نعم السلام عليكم مسند عبد الله ابن عباس القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير ابن حرب وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قال قلت له نعم وزهير بن زهير بن حرب تفخم الراء ترققها بالمرة نعم وزهير ابن حرب وابن ابي عمر جميعا الاخوان يقول ان بدرس تجويد ولا درس حديث نحن في درس بلسان العرب والعرب لا ترقق في مثل هذا الموضع والاحاديث تقرأ على الوجه الاكمل من المخارج. فذهب بعض اهل العلم الى وجوب التجويد في الحديث كالتجويد في القرآن. وهو اختيار علي ابن علي نقله تلميذه بن بدير في شرح البيقونية ولا ريب ان ما تعلق منها بالصفات والمخارج يتعين فيه ذلك لان النبي صلى الله الله عليه وسلم افصح العرب وينبغي على طالب العلم ان يجري في كلامه وقراءته على لغة العرب الفصيحة وكان القدماء يذكرون ما تعلق بما يسمى بمباحث التجويد في كتب النحو كما ذكره سيبويه والمازي وغيرهما نعم احسن الله اليكم قال ابو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابراهيم ابن عقبة عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لقي راكما بالروحان فقال من القوم؟ قالوا المسلمون؟ فقالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت ابهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. انفرد بروايته مسلم دون البخاري تبيين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى ففي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو مسلم ابن حجاج ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند صحيح المطلق بصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية هذا الحديث ممن فرج بروايته مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه طيب هذا الحديث في شيء من المهملات ما الجواب بشيء مهمل ها يا محمد لا هذا معروف هو اشهر من ابي بكر من عبد الله بن محمد. هذا معروف عندهم المهمد هو الذي يحتاج الى تبيينه ليوقف عليه لو قال قائل ابن عيينة الجواب انه مبين بعد ذلك الكتاب المعين لكن فيه ابن ابي عمر ابن ابي عمر وهو هذه المسألة الثالثة المسألة الثالثة في هذا الحديث من المهملات قوله وابن ابي عمر وهو محمد ابن ابي عمر العدني المكي واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية مقصودنا منها الحج ففيه واحدة وهي صحة حج الصبي. ولو لم يميز والصبي في كلام العرب يتعلق بالصغير الذي لم يفطم. ثم جعلوه اسما لما قاربهم. وعند بعضهم انه يكون كذلك فاذا بلغ سبعا سمي غلاما. فيصح الحج من صبي غير مميز. واولى منه من صبي مميز ونقل الطحاوي الاجماع على ذلك وفيه خلف لكن لا ريب ان الصحيح صحة الحج منه وهذه الحجة لا تجزئه عن حجة الاسلام بل اذا بلغ وجب عليه الحج كما سيأتي في حديث ابن عباس ايما صبي حج فبلغ الهند وجبت عليه حجة اغراء نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم ما قال كان الفضل رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيسبق وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يثبت على الراحلة افاحج عنه. قال نعم وذلك في حجة الوداع واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك فيه مثله تبين هذا الحديث في جملتين. فاما الجملة الاولى ففي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية فيها مسائل. المسألة ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة والثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب وهو من محمد ابن مسلم القرشي ابو بكر المدني وشهاب جد له ينسب اليه ومنها قوله اخبرنا وهو مالك بن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني. مسألته الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو من الدرجة العالية في الصحة. