طيب الان عرفنا شروط النكاح واركانها خلينا نأتي الى بعض التطبيقات صفحة مئة وخمسطعش السؤال الرابع ميز النكاح الصحيح من الفاسد ذهب شابان الى رجل له بنات وطلب منه ان يزوجهما فقال زوجت بنتي هند لاحدكما وبنتي زينب للاخر فقالا قبل ما يصح لانه قلنا لازم معين احسن ذهب شاب الى رجل له ثلاث بنات وطلب منه تزويجه باحدى بناته فقال زوجتك احدى بناتي قال الشاب قبلت لا يصح ليش لعدم التعيين نعم تزوج يهودي من يهودية وفق شروط النكاح في شريعتهم دون ترافع للمسلمين يصح تزوج يهودي من يهودية وفق شروط النكاح في شريعتهم دون ترافع المسلمين. ثم اسلما فهل العقد الاول صحيح او لابد من تجديد عقد يصح لا حاجة الى تجديد العقد نعم فتاة بكر زوجها ابوها العدل الرشيد دون موافقتها بشاب صالح كفء وهي ترفض الزواج مطلقا حياء وخجلا هذي صح نعم يصح تزويجه ويصح تزوج شخص من فتاة وكانا قد رضع مرة من مرضعة واحدة كل واحد منهما رضع ثلاث رضعات رضع ومن امرأة احسنت ثلاث رضعات المطلوب خمس رضعات تزوج شخص من فتاة وكانا قد رظع من مرظعة واحدة كل منهما سبع رظعات في مجلس واحد لا يصح الزواج لان اخته من الرضاعة هذي. نعم زنا رجل من امرأة والعياذ بالله ثم تاب واراد نكاحها فتقدم لخطبتها وعقد عليها بعد الزنا باسبوع نسأل الله العافية والسلامة لا يصح لانه لم تنقظي عدتها عقد رجل على امرأة مطلقة لها بنت وقبل الدخول بها طلقها ثم تزوج بنتها ما حكم الزواج بالبنت يصحي ولانه الربيبة لا تحرم الا بالدخول صح عقد رجل على فتاة صغيرة وقبل الدخول بها طلقها ثم بعد الطلاق عقد على امها الارملة ما حكم الزواج بالام اه يصح ولا ما هي الصح الام تحرم بمجرد العقد ولا لازم دخول بمجرد العقد لا لا يصح النكاح لان الام حرمت عليه بمجرد عقده على البنت تزوج زيد بهند وبعد سنة من الدخول طلقها لانها عقيم لا تنجب فطلبت منه ان يتزوج اختها وبعد اسبوع من الطلاق عقد على اختها زينب ما حكم زوجه بزينب لا يصح ليش لم تنقضي العدة لازم تنقضي العدة نعم شخص تزوج امرأة شخص تزوج امرأة ثم تبين انها بنت اخته من الرضاعة غير عالم لذلك يصح لا ما يصح يفرق بينهما لا يصح النكاح فيفرق بينهما هو لا يأثم ما كان يدري ما يأثم واذا كان حصل لهم اولاد ينسبون الاولاد هذا يسمى وطأ شبهة ويثبت فيه النسب خلاص يثبت فيه النسب لكن يفرق بينهم اذا علموا يفرق بينهما شخص تزوج امرأة ثم تبين انها بنت عمه من الرضاع بنت عمه ما في مشكلة لو كانت بنت عمه مناسب بنت عمي من الرضاع يجوز شخص تزوج امرأة ثم تبين ان اباه من الرضاع قد كان تزوجها كان قد تزوجها قبل وفاته علما انها خرجت من عدة الوفاء لا يصح لانه هذي زوجة ابيه من الرضاعة ما يجوز الزوجة رجل تزوج امرأة رجل زوجة امرأة وانجبت منه ثم طلقها فلما انقضت عدتها فلما انقضت عدتها تزوج بنت اختها ما حكم الزواج ببنت الاخت يجوز لانه بعد انقضاء العدة طلق رجل امرأته امرأته ثلاثا وبعد انقضاء عدتها سبعة وعشرين. بعد انقضاء عدتها تزوجت باخر وبعدما خلا بها الثاني طلقها قبل ان يطأها فتزوجها الاول. ما حكم زواجه الاخير ليش لانه مواضيعها لازم ولا يكفي الخلوة طلق رجل امرأته ثلاثا وبعد انقضاء عدته يتزوج باخر وبعدما خلا بها ووطئها تزوجها زواجه يصح امرأة تولى تزويجها اخوها البالغ من العمر سبع سنوات ما يصح ان نقول ان الولي لازم يكون عقد رجل على امرأة بحضور شاهد واحد فقط لا يصح لابد من شهادة شاهدين عقد رجل على امرأة بولي وشاهدين عدلين لكن لم يتم اعلان النكاح ها هل ذكرنا في اركان النكاح او شروطه الاعلان لاعلان النكاح مستحب. سنة يكفي شاهدين لصحة النكاح. الشاهدين يكفي ولهذا نقول يصح حتى لو لم يعلن والاعلان مستحب عقد رجل على امرأة بولي وثلاثة شهود رجل وامرأتان وتم اعلان النكاح ليش لازم رجلين احسنت عقد رجل مع امرأة بدون مهر يصح نعم يصح ويثبت لها المهر المهر واجب لو تزوجها بدون مهر ثبت لها مهر المثل وسيأتي ذكر ذلك في