نعم احسن الله اليكم مسند جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الترمذي قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد ابن عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة اواجب تنهي؟ قال لا وان تعتمروا هو افضل؟ قال ابو يوسف الترمذي هذا حديث حسن صحيح انتهى لم يره احد من السكة سواه فهو من زوائده عليهم. تدين هذا الحديث في جملتين الجملة الاولى بيان ما يتعلق به مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الترمذي. وهو محمد ابن عيسى الترمذي المتوفى سنة تسع وسبعين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه واسم كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعدول وما عليه العمل. ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن الحجاج وهو الحجاج ابن وطاط النخعي ابو ارطات الكوفي والمسألة هذا الحديث مما انفرد به الترمذي عن بقية اصحاب الكتب الستة فلم يروني احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم ويكتفى بالعزو اليه على ما تقدم من قاعدة التخريج ووقع في رواية الكرخ لجامع الترمذي ان الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح ووقع في رواية غيره ان الترمذي قال هذا حديث حسن ذكره ابن دقيق العين في كتاب الامام وهو اشبه فان تصحيح هذا الحديث فيه نظر كما قال المنذرين بل ذكر ابن عبد الهادي ان الحفاظ استنكروا على الترمذي تصحيح هذا الحديث لضعف اسناده فان الحجاج احد الضعفاء وله احاديث مناكير. وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم احمد والدار خطني والبيهقي. فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية. ومقصودنا منها الحج ففيه سنة واحدة وهي بيان حكم العمرة. والمنصوص عليه في هذا الحديث انها ليست بقوله فيه لما سئل عن العمر فواجبة هي؟ قال لا. اي ليست واجبة صحيح وجوب العمرة وهو مذهب الشافعي واحمد لصحة ايجابها عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبدالله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدمين البيهقي قال وروى عبدالله بن لهي عثى عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان واجبتان حدثنا ابو سعد الزاهد قال اخبرنا ابو الحسن محمد ابن الحسن ابن اسماعيل رضي الله عنه اخبرنا جعفر ابن محمد قال حدثنا قتيبة قال فذكره وابن لهيعة غير محتج به انتهى تبيين هذا الحديث في جملتين اما الجملة الاولى فهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البيهقي وهو احمد ابن الحسين البيهقي المتوفى سنة ثمان وخمسين واربع مئة. وهذا الحديث مخرج في كتابه السنن الكبرى. ويقال له ايضا السنن الكبير. تمييزا له عن كتابه الاخر السنن الصغرى والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا قتيبة وهو قتيبة ابن سعيد الثقفي ابو رجاء البغلاني قتيبة بن سعيد الثقفي ابو رجاء البغلاني. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما لم يخرجه احد من اصحاب الكتب الستة ولا احمد بل اخرجه البيهقي واسناده ضعيف لانه من رواية عبدالله ابن بهيعة والامر فيه ما قال البيهقي غير محتج به فهو احد الرواة الضعفاء عند جمهور اهل العلم. وقد ابن علي حديثه هذا في كتابه الكامل وبين انه غير محفوظ ولم يروه اصحاب عطاء الثقات وهم كثر عنه. ولهم عناية احاديث المناسك و اعظمهم في ذلك حظا عبد الملك بن جريج رحمه الله تعالى فدل ذلك على وهاء هذا الحديث وسقوطه واما بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان وجوب حج والعمرة لقوله الحج والعمرة فريضتان واجبتان واما وجوب الحج فقد تقاطرت على اثباته دلائل الكتاب والسنة والاجماع. فالحج واجب بلا ريب واما العمرة فمختلف فيها. والاحاديث المروية في ايجاد العمرة لا يصح منها شيء وهي اما احاديث ضعيفة استقلالا كهذا الحديث واما احاديث اصلها لكن ذكر العمرة فيها ضعيف. كحديث جبريل المشهور فان ذكرى العمرة فيه وقع عند ابن حبان وغيره الا انها زيادة شاذة. فالاحاديث المروية في ايجاب العمرة اثبت منها شيء لكن العمدة في ايجاد العمرة ما صح من الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم جابر ابن عبدالله عند ابن خزيمة وابن