نعم احسن الله اليكم. مسند ابي بكر الصديق القرشي رضي الله عنه. بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو الايمان قال اخبرنا شعيب وهو عن سحره قال اخبرنا محمد بن عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يضر بالبيت عريان ويوم الحج الاكبر يوم النحر وانما قيل الاكبر من اجل قول الناس الحج الاصغر. فنبذ ابو بكر الى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم انفرد بروايته البخاري دون مسلم. تبيين هذا الحديث في جملتين الجملة اولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين وهو في كتابه الصحيح المنسوب اليه واسمه تاما الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه والاحاطة باسماء المصنفات الحديدية تعين على معرفة مقاصد مصنفيها فان تسمية البخاري كتابه بهذا الاسم افصح عن مقصوده من تصنيفه وانه رام ان يكون كتابه نعم مسندا صحيحا مختصرا مشتملا على امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه المسألة الثانية وقع من المهملات في هذا الحديث قوله عن الزهري وهو محمد ابن مسلم القرشي الزهري ابو بكر المدني واذا اطلق الزهري فالمراد به هذا الرجل ومنها ايضا قوله اخبرنا شعيب وهو شعيب بن ابي حمزة الاموي مولاهم ابو بشر الحمصي ومنها ايضا قوله حدثنا ابو اليمان وهو الحكم ابن نافع البهراني ابو اليمان الحمصي واولى ما يعتنى به بمعرفة الرواة تمييز المهمل منهم. والمراد بالمهمل ما يفتقر الى التعيين. فارادة باسمه الاول او بلقبه يحوج الى الكشف عنه. واقل ما ينبغي من معرفة حاله الاشارة الى ما يميز به فاذا وقع مثلا عند البخاري قوله حدثنا ابو اليمان احكي الى معرفة هذا المهمل المكنى. فقيل في تعريفه الحكم ابن نافع البرهاني ابو اليمان الحمصي. ومن اراد ان يترقى في معرفة الرجال جعل هذا اول بما يشتغل به من معرفة الرجال دون نظر في احوالهم. حتى اذا صارت قواعد معرفة المهملين مستقرة في نفسه صعد بعد ذلك الى الاطلاع على احوالهم. فان اخذ علم الرجال يكون درجة درجة واهمال الترقي في الدرجات انشأ الجهل بهذا العلم وقلة الميل اليه. واذا تعاطى المرء او اخذ علم الرجال على هذه الصورة حصل له تمييز الرجال سريعا فان الذي يبتدأ مثلا في صحيحها البخاري فيأخذ على نفسه التعريف بالرواة المهملين ما ان يقطع ربع الكتاب حتى يكون عارفا بهؤلاء الرواة اذا مروا عليه فانه يقع مكررا في البخاري قوله غير مرة حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري فاذا مر عليه في موضع متقدم من الكتاب ذلك الاسناد ثم مر عليه ثانية وهو يميز في كل مرة هذا المهمل ويتحفظه سهل عليه بعد ذلك في ما يستقبل من مكررة في صحيح البخاري ان يعرف هؤلاء المهملين. ولهذا قواعد تبين في محلها المناسب لها المسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرض بروايته البخاري دون مسلم. فهو من زوائده عليه واذا كان الحديث في الصحيحين او احدهما لم يحتج الى عزوه الى غيرهما فاذا وجدت عند البخاري ومسلم معا قلت متفق عليه ولم تزد غيرهما او وجدته عند البخاري وحده او مسلم وحده اكتفيت بعزمه اليه دون زيادة فهذا دأب العلماء المحصلين ولا يذكر معهما احد غيرهما الا اذا وجد في روايته زيادة تستفاد ما وقع عند الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من عزمه حديث الذباب الى البخاري ثم قال وابو داوود وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وذكرت فيما سبق نظم هذه القاعدة بقول كل حديث للصحيحين كما فعزوه اليهما تحتما كل حديث في الصحيحين كما فعجبه اليهما تحتما اليهما او واحد ولا يزال اليهما او واحد ولا يزاد سواهما الا بمعنى يستفاد اليهما او واحد ولا يزاد سواهما الا لمعنى يستفاد والمقصد من عجو الاحاديث الى الكتب المصنفة هو الوقوف على مراتبها لا حشد المخرجين في صعيد واحد ولهذا درج اهل العلم عن الاكتفاء بالعزم الى الصحيحين او احدهما اذا كان الحديث مخرجا عندهما فان خلى الصحيح ان من رواية الحديث عزي بعد ذلك الى السنن ولم يعزى الى ما بعدهما اذا كان العزم اليهما كافيا في الاخبار عن درجة الحديث. فان عدم الحديث من السنن فانه يتحول وبعد ذلك الى عزوه الى مسند الامام احمد كما ذكره ابن حجر في مختصر زوائد البزار ثم بعد ذلك يعزى الى ما بعد المسند من الكتب المشهورة. والغالب ان ما يحتاج اليه من الاحاديث لا يخرج عن الكتب السبعة التي هي الكتب الستة مع مسند الامام احمد رحمه الله تعالى. والجملة الثانية بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها مسائل مناسك الحج دون غيره ففيها مسائل. المسألة الاولى تحريم حج المشركين البيت الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك وهذا نفي مضمن للنهي فان النفي عند علماء العربية يتضمن النهي وزيادة والمراد من الزيادة تأكيد النهي فهو نهي مؤكد عن حج المشركين البيت الحرام. ووقع عند البخاري في في موضع اخر ما يدل على النهي الا يحجن بعد العام مشرك فهو بهذا اللفظ متعين في النهي فلا يجوز لمشرك ان يحج البيت وقوله في الحديث بعد العام يعني السنة التاسعة التي خرج فيها ابو بكر رضي الله عنه حاجا بالناس توطئة لحج النبي صلى الله عليه وسلم بعده في السنة التي والمسألة الثانية تحريم الطواف بالبيت والعورة مكشوفة لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يطوف بالبيت عريان واهل العلم مجمعون على وجوب ستر العورة للطائف. الا انهم مختلفون في بها لصحة الطواف فمذهب جمهور اهل العلم ان ستر العورة شرط لصحة الطواف. وان من طاف مكشوف العورة لم يصح قوامه خلافا للحنفية الذين يقولون بالوجوب الا انهم يخالفون في اشتراط ذلك فيوجيبون ستر العورة وان من طاف عندهم غير مسطول العورة اعاد ان كان في مكة وان خرج منها فعليه دم والصحيح مذهب الجمهور من اشتراط ذلك وان من طاف ببيت وعورته مكشوفة لم يصح ثوابه وهاتان المسألتان مبنيتان على الجملتين المذكورتين فيما اذن به ابو هريرة ومن معه يوم النحر عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج ابو بكر رضي الله عنه بالناس فهاتان الجملتان مرفوعتان. لان الامر بالتأذين هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مما به ابا بكر الصديق ان بعثه امرا له ان يؤذن بين الناس يوم النحر وهو اليوم العاشر بهاتين الجملتين. فبعث ابو بكر الصديق مؤذنين يعلمون الناس الجملتين اخبارا عما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة الثالثة ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر. اي اليوم العاشر من ذي الحجة هذا مذهب الجمهور وذهب بعض الفقهاء الى ان يوم الحج الاكبر هو يوم عرفة. والصحيح الذي دلت عليه الادلة ومنها هذا الاثر من كلام ابي هريرة رضي الله عنه ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر وهذه الجملة وما بعدها هي من كلام ابي هريرة رضي الله عنه والمسألة الرابعة ان العمرة تسمى بالحج الاصغر ان العمرة تسمى بالحج الاصغر لقوله وانما قيل الاكبر من اجل قول الناس الحج الاصغر. اي من اجل تسميتهم للعمرة بالحج الاصغر فقيل في تمييز الحج الحج الاكبر وليس في شيء من الاحاديث الموقوعة الصحيحة تسمية العمرة بالحج الاصغر لكنه اسم ذاع وشاع في زمن الصحابة فمن بعدهم فصح تسمية العمرة به