نعم احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال مصنفه وفقه الله. مسند الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه. بالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمر بن الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحد من قابل. قال عكرمة سألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقالا صدقت. واخرجه بقية اصحاب السنن ايضا من حديث حجاج به وقال الترمذي هذا حديث حسن. تبيين هذا الحديث في جملتين. فالجملة الاولى بيان ما يتعلق من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاشعث الازدي السجستاني. واسم كتابه كتاب السنن والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المبهمات قوله عن عكرمة وهو عكرمة كلمة البربري مولى ابن عباس ابو عبد الله المكي ومنها قوله حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد التميمي ابو سعيد القطان البصري. ومنها قوله حدثنا مسدد. وهو مسدد مشرد الاسدي ابو الحسن البصري المسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها اصحاب السنن وهم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. واتفاقهم بالمحل الاعلى من جهة بيان الاحكام. لان الكتب المصنفة على السنن والابواب يراد منها تخريج الاحاديث المحتج بها في الاحكام ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة. فالحديث الذي يخرجه اصحاب السنن ويتفقون عليه هو من الاحاديث العالية في باب الاحتجاج في الاحكام. وان كان ضعيفا. فادخالهم هذا الحديث الابواب المصنفة في الدين دليل على ان الحديث المخرج اتفاقا بينهم من الاحاديث التي احتج بها اهل العلم في ابواب الاحكام. فيستفاد هذا من تخريجهم الحديث ولو لم تستفد الصحة فان الصحة لا تستفاد من اتفاق الاربعة بخلاف اتفاق الشيخين. وانما يستفاد منها كون الحديث المتفق عليه بينهم من الاحاديث المحتج بها في ابواب الاحكام. وهذا الحديث قد اخرجه الاربعة من حديث حجاج الصواب بهذا الاسناد. ورجاله ثقات الا ان حجاجا خولف باسناده فرواه معمر ويحيى ابن سلام عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن عبد الله ابن رافع عن الحجاج ابن عمرو فزاد في ناده عبدالله بن رافع وقدم البخاري هذه الرواية واسنادها صحيح ويشبه ان يكون عكرمة سمعه من عبدالله بن رافع عن الحجاج لتصريحه بالسماع في هذه الرواية عند ابي داوود قال سمعت وسمعه ايضا من عبد الله ابن رافع عن الحجاج فيصح من الوجهين وكيفما كان فان الحديث حديث صحيح. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من من مات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيها مسائل. فالمسألة الاولى ان الحصر بالمرض كالحصر بالعدو. واهل العلم متفقون على ان حبس العدو الناسك احصار واختلقوا في عد حبسه بمرض ونحوه حصرا. والصحيح من القولين ان من حصر بمرض كمن حصر بعدو فمن انواع الاحصار الاحصار بالمرض ونحوه لقوله في هذا الحديث من كسر او عرج بفتح الراء الا بكسرها فان عرج بفتح الراء فعل يطلق على من انتابه العرج لعدة. اما بكسرها فهو فعل لمن لزمه العرج خلقته ففرق بين المعنيين بحركة الفعل فاذا قيل عرج فلان اي ان تابته علة اورثته العرج واذا قيل عرج فلان اي وقع له ذلك خلقة. والمسألة الثانية ان من حصر عن نسكه حل منه بذبح هديه وحلق رأسه فان كان سائقا الهدي ذبح هديه. وان كان لم يسق الهدي لزمه هدي. في اصح في القولين لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. فيذبح هديه ثم يحلق رأسه سهو او يقصره. والمسألة التالتة ان المحصر عليه مثل نسكه من قابل اي من السنة المقبلة. ان كان حجا جاء بحج وان كان عمرة جاء بعمرة واهل العلم متفقون على ايجاب القضاء في حق من كان نسكه واجبا باصل الشرع او بالندم فمن قصد عمرة الاسلام او حجته او نذر عمرة او حجة ثم حصر بمرض ان او عدو وجب عليه القضاء من قابل اتفاقا. واختلفوا فيمن كان نسكه تطوعا فمن قضى عمرة الاسلام وحجته ثم اراد ان يتطوع بعمرة او حج فحصر عنها. فهل عليه القضاء ام لا؟ قولان لاهل العلم. ومذهب الجمهور وجوب القضاء لان الله سبحانه وتعالى امر باتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما كما قال تعالى الحج والعمرة لله. والمحصر حل منهما لعذر. وبقي الاتمام في ذمته واحتج ابن القيم رحمه الله تعالى في ترك الايجاب بان الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء كانوا اقل ممن خرج معه قبل في عمرة الحديبية فلو كان ذلك واجبا لما تخلف احد منهم. وهذا الحديث الوارد وهو في الصحيح في قلة العدل مورد احتمال وتطرق الاحتمال الى الدليل لا يترك معه القواطع الظاهرة من الكتاب والسنة على وجوب القضاء في حق من حصر عن نسكه. فاظهر القولين والله اعلم وجوب القضاء على المحصر وفي القول الثاني قوة. الا ان الاول هو الموافق لبراءة الذمة وسقوط الطلب عن العبد نعم