عباس عند ابن ابي شيبة وهو مذهب الشافعي واحمد رحمهما الله نعم احسن الله اليكم. وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثني محمد ابن حاتم وعبد ابن حميد كلاهما عن محمد ابن بكر. قال عبد اخبرنا محمدا قال اخبرنا بالجريج ان قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل اهل بالمدينة من ذي حليفة والطريق الاخر الجحفة ومهل اهل العراق من ذات عرق ومهل اهل نجد من قرن ومهل اهل اليمن من يد لملم انفرد بروازه البخاري تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الامام مسلم وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيساوي المتوفى سنة احدى وستين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح. واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وفي هذا الحديث من المهملات قوله اخبرني ابو الزبير وهو محمد ابن مسلم الاسدي ابو المكي محمد ابن مسلم الاسدي ابو الزبير المكي. ومنها قوله اخبرنا بن جريج وهو عبدالملك ابن عبدالعزيز الاموي مولاهم وجريد جد له جد له فينسب اليه ويقال ابن جريج. وهو مكي والمسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرض بروايته مسلم دون البخاري فهو من زوائده بيته وتكلم في رفع هذا الحديث لشك ابن جريج فيه فقد قال فقال سمعت احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه سلم فوقعت الرواية على الشك. واوي من وجه اخر مرفوعا به دون شك لكن في اسناده عبدالله بن الهيعة والاظهر ان هذا الحديث موقوف ليس بمرفوع لان ذكرى توقيت ذات عرق لاهل العراق لا يعرف الاحاديث المرفوعة. لان توقيت ذات علم لاهل العراق لا يعرف في الاحاديث المرفوعة الصحيحة. وانما المعروف كما رواه البخاري ان الذي وقت ذات عرق لاهل العراق هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وانعقد الاجماع على ذلك وجرى به عمل. واما بقية توقيت المواقيت فصح ذلك في احاديث عدة من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها. ولكن الشأن في ذكر الخبر عن الرسول صلى الله عليه في توقيت ذات العلم فيقول المحفوظ في هذا الحديث انه من كلام جابر ابن عبد الله وليس مرفوعا الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية ومقصودنا الحج ففيه مسألة واحدة وهي بيان بقيت المكانية للحج والميقات هو الموضع من الارض الذي يحرم منه مريد النسك لعمرته او حجه والموظع من الارض الذي يحرم منه مريد النسك لعمرته او حجه والمواقيت خمسة اولها ذو الحليفة ويسمى بابيار علي وهو ميقات اهل المدينة وثانيها الجحفة. وهو ميقات اهل الشام ومصر. وقوله في والطريق الاخر الجحفة يعني لاهل المدينة. فان لاهل المدينة طريقين. يوصلان الى مكة احدهم يمر بالجحفة والاخر لا يمر بها. فاهل المدينة يحرمون من ذي حليفة لكن القادم من غيرهم من اهل مصر والشام انشاء احرم كاهل المدينة من ذي الحليفة وان شاؤوا اخروا احرامهم الى الجحة معنى قوله والطريق الاخر الجحفة والثالث ذات عرض. وتسمى بالضريبة وهي ميقات اهل العراق والرابع قرن وهي السيل الكبير. وتسمى قرن المنازل وليست قرن الثعالب فان قرن الثعالب موضع بمنى اما قرن المنازل فهو المسمى اليوم بالسيل الكبير وهو ميقات اهل نجد وخامسها يلملم وفيه قرية تسمى بالسعدية وهو ميقات اهله اليمن وهذه المواقيت اربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما عدا ميقات اهل العراق وواحد منها عمر رضي الله عنه لاهل العراق وهو ذات عرق. وكلها بحمد الله اليوم مأهولة معدة للحجاج والمعتمرين. وما وقع في بعظ الكتب عند ذكر الجحفة. من انها قرية خمد ذكرها وتحول الناس عنها وصاروا يحرمون من رابغ كان فيما سلك. اما اليوم ففي الجحفة نفسها ميقات معد لمن اراد النسك. وكذلك الضريبة. فقد جعل فيها يوم ميقات وشق لها طريق يوصل الى الحرم. فصارت كل هذه المواقيت المذكورة في هذا الحديث كلها معد مهيأ للحجاج والمعتمرين. نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن حاتم قال ابو بكر حدثنا حاتم ابن اسماعيل المدني وعن جعفر بن محمد عن ابيه دخلنا على جابر ابن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى اليه فقلت انا محمد ابن علي ابن حسين فاهوى بيده الى رأسه فنزع جدلي