نعم احسن الله اليكم مسند خزيمة بن ثابت الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الدارقطني قال حدثنا محمد بن مخلب قال حدثنا علي بن زكريا التمار قال كان يعقوب ابن حميد قال حدثنا عبد الله ابن عبد الله الاموي قال سمعت صالح بن محمد بن زائدة يحدث عن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذا فرغ من تلبيته سعر الله تعالى مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار تبين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الدارقطني وهو ابن عمر الدارقطني المتوفى سنة خمس وثمانين وثلاث مئة. واسم كتابه كتاب السنن والمسألة الثانية هذا الحديث من الاحاديث المتعلقة باحكام الحج الخارجة عن الكتب الستة. فاخرجه الدارقطني بهذا الاسناد. واسناده ضعيف لضعف راويه صالح بن محمد بن زائدة الكوفي. فