قال المصنف رحمه الله وفقه ولا وجوب دون الاقتدار ولا حرام عند الاضطرار ونص القاعدة في الاصل الشيخ السعدي رحمه الله يقول الوجوب يتعلق استطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وهنا تجدون المؤثرات في التكليف. عندنا العجز العجز يسقط الوجوب. فلا واجب مع العجز. والضرورة تبيح المحرم. الضرورات تبيح المحظورات حاجة تزيل الكراهة. في مسائل تجد مثلا فقهاء يقولون يكره اه كذا يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. فاذا وجدت الحاجة زالت ايش؟ الكراهة. واضح القاعدة طيب ومما ينبه اليه هنا ان العجز نوعان هناك عجز حسي لا يستطيع اصلا ان يفعل العمل. عجز حسي. مثاله انسان مشلول. لا يستطيع اصلا ان يقوم وان يصلي قائما واضح يعني هذا لا يستطيع ان يقوم لا ان القيام فيه عليه ان ان في القيام عليه مشقة واضح يا شيخ؟ هذا عجز حقيقي وهذا لا شك انه يجلب لا شك انه مسقط للوجوب. وهناك عجز حكمي مثال ذلك الانسان الماء من لا يجد الماء مثلا لا يجد الماء اذا امرناه بالوضوء نقول هو عاجز عن الوضوء بعجز حقيقيا. لكن من يجد الماء الا انه يتضرر باستعماله. فهنا العجز ايش؟ عجز حكم والا هو يستطيع يقول انا اقدر اخذ الماء واسكب على جسمي مثلا يغتسل من الجنابة. يقول استطيع افتح الماء واغتسل لكن يموت بعدها ولا يمرض فهل هذا هذا شرعا عاجز فهو عجز من الناحية الشرعية حكما انه عاجز وان كان في المعنى الحسي انه قادر هذا يا مشايخ؟ نعم. طيب نأتي الى الاسئلة يقول ما الفرق بين المشقة والضرورة ووقفنا عندك يلا نبدأ من عندك يا شيخ. ما الفرق بين المشقة والضرورة؟ وش رايك؟ هم المشقة ايها الاخوة الكرام والضرورة بينهما عموم وخصوص مطلق. بينهم عموم وخصوص مطلقة فكل ضرورة هي مشقة. وليس كل مشقة ضرورة ضرورة. وليس كل مشقة ضرورة طيب خبر ليس الضرورة هي التي يترتب على فواتها هلاك او ضرر على الانسان. الحاجة هي التي يترتب على فواتها مشقة وحرج. تمام؟ فتلاحظ ان الضرورة اعلى مراتب المشقة. نعم. ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ هذا الذي ذكرناه قبل قليل. ما الحكم في الحالات الاتية؟ عجز عن القيام في صلاة الفرض وش نسوي مصلي جالس ليش؟ لان لان مشقة تجلب التيسير او لانه لا واجب مع العجز ماشي مشلول عجز عن الحركة في الصلاة. يسقط عنه ولا لا يا شيخ؟ يسقط عنه. طيب والقاعدة عندنا ايها الاخوة الكرام ان طيب افرض انه مشلول شلل تام لا يستطيع لا ان يصلي جالسا فيومه ما يستطيع ان يومين ولا ان يحرك شيئا من جسده. عجز اليس كذلك؟ فلا واجب مع العجز. هل تسقط الصلاة يا شيخ؟ لا تسقط الصلاة. يبقى فيه لا يعجز عنه وهو ايش؟ وهو فعل القلب والاقوال اذا كان يستطيع الاقوال يجب عليه وهذه قاعدة تأتي معنا وهي قاعدة ان الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب مشلول اه شخص لا يستطيع الصوم لكبر وين وصلنا عند من؟ لا يستطيع الصوم الكبر ماذا يصنع يسقط عنه الصوم. طبعا فيه اشياء تسقط الى بدن في اشياء تسقطها غير بدل. هنا سقوط الصوم عن الكبير الى بدل. وهو ايش؟ يطعم عن كل يوم مسكينا كما ورد عن الصحابة رضي الله طيب شخص مشلول لا يستطيع الحج يسقط عنه الحج وهنا الى بدل ولا الى غير بدل ان كان عنده مال فهذا يسقط الى بدن فيجب عليه ان ينيب من يحج عنه ويعتمر. طيب بلغ به الجوع الى حد الهلاك ولم يجد الا ميتة. يحرم اكل ميتة هنا؟ يجوز اكل ميتة ولا يحرم؟ يجوز الضرورات تبيح المحظورات. احتاج الى دخول الخلاء بورق فيه ذكر الله. الكراهة تزول للحاجب. احتاج الى شرب الخمر. وش تقول يا شيخ؟ لا لا يجوز لانها لاحظ اولا قلنا احتاج فهنا حاجة والمحرم لا يباح بالحاجة وانما يباح بالضرورة. طيب خذ اللي بعدها. اشتد به العطش فاحتاج الى شرب شرب الخمر اشتد به العطش حتى كاد ان يهلك. ليش؟ ظرورة طيب خلها اشتد به العطش حتى كاد ان يهلك ولم يجد الا الخمر فاضطر اشتد به الهلاك اي العطش حتى كاد ان يهلك ولم يجد الا قارورة من الخمط يجوز ها يا مشايخ يجوز الضرورات تبيح المحظورات ليس الامر كذلك. لا يجوز. ها؟ تزيد العطش. ايش يقول في الزايد؟ وش قال في الزايد مسألة ها قال في باب حد المسكر قال فلا يباح شربه للذة ولا ولا لعطش تمام فلا يجوز شرب الخمر ولو وصل الى حاله بيموت من العطش. تمام؟ هذا المذهب وكنت في نفسي شيء من المذهب. تمام انا يعني عندي قناعة ان الائمة خاصة هذه المذاهب الاربعة عليها العلماء وليس فقط العلماء. الناس جيلا بعد جيل. يعني هذه المسألة مرت على الاف مؤلفة من العلماء ومن غير حتى من الاطباء ماشي هو من جميع التخصصات. فالمذاهب الفقهية مبنية بناء محكما فكنت اقرأ يقولون لا يجوز شرب لانها تزيد العطش. لكن كان في نفس الشيء كنت اقول كنت اقول طيب هي تزيد الشعور بالعطف لكن في الاخير تزود الجسم بالسوائل وسبب الهلاك هل هو الشعور بالعطش ولا السوائل نقص السوائل فكنت في نفسي شيء من هذا فمرة من المرات شرحت هذه المسألة كنت اشرح العمدة وكان حاضر بعض الاطباء. طبيب. فقلت هكذا الاصحاب يقولون لانها تزيد العطش. ولكن الشعور بالعطش وانه تزود الجسم بالسوائل الطبيب هذا قال يا شيخ قلت تفضل قال الكلام اللي تقوله غير صحيح قلت كيف قال الخمر لا تزود الجسم بالسوائل. الخمر من المعلوم وهذا معروف عندنا ومعروف حتى والعياذ بالله الذين يشربون الخمر. ان الخمر امرة للبول. وانما انسان يشرب لتر خمر يفقد بعدها من جسمه لترين من السوائل تمام فليست اه حتى حتى قضية السوائل هي ما تزود الجسم السوائل مباشرة سيفقد بعدها والعياذ بالله ولهذا من يتعاطون الخمر والعياذ بالله تجد ربما يبولون في الشوارع. تمام؟ ويمكن بعض البلدان قد يشاهدونها هذا الامر. صح يا شيخ؟ ترون هذا الامر. اي ليش؟ لان الخمر تدر البول. ولهذا الفقهاء يقولون لا يجوز ان يشرب الخمر للعطش. ليش نحن نقول الضرورات تبيح المحظورات. هذه تزيد الظرر ولا تخففه واضح؟ اذا لا يجوز شربها حتى لو اشتد به العطش كاد ان يهلك نقول لا يجوز ان يشرب الخمر لانها لن تندفع الظرورة بالعكس تزيد الطين بالله والداء علة. لكن المسألة اللي بعدها غص بلقمة وكاد ان يهلك ولم يجد الا خمر هنا تندفع الظرورة واضح؟ ما وجد الخمر عاد غص بلقمة وما وجد الخمر فانه يجوز شربه ولهذا في الزاد يقول ولا يجوز شربها للذة ولا للتداول ولا لعطش الا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره يعني غير الخمر. ماشي طيب حجز على امواله ولم يكن معه الا نقد يكفيه لطعامه الاساسي يعني الرجل قد يكون عنده اموال كثيرة. جيد. افترض رجل عنده اربعين الف ريال. حال عليه الحول. كم زكاته الف بصح ولا لا؟ الف طيب حجزوا على تسعة وثلاثين الف ريال ممنوع تتصرف فيها الزكاة لا تسقط عنه بهذا الحجز لكن بقي معه الان الف. هذي الالف يالله ياكل ويشرب فيها مثلا طيب هل يجوز له تأخير الزكاة؟ ولا لا؟ وش نقول؟ الان اخراج الزكاة واجب على الفور لكن هذا الواجب سقط بسبب العجز واضح؟ تمام؟ طيب يقول امرأة اسرها الكفار ثم استطاعت الهرب منهم لكن لم تجد محرما يسافر بها السفر بغير محرم محرم. وش تقولون؟ ها ضرورة ولا ما هي ظرورة؟ ظرورة ضرورة اباحت المحظور. واضح؟ نعم. معتدة من وفاة زوجها اصاب ابنها اصاب ابنها نزيف ولم تجد احدا يوصله المستشفى. هو عنده ولد صغير عدة الوفاة لا يجوز ان تخرج من البيت صح ولا لا؟ لكن ولدها صابه نزيف ما وجدت احد يوصلها فخرج اخذته وراحت المستشفى خرجت من بيتها. يجوز يجوز ليش الضرورات؟ ايش؟ تبيح المحظورات. طيب