشافعي ما في مشكلة في مشكلة ما في مشكلة لا قال اقتنعت بقول ما احد قلد الامام احمد قال والله ما ادري عن المسألة لاني مقتنع بهذا ولا بحثتها اصلا ابغى اقلد الامام احمد لاني حنبلي في مشكلة لا مشكلة في ذلك لان غير المجتهد فرظه التقليد واما المقلد فليس له ان يخوض في الترجيح ومالي ذي قصور او تعلم في حالة الترجيح من تكلم خلاص وما لذي قصور او تعلم في حالة الترجيح من تكلم وان يقل ما لي سوى ذي المرتبة. قلنا فما على السكوت معتبة فما به غيرك عنك قام للنفس لا تطلب به مقاما المشكلة في زماننا اليوم ايش؟ ان الطالب ما تعلم العربية تمام؟ ربما يكون حديث عهد باسلام وفيه خير بعد ما لسا يعني الحروف الابجدية يمكن الى حد ما لم يضبطها وربما لا يعرف العربية. فيقول لك الراجح قول الشافعي واما قول احمد بن حنبل مع الاحترام الشديد فانه مرجوح. سبحان الله! هذا خوض فيما لا يجوز له. وليس من مقامه ولا امن وظيفته واضح المشايخ ويأتي الان ان شاء الله قال رحمه الله تعالى فصل