الاعلى ثم نزع جدلي الاسفل ثم وضع كفه بين ثدييه وانا يومئذ شاب فقال مرحبا بك يا ابن اخي سل عن ما شئت فسألته وهو اعمى وحضر وقت الصلاة فقام في رسالة لتنبيهات كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها اليه من صغرهما ورداؤه الى الى جنبه الم شجر. فصلى بنا فقلت اخبرني حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم اذن في الناس في العاشرة ان الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشرا كثير كلهم يلتمس ان يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى اتينا حذيفة فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستثمري بثوب واحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به ناقته على البيداء نظرت الى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وان يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به ما اهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي الا الحج لسنا نعرف العمرة حتى اذا اتينا البيت معه السلام الركبة فرمل ثلاثا ومشى اربعة ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المقام وبينه وبين البيت فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون ثم رجع الى ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا فقرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى يقرأ البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعة حتى اذا صعدتا مشى حتى اتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاه حتى اذا كان اخر طوافه على المروة فقال لو اني استقبلت من امري ما استجبت نظرت الى مسقي الهدي وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة ابن ما لك ابن جحش فقال يا رسول الله في عامنا هذا او لابد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه واحدة في الاخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لابد ابد وقدم علي من اليمني ببني النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبس ثيابا صديقا واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت ان ابي هذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرجا على فاطمة بالذي صنعت مستجدتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت فاخبرته اني انكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقتك. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم اني اهل بما حل به رسولك. قال فان ان الهدي فلا تحل. قال فكانت جماعة الهدي الذي خدم به علي من اليمن. والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة. قال فحل الناس كلهم وقصروا النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء جاء والفجر ثم مكث قريب حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند الحرام كما كانت قريش تسمع في الجاهلية فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وان اول دم اضع من دماء ادم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته دين وولد الجاهلية في موضوع واول ربا اضع لبانا لبا العباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله بالنساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه. فان فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم مال تضلوا بعده ان اعتصمتم به. كتاب الله وانتم تسألون عني كما انتم قائلون. قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. فقال باصبعه السبابة ارفعها الى السماء وينفثها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم اذن ثمة اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخراء وجعل حل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص واردف اسامة خلفه ودفع رسول صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصاء زمام. حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة. كلما اتى حبلا من الكبار ارقى لها قليل حتى يصعد حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح باذان واقامة ثم ركب القصوها حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده ولم يزل واقفا حتى اسفر جدته ودفع قبل ان تطلع الشمس واظف الفضل ابن عباس وكان رجلا حسن الشعر ابيظا وسينما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به فطفق الفضل ينظر اليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على فضل الوجه فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الاخر ينظر حتى اتى بطن محسن فحرك قليلا. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الكبرى حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخلف. رمى من بطن الوالدين. ثم انصرف الى المنحرف نحر ثلاثا وستين بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غدر واشركه في هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت اكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر فاتى بني عبد المطلب ليسكن على زمزم. فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبهم الناس على سقايتكم لنزعت معكم تناولوه فالدلوا فشرب منه انفرد بر والديه مسلم دون البخاري تبيين هذا الحديث في جملتين اما الجملة الاولى فان المصنف ساق هذا الحديث من طريق الامام مسلم وهو مرشد الحجاج القشيري النيسابوني المتوفى سنة احدى وستين الف ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن من حديث العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو محمد ابن علي الهاشمي ابو جعفر الملقب بالباقر. واما المسألة التالية فهذا الحديث ممن فرض به مسلم عن البخاري فلم يخرجه البخاري وهو حديث عظيم يصح ان يسمى ام المناسك. وهو اصل كتاب الحج. وقد تقدم القول بان غالب ابواب الاحكام يكون فيها حديث من الاحاديث يعد اصلا لها وهذا الحديث هو اصل كتاب الحج نظير كتاب ابي بكر الصديق الذي كتبه لانس لما بعثه الى البحرين وفيه بيان احكام الزكاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه الحديث الجامع لاحكام الزكاة وله نظائر في سائر الابواب كما سبق في غير هذا المقام. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية مقصودنا منها احكام الحج فان هذا الحديث انطوى على مسائل عديدة من احكام الحج والاتيان وعلى تفاصيلها مما يطول به المقام. ولي عليه بحمد الله شرح مفرد لم يطبع بعد. وفيه من المسائل التي يوجه اليها النظر جملة فالمسألة الاولى استحباب الاغتسال عند الاحرام لمن كان عليه اذى واحتاج الى الغسل. استحباب الاغتسال عند الاحرام لمن كان عليه اذى واحتاج الى الغسل بقوله في هذا الحديث لاسماء اغتسلي واستثمري بثوب واحرمي. وامرها بذلك دون غيرها دال على تعليق الاغتسال بالحاجة اليه فانها لما نفست ووضعت ولدها احتاجت الى الاغتسال الذي يدفع عنها الاذى ولا يرفع حدثها لان حدثها باق. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الاغتسال عند الاحرام. وجاء عن عبد الله ابن عمر ما يدل على التخيير. فروى ابن ابي شيبة عنه بسند صحيح انه كان ثم اغتسل وربما توضأ اذا احرم. والظاهر ان ذلك دائر مع الحاجة. فاذا كان عليه نتن وتغيرت رائحته من طول السفر فاستحب له ان يغتسل. وان كان حديث عهد بغسل ولم تتغير رائحته لم يكن ذلك مستحبا في حقه والمسألة الثانية استحباب الاحرام بالنسك عقب صلاة فريضة كما وقع منه صلى الله عليه وسلم لقوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر في اصح الاقوال فالسنة ان يصلي المرء فرضه ثم يحرم فان لم يوافق صلاة فرض فهل للاحرام سنة تخصه ام لا؟ قولان لاهل العلم فمذهب الجمهور وهو مذهب الائمة الاربعة ان للاحرام صلاة تخصه هي سنة الاحرام. فاذا لم وافق صلاة فرض صلى ركعتين ثم احرم. وذهب بعض اهل العلم الى انه ليس للاحرام صلاة تخصه وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية الحفيد في اخرين ومذهب فيه قوة الحاقا بهذه الصورة بصورة حال النبي صلى الله عليه وسلم في بعد فرض فاذا تعذر الفرض قامت السنة مقام ذلك والمسألة الثالثة استحباب الاجلال بالاحرام بعد الركوب على المركب من دابة او سيارة. فيهل بنسكه اذا ركبها. لقوله في الحديث ثم ركب القصواء حتى قال فاهل بالتوحيد فيدل على ان احرامه كان حال ركوبه ووقع التصريح بذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين اما الاحاديث