نعم احسن الله اليكم. مسند عبدالله بن زيد الانصاري رضي الله عنه. بالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا ثيبة ابن سعيد. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وردي عن عمرو ابن يحيى المازني عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله ابن زيد ابن عاصم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لارياء اني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها ما دعا به ابراهيم لاهل مكة. واخرجه البخاري من حديث عمرو به نحوه لفظ مسلم اتم تبيين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى ففي بيانه ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألة فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج البشيري النيشابوري المتوفى سنة احدى مائتين ومائتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه ايش؟ المسند الصحيح المختصر. البخاري يزيد عليه بكلمة الجامع في اوله مسلم المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه. وقدم لفظ مسلم لانه اتم. والمناسب في احاديث الاحكام تمام والمناسب في احاديث الاحكام الاتمام. ولهذا نزل كتاب البلوغ المرام من هذه الجهة عن عمدة الاحكام فان عمدة الاحكام يساق فيها الالفاظ تامة. اما كتاب بلوغ المرام فانه يختصر الحديث اختصارا شديدا انظر في كتاب الشهادات لما ذكر حديث ابي بكر في الثقفي في شهادة الزور كيف اختصر اختصارا شديدا مع ان الحديث حديث قصير كن اصلا فعظم كتاب عمدة الاحكام لاجل هذا الامر ومثله كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية بل المنتقى قال المجد ابن تيمية يعظم عند الحنابلة من جهة اخرى وهو انه خرج من الفاظ الاحاديث المختلفة ما يكون حجة قابلة فهو يخرج اللفظ الذي يناسب مذهب الحنابلة. ولا يخرج اي لفظ من الحديث بل اذا كان الحديث واقعا على الفاظ واحدها اظهر في الدلالة على مذهب الحنابلة قدمه رحمه الله تعالى. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففي هذا الحديث تحريم مكة والمدينة انهما جميعا حرام. وتقدم ان المواضع بالنسبة الى كونها حرما تنقسم الى اربعة اقسام ام القسم الاول ما هو حرام بالاتفاق وهو مكة المكرمة والثاني ما هو حرم عند الجمهور وهو المدينة النبوية خلافا للحنفية والصحيح انه حرام. والقسم الثالث والثالث القسم الثالث ما هو حرم عند بعض اهل العلم. وهو وادي وجه الطائف عند الشافعية. والصحيح انه ليس بحرم بضعف الحديث الوارد فيه. والقسم الرابع ما ليس حرما بالاتفاق وهو بقية المواضع من الله نعم