قال رحمه الله تعالى فصل واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب ونحن قلنا بعضهم يعبر ما يدخله التصديق او التكذيب لان الصدق والكذب لا يدخل في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل هو صدق محض وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا خلاص؟ لكن الكافر مكذب. والمؤمن مصدق جيد والخبر ينقسم الى احاد ومتواتر فالمتوتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه التواتر نوعان هل التواتر موجود في الشريعة موجود ها قليل ولا الكثير قليل بل كثير جدا جدا جدا لكن انتبه الذي يقول بعض العلماء انه قليل هو التواتر اللفظي اما التواتر المعنوي كثير النبي صلى الله عليه وسلم حج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات الخمس في مسجده. النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة الصفا هي هذي. المروة هي هذي. كل هذي اشياء وهي كثيرة لو نعددها ما لا يقع عليه الحصر. لكن التواتر الذي قيل انه قليل هو التواتر ايش اللفظي ان يروى بنفس اللفظ جيد؟ طيب المتواتر يكون في كل طبقة من طبقات الاسناد عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب تمام؟ مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج كيف حج الى مكة ومعه الصحابة من اخرج هذا الحديث كل حديث جابر وهو عائشة وفلان وفلان. كل الصحابة الذين يعني لو اردنا ان ننقل الاحاديث التي فيها اثبات النبي صلى الله عليه وسلم حجا لما وقعت تحت الحصر صح ولا لا فهذا امر متواتر عنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يكون كذبا. لو جانا واحد قلنا له عن النبي عليه الصلاة والسلام حق. جاء في حديث فلان وفلان وفلان قال لا لا لا بس الحديث هذا ضعيف انتم ذكرتوا لي خمسين حديث في واحد منها ضعيف. نقول لا يظر ان نثبت ليش لان هذا يستحيل ان يتواطؤوا على الكذب او ان يتواردوا على الخطأ. واضح؟ نعم قال طبعا لابد التواتر في كل طبقات الاسناد ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد واخبار ما ادري عن الاخبار هذي ما احفظها انا في النسخ عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد هذا اللي احفظه اخبار هذي يبغى لها شرح ما اعرف معناها لكن خلينا نمثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ينتهي الى سمع رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة وهذا ينتهي الى يكون عن مشاهدة. واضح؟ طيب يوجد عدد كبير جدا جدا في الامة الاسلامية في كل العصور وفي كل الازمان يقولون ان الوتر في الشريعة واجب وليس مستحبا فقط عدد كبير يفوق عدد التواتر صح ولا لا في كل زمان فهل نقول ان وجوب الوتر متواتر في الشريعة لا لان هؤلاء الذين يقولون بالوجوب ما نقلوه بالسماع وانما اخذوه بالاجتهاد والفهم للحديث فهذا لا يقال فيه انه متواتر. اذا التواتر يكون عن سماع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما نحن نفهم كذا نحن نجتهد كذا. لا هذا لا يكون بمعنى التواتر هنا اتضح المشايخ نعم يقول والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم الاحاد ايها الاخوة الكرام الراوي الثقة روايته مقبولة ولا لا هل معنى قولنا ان رواية الراوي الثقة مقبولة ان الراوي الثقة معصوم من الخطأ في الرواية يستحيل ان يخطئ في الرواية؟ ابدا ومن قرأ في كتب العلل وجد كثيرا من اخطاء الثقات ايش هو علم العلل؟ يقول لك فلان هذا ثقة لكنه اخطأ في هذا الحديث رفعه والصواب فيه الوقف وقفه والصواب فيه الرفع ارسله او اسنده والصواب فيه الارسال زاد فيه لفظة ادرجها وليست منه وهكذا فالراوي الثقة ممكن يخطئ لكن نسبة الخطأ عنده ظعيفة جيد فلهذا نقبل قوله لكن لا يعني هذا انه يفيد العلم مئة بالمئة واضح؟ لكن يجب العمل بقول الثقة لكن ليس معنى هذا انه معصوم من الخطأ في النقل ثم ذكر تقسيم الخبر الى مسند ومرسل وقال المسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. وهذا التعريف تعريف الذي استقر عليه العلماء في مصطلح الحديث من كون المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في ومرسل ها ومرسل منه الصحابي سقط. لا هذا التعريف اعم. يقصدون المرسل هو المنقطع لانه قال المسند ايش ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده المرسل ما في اشكال في حجيته لكن هل المنقطع يحتج به؟ طبعا انتبه حينما نتكلم عن المرسل او عن المنقطع نتكلم عنه في زمن الائمة الشافعي واحمد ومالك ونحوه ما يجينا واحد في زماننا الحاضر يجيب لنا حديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا له اسناد ولا هو موجود في الكتب نقول والله مرسل لا انما نتكلم في ذاك الزمن واضح؟ طيب هل المرسل حجة او لا؟ هذه مسألة خلافية. ماذا قرر المصنف؟ طبعا مذهب احمد ومالك وابو حنيفة وابي حنيفة ان مرسلة حجة يقول العراقي واحتج مالك كذا النعمان وتابعوه ما به ودانوا تمام ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد فالمؤلف يقول فان كان من مراسيل غير غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب. فانها فتشت فتشت فوجدت مسانيد هذا مذهب الشافعي رحمه الله ان المرسل لا يحتج به. انتبهوا يا مشايخ اسمعوا وعوا الامام الشافعي هذه مسألة مهمة في علوم الحديث وفي التعامل مع الحديث المرسل ومع الحديث الضعيف الامام الشافعي يقبل المرسل ولا يرده يرده اذا قسمنا العلماء الى قسمين من يقبل ومن يرد الشافعي لا يقبل المرسل. لكنه قال ان المرسل اذا عضده مرسل اخر حجة ولا او كان فتوى او عضدته فتوى صحابي فانه حجة. او جرى عليه عمل اكثر اهل العلم فانه حجة واضح ولاحظ قول اكثر اهل العلم حجة ها قول اكثر العلم لا الاجماع حجة قول الاكثر ليس بحجة لكن مرسل عضده قول الاكثر المجموع حجة ولا لا؟ المجموع عنده حجة طيب مرسل حجة ليس بحجة عند الشافعي مرسل اخر ليس بحجة مجموعهما حجة هذه القضية لا ينتبه لها بعض الناس. يقول لك يا اخي حديث ضعيف. لكن هذا الحديث الضعيف انجبر وانتبهوا الجابر لان بعض الناس يقول مثلا الحسن لغيره ما هو الحديث الضعيف اذا تعدد الطرق وهذا المشهور عند المحدثين لكن بعضهم يقول ينبغي ان نعمم فنقول الضعيف اذا انجبر ليش؟ لان الحديث الضعيف ينجبر ليس فقط بتعدد الطرق واضح؟ قد ينجبر بفتوى صحابي يعني قد يكون عندنا حديث ضعيف لكن ليس موضوعا ولا مكذوبا ولا منكرا الحديث فيه راو يعني في اعلى رتب الظعيف يعني نقول سيء الحفظ لكن ليس ليس يعني آآ آآ فاحش الغلط سيء الحفظ قليلا طيب ويكون عالم وفاضل ومعروف العدالة ها معروف العدالة هذا الرجل روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا فتوى بعض الصحابة عليه تمام؟ نجد انه ينجبر بذلك ولهذا بعضهم وسع قال ينبغي ان نقول الضعيف اذا انجبر وعلى كل حال سواء سميته حسنا لغيره او لم تسمه حسنا لغيره فان هذا النوع من الحديث الضعيف الذي يكون ضعفه غير شديد يكون ضعفه غير شديد ويعتضد اما بعمل الامة او بفتوى بعض الصحابة او بجريان العمل او بمعاني عامة في احاديث اخرى او بقواعد الشريعة او باقيسه هذا النوع يحتج به كثير من اهل العلم فلا تتعاملن وحديث ضعيف خلاص الا بعده اذا هذي المسألة لا اصل لها وبدعة ولا يعمل بلا ولهذا اهل العلم انتقوا بعض الاحاديث الضعيفة وجرى عملهم عليها لكونها ايش ان عضدت وانجبرت بقياس انجبرت بعمل الامة انجبرت بفتاوى اكثر اهل العلم. انجبرت بفتوى صحابي بجريان عمل وغير ذلك من الجوابر التي قد تصلح في هذا الباب قال فاذا كان انتهينا من المراسيل والعنعنة تدخل على الاسناد ايش العنعنة؟ معنعن كعن سعيد عن كرم صح ولا لا فيقول عن فلان عن فلان عند المحدثين المستقر ان المعنعن حكمه حكم ايش المسند يعني حكمه حكم المتصل طبعا المسند هنا عند المصنف المتصل عند المحدثين يقولون هو ايش؟ الذي يعني عليه الاكثر او قرره ابن حجر في النخبة ان المسند فلابد ان يجتمع فيه الاتصال والرفع لكن على تعبير المصنف اللي هو ما اتصل اسناده نقول العنعنة لها حكم الاتصال الا اذا كانت من معروف بالتدليس ماشي على تفاصيل عند المحدثين ليس هذا موضع ذكرها قال واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني يعني اذا الشيخ هو اللي حدث الراوي يقول حدثني الشيخ فلان ويجوز ان يقول اخبرني اما اذا قرأت عليه وهو يسمع قال واذا فقرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وهذه المسألة فيها تفاصيل موجودة في كتب العلوم الحديث. واذا اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي اجازني او اخبرني اجازة ولا يقول اخبرني فقط لا اخبرني اجازة. والانباء عند المتأخرين يستخدمونه بانبأنا يستخدمونه في الاجازة. قال رحمه الله فصل كم بقي على الاذان خمس دقائق. طيب. القياس نخليه بعد الصلاة لانه يبغى له ايش تركيز شوية احد عنده سؤال الاسئلة موجودة. يقول هذا السائل هل يشترط في ترك المكروه قصد الامتثال كالمحظور لا ادري ما الفرق بين الواجب والفرظ؟ الاكثر لا يفرقون بين الفرض والواجب والتفريق بينهما هو المشهور عند مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى واما الاكثر فلا يفرقون بعض العلماء يرجع ويقول ان ذوات الاسباب غير داخلة في هذا الحديث. نعم. مذهب الامام الشافعي اللي هو حديث لا صلاة بعد العصر بعض العلماء يقول لا لا تدخل في ذوات الاسماء اذا كان النهي امر عمود فهل يفهم نهي الله تعالى عن الزنا امر بالزواج على سبيل الوجوب؟ لا ان يقولون النهي عن الشيء امر باحد اضضاده خلاص؟ باحد اضضاده فالنهي عن الزفلة النهي عن الزنا امر بالعفة نعم لكن اذا تعين الزواج طريقا لاجتناب الزنا فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم واجب الا به اه ما لا يتم واجب الا ما لا يتم واجب الا به. فواجب فاحرص على طلابه الله يزوجكم اجمعين نعم العزاب منكم يعني قال ما وجه ادخال المباح في احكام التكليفية؟ مع ان هذا من باب التخصيص يعني التخصيص مو قال له التخصيص التقييد بالصفة قال ما وجه ادخال المباح في احكام التكليف مع ان المباح ليس فيه كلفة ولا مشقة؟ ذكروا انه ادخل هنا من باب تتميم القسمة يعني القسمة العقلية اما امر او نهي او تخيير اما هو صحيح ليس فيه امر ولا كلفة هل يجوز لاحد العلماء او بعضهم الذين شاركوا في حملة الاجماع والله حملة الاجماع. طيب ما ادري هو قال حملة او كذا ان يتراجعوا عن هذا الاجماع فيصير الاجماع في الاجماع هذا قلنا مبني على ايش انقراض العصر اذا مشينا مع المصنف نقول لا يجوز لهم ان يرجعوا. اللي هو ان انقراض العصر لا يشترط. واذا مشينا مع انه يشترط نقول يجوز له ان يرجع قبل انقراض العصر. طيب يقول هذا السؤال هناك استراحة قبل الصلاة؟ اي وصدقت. طيب احسن الله اليكم يا شيخ هل هناك في يد يقول هناك الفيات في اصول فاي الفية تنصحنا لمن يريد حفظ الفية واحدة في الاصول. انا اقول اسألوا اهل التخصص انا حقيقة لست متخصصا بحيث اني اسأل عن الالفية واقارن بينها الله اعلم ما ضابط الفعل الذي على وجه القربى والطاعة بالنظر في القرائل كونه في الصلاة مثلا كونه في عبادة من العبادات وهكذا ما هو اقوى وجود الاجماع السكوت يومته يوصف الاجماع بانه سكوتي؟ الاجماع السكوتي هو ان يشتهر قول البعض يشتهر ولا ينكره الباقون كيف تم الترجيح بين المسألتين اذا كان كل واحد منهم اعمال من وجهه خصم ارجع الى شرح الورقات لشيخنا عبد الكريم الخضير عند هذا الموضع فقد تكلم كلاما طويلا في هذه المسألة اي نعم العموم من صفات النطق فلا تجوز دعوة العموم في غيره فارجو منكم ان توضح هذه العبارة اي نعم اذا رأيت رجل يصلي ركعتين هل تقول والله هذا يصلي تراويح ويصلي تحية مسجد ويصلي فرض لانه عام ولا لا يتصور الا انه بيصلي صلاة واحدة اما انها فرض ولا نفل هذا معنى ان الفعل لا يمكن ان يقال فيه بالعموم لان هي صلاة واحدة اما توصف بالفرظ او بالنفل اما تقول عامة لا ما يمكن الامر لا يقتضي الفور قال به من الشافعية مع الشافعية ايضا اكثر الحنفية ورواية في مذهب احمد جزاك الله خيرا هذي فائدة الصواب المبين بكسر الياء اي ما يحصل به البيان. وبهذا ضبطه الشيخ عبدالله الفوزان في شرحه وهو عالم فيؤخذ بقوله اظبطوها. نعم ما الفرق بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد هذي تبغى بعد الاذان ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله. هل يؤجل الرجل على نيته انه تارك الخمر وفي بيته كما في التعريف المحظور؟ لا ادري الله اعلم نعم بماذا يبدأ طالب العلم الاصول بعد وما هو التالي بعد الورقات؟ يعني هناك كتب عديدة ممكن يأخذ النظم الصغير من مختصر التحرير ممكن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين