طيب ثم انتقل الى قوله رحمه الله تعالى وقول الناظم وفقه الله. والحظر هو الاصل في العبادة والحل اصل في المسمى عادة. قال السعدي رحمه الله الاصل في العبادات الحظر. فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله كما تلاحظون في الصفحة اللي بعدها ان الافعال عندنا عبادات وعندنا عادات. العبادات اما ان يدل عليها الدليل او لا يدل عليها الدليل. فان دل عليها الدليل فهذا ظاهر يعمل بالدليل. وان لم يدل عليها الدليل فاننا نستصحب ايش؟ المنع ولا اباحة نستصحب الحظر وهو انه لا يجوز التعبد لله عز وجل الا بما شرع. واضح؟ اذا نقول العبادة ان دل عليها دليل فانه يعمل بها وان لم يدل عليها دليل فانها ممنوعة. وقولنا ان لم يدل عليها دليل او دل عليها دليل ما هو الدليل الكتاب والسنة فقط ان يجمع دليل القياس دليل قول الصحابي دليل واضح فالمقصود ان لم يدل عام دليل ولا لا؟ الخاص دليل ولا لا؟ المطلق وهكذا. فينبغي ايضا ان يفهم هذا انه لا يشترط لمشروعية العبادة ان يدل عليها دليل بخصوصه فقد يكون عندنا دليل عام مثلا يقول انسان والله اليوم ما عندي شيء ولا اني معزوم هو يوم قد يكون ثلثا اربعاء تمام يقول خلاص نصوم اليوم تطوعا مطلقا فهذا دل عليه الدليل ايش؟ المطلق او الدليل العام وهكذا طيب اما العادات فان دل الدليل على حكمها يعمل بالدليل قد يدل الدليل على ان هذه العادة محرمة قد يدل الدليل على ان هذه العادة آآ واجبة قد يدل الدليل على ان هذه الى اخره. اما ان لم يدل عليها الدليل فالاستصحاب فيها هو ايش؟ الحظر ولا الاباحة الاباحة. واضح؟ طيب يقول السؤال ما الاصل في العبادات ها وش تقول يا شيخ؟ الاصل في العبادات. المنع. الاصل في العبادات المنع. والاصل في العادات الاباحة طيب ما الحكم فيما يأتي؟ القنوت في الفجر طبعا الان دعونا فقط نحن لا نريد ان ننظر الى الادلة الفرعية لكن المسألة مثلا قنوت في الفجر فيها قولان للعلماء من منهما المتمسك بالاصل الذي يقول بالمشروعية والذي يقول بعدم المشروعية القنوت في الفجر الذي يقول بالمشروعية هو المتمسك بالاصل لا الذي يقول بعدم المشروعية هو المتمسك بالاصل هو مذهب الامام احمد رحمه الله. خلافا مثلا الشافعي. طيب. اكل الفراولة يا شيخ. اكل الفراولة الاصل الاصل الاباحة عادة وليست عبادة. الجهر بنية العبادة ها يا شيخ الاصل الحظر واضح؟ طيب الوقوف بعرفة بلباس الاحرام في غير يوم عرفة. الاصل المنع. نعم. طبخ الدجاج بطريقة جديدة. ايش تقول يا شيخ ها لازم دليل طيب الاصل الاباحة وهكذا. رمي الجمرات في غير الحج. الاصل استعمال السيارة وش تقولون يا شيخ؟ الاباحة. طيب الطواف بغير الكعبة الطواف بغير الكعبة الحظر. القراءة على القبر. الاصل بالحظر. ولهذا القراءة اعلى القبر ايها الاخوة الكرام الامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القراءة على القبر قال بدعة قال بدعة هذا هو الاصل متمسك بالاصل ثم قيل له ما تقول في فلان؟ قال ثقة قيل وفلان قال ثقة قال فقد حدثنا فلان عن فلان ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ على القبر فرجع عن القول بايش بالبدعية ولهذا عندكم في الزاد تقرون في الزاد وش يقول؟ وتباح القراءة على القبر هذا لما بلغ الاثر للامام احمد رجع عن القول بالبدعية وقبل ان يبلغه الاثر كان متمسكا بالاصل واضح طيب الاكل بالملعقة شرايكم راس الاباحة وان كان بدعة لكن يقول بعضهم انه بدعة وفي الكشاف القناع الاقناع للحجاج قال ولا بأس بالاكل بالملعقة. قال البهوتي وان كان من البدع الا انه من العادات يعني هو بدعة بس انه عادة ماشي والسيوطي رحمه الله يقول اول من انكر اول من اكل بالملعقة ابراهيم عليه السلام بس ما ادري عن صحة هذا هزا بين الاسناد بين السيوطي وابراهيم عليه السلام فيه انقطاع. طيب الى اخره