بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل واما الافعال المقصود بالافعال هنا اي الافعال افعال النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالافعال هنا افعال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالاتها تخصيصا ليش لاننا حينما نتكلم عن دلالات الالفاظ فالكلام عن دلالة الالفاظ يشمل دلالات لفظ المصطفى صلى الله عليه وسلم ودلالات في كتاب الله عز وجل وغير ذلك اما الكلام في الافعال فانه يختص بالكلام عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم واضح المشايخ؟ طيب. قال واما الافعال ففعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غيرها هذان احتمالا صح ولا لا؟ ان يكون فعله صلى الله عليه وسلم قد فعل على وجه القربة. الاحتمال الثاني ان لا يكون مفعولا على وجه القربى فان كان على وجه القربة والطاعة فله احتمالان ايضا قال فان كان على وجه القربة والطاعة فله احتمالان. الاحتمال الاول فان دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص. الاحتمال الثاني ان لم يدل الدليل على الاختصاص لا يختص به لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة جيد؟ صار عندنا هذه الاحتمالات كم احتمال صارت بمجموعها ثلاث احتمالات فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ودل الدليل على اختصاصه به فما حكمه بالنسبة لنا لا يصلح لنا ان نستدل به خلاص؟ اذا دل الدليل ان هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ان تستدل به في حقنا لان هذا يتنافى مع دليل الخصوصية صح ولا لا ومثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصله الصيام فهل يصح لاحد ان يقول الوصال في الصوم سنة او واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل؟ نقول لا فقد جاء الدليل الذي يدل على ان الوصال خاص به صلى الله عليه وسلم هذا الاحتمال الاول الاحتمال الثاني الا يوجد دليل بالاختصاص ويفعل الفعل على وجه القرب والطاعة. قال المؤلف فيما لم يدل دليل على الاختصاص فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب. ومنهم من قال يتوقف فيه ثلاث التوقف هو بعضهم يقول ليس قولا توقف هو توقف عن القول فبقي الجزم في قولين قول يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم المفعول على وجه التقرب والطاعة يحمل على الوجوب وقول يقول يحمل على الندب ومحل الخلاف اين في الفعل الذي لم يدل الدليل او لم تدل القرائن على حكمه اما حيث وجدت القرائن التي تدل على انه سنة وانه واجب هذا لا اشكال فيه واضح جيد هذا ولا لا واعطيكم مثال يوضح المقال الجمهور من العلماء يقولون ان قيام الخطيب في خطبته واجب او ركن في الخطبة. وشرط في الخطبة كلهم على الوجوب الحنابلة يقولون للاستحباب جيد مع ان اصول الفقه على العكس الحنابلة يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب واكثر المذاهب الثلاثة البقية الشافعية وغيرهم يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلينا ناخذها الحنابلة والشافعي الحنابلة قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة يقتضي الوجوب الشافعي قالوا يقتضي ايش الندب جيد طيب خلينا ناخذ الفرع الفقهي انعكست المسألة قال الحنابلة القيام في الخطبة سنة وقال الشافعي القيام بخطبة واجبة. تناقض لا ما هو تناقض سبب الخلاف هنا في هذا الفرع الفقهي النظر في الجزئية والادلة الخاصة وليس سببه المسألة الاصولية هذا لابد ان يكون في بالك هذا الامر لابد ان تكون مستحظرا لهذا ولا تظن انه الخلاف الفقهي كله عمليات رياظيات امر الوجوب اذا واجب فعل نبوي للوجوب اذا واجب. لا العلم لابد فيه من شقان ولابد فيه من جناحان لا يمكن ان يكون الانسان عالما الا بهما القواعد والادلة الجزئية عندك قواعد وليس عندك ادلة جزئية لا يجوز لك ان تتكلم في العلم واضح؟ واحد امام في اصول الفقه لكنه لا يعرف الادلة الجزئية ولا درس الفروع هل له ان يتكلم في مسائل الفقه ويجتهد فيها لأ واحد درس الفروع وحفظ الاف الادلة لكنه ليس عارفا باصول الفقه ولا بقواعد الاستنباط هل له ان يتكلم في مسائل الفقه ها ليس له ذلك. واضح المشايخ. طيب فهذا مثال يمكن ان يصلح ونقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما. هل نحمله على الوجوب او على الندب قولان للعلماء قال رحمه الله تعالى وان كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الاباحة. مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلو البارد كان احب الشراب اليه صلى الله عليه وسلم الحلو البارد ما حكم شرب الشراب الحلو البارد؟ ها يا شيخ يستحب فيه اجر لو شرب كاستين ثلاث اربع كل ما شرب اكثر يزداد اجرا لا هذا الفعل يدل على الاباحة لانه مفعول لا على وجه القربة والطاعة قال واقرار صاحب الشريعة. الاقرار ادخله بعضهم في الافعال. من جهة ايش من جهة ان الترك عند بعض العلماء فعل ترك هل هو فعل؟ قولان منهم يقول الترك فعل والاقرار حقيقته ترك الانكار خلاص فبعضهم قال هو من الافعال وبعضهم جعله قسيما للفعل فيقال السنة قول او فعل او اقرار الاقرار ما دلالته؟ اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فهو يدل على الاباحة قال واقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة قد يكون عن الاباحة وقد يكون اكثر من ذلك يعني مثلا اذا اقر شخصا على ذكر من الاذكار او عبادة من العبادات فهذه نقول اباحة ولا نقول لا مشروعة او مستحبة ولهذا قال كقول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم فما فعل في مجلسه. الاقرار ايها الاخوة الكرام عندنا شيء واضح في الاقراء. ان يفعل في مجلسه فلا ينكره عليه الصلاة والسلام هذا لا اشكال انه من الاقرار الصورة الثانية ان يفعل في غير مجلسه وفي غير حضوره لكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم به فما حكمه؟ قال حكمه كالاول خلاص يعني اذا علم به ولم ينكروا فحكمك حكم ما فعل في مجلسي. القسم الثالث ما هو الذي فعل في غير مجلسه ولم يعلم به تمام؟ والعلماء كلهم في اصول الفقه يذكرون هذه المسألة وهذا من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل ما يحصل في زمانه لا يعلم الغيب بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ وفي هذه المسألة رد على المتصوفة الذين يدعون ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كله تمام؟ فان الاصوليين كلهم يقررون يقولون ما حكم الفعل الذي فعل في زمانه ولم يعلم به صلى الله عليه وسلم جيد؟ واضح ان العلماء كلهم يسيرون على هذا فالذي يدعي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء يحصل في زمانه فضلا عن ان يعلم كل ما يحصل الى قيام هذا يخالف ما عليه اهل العلم ويخالف ما دلت عليه الادلة فانه عليه الصلاة والسلام قد يفعل الفعل في غير مجلسه ولا يعلم به واضح نعم يقول وما فعل انتهينا فحكمه وحكمه ما فعل في مجلسه اما ما فعل في غير مجلسه ولم يعلم به فهذا لا يحتج به على الصحيح عند الاصوليين فصل