نأتي بعد ذلك الى القاعدة التي بعدها قال الناظم ولا يتم الحكم ان ركن فقد او شرط نوع مانع له وجود المجنون؟ لا ما يصح. غسله لا يصح لكن يصححونه في حالة الضرورة اللي هو لاجل حل الوطئ. غسل المجنونة من الحيض. واضح لها زوج متزوج مجنونة. خلاص اي اذا حاضت ثم طهرت لا يحل له وطؤها حتى تغتسل فيصححون غسلها هذا فقط لحل الوطء لا للصلاة ولا لغيره. نعم طيب قال الناظم ولا يتم الحكم ان ركن فقد او شرط او ان مانع له وجد. نص القاعدة في الاصل الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين وجود شروطها واركانها وانتفاء موانعها وانا اشوف الشيخ قال لاحكام الاصولية ومثل لها في الكتاب ببعض المسائل التي تتعلق بالوعد والوعيد. فان المسائل التي فيها وعد ووعيد لها شروط ولها موانع فلابد من النظر في هذه الشروط وهذه الموانع. ولكن نحن ننظر الان في الجانب الفقهي لها اللي هي الاحكام الفروعية. فنقول صحة الحكم تتوقف وعلى وجود الاركان ووجود الشروط وانتفاء ايش؟ الموانع. هذا صحة الحكم. وما الفرق بين او هذا يأتي في الامثلة الان طيب تتوقف صحة الحكم على وجود شيئين ايش هما شروط والاركان وانتفاء ايش؟ الموانع. طيب عرف الشرط والمانع نحن نقول لا بد من وجود الشرط ما هو الشرط ما يلزم من من وجود من وجوده العدل من وجوده الوجود لا. اي ما يلزم من عدمه العدم. الشرط وجوده لا يلزم منه وجود اذا الشرط جعله الشرع علامة في جانب العدم فقط. يعني اذا انعدم الشرط نعرفه ان العبادة غير صحيحة. او ان الحكم غير ثابت اما اذا وجد الشرط لا يلزم منه وجود الحكم. واضح؟ المانع عكس الشرط. المانع وجوده يلزم منه العدم اذا وجد المانع لزم منه عدم الحكم انتفاء الحكم. ما الفرق ما الفرق بين الشرط والركن؟ ها يا مشايخ تفضل تنتقل ركن الى ركن. ايوا احسنت. الفرق الاساسي بين اركان والشروط ان الشرط خارج عن الماهية ليس جزءا. من اجزاء العبادة مثلا في العبادات ولا جزء من اجزاء العقد في المعاملات بخلاف الركن فهو جزء من الحقيقة الشيعة مثلا الركوع جزء من الصلاة لكن ستر العورة ليس جزءا من الصلاة واحد يشوف ساتر عورة ما هو معناها انه في الصلاة واضح طيب ما الحكم في الحالات الاتية؟ الصلاة بغير طهارة لا تصح ايش المشكلة؟ لان المؤلف يقول ولا يصح الحكم ان ركن فقد او شرط ففقد هنا ايش اللي فقد الشرطة. الصلاة الى غير القبلة بلا عذر لا تصح فقد الشرط. الصلاة مع وجود الحيض هنا وجد المانع والحكم لا يثبت الا بانتفاء مانعه. فلا تصح. النكاح بغير ولي فقد شرطا تكترك تكبيرة الاحرام في الصلاة فقد ركن فلا تصح البيع بعد نداء الجمعة الثاني وجد مانع الشروط ممكن مكتملة والاركان موجودة ولكن وجد ايش؟ مانع من صحة البين. الصلاة في وقت النهي وجد مانعا ترك الوقوف بعرفة في الحج ها يا شيخ وش تقول؟ ترك الوقوف بعرفة ليش ما يصح؟ فقد ركن احسنت الطلاق بغير تلفظ نوى بقلبه تطليق امرأته ولم يتلفظ ها لا تطرق ان التلفظ ركن في الطلاق الطلاق حقيقته هي اللفظ ولهذا لا يصح بغير اللفظ. نعم. ولهذا يقولون حتى لو اقترنت بالنية فعل. يعني ظرب امرأته ناويا ان هذا هو تطليقها لا تطرق بذلك لان التلفظ ركن فيه. ماشي؟ الكتابة تصح لانهم يقولون الكتابة كالنطق. نعم الغسل بغير نية يصح ولا لا؟ ها يا شيخ؟ الغسل بغير نية غسل جنابة فقد فقد شرط. ماشي؟ الوضوء مع وجود حائل على اعضاء ايش اللي فقد؟ او وجد وجد مانع وجد مانع وهكذا هذه بعض التطبيقات بهذه القاعدة