نعم احسن الله اليكم مسند عثمان بن عفان القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب ان عمر ابن عبيد الله اراد ان يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير فارسل الى ابانا ابن عثمان يحضر ذلك وهو امير الحج فقال ابان سمعت عثمان ابن مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. انفرد بروايته مسلم دون البخاري. تبين هذا آآ الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق الامام مسلم وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري. وهذا فالحديث مخرج في كتابه الصحيح المعروف بالمسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن نافع وهو نافع مولى ابن عمر المدني ومنها قوله قرأت على مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما انفرد بروايته مسلم دون البخاري فهو من زوائد مسلم من على البخاري اما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا الحج منها ففيه مسألتان الاولى تحريم عقد النكاح على المحرم وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. فلا يجوز لمن احرم بنسكه من عمرة او وحج ان يعقد نكاحا وهو احد محظورات الحج وثانيها تحريم الخطبة عليه في اصح قولي اهل العلم لقوله في هذا الحديث ولا يخطب. ولان الخطبة من مقدمات النكاح. فهي داخلة في مسمى العقد بالتبعية فكما يحرم عقد النكاح تحرم الخطبة التي تكون توطئة له في اصح القولين. وليس فيهما فدية. فاذا عقد المحرم او حضر فقد وقع في محظور من محظورات الحج الا انه لا فدية عليه وهذا هو المحظور الذي لا تكون فيه فدية. نعم