المروية ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بنسكه وهو عن اطمئن احاديث ضعيفة الرابعة ان اكمل التلبية ما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنه انه اهل بقوله لبيك اله الحق. غير انه حديث لا يثبت ولا يحفظ الا موصلا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية الا هذا. والمسألة الخامسة جواز الزيادة على التلبية المذكورة لقوله قل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. وقد ثبت ان الناس كانوا ويذلون في زمنه صلى الله عليه وسلم فيقولون لبيك اله المعارج. وثبت عن عمر وابنه عبد الله انس ابن مالك رضي الله عنهم صفات اخرى للتلبية زائدة على هذا مما يدل على جواز الزيادة على التلبية والسنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما لبى به. والمسألة السادسة ان مريد النسك اذا دخل البيت ابتدأ بالطواف دون غيره لقوله في الحديث حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن. فيكون ما يعظم به البيت هو والطواف ولا يصلي قبل ذلك ولاجل هذا قال الفقهاء تحية البيت الطواف. اي ان البيت يعظم اذا دخل الطواف حوله والمراد بالاستلام هو المسح باليد عند تعذر التقبيل فان التقبيل اعلى فاذا تعذر مسحه بيده والمسألة السابعة استحباب الرمل في الطواف. والمراد بالظمن مسارعة المشي مع مقاربة الخطى مسارعة المشي مع مقاربة الخطى ومحله الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم. الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم فلا يرمن في بقية الاشواط ولا بقية الاجوفة. فان اطوفة الحاج ثلاثة. الاول طواف القدوم. وهو طوافه لعمرته ان كان متمتعا او لقدومه اذا كان مفردا او قارنا. والثاني الطواف الحج فهو طواف الافاضة والثالث طواف الوداع. وهو طوافه اذا اراد الخروج من مكة. وليس الرمل بسنة الا بطواف القدوم وهو الطواف الاول عند دخول الناس ان كان معتمرا او كان حاجان المسألة الثامنة استحباب صلاة ركعتين بعد من الطواف لقوله ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فجعل المقام قام بينه وبين البيت. فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. ومعنى قوله فجعل المقام بينه وبين البيت يعني فصلى لانه بعد ذلك بينما صلى به. فيكون المراد من اتخاذ هذا المحل هو صلاة ركعتين. فيستحب العبد اذا فرغ من طوافه ان يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم. وحيثما صلى وقع السنة منه وقراءة الاية وقعت تعليما في اصح قولي اهل العلم. فليست سنة طردة ان تقرأ بهذا المحل لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريدا بيان احكام الحج فرأى هذه الاية ليبين لهم معناها. والمستحب في صلاة الركعتين ان اقرأ في الاولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الاخلاص. ولم يثبت فيها هذا شيء مرفوع فان هذه الرواية ليست في الحديث المرفوع وانما من كلام محمد ابن علي وقد شك فيها جعفر فقال ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب انها موقوفة وليست رفوعة كما بينه الخطيب في كتاب الفصل للوصل الا ان الفقهاء مطبقون على استحباب قراءة طاعتهما فيقرأان. والحجة في اتفاقهم. فالمسألة التاسعة لاستلام الركن بعد الفراغ من الركعتين والاستلام كما سلف هو المسح باليد فان قبله فعند جماعة من الفقهاء هو بمنزلة الاستلام. والاظهر ان السنة هو الاستلام فقط دون التقبيل والمسألة العاشرة ان الناسك اذا فرغ من الركعتين قصد الى الصفا فرقى عليه او وقف بادناه كما هو الموجود اليوم فان صعود الصفا متعذر فان جبل الصفا لم يبقى منه الا قطع يسيرة. فيقف فيما بقي منه. وما وقع من قراءة الاية وقع تعليما فليس بسنة في اصح قولين اهل العلم. واذا عدا الصفا استقبل القبلة ووحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له الى تمام ذكر الوالد ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك ثلاث مرات يقول الذكر السابق ويدعو ويكون حال ذلك رافعا يديه. كما ثبت هذا في ابي هريرة عند مسلم في كتاب الجهاد. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وصعد الصفا رفع يديه صلى الله عليه وسلم حال دعائه ثبتت في ذلك اثاره عن الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنه والمسألة الحادية عشرة استحباب الاشتداد في السعي بين العلمين الاخبرين ببطن الوادي فاذا نزل الناسك من الصفا قاصدا المروة ساعيا انه اذا صار في بطن الوادي وهو المحل الذي صار معلما العلمين الاخضرين اشتد في سعيه اتباعا النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة الثانية عشرة ان الحاج يفعل على المروة ما يفعل على الصفا. فكلاهما يشتركان في الاحكام. الا انه لا يقف على المروة في اخر نسكه الا انه لا يقف على المروة في اخر نسكه. بل يخرج ولا يقف عليها المسألة الثالثة عشرة ان من لم يسب الهدي استحب له التمتع والمراد بالتمتع الاحرام بالعمرة ثم الحل منها. ثم الاحرام بالنسك للحج في اليوم التامن لقوله صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة وكانت العرب لا تعرف العمرة في سفرة الحج. حتى صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر في اول الحديث لسنا ننوي الا الحج. لسنا نعرف العمرة يعني مع والمسألة الثالثة او الرابعة عشرة ان المتمتع اذا فرغ من فقد حل من نسكه الحل كله. فله ان يتطيب وان يأتي اهله كما وقع في حال فاطمة رضي الله عنها. فانها لبست ثيابا صغيرا واكتحلت وتزينت فصارت على الحل الكامل كله. المسألة الخامسة عشر ان الحاج يهل بنسك الحج في اليوم الثامن لقوله فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج ويوم التروية هو يوم الثامن سمي بذلك لان الناس فيه كانوا يشتقون الماء ويتزودون به فيستحب للحاج المتمتع ان يهل عمرته في اليوم الثامن والمسألة السادسة عشرة ان الحاج يصلي بمنى يوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كل صلاة في وقتها مقصورة ثم يبيت بمنى ثم يصلي الفجر بها المسألة السابعة عشرة ان الحاج يدفع الى عرفة اذا طلعت الشمس لقوله ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فلم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفة الا بعد طلوع الشمس والسنة الا يدخلها الا بعد زوالها. فيكون نزوله خارجها بنمرة. ونمرة قرية كانت خارجة من عرفة وفيها ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم قبة جلس فيها صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس المسألة الثامنة عشرة استحباب الخطبة يوم عرفة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما نزل عرفة اتى بطن الوادي فخطب الناس. وتكون الخطبة مشتملة على جوامع احكام الشريعة ومسألة التاسعة عشرة ان الحاج صلي الظهر والعصر يوم عرفة مجموعتين مقصورتين فيؤذن ثم يقيم ويصلي ظهر ثم يقيم ويصلي العصر. والمسألة العشرون استحباب الوقوع للدعاء بعد الفراغ من الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون حال دعاء مستقبل القبلة لقوله في هذا الحديث واستقبل القبلة ويرفع يديه فيه كما ثبت في حديث اسامة بن زيد عند النسائي والسنة ان يكون راكبا. لانه ارفق به وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة العشرون ان الحاج لا يدفع من عرفة حتى تغيب الشمس. لقوله حديث فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القوس فاذا غاب قرص الشمس يوم عرفة دفع الى مزدلفة. والمسألة الحادية والعشرون ان حتى اذا اتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. فيكون اول ابتدائه بشأنه اداء صلاة المغرب والعشاء. مجموعتين لهما اذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة ولا يصلي بينهما شيئا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية والعشرون ان الناسك يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر ثم يصلي بها الفجر يؤذن له ويقيم. وتكون صلاته الفجر بغلس فيصلي في اول وقتها. والمسألة الثالثة والعشرون. ان الناس احب له اذا فرغ من صلاته الفجر ان يجتهد في الدعاء فيستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يسهر جدا ثم يدفع قبل ان تطلع الشمس خلافا لحال المشركين الذين كانوا لا يدفعون حتى تشرق الشمس كما سلف في حديث متقدم وقوله في هذا الحديث حتى اتى المسعى الحرام يريد به هكذا المزدلفة في ذلك وهو الجبل المعروف الذي اقيم عنده المسجد الموجود اليوم. والمشعر