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية. ومقصودنا به الحج ففيه مسألة واحدة. وهي وجوب انابة العاجز غيره لاداء الحج عنه وجوب انابة العاجز غيره لاداء الحج عنه. فمن كان عاجزا بكبره او مرضه لا يتمكن من الحج بنفسه اناب غيره ان وجد سعة من المال فاذا كان له مال وجب عليه ان ينيب حاجا يحج عنه. والمشروع بالحج من الميقات. وما ذهب اليه بعض اهل العلم من ان من ناب عن احد حج عنه من بلده مذهب ضعيف والمناسك انما اوقف الدخول فيها بالمواقيت. ولا ريب ان الاكمل ان يكون من بلده ليحاكي اداءه. فان تعذر ذلك جاز من اي بلد كان. فله ان ينيب من شاء الناس كي يحج عنه نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت فاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دينا اكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء انفرد بروايته البخاري دون مسلم. تبيين هذا الحديث في جملتين. فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي بشر وهو جعفر ابن اياس ان يشكر جعفر ابن اياس ان يشكر ابو بشر البصري ومنها قوله حدثنا ابو عوانة وهو الوظاح ابن عبد الله الي يشكر الوظاح ابن عبد الله الي يشكر ابو عوانة الواسطي. والمسألة الثالثة انفرد بهذا الحديث البخاري دون مسلم فهو من زوائده عليه واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألة واحدة وهو ان من مات وقد تعلق بذمته حج واجب باصل الشرع بحجة الاسلام او بنذر وجب الحج عنه فيحج عنه من ماله. ولو لم يوصي بذلك لثبوته في امته فان كان لا مال له حج عنه اولياؤه. ومذهب جمهور اهله العلم ان حج اولياء الميت عنه في قضاء حجه ليس بواجب عليهم وانما يستحب له والاظهر انه اذا كان ولي الميت ابناؤه وجب عليهم انجراجه في جملة ما يؤمرون به من بر والديهم فاذا مات رجل وفي ذمته حج واجب وجب على ابناءه ان يحجوا عنه قياما بحقه من البر. اما ان كان ولي الميت غير ولد له فالاظهر انه لا يجب عليه وانما يستحب له نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البيهقي قال اخبرنا ابو الحسن المقرئ قال حدثنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن المنهار قال حدثنا عن يزيد ابن زريع قال حدثنا ثعبان عن سليمان الاعمش عن ابي ظبيان عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي ثم بلغ الهمزة فعليه ان يحج حجة اخرى وايما اعرابي حجة مهاجرة فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البيهقة وهو من احمد ابن الحسين احمد ابن الحسين البيهقي المتوفى سنة ثمان وخمسين واربع مئة والحديث مخرج في كتابه السنن المسمى بالسنن الكبير او الكبرى تمييزا له عن كتابه الاخر السنن الصغير او السنن الصغرى. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي ظبيان وهو حصين ابن جندب الجندي حصين ابن جندب الجندي. نسبة الى الجنب ابو ظبيان الكوفي ومنها قوله حدثنا شعبة وهو ايش اللي ما يعرف الشعبة لا يشتغل بالحديث من شعب الجبل لابد معرفة الائمة الذين يدور ذكرهم احفظها الانسان وعلم الرجال فيه اصول مثل الحديث الاربعين النووية فيه رجال لابد من معرفتهم. يأتي الطالب يحضر درس للرجال او في العلل او غيره ولا يعرف شعبة ابن الحجاج العتكفي مولاهم ابو بسطام الواسطي ثم البصري رحمه الله تعالى ومنها قوله اخبرنا ابو الحسن المقرئ وهو علي ابن محمد المقرئ ابو الحسن المهرجاني ابو الحسن المهرجاني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اخرجه البيهقي في السنن بهذا الاسناد. واخرجه جماعة غيره منهم ابن خزيمة. والحاكم المستدر من حديث محمد بن المنهان به ورجاله ثقات الا ان رفعه غلط والمحفوظ وقفه. ذكره ابن خزيمة في الصحيح وابن حجر في بلوغ المرام فلا يثبت هذا الحديث مرفوعا وانما يثبت موقوفا من كلام ابن عباس طيب هنا سؤال اذا كان هذا الحديث اخرجه ابن خزيمة والحاكم وهما اقدم من البيهقي لان الحاكم شيخ لي البيهقي. وابن خزيمة قبله بطبقتين. فلماذا عدل عنهما وعزي الحديث الى البيهقي واسنده مصنف من طريقه ما الجواب والمقصود هنا بيان دلائل المحتج لان كتاب السنن للبيهقي كتاب احكام. وقد درج اهل الحديث على العناية به بعد الكتب الستة والمسند والموطأ والدارمي فانه الكتاب العاشر لهن. ونصوا على ذلك فيما يستحب سماعه من كتب الحديث يصنفون في احاديث الاحكام اعتنوا بالعزو اليه كابن حجر في بلوغ المرأة فانه عزا هذا الحديث في بلوغ المرام الى البيهقي اما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهو ان من حج قبل وجوب الحج عليه وجبت عليه حجة اخرى للاسلام فاذا حج الصبي قبل ان يبلغ او حج العبد قبل ان يعتق فانه يجب عليه ان يحج حجة اخرى. واما الاعرابي فالاظهر استحباب ذلك لا وجوبه. فاذا حج الاعرابي قبل هجرته الى دار الاسلام وقع منه ذلك الحج واستحب له ان يحج حجة اخرى لماذا طيب لماذا نص على الاعرابي هنا والاظهر الاستحباب لان الوجود سقط بالحجة الاولى بصحتها منه وانما استحب له لان الناشئ في بلاد البادية الغالب عليه الجهل بالاحكام. فربما وقعت منه حجته على غير التمام. واستحب له اذا نزل بدار الاسلام فتعرف الى الاحكام ان يحج حجة اخرى بعد ذلك ومحل ذلك في من وجبت عليه اذا كان بلوغه او عتقه بعد عرفة فلو حج حاج من الصبيان او من الرقيق ثم بلغ الصبي يوم عرفة او عتق العبد حين اذ وقعت منه تلك الحجة حجة للاسلام ولم يؤمر بقضائها لان الحج عرفة نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسادل المرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلقت فحج امرأتك واخرجه البخاري من حديث سفيان به نحوه لفظ مسلم اتم تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فمسألة الاولى المصنف هذا الحديث من طريق مسلم وهو ايش خلاص هذا مفروض مثل الفاتحة مسلم ابن الحجاج القشيدي النيسابوني المتوفى سلف احدى وستين ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي معبد وهو نافذ مولى ابن عباس نافذ اخره ذال نافذ مولى ابن عباس ابو معبد المكي والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث سفيان ابن عيينة به ولفظ مسلم اتم فقدم لاجل ذلك. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية مقصودنا منها الحج. ففيه مسألة واحدة وهو اشتراط المحرم للمرأة الناسفة في سفرها فيجب ان يكون مع المحرمة بالنسك من عمرة او حج اذا احتاجت الى السفر اليهما من خارج مكة ان يكون معها محرم ولا تحج وحدها ولا مع نساء في اصح القولين. فان مذهب جماعة من فقهاء المالكية والشافعية صحة حج المرأة اذا كانت مع نساء ثقات والقول الاخر ان حج المرأة حينئذ محرم انه محرم المذهب الاول جواز حج المرأة مع النساء الثقات جواز حج المرأة مع النساء الثقات والمذهب الثاني حرمة حج المرأة مع النساء الثقات وهو الاصح من القول بين لصحة الاخبار بذلك كما قال ابن المنذر ولا معارض لها فان قال قائل فقد ثبت عن ابن عباس هذه الدربة في الفهم نحن ما نستطرف من شرح الاحاديث على وجه الوفاء يحتاج ايام وليس المقصود من التعليم ان تقول كل ما تعرف. المقصود من التعليم ان تأخذ بيد المتعلمين في نفعه ولهذا وقع التعليق بحسب المقام ومنه ان مما ينتفع به المتعلم الجواب عما ثبت عن ابن عمر انه حج بموليات له فهؤلاء نسوة من موالي ابن عمر رضي الله عنهما وحج بهن ولا محرم لهن ما الجواب دائما الامام مالك ذكر وابن تيمية بسط هذا الاصل لا يأتي احد يستدل بشيء على خلاف الادلة الا وفيما استدل به جواب عما قال به والجواب ما هو تمام لا ليس محرما هن عتيقات اعتقهن هناك يعني اعتقهن ها ايش طيب خلاص تسقط عنه اسقط عنه الحج باستطاعة طيب احسنت هذا من الاجوبة من الذي يقوم على رعاية الارقاء سيدهن ولو اعتقهن ولذلك في بعض البلاد لما اعتق الرقيق قال كثير منهم لا مأوى لنا الا انتم فاختاروا البقاء عند اسيادهم لانه لا يقوم على حفظهن ورعايتهن الا سيدهن. فلما خشي او خشينا على انفسهن التضييع ذهبن مع ابن عمر. فغالبا لا يأتي شيء على خلاف الادلة الا وفيه علة موجبة. ولو قيل بانهن باقيات على كونهن من مواد ابن عمر فهو محرم لهن حينئذ بملك اليمين. فيكن له نعم الفقيه دائما ينظر الى مقاصد الاحكام. مثل مسألة فوجد جاء يستفتي في انه قدم الى الحج ولا يعرف احد بمكة وقد لحق الحيض بنتا من بناته والدخول بالحائض في المسجد في مذهب الجمهور ايش عدم الجواز ولكنه اذا ترك هذه البنت وكانت صغيرة خارج المسجد خشي عليه خاف خوفا عظيما عليها اما من ضياعها او التعدي عليها او غير ذلك فحين اذ تناسب الحال ان يجعلها في مكان امن في المسجد لكن يجب عليها ان تستثمر بثوب وتأمن شيء من الدم وهذا نظر فيه الى مقصد الشرع في حفظ الرعية وعدم تضييعها ومن هذا الجنس ما وقع في هذا الخبر نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل الابطال وهناد بن السري المعنى واحد قال اسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن اني ابي عروضة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرما قال اخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن جبرما. واخرجه ابن ماجة من حديث عبدة بن سليمان به نحوه. وفيه لي دون شك واخره فاجعل هذه عن نفسك ثم احجز عن شكر ما تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق وبه من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاشعث الازدي السجستاني المتوفى خمس وسبعين بعد المئتين والحديث مخرج في كتابه المعروف باسم السنن وينسب اليه فيقال سنن ابي داوود والمسائل الثانية وقع بهذا الحديث من المهملات قوله عن عزرة وهو عزرة ابن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي عزره ابن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي ومنها قوله عن ابن ابي عروبة وهو سعيد ابن ابي عروبة يشكر سعيد ابن ابي عروبة الي ابو النضر البصري تعدنا بعروبة يشكر مولاهم ابو النظر البصري واما المسألة الثالثة فهذا الحديث اخرجه ابو داوود بهذا الاسناد ورواه من اصحابه في السنن ايضا ابن ماجة من حديث عبدة بن سليمان به نحوه بلفظه المذكور. واختلف في هذا الحديث رفعا وقفا. والصحيح ان ان المحفوظ هو الموقوف. فان رفعه خطأ كما قال الامام احمد وقال ابن منذر لا يثبت رفعه فهو محفوظ من كلام ابن عباس ومما ينبه اليه ان كثيرا من الموقوفات المحتج بها بالمناسك هي عن ابن عباس لماذا كم من اهل اي بنطفة من اهل مكة وهم اعلم بالمناسك. لانه كان من اهل مكة وهم اعلم بالمناسك. ذكره ابو العباس ابن تيمية الحبيب يعني تقديم علم اهل مكة بالمناسك. ومر بنا غير مرة اثر يكون حجة هو عن ابن عباس موقوفا فهذا الحديث موقوف عن ابن عباس واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهو عدم جواز الاستنابة عن غيره اذا لم يحج حجة الاسلام هو مذهب الشافعية والحنابلة والعمدة فيه هذا الاثر ولا يعرف لابن عباس مخالف من الصحابة. وهو اصح من قول المخالفين. الذين احتجوا بان صحة النسك من العبد عن نفسه يضارعها صحته عن غيره فاذا كان يصح عن نفسه صح ان يفعله عن غيره وهذا دليل من جهة النظر والاخذ بالاثر اولى. نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا زهير ابن حرب وعثمان ابن ابي شيبة المعنى قال حدثنا يزيد ابن هارون عن سفيان ابن حسين عن عن ابي سنان سنانة يعني عن ابي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الاقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليست مزيدا. الالف والنون ليس احسن الله اليكم. نعم انني اقرأ ابن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة او مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع بقية اصحاب السنن ايضا سوى الترمذي من حديث الزفري به ولفظ ابن ما تحت ابي داود. واما النسائي فلفظه لو قلت نعم لوجبت ثم اذا لا تسمعون لا تطيعون ولكنه حجة واحدة. تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى سقى المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن داوود الازدي السجستاني المتوفى سنة خمس وسبعين بعد المائتين والحديث مخرج في كتابه السنن واصحاب الكتب الستة كلهم اسم كتابه على غير المشهور الا ابا داوود وابن ماجة فكتابهما السنن السنن هذا احفظوها اما البقية اسماع قلوبهم اطول من هذه العبارة كما يعلم من مواضعهم في هذا الاملاء. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي سنان وهو يزيد ابن امية ابو سنان الدؤلي. المسألة الثالثة هذا الحديث مما اخرجه اصحاب السنن سوى الترمذي. وما اخرجه اصحاب السنن والترمذي يقال فيه عند هاد الحجر في البلوغ ماذا يقول؟ اخرجه يقول اخرجه الاربعة الا الترمذي. اما اذا كان المستثنى ابن ماجة فيقول اخرجه الثلاثة. وهذا حديث اسناده ضعيف لان سفيان ابن حسين وان كان صدوقا الا ان في حديثه عن الزري ضعفا فيه من المهملات ايضا من سيناء الزهري ما اسمه محمد مسلم القرشي ابو بكر الزهري. وهذا الحديث بهذا الاسناد فيه ضعف لان سفيان وان كان صدوقا او ثقة عند قوم فروايته عن الزهري فيها ضعف غير انه توبع فرواه جماعة سواه عن الزهري عند النسائي والدارفقني والدارمي. ورووه عن الزهري عن ابي سنان ابي هذا الاسناد فيكون الحديث بهذا الاسناد من حديث الزهري عن ابي سنان حديثا صحيحا ويدل على هذه كثرة شواهده فان هذا الحديث يروى من حديث جماعة من الصحابة منها حديث ابي هريرة عند مسلم في صحيحه. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان وجوب الحج مرة واحدة في العمر. وجوب الحج مرة واحدة في العمر لمن استطاع اليه سبيلا وان ما زاد على ذلك فانه تطوع وهو محل اجماع بين اهل العلم رحمهم الله. نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيبا قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اهل المدينة ذو الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قبل المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة واخرجه مسلم قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا اي ابن ادم قال حدثنا بهيب به نحوه واحد تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل في المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين بعد المائتين حديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه فمسألته الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو طاووس ابن كيسان الحميري مولاهم طاووس ابن كيسان الحميري مولاهم ابو عبدالرحمن اليماني ومنها قوله حدثنا ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس الحميري مولاي ابو محمد اليماني. ومنها قوله حدثنا خيل وهو اهيب بن خالد البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم وهو اصح الاحاديث مروية في توقيت المواقيت المكانية. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من دراية فبها مسألتان فالمسألة الاولى بيان المواقيت الاربعة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمريدي النسك من عمرة او حج. وهي ذو الحليفة لاهل المدينة والجحفة لاهل الشام. وقرن لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن. اما توقيت ذات عرق وهي الضريبة اليوم فهو من اجتهاد عمر في اصح اقوال اهل العلم والاحاديث المروية في توقيت ذات عرق ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت. والمسألة الثانية بيان ان هذه المواقيت مؤقتة لمن اراد النسك لقوله في الحديث ممن اراد الحج والعمرة فمن لم يرد النسك جاز له ان يدخل دون احرام وهو مذهب الشافعي واصح الاقوال في هذه المسألة ويكون احرام مريد النسك منهن. سواء كان من اهلهن او من غير اهلهن. لقوله في الحديث هن لهن اي لهؤلاء ولمن اتى عليهن من غيرهن يعني من غير هؤلاء واستثني من ذلك من كان دون ذلك اي دون المواقيت. فمن كان من دون المواقيت كاهل او غيرهم فانهم يحرمون بنسكهم من مواضعهم. حتى اهل مكة من مكة فيحرم مريد الحج والعمرة لنسكه من الموضع الذي هو فيه حتى اهل مكة يحرمون منها الا في العمرة الا في الا في العمرة فانهم يحرمون من الحل. فانهم يحرمون من الحلم في اصح الاقوال ونقل الاجماع عليه. بل ذكر المحب الطبري رحمه الله تعالى في القراء ان القول بجواز احرام المكي بالعمرة من موضعه الذي هو فيه قول شاذ. والدليل على ايجاب خروجه من الحرم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج باخته عائشة الى الحل. فتحرم من الحلي بالعمرة فتدخل الحرم محرمة. لتجمع بين الحل والحرم. فان المناسك تجمع فيها فيها بين الحل والحرم. والمكي اذا حج جمع بين الحل والحرم لانه يدخل عرفة وهي حل. نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داود قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيلا قال حدثنا سفيان عن يزيد ابن ابي زياد عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق واخرجه الترمذي قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع به وقال هذا حديث حسن تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فيها بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاسعد الازدي السجستاني والحديث مخرج في كتابه السنن. واما مسألة الثانية ففي لهذا الحديث من المهملات قوله حدثنا سفيان وهو سفيان ابن سعيد الثوري ابو عبد لله الكوفي واذا كان الراوي عن سفيان وكيعا فهو الثوري ليس غير ومنها قوله حدثنا وكيع وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي ابو ابوه شيخه حتى تحفظون شيخنا المشهور سفيان فيكون هو ابو سفيان ابو سفيان الكوفي ومنها قوله حدثنا ابو كريب. وهو محمد ابن العلاء الهمداني وهمدان نسبة الى قبيلة بخلاف الهمداني فنسبة الى بلد والاصل بنسب المتقدمين انها الى القبيلة والاصل بنسب المتأخرين انها الى البلد ومحمد بن العلاء الهمداني ابو قريب الكوفي. واما المسألة الثالثة فهذا الحديث مما اخرجه ابو داوود الترمذي دون بقية اصحاب السنن من حديث وكعب الجراح بهذا الاسناد واسناده ضعيف لعلتين احداهما انقطاعه فان محمدا لم يسمع من جده عبد الله لم يسمع من جده عبد الله ابن عباس والاخرى ضعف يزيد ابن ابي زياد الكوفي. وقد ضعف هذا الحديث ابن قطان الفاسي. والنووي والعراقي في طرح التفريق فهو حديث ضعيف. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ففيه مسألة واحدة وهي توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة باهل المشرق والعقيق محل قريب من ذات عرق فيمكن ان يكون الميقات نسب الى هذا الموضع لما بينهما من الملابسة. لان اكثر والاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وان لم تصح انه وقت ذات عرف. فاذا ذكر العقيق دل ذلك على القريب من ذات عرق المسمى بالعقيق فيكون الميقات نسب اليه لما بينهما من الملابسة اي قرب احدهما من وتقدم ان توقيت ذات عرق لم يثبت فيه حديث وانما ثبت فيه توقيتها عن عمر في صحيح البخاري وهذا اخر فالبيان على هذه الجولة من الكتاب ونستكمل بقيته بحول الله وقوله وعونه بعد صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين. وانبه قبل ان ينصر ان اللسان سبق في هذا اذكار الصباح لما ذكرت الهدي فقصدته على المتمتع. الصحيح ان المتمتع والقادم عليهما هدي. بخلاف المفرد. والمرء قد يبدر منه ولسان ويحتاج الى التنبه والتنبيه وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين