نعم احسن الله اليكم مسند عاصم ابن عدي الانصري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك حا وحدثنا ابن سرح قال اخبرنا قال اخبرني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن ابي البداح ابن عاصم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيت يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدر من بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. واخرجه بقية اصحاب السنن ايضا كل من حديث ما لك به بالفاظ متقاربة وقال الترمذي حديث حسن صحيح تبيين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما علقوا به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاسعد للسجستاني المتوفى سنة خمس وسبعين ومئتين والحديث مخرج في كتابه المعروف باسم السنن. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله اخبرني مالك وبالاسناد الاخر عن مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني ومنها قوله اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب الاموي مولاهم ابو عبدالرحمن المصري. ومنها قوله حدثنا ابن السرح. وهو احمد ابن عمرو المصري يكنى بابي الطاهر وشهر بالنسبة الى جده السرح فيقال فيه ابن السرح. والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها اصحاب السنن من حديث مالك عن عبد الله ابن ابي بكر بهذا الاسناد واسناده صحيح وقد صححه الترمذي فقال حديث حسن صحيح واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسائل فالمسألة الاولى وجوب المبيت في ليالي منى. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في ترك البيتوتة فيها والرخصة لا تتعلق الا بواجب وهذا اصح قولي اهل العلم ان المبيت بها واجب وليس بسنة ويرخص لمن كانت له حاجة ظاهرة كرعاء الابل فانهم يحتاجون الى القيام على ابليس وتعنيفها برعيها في مظان الكلأ. فرخص لهم في ترك المبيت ومن كانت حاجته كحاجتهم متأكدة رخص له في ذلك. والمسألة الثانية جواز جمع رمي الجمار في ايام التشريق لمن رخص له في ترك المبيت ترفقا به وهو مذهب الجمهور. لقوله في هذا الحديث يرمون يوم النحر. اي جمرة العقبة ثم يرمون الغداء يعني الحادي عشر ومن بعد الغد بيومين يعني الثاني عشر. فيجمعون رمي الحادي عشر والثاني عشر في يوم الثاني عشر ثم ان كانوا متعجلين. وان كان متأخرا ان شاء جمع الحادي عشر والثاني عشر. وبقي الى ان يرمي عشر وان شاء جمع الحادي عشر والثاني عشر الى اليوم الثالث عشر فيه. وانما اتفق من انهم كانوا يرجعون في اليوم الثاني عشر للحاجة الى شد الاحمال في السفر. سواء اقاموا ذلك اليوم يرموا من الغد وهو اليوم الاخير من ايام التشريق او تعجلوا حين اذ والرمي اذا اخر يقع اداء لا قضاء وهو مذهب الشافعية والحنابلة. خلافا للحنفية والمالكية فان الحنفية والمالكية يرون ان الرمي المؤخر يقع قضاء لان كل يوم يستقل برميه صحيح ان رمي الجمار نسك واحد وان اصحاب الاعذار لهم ان يجمعوا رميهم ويقع عنهم اداء لا قضاء. نعم