قال رحمه الله تعالى فصل واما الاجماع وهذا الاجماع ايها الاخوة الكرام دليل من واعظم الادلة ومن اهم الادلة وقد اتفق اهل السنة والجماعة على حجية الاجماع. من اللي خالف في الاجماع المعتزلة النظام من المعتزلة وفلان اما اهل السنة فالاجماع هذا فارق وفيصل واساس عندهم ماشية مشايخ لماذا؟ لانك لو قلت ان القرآن والسنة حجة لكن الاجماع ليس بحجة باي فهم نتحاكم في فهم الكتاب والسنة لابد ان ان يكون ولهذا قال بعضهم الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع وبوابتاه اصول الفقه وعلوم الحديث. من جهة الثبوت ومن جهة الاستدلال جيد فلا يصح لاحد يقول لك يا اخوي هذا الاية من القرآن تمام؟ اينما تولوا فثم وجه الله خلاص نصلي ليش نستقبل القبلة وفي القرآن اينما تولوا فثم وجه الله ها نقول هذه الاية موجودة منذ ان بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما فهمها احد بهذا الفهم ما قال احد انها تدل على اسقاط الشرط كبار القبلة وانما حملوها مثلا على المسافر على اه من اجتهد في اصابة القبلة في السفر ونحو ذلك من التفاسير فمن يقول ان القرآن والسنة حجة لكنه لا يحتج بالاجماع فقد يخشى في بعض الاحيان الا يبقى عنده من حجية القرآن والسنة الا حجية الفاظها اما معانيها فيفهمها بعيدا عن فهم الائمة واهل العلم. ولا شك ان هذا خطير. فالاجماع من اعظم الادلة. يأتي بعظ الناس يقول يا اخي الاجماع هذا يعترظون على الجميع باعتراظين مشهورة اليوم الاعتراظ الاول يقول اصلا لا يمكن ان يكون هناك اجماع الا وفيه دليل من الكتاب والسنة. وما دام فيه دليل من الكتاب والسنة ما لنا حاجة في الاجماع صح هذا الكلام هذا الكلام غير صحيح لسبب ان الدليل موجود لكن اذا كان الدليل محتمل ومحتمل احتمالين فاجمع العلماء على انه على الاحتمال الاول لا على الثاني الدليل موجود لكن الاحتمال قائم. من قال بالاحتمال الثاني الذي اجمع العلماء على تركه فهو متبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول ولمن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. تظنون ان البدع والخرافات والضلالات والخروج عن طريق مسلمين تظنون انه كله مبني هكذا على العقل من غير ان يأتي كل مدع بدليل في الكتاب والسنة يدعي فيه فهما صح ولا لا لكن ما الذي يرد عليهم اول شيء يردوا على كل مبطل اول دليل يرد عليه الاجماع ما دام انه فهم الكتاب والسنة على غير فهم الذي اجمع المسلمون عليه ففهمه باطل ولو اقام على فهمه مليون دليل نقول له جاب قال هذه الاية تدل على كذا خلاف ما اجمع عليه المسلمون نقول له فهمك باطل قال لا اسمع وجهة نظري انا عندي ستين دليل على وجهة نظري نقول لو جبت مليون دليل فهمك باطل لان هذا الفهم خلاف ما اجمع عليه العلماء. وضح فالدليل اجماع مهم والعلماء صنفوا في الاجماع نعم ولهذا اه ينتبه لهذه القضية وهي قضية مكانة الاجماع عند اهل العلم وعند اهل السنة. الاعتراض الثاني يعترض بعض الناس يقول لك يا اخي كثير من المسائل يحكى فيها الاجماع والحقيقة يتبين انها ليست مسألة اجماع وانها مسألة خلافية وان الاجماع المذكور فيها غير صحيح تمام شو رأيكم في هذا؟ هل هذا يسقط اصل الاجماع لو جا واحد يقول لك في احاديث كثيرة كنا نحسبها صحيحة تبين انها ضعيفة هل هذا يسقط الاحتجاج بالسنة لا كذلك كونه وجود بعض المسائل حكي فيها الاجماع ولم يثبت لا يعني ان اصل الاجماع ليس بحجة بل هو دليل وحجة وعمدة عند اهل العلم لم يخالف فيه احد ممن يعتد بخلافه. قال رحمه الله واما الاجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة لاحظ التعريف ترى العلماء لما يضعون التعريف يختارون الفاظه اختيارا وينتقونها انتقاء لك اتفاق علماء يقول والله العلماء اجمعوا قالوا لك بس انا خالفت طيب انت من لست من المجتهدين لست من الفقهاء انما يعتبر الاجماع في المسائل الشرعية باجماع الائمة والمجتهدون والمجتهدين واهل العلم. اما اجماع واحد لا علاقة له بهذا الشأن فهذا لا يعتد بقوله واضح؟ اجماع العلماء. العصر يعني ايش العصر؟ اذا نزلت الان في عصرنا مثلا نزلت نازلة من النوازل مثلا الاوراق النقدية الموت الدماغي نوازل اذا نزلت فنظر فيها علماء العصر ينعقد الاجماع بهم ولا ننتظر الى اخر عالم من العلماء قبل قيام الساعة ها ينعقد الاجماع بعلماء العصر ولا يشترط انا ننتظر الى قيام الساعة نقول لا والله يمكن العلماء يأتون فلابد من اجماع لا الاجماع اجماع علماء العصر قال على حكم والمقصود بالحكم هنا الحكم الشرعي اما اجماعهم على احكام غير شرعية هذا ما في مشكلة لو ان العلماء اجتمعوا مثلا في مجلس قالوا والله بالاجماع ان الجهاز الجوال الفلاني افضل من الجهاز الفلاني رأيهم جا واحد ثاني يقول له انا اخالفهم له ذلك لان هذا الاجماع ليس اجماعا على حكم شرعي قال على حكم الحادثة ونعني بالعلماء ايش ايش يقول الفقهاء يقول انا عالم بالطب نقول على راسي وعيني يؤخذ بقولك في الخبرة الطبية لكن هل يؤخذ بقوله في الفقه يعني بالعلماء الفقهاء قال انا من علماء الذرة نقول على الرأس والعين وتخدم الامة وينفع الله عز وجل بك. اما الاجماع في المسائل الشرعية فمرجعه الى واضح؟ قال ونعني بالحادثة الحادثة ايش الشرعية يعني التي تستدعي حكما شرعيا اما حادثة ما تستدعي حكم شرعي تعطلت ماكينة السيارة واختلف اهل الورش هل المطلوب اصلاح مثلا ها كرسي المكينة ولا بطاريات ثم اجمعوا على انه البطاريات هذا ليس لا يعنينا. نحن هنا لا نتطلب حكما شرعيا واضح؟ نعم قال واجماع هذه الامة حجة دون غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد في هذه الامة عصمة افراد العلماء ولا عصمة مجموعهم فجموعهم لا تجتمع الامة على ضلالة اما الواحد ممكن يخطئ. لكن اذا اجمعوا فهذا فهم فالاجماع معصوم عن الخطأ قال والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان. سورة المسألة لو اجمع العلماء نحن الان في سنة الف وثلاث مئة الف واربع مئة تسعة وثلاثين نزلت نازلة واجتمع العلماء وحكموا فيها بحكم ومر على هذا المسألة مئة سنة. والعلماء اللي كانوا موجودين في هذا اليوم افتوا في هذه القضية ماتوا بعد مئة سنة جاء واحد ونظر في المسألة قال والله انا وجهة نظري ان كلامهم غلط ليس له ذلك ليش؟ لان اجماع العصر ولي حجة على العصر الثاني. قال والاجماع حجة في اي عصر كان لا يختص باجماع الصحابة الاجماع في اي عصر طب هل يتصور في زماننا اجماع فنعم يتصور واشياء كثيرة مجمع عليها حكم لبس النظارة يا شيخ في خلاف اجماع صح ولا لا؟ حكم لبس الساعة حكم اشياء كثيرة ركوب السيارة اشياء كثيرة اجمع العلماء عليه بعضها اجمعوا على تحريمها وبعضها اجمعوا على جوازها او غير ذلك جيد مشايخ طيب كيف يصل الان في زماننا الحاضر الاجماع صار اسهل من قبل قبل حتى يصل القول من بلد الى بلد يبغاله شهر الان في نفس اللحظة المجمع الفقهي يجتمع في الشرق في نفس اللحظة يصدر قرار يصل في لحظتها الى الغرب فيطلع عليه العلماء وهكذا. ولهذا الصحيح عند الاصوليين ان الاجماع حجة في كل للزمان. هل يشترط انقراض العصر؟ قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. مسألة خلافية. الحنابل عندنا يشترطون انقراض العصر طبعا الاجماع الذي انقرض عليه العصر لا شك انه اقوى يعني ايش صورة ذلك؟ مثلا اجتمع العلماء في هذا اليوم يوم ايش اليوم يوم سبعة محرم تمام اجتمع العلماء في يوم سبعة محرم وجلسوا ناقشوا مثلا قضية من القضايا الفقهية خرجوا بعد في نهاية الاجتماع وقد حكموا في هذه القضية بانها مثلا محرمة طيب واصدروا القرار بانها محب ماشي؟ طيب بكرة واحد راح للبيت ونام وقبل النوم وصار يفكر في الموضوع بكرة الصباح رجع لمكتبته كتب وبحث وكذا قال لا لا لا انا تبين لي انني اخطأت في موافقتهم. ابغى ارجع عن رأيي من يقول ان الاجماع لا يشترط له انقراض العصر يقول بمجرد نهاية الاجتماع واتفاقهم وتوقيعهم من القرار لا يجوز حتى لهؤلاء مجتمعين ان يرجعوا ليش؟ لانه لو رجع صرخ خالف الاجماع المنعقد القول الثاني يقول لا عنده مهلة الى ان يموت هو ممكن يرجع خلاص؟ متى ينعقد الاجماع بانقراض العصر؟ يعني ايش انقراض العصر؟ يعني موت اخرهم فهؤلاء اجتمعوا مثلا افترض ان العلماء الفقهاء الذين هم اهل للاجتهاد في هذا الزمان مثلا يفترض انهم خمسين واحد مثلا طيب اجتمعوا اليوم هؤلاء الخمسين وافتوا بالتحريم في مسألة من المسائل طيب اخر واحد من الخمسين هؤلاء توفي سنة الف واربع مئة وتسعين هجري عام الف واربع مئة وخمسة وتسعين في واحد ما شاء الله صار فقيها متعلم ونشأ وصرف الف واربع مئة وخمسة وتسعين من الفقهاء صار ينظر ويبحث مسائل من المسائل التي بحث فيها هذه المسألة لما تأمل قال والله انا ما اقتنعت بادلتهم والذي يظهر لي ان هذه المسألة مباحة وان قولهم بالتحريم غير صحيح. يجوز هذا لا يجوز على القولين فالذي يقول باشتراط انقراض العصر يقول خلاص اخر واحد منهم مات ولم يرجع خلاص لا يجوز المخالف. اما على من يقول لا يشترط انقراض العصر ابدا الاجماع ينعقد على طول. في نفس اللحظة التي ينتهي فيها هؤلاء العلماء من الحكم في هذه المسألة والقول فيها نعم طيب ما ثمرة الخلاف في انقراض العصر قال فان قلنا انقراض العصر شرط شوف ان قلنا شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقهوا صار من اهل الاجتهاد عام الف واربع مئة وستين يعني بعد وستة وعشرين سنة كم؟ اربع مئة وستين يعني اثنين وعشرين سنة واحد وعشرين سنة واحد في هذه الايام طالب علم في حلقات العلماء لكنه ليس مجتهدا الف واربع مئة وستين وصل رتبة الاجتهاد نظر في هذه المسألة التي بحثوها وتأملوا فيها قال الذي يظهر لي ان قولهم غير صواب وان الصواب هو الجواز خلافا لمن قرروه بالتحريم ايش رأيكم؟ مخالف للاجماع ولا لا ها على القولين على على قول من يقول لا يشترط انقراض العصر مخالف للاجماع؟ نعم. اما على قول من يشترط انقراض العصر ما زالوا على قيد الحياة ما اخر واحد منهم مات الف واربع مئة وتسعين وهذا الكلام الف واربع مئة وستين ها يجوز له ذلك على القول باشتراط انقراض العصر يجوز لان العصر لم ينقرض اذا الاجماع لم ينعقد شفت كيف؟ لانهم يشترطون انقراض العصر على القول الثاني. اما على القول الاول مجرد خرجوا من الاجتماع انتهى الموضوع. واضح نعم يقول ترى هذي المسائل بعظ الناس يظن انها نظرية وما لها تطبيق لا ما لها تطبيق في النوازل خاصة في النوازل الان تجد كثير من النوازل تنزل بالناس ويستقر قول الناس على على شيء وفتوى العلماء على شيء ثم يأتي واحد بعد عشر سنين وهو عالم معتبر وصل الى رتبة الفقه وكذا فيخالف ان قلنا ان انقراض العصر ليس بشرط لا يجوز له ان يخالف وان قلنا يشترط انقراض العصر نقول ما دام ان هؤلاء الذين افتوا على قيد الحياة يجوز له ان يخالف ولا يعتبر مخالفا للاجماع وحينئذ يناقش في الدليل لا في مخالفة الاجماع واضح؟ قال فعلى فان قلنا انقراض العصر شرط. فيعتبر قول من ولد في حياته متفقه صار من اهل الاجتهاد. ولهم هذا الثمرة الثانية ولهم ان يرجعوا عن ذلك هذا على القول بايش باشتراط انقراض العصر. اما من لا يشترط انقراض العصر يقول ليس له من يرجع. خلاص انتهيتم من الاجتماع ما عاد في مجال نعم طيب الاجماع ايها الاخوة الكرام يصح بقولهم وفعلهم شف هذي صورة بقولهم وفعلهم وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. الاجماع نوعان وخذ بالاجماع اي الصريح ثم السكوت على الصحيح اجماع صريح. اعطيكم له مثال اجتمع كل علماء الامة واحد يقول هل ممكن علماء الامة يجتمعون؟ ليس بالظرورة ان علماء الامة يكونون مئات الالوف وقد ينحصر الاجتهاد تمام بلوغ رتبة الاجتهاد قد تنحصر في عشرين اقل اكثر فاجتمع هؤلاء المجتهدون وناقشوا قضية من القضايا المعاصرة ثم اصدروا قرار واتفقوا جميعا صدر قرار بالاجماع وقعوا عليه كل المجتهدين في ذلك عصر وقعوا على هذا القرار. هذا اجماع ايش صريح جيد طيب في صورة ثانية؟ اجتمع العلماء في بلد من البلدان يعني مثلا اه علماء في المملكة العربية السعودية علماء في بلد كذا ما اجتمع كل المجتهدين لكن علماء بلد من البلدان فاصدروا قرارا وهذا القرار نشر بوسائل الاعلام وفي الواتساب وفي وسائل التواصل وصل الى عموم البلدان وما وجدنا عالما من علماء البلدان يقول اخطأوا العلماء في غيرهم اما موافق او ساكت ما اعترض خلاص فهذا اجماع سكوتي الاجماع ايش سكوتي يقول بقول البعض وفعل البعض انتشار ذلك. قد يكون الشيء بالفعل اعطيك مثال جرى عمل المسلمين على ان يخطبوا العيد خطبتين نقل اجماع بن حزم وذكره الفقهاء في مدوناتهم. ولا يوجد احد انكر على مر العصور فنقول هذا اجماع حصل بقول و فعل او بفعل وسكوت نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة فقال وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد وفي القول القديم حجة وهذه المسألة يعنون لها الاصوليون بقولهم حجية قول الصحابة. هل قول الصحابي حجة المؤلف ذكر القولين وذكر ان الجديد عن الشافعي رحمه الله انه ليس بحجة وان القديم حجة ومحل المسألة شف قول الصحابي انتبه عندنا قول صحابي صرح الصحابة كلهم بالموافقة عليه كبيعة ابي بكر رضي الله عنه. هذا اجماع ما في اشكال. اجماع صريح وقد يكون الاجماع وقد يكون قول واحد من الصحابة انتشر في الصحابة كما لو خطب به عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر واشتهر ولم يمكر فهذا اجماع سكوتي لكن اذا قال بعض الصحابة قولا لم يخالفه غيره وفي نفس الوقت لم ينتشر بينهم فهذا هو محل الخلاف واضح؟ هذا هو محل الخلاف مثلا يروى ان ابن عمر رضي الله عنه اسناده صحيح عن ابن عمر انه قال في التيمم يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث ولا يعلم له مخالف من الصحابة هل نحتج به؟ نقول من يحتج بقول الصحابي يجب عليه ان يحتج بهذا من لا يحتج بقول الصحابي لا يحتج به. هل هو اجماع سكوتي لا ليش؟ لانه لم ينتشر شرط الاجماع السكوتي انتشاره بين الناس ولم يوجد له مخالف