الحرام اسم لكل مزدلفة في اصح قول اهل العلم. لكن احقها بالاسم هو الموضع المعروف عند المسجد اليوم والمسألة الرابعة والعشرون ان الحاج اذا دفع من مزدلفة فبلغ بطن محسن دون منى فانه يسرع قليلا كما قال في اذ تحرك قليلا يعني اسرع في سيره وثبت عن ابن عمر عند مالك في الموطأ ان تقدير ذلك الاسراع هو قدر رمية حجر يعني على قدر مسافة رمية حجر. فيسرع على قدر ما تبلغ رمية الحجر المعتادة من اوسط الناس. والمسألة الخامسة والعشرون ان الحاج اذا ورد من ابتدأ برمي جمرة العقبة. وهذا معنى قول الفقهاء وتحية منى رمي الجمرة انهم يقولون تحية المسجد ركعتان. وتحية البيت الطواف وتحية منى رمي جمرة العقبة فاول الافعال المأمور بها عند وفود الحاج منى ان يرمي جمرة العقبة وهي اخر الجمرات من جهة منى واقربها الى مكة وتسمى بالجمرة الكبرى. يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يرفع يده ثم يرميها مكبرا قائلا الله اكبر ويكون الحصى حصى صغيرا غير دقيق بل على قدر الحنصة وهي حبة الحمص وهي التي يخلف بها يعني يرمى بها على مئة الخلف مما تعرفه العرب. والمسألة الخامسة او السادسة والعشرون ان الناسك اذا فرغ من رمي الجمرة نحر هديه ان كان معه هدي وهذا في حق المتمتع. فان المتمتع عليه هدي بخلاف المفرد والقارن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما رمى جمرة العقبة ثم انصرف نحر هديه فنحر ثلاثا وستين من البدن بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر. يعني ما بقي من المئة. والمسألة والعشرون استحباب اكل الناسك من هديه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه وامر من كل بدنة ببضعة يعني قطعة من لحم فجعلت في قدرهم فطبخت فاكلا من لحمها وشرب من مرقها هو وعلي رضي الله عنه والمسألة الثامنة والعشرون ان الناسك اذا فرغ من نحلها ان كان له هدي او فرغ من جمرة العقبة ان لم يكن له هدي قصد البيت ثم طاف طواف الافاضة وهو طواف الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما فرغ من هديه ركب دابته وافاض الى البيت صلى بمكة الظهر فطاف بها وشرب صلى الله عليه وسلم من زمزم وهي هي المسألة التاسعة والعشرون فيستحب لمن فرغ من طوافه ان يشرب من زمزم كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في كل طواف استحباب شرب زمزم فالمحل الاعلى لشرب زمزم هو الفراغ من الطواف. وفي الحديث كما سلف مسائل اخرى لكن هذه امة مسائله نعم احسن الله اليكم. وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا عمر ابن حفص ابن رياض قال حدثنا ابي عن جعفر قال حدثني ابي عن جابر في حديثه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرت ها هنا ومنى كلها من حر فالحر في بحاركم ووقفت ها هنا وعرفت كلها موقفه وقفت ها هنا وجمع كلها موقف انفرد بروايته مسلما دون البخاري تبين هذا الحديث في جملتين اما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الدراية وفيه مسائل المسألة الاولى المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو مسلم ابن حجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة احدى وستين ومئتين والحديث مخرج فيه كتابه المعروف باسم المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المبهمات قوله حدثني أبي وهو محمد بن علي الهاشمي ابو جعفر الملقب بالباقر الذي تقدم في الحديث الماضي ومنها قوله عن جعفر وهو جعفر ابن محمد الهاشمي ابو عبد الله الملقب بالصادق والمسألة الثالثة هذا الحديث انفرد في رواية مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه ثلاث مسائل. المسألة الاولى بيان ان من كلها من حظ. اي محل النحر. لقوله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا يعني في الذي هو فيه ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم. يعني في الاماكن التي تنزلون فيها فيفعل المرء ان ارفق به. والذي دلت عليه الادلة هو ان من اعظم المنحر وكل الحرم من حر. فاذا نحر في منى او مكة او مزدلفة كانت محلا لنحر الهدي. لانها حرم والهدي يذبح في الحرم. والمقصود به هدي النسك. اما دم الفدية فان كان خارج الحرم ذبح حيث كان المسألة الثانية ان عرفة كلها موقف لقوله ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف فحيثما وقف المرء في عرفة صح منه وقوفه. الا بطن عرنة. فان بطن عرنة ليس محلا للوقوف باجماع الفقهاء. ورويت في ذلك احاديث لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم واما المسألة الثالثة فهي الاعلام بان جمعا وهي مزدلفة كلها موقف فلا تختص بالموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه سلم بل مزدلفة كلها موقف. نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا ابو خلف ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الى حرب ابن ادريس عن ابن جريد عن ابي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر ضحى واما بعد فاذا زالت الشمس انفرد بروايته مسلم دون البخاري تبين هذا الحديث في جملتين. اما الجملة الاولى فهو بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيه مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو مسلم ابن حجاج قشيم بن شابوري المتوفى سنة احدى وستين ومئتين نسم كتابه مسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العبد عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم المكي ومن منها قوله ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز الاموي مولاهم وجريج له وهو ومنها قوله حدثنا ابو خالد الاحمر وهو سليمان ابن ايام ابو خالد الكوفي. ويلقب بالاحمر سليمان ابن حيان ابو خالد الكوفي. ويلقب الاحمر سليمان بن حيان الازدي ابو خالد الكوفي. ومنها قوله وابن ادريس وهو عبد الله ابن ادريس الاودي ابو محمد الكوفي والمسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرض بروايته مسلم دون البخاري فهو من فوائده عليهم. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهي بيان زمن رمي الجمار. فاما جمرة العقبة فالسنة ان يرميها الناس ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما بقية الايام من ايام تسبيق السنة ان يرميها الناسف اذا زالت الشمس فتختص جمرة العقبة بجواز رميها قبل زوال الشمس. واما بقية الايام فانها لا ترمى الا بعد زوال الشمس وعند من رخص للناس في ان يدفع منتصف الليل ليلة منى اليها جواز رميه ليلا والصحيح ان من دفع بليل من الضعفاء او من كان معهم انه لا يرمي الا بعد طلوع الفجر كما ثبت ذلك عن الصحابة الذين دفعوا ومنهم اسماء بنت ابي بكر. وهذا اختيار ابي عبد الله ابن القيم وهو اوسط اقوال الفقهاء فان من الفقهاء من ينوي بعد منتصف الليل ومنهم من يقول لا يغني الا بعد طلوع الشمس امس ومنهم من يقول يرمي بعد طلوع الفجر وهو الصحيح. فمن دفع من الليل انتظر حتى يطلع الفجر ثم رمى بعد طلوع الفجر والسنة ان لا يرمي الا ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومحل هذا باليوم العاشر. اما ايام التشريق فانه لا يرمي فيها الا بعد الزوال. اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب الجمهور حتى في يوم النحر. فاذا اراد الانسان ان ينفر فانه لا يرمي الا بعد زوال الشمس. وثبت عن ابن عمر عند احمد في مسائل صالح ان من رمى قبل الزوال فعليه الدم. ولا يعرف عن احد من الصحابة انه رمى في يوم من ايام تفسير قبل زوال الشمس وهم كانوا اعرف مناسك الحج من غيرهم. ولو قيل ان الرمي قبل الشمس قول شاذ لكان فيه قوة لان مناسك الحج ظاهرة تلقاها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتلقاها التابعون عن الصحابة وهكذا في كل قرن من قرون الامة. فما وقع باخرة من التساهل في ذلك من رقة الدين وضعفه بقوة الادلة في كون الرمي لا يكون الا بعد الزوال. وثبوت ايجاب الدم في من قبل الزوال عن عبد الله بن عمر عند احمد في كتاب مسائل ابنه صالح والصحابة لا ينجبون الدم الا في امر شديد عنده فيه اصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قيل ان المناسك التي ثبتت عن الصحابة ولم يعرف بينهم خلاف ان لها حكم الرفع كان فيه قوة. لان المناسك عبادة والاصل ان الصحابة لا يتعبدون هذه وانما يتعبدون بتوقيف وهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما عبد الله ابن عمر الذي كان له عناية في حفظ مشهد المناسك وحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم