نعم احسن الله اليكم مسند عبد الله ابن الزبير القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى احمد ابن حنبل قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا حبيبنا المعلم عبدالله ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام وصلاته في المسجد الحرام افضل من مئة صلاة في هذا تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية ففيه المسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق احمد ابن حنبل وهو احمد ابن محمد ابن حنبل ابو عبد الله صاحب المسند المتوفى سنة احدى واربعين بعد المئتين. والحديث رجل في كتابه المسند في لطيفة من اللطائف حنبل جد لاحمد واسم ابيه محمد لماذا تركت النسبة الى الاب ما الجواب طلبا للتمييز هذا وجه حسن ايش جده هو الذي رباه هذا وجه قوي لان اباه مات واحمد صغير ما نشأ فيه كان في جده لكن الاقوى من ذلك هو ان حنبلا جد الامام احمد كان مشهورا فهو داعية من دعاة العباسيين فكان اعظم شهرة من ابيه فنسب اليه وكان له ذكر ومقام عند بني العباس فشهر بالنسبة اليه والمسألة الثانية في هذا الحديث من المهملات قوله عن عطاء وهو عطاء ابن ابي رباح واسم ابي رباح اسلم القرشي مولاهم المكي ومنها قوله حدثنا يونس وهو يونس ابن محمد البغدادي ابو محمد المؤدب يونس ابن محمد البغدادي ابو محمد المؤدب. والمسألة الثالثة هذا الحديث من زوائد الامام احمد على اصحاب الكتب الستة وتفرد الامام احمد عن حديث من الاحاديث في الكتب الستة مظنة قبوله غالبا لكن ينبغي ان يتنبه الى موارد الاعلال في احاديثه تلك. وهذا هو الغالب عليها. فانها تكون من رواية رجال ثقات او مقبولين لكن الحديث يكون وهما من احد رواتب هذا الحديث فان هذا الحديث ما صحح عند قوم والاشبه انه غلط وان المحفوظ هو رواية عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر عند احمد نفسه. فهو من حديث جابر ابن عبد الله لا من حديث عبد الله ابن الزبير. واسناده في رواية جابر اسناد صحيح واخره وصلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما واه وهي ابين من هذه اللفظة. فالمحفوظ كونه من حديث جابر عند احمد من عبد الكريم الجزري عن عطاء. اما كونه من رواية عبد الله ابن الزبير فغلط من حبيب المعلم. رحمه الله واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا الحج ففيه مسألة واحدة هي فظل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله في اصح القولين وهو مذهب الجمهور فاذا صلى في اي موضع من الحرم وقعت له المضاعفة المذكورة. واما المسجد النبوي فالمراد به مسجده صلى الله عليه وسلم دون بقية حرم المدينة. لقوله في الحديث صلاة في مسجدي فخص مسجده دون بقية حرم المدينة فتختص المضاعفة بالمسجد النبوي دون غيره وكل ما وقع عليه اسم المسجد النبوي ولو لم يكن من البناء الاول وقعت فيه مضاعفات. لان الزيادة تتبع والمزيد فما زاده الخلفاء من عهد بني امية الى يومنا هذا مما هو داخل في بناء المسجد فان المضاعفة فيه لوقوع اسم المسجد عليه. واختلف اهل العلم في الصلاة المضعفة من اجل المذكور هل هي كل صلاة؟ فرضا ام نفلا ام تختص بالفرظ؟ فمذهب الجمهور اختصاصها بالفرظ والصحيح وقوع ذلك في النفل ايضا. وهو اختيار ابي عبد الله ابن القيم ومحمد ابن اسماعيل الامير الصنعاني ومحمد الامين الشنقيطي. منين يستفاد العموم في هذا الحديث عموم الفظ والنفل من كلمة لانها في سياق نكرة في سياق الامتنان. احسنت واصح القولين ان النكرة في سياق الامتنان تعم. وليس لانها نكرة في سياق الاثبات. وانما لانها نكرة في سياق اخص من الاثبات وهو والامتنان المناسب لفضل الله عز وجل فيما امتن به ان تكون للعموم. لذلك المسألة هذي مبحثها اصولي ولابن القيم في بدائع الفوائد فصل تكلم فيه عن هذه القاعدة في بدائع الفوائد وكذلك تبعه الامير الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه. نعم