قال رحمه الله تعالى فصل واما الحظر والاباحة. فمن الناس من يقول ان الاصل ان اصل الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة فيتمسك بالاصل وهو الحاضر ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما حظره الشرع وهذا الذي عليه عمل الفقهاء. يعني المذهب الثاني وان كان مقررا في كتب الاصول ان هناك من يقول الاصل في الاشياء الحظر الا انه من جهة التطبيق حتى بعضهم قال هذه المسألة في الاصل في الاشياء قبل ورود الشرائع اما بعد ورود الشرائع فان الاصل الاباحة لدليل الشرع لا للاصل لان الله عز وجل قال خلق لكم ما في الارض جميعا. فمن الناحية العملية الفقهاء رحمهم الله تعالى سائرون على ايش؟ ان الاصل ايه الاشياء الاباحة؟ نعم الا ما حظره الشرع طيب هنا دليل هنا دليل من ادلة الفقه اسمه دليل الاستصحاب ما معنى الاستصحاب؟ قال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي الاصل في اشياء ايش الاباحة. لو قيل لك ما حكم لبس الشماخ وش دليلك ها تقول دليلي الاستصحاب تمام؟ دليل الاستصحاب لعدم وجود دليل على التحريم واضح المشايخ؟ نعم. هذا معنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. والاصل كما قلنا لكم بعد ورود الشرائع هو الاباحة. نعم قال فصل واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي هذا الذي اشرنا اليه سابقا ما قلنا لكم في التعارض ان المؤلف رحمه الله ذكر الجمع وذكر النسخ وذكر التوقف واما الترجيح فما ذكره في ذاك الموضع هنا ذكره اللي هو الترجيح بين الدليلين اذا تعارض الدليلان ننظر في الجمع ان امكن الجمع جمعنا بينهما ان لم يمكن الجمع وعرفنا التاريخ فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. ان لم نعرف التاريخ فاننا نرجح بينهما والعلماء الاصول الفقه يقولون المرجحات لا حصر لها. ذكر المؤلف امثلة بعض المرجحات بجنس الدليل يعني ايش بجنس الدليل بجنس الدليل مثلا يقولون القرآن مقدم على السنة القرآن مقدم على السنة. طبعا بيجي واحد يقول يا شيخ كيف تقول القرآن مقدم على السنة؟ القرآن وحي والسنة وحي. اما الا اني اوتيت القرآن ومثله معه هذه المسألة ايها الاخوة الكرام انما تفرض متى ليس بمجرد يأتي اية وحديث خلاص نترك الحديث ونعمل بالاية لابد من الجمع انما يقال بذلك حيث تعذر الجمع عند المجتهد. قد يكون الجمع موجود في حقيقة الامر هو موجود ما يتعارض في الشريعة شيء لكن المجتهد ما وجد وجها صحيحا للجمع ولا عرف التاريخ فليس له الا ان يرجح بينهما. الترجيح بجنس الدليل بالمناسبة هنا اريد ان اشير لكم الى القضية في مبحث التعارض والترجيح يقول الاصوليون اذا تعارض الادلة يقدم الاجماع اولا ثم دليل القرآن ثم دليل السنة وش رايكم في هذا الكلام هل نقدم الاجماع على القرآن ها شوفوا يا مشايخ العبارة ثقيلة لكني ساعبر لكم عن المعنى تمام بتعبير اخر تتقبلونه ما هو نقول المعنى الحكم الذي فهمته الامة باجمعها من القرآن مقدم ام الفهم الذي فهمته ايش الجواب الفهم الذي فهمته الامة كلها من القرآن مقدم على الفهم الذي فهمته طيب هذا هو مراده لما يقولون الاجماع مقدم يعني انت جئت وفهمت من القرآن شيء الامة كلها ما تركت هذا الفهم ولا فهمته تمام نقول امسك باجماع الامة في فهم القرآن لا انه انه يقدم على القرآن شيء معاذ الله. واضح طيب قال فيقدم الجلي منها على الخفي الادلة الجلية القياس الجلي يقدم على القياس الخفي وهكذا. والموجب للعلم على الموجب الظن. مثل ايش التواتر والاحاد مثلا تعارض المتواتر واحد طبعا لا يحتاج ان ننبه كل مرة نقول لك ايش ان فرض المسألة في التعارض وانعدام امكانية الجمع وعدم العلم بالتاريخ جيد؟ نعم طبعا هذا يمكن ان يوجد ولا ما يمكن ان يوجد جزما يمكن ان يوجد في ذهن المجتهد عند المجتهد. ممكن يوجد هذا. واضح؟ والا فكما قلنا لكم الشريعة لا تتعارض في نفس الامر لكن عند المجتهد قد تقصر علمه عن ان يجد وجها للجمع بين النصين او يظن ان هذين الدليلين صحيح ان وهما في نفس الامر احدهما مثلا الصحيح الاخر غير صحيحها هكذا قال والنطق على القياس اذا تعارض القياس مع نص يسميه العلماء قياس فاسد الاعتبار. لا يجوز العمل به يعمل بالنطق ويقدم على ايش القياس طيب نحن سبق معنا شوف ركزوا يا مشايخ سبق معنا في المخصصات ان ان القياس يخصص النطق صح ولا لا ها كيف نجمع بين هذا الكلام وذاك هنا يقول يقدم ايش النطق على القياس. اعطيكم مثال. قال الله عز وجل واحل الله البيع. الاية بمنطوقها تفيد بعمومها والعموم هنا منطوق طبعا ليس المنطوق مقصود ما يقابل المفهوم تدل على جواز بيع بيع السفرة بيع الرز بالرز مع التفاضل اذا اخذنا بالعموم صح ولا لا اليس كذلك طيب والقياس يقتضي المنع قياسا على البر ونحوه صح ولا لا؟ طيب هل هنا نقول تعارض نطق وقياس فنأخذ بالنطق ونترك القياس ها يا مشايخ وش تقولون ها ما تعارضوا الا تعارضوا لكن مر معك انه اذا تعارض دليلان وكان احدهما عاما والاخر خاصا ماذا نصنع نخصص العام بالخاص وتخصيص العام بالخاص وجه من اوجه الجمع واضح؟ انما كلامنا هنا في التعارض حيث لم يمكن الجمع اتضح يا مشايخ هذا؟ نعم يقول والقياس الجلي على القياس الخفي. القياس الجلي اختلف في تعريفه. قيل ان القياس الجلي هو القياس بنفي الفارق الذي يجزم فيه بانتفاء الفارق بين الاصل والفرع مثاله. قال صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه طيب ايش رأيك يا شيخ لو اقامت المرأة المرأة جاءت واحدة تقوم اختها تقول قومي ابغى اجلس انا هنا قالت لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه قالت اه ما في في الحديث المرأة. وش تقول يا شيخ نقول لا ما هو عام سمي عموم لكن عموم معنوي ليس العموم الذي اخذناه عموم اللفظ لان عموم الرجل لا يتناول المرأة صح ولا لا الرجل يستغرق جميع افراده الرجال لكن لا لا يدخل فيه المرأة من جهة اللفظ نقول هذا القياس هنا يسمى قياسا جليا اللي هو قياس بنفي الفارق نعم قال فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. اخر شيء في الادلة استصحب اذا اذا وجد في دليل من الادلة ما يغير الاصل عملنا به لم يوجد نستصحب الحال وهو ان الاصل براءة الذمة الاصل عدم التكليف الاصل الاباحة وهكذا ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن شرط المفتي