قال رحمه الله تعالى فصل الان يتكلم عن دلالات الالفاظ العام والخاص ظاهر العام هو استغراق جميع الافراد ويحتمل اخراج البعض ولا لا يحتمل ذلك ولا ما يحتمل يحتمل طيب نبدأ اولا بتعريف العام قال واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء ما عم شيئين فصاعدا اعطاك مثال على الشيءين تقول عممت زيدا وعمرا بالعطاء يعني اعطيتهما جميعا وعممت جميع الناس بالعطاء يعني اعطيت كل الناس واضح ثم ذكر الفاظ العموم فقال الفاظه اربعة عد معي اربعة الفاظ عد الاسم الواحد المعرف بالالف واللام الاسم الواحد المعرف بالالف واللام مثل قال الله عز وجل ان الانسان لفي خسر خلاص طيب فهذا عام يشمل كل انسان الا الذين امنوا الثاني اسم الجمع المعرف بال قال الله عز وجل ان الابرار ها هذا جمع معرف ان الابرار في نعيم. وان الفجار لفي جحيم والاسماء المبهمة هذا الثالث والرابع لا في النكرات طيب الاسماء المبهمة يدخل تحت اشياء كثيرة. قال كمن في من يعقل كقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره فهذا يعم واضح قال وما في ما لا يعقل قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر طيب واي في الجميع واين في المكان؟ اين تذهب ها؟ قال صلى الله عليه وسلم آآ جعلت لي الارض مسجدا وطورا. فايما هذه اية؟ فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي نعم ومتى في الزمان يعني تقول مثلا متى رأيت منكرا فانكر. متى رأيته؟ يعني في اي وقت ترى المنكر فانكره وما في الاستفهام والجزاء وما تفعلوا من خير نعم يعلمه الله ولا في النكرات في قولك لا رجل في الدار وكقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر فيعم كل صلاة جيد هذه كلها امثلة على العموم قال والعموم من صفات النطق فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يقول العمريطي في الفعل بل وما جرى مجراه. جيد. وش معنى هذا الكلام؟ يقولون ان ان العموم من صفات النطق فلا يصح ان تدعي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم العموم ما المقصود بهذا؟ اعطيك مثال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيكم مثال قاله بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى ام حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وكان يقيل عند القيلولين. وكانت ربما تفلي له شعره عليه الصلاة والسلام طيب هذا فعل ولا قول فعل هل يمكن ان يقول هذا حديث عام مع المرأة المحرم والمرأة الاجنبية هل ممكن هذا هو فعل مع امرأة بعينها وهذه المرأة قال كثير من اهل السير بل هو المتجه بلا شك انها محرم من محارمه عليه الصلاة والسلام من جهة الرظع واضح فهل يمكن احد يقول والله هذا حديث عام يجوز انه حتى غير المحرم ليش؟ لان الافعال لا يصح ان يقال فيها بالعموم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة صح ولا لا؟ هي صلى ركعتين. هاتان الركعتان فرض ولا نفل اما فرض او نفل هل يمكن ان نقول والله هذا حديث عام لا هو صلى ركعتين فلا يمكنه ان يحمل على العموم اتضح هذا نعم يقول رحمه الله تعالى فصل والخاص يقابل العام عرفتم العام ولا لا عرفتوه خلاص الخاص يقابله والتخصيص تمييز بعض الجملة بالذكر وعرفه بعضهم اخراج ما لولاه لدخل في الكلام فنحن اذا قلنا مثلا قرأنا قول الله عز وجل ان الانسان لفي خسر كلمة الانسان تشمل المؤمن والكافر والصغير والكبير لكن الله استثنى ما تشمل بعد الاستثناء خرج منها المؤمن فقال ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا خلاص هذا معنى تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى استثناء متصل واستثناء المنفصل فالمتصل الاستثناء استغفر الله تخصيص متصل ومنفصل اما الاستثناء فهو المتصل فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. المتصل التخصيص المتصل ذكر له المصنف ثلاثة انواع الاستثناء يعني ايش متصل؟ متصل يعني في نفس الدليل يأتي التخصيص يعني ايش منفصل؟ يعني يأتي التخصيص في دليل اخر هذا معنى المتصل والمنفصل قولنا ان الانسان لفي خسر لو قال لك قائل هل هذه الاية يدخل فيها المؤمن تقول اكمل الاية في نفس الدليل يبين ان المؤمن لا يدخل لقوله الا الذين امنوا واضح هذا المتصل الشرط الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة وسيشرحها. قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. زاد بعضهم بالا او احد اخواتها جيد ومثلنا له ان الانسان لفسق وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء هذا شرط لو قال قائل الان عندنا مثلا نفترض عندنا خمس طلاب زيد وعمرو وخالد وبكر وسعيد واحمد فقال جميع الطلاب تمام سيعطون مكافأة الا زيدا وسعيدا وعمرا وبكرا وخالدا. طيب ما بقيت احد اخرج جميع الافراد فهذا لا يصح ولهذا يقول المؤلف انما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء وبعضهم يقول بل يشترط ان يكون المتبقي اكثر من الخارج فلا يصح استثناء الاكثر فاذا عندك خمسة اكثر قدر تستثنيه اثنين لازم يبقى ثلاثة وهذه المسألة لها ليس يعني تطبيقها على النصوص الشرعية اه الشرع لا يمكن ان نقول والله الشرع اذا استثنى اكثر من النصف لا يقبل لا الله عز وجل لا يسأل عما يفعل. لكن لها فوائد في ابواب الاقرار مثلا في ابواب الطلاق لو قال شخص عند القاضي تمام انت رحت للمحكمة العامة رفعت دعوة لشخص انك تطالبه بخمس مئة ريال ولما جا اعترف في الجلسة قال صحيح انا اقر بخمس مئة ريال الا اربع مئة وش رايكم اذا قلنا لا يصح استثناء الاكثر الاستثناء كله باطل يلزمه كم يلزمه خمس مئة واذا قلنا الاستثناء من الاكثر يصح يصححون ذلك قال ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام نفس الكلام اللي قلناه. هذي تفيد في مثل استثناء المقر عند القاضي قال لفلان له خمس مئة ريال ثم سكت لمدة دقيقة ثم قال الا مئة يلزمه كم اربع مئة ولا خمس مئة خمسمئة لان الاستثناء ملغي من شرط الاستثناء ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره مثل يعني ذكروا له هذا امثلة وامثلتها في الاقرار يعني يقول مثلا له مئة ريال الا عشرة دولارات نعم قال والشرط يجوز ان يتقدما على المشروط يجوز ان يتقدم تقول تقول اذا كنت مجتهدا تمام؟ تنجح ويجوز ان تقول ستنجح اذا كنت مجتهدا والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. هذي المسألة اللي هي حمل المطلق على المقيد. يقول لك يحمل المطلق على المقيد. مثاله الرقبة قيدت ايماني في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد في قول الله عز وجل في اية الظهار فتحرير رقبة ولم يقل مؤمنة باية القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة نحمل المطلق على المقيد ولا لا يحمل المطلق على المقيد لو كتبت هنا كلام المصنف هنا مطلق فيحمل على المقيد من كلام الاصوليين. وهو ان المطلق يحمل على المقيد اذا اتفقا في الحكم. المؤلف اطلق فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. هل هذا مطلقا؟ نقول لا حتى هذا مقيد. نقيده بايش اذا اتفقا في الحكم مثل عتق رقبة لكن مثلا في اية الوضوء اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق مطرق ولا مقيد مقيد الى المرافق. في اية التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يقيدها بالمرافق. هل نحمل المطلق المقيد فنقول التيمم الى المرافق؟ لا. لا يحمل المطلق المقيد. ليش؟ لان الحكم تليفون قال اغسلوا وهنا قال امسحوا حكم مختلف اذا لا يحمل المطلق على المقيد. قال رحمه الله تعالى والمنفصلون وهو تخصيص احد الدليلين بالاخر اذا نحن نخصص الدليل بدليل خارجي اخر ما هو نفس الدليل عرفت الفرق بين المتصل المنفصل مثاله قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر نعم جئنا بدليل اخر حديث اخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا احدا طف بالبيت وصلى ركعتين اي ساعة من ليل او نهار فنقول يجوز تحية يجوز ركعتي الطواف بعد العصر واضح؟ والمنفصل هو تخصيص احد الدليلين بالاخر. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء مخصص بقول الله عز وجل وولاة الاحمال رجلهن يضعن حملهن اذا ثلاثة قرون الا الحامل هذا تخصيص كتاب بكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى واحلكم ما وراء ذلكم بعد ما ذكر المحرمات في النكاح احرمت عليكم امهاتكم الى ان قال ان لكم ما وراء ذلكم يعني غير ما ذكر في القرآن من المحرمات فعموم الاية واحل لكم ما وراء ذلكم يدل على حله نقول لكن هذا ليس على عمومه لانه دخله التخصيص بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. واظح يا مشايخ كلنا تمام طيب قال رحمه الله والسنة بالكتاب ايضا قد تأتي السنة عامة وتخصص باية من كتاب الله والسنة بالسنة كما في بتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها خصصنا عمومه بالبنيان الذي دل عليه حديث ابن عمر حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الشام ويستدبر الكعبة واضح خذوا قاعدة يا مشايخ الامثلة المذكورة هنا في هذا الدرس وفي كتب الاصول يقصد بها فهم القاعدة الاصولية لا تقرير الحكم الفرعي ما نقصد الان تقرير الفروع. ولهذا صاحب المراقي قال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال يكفي انه المثال يوضح لك القاعدة هل هذا المثال صحيح على مذهبك مرجوح على مذهب غيرك او مذهبك ليس هذا مقام تحقيق ذلك جيد يا مشايخ قال رحمه الله تعالى والنطق بالقياس يخصص النطق بالقياس النطق يعني القرآن او السنة مثلا قال الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع خلاص؟ هذا عام عندنا تخصيص لهذا العموم بالكتاب خلاص اه عندنا تخصيص له بالسنة بالكتاب قال الله واحل الله البيع خصص بالكتاب في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع خصصت هذه الاية القرآن بالقرآن نعطيكم مثال في نفس الاية قرآن بسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل اليس بيع الذهب بالذهب مع التفاضل بيعا؟ بيع صح ولا لا؟ لكن هل يدخل في عموم واحل الله البيع؟ نقول لا لان السنة اخرجته اذا هذا تخصيص القرآن بايش بالسنة. لا تبيعوا البر بالبر الا مثلا بمثل نفس الشيء. طيب الذرة او الرز نقول الرز يقاس على البر خلاص؟ فهل يجوز بيع الرز بالرز مع التفاضل؟ نقول لا ليش لاننا خصصناه من عموم الاية واحل الله البيع اخرجنا منها بيع الرز بالرز مع التفاضل هذا تخصيص القرآن بايش بالقياس لانه مقيس على ما ورد فنقول تخصيص النطق هذا مثال على تخصيص النطق بايش بالقياس قال ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فصل يذكرون لما قلت لكم ان الدلالة من جهة القوة عندنا نص لا يحتمل معنى اخر صح ولا لا وعندنا ظاهر يحتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر وعندنا مجمل تتساوى فيه المعنيان هذا هو. قال والمجمل ما افتقر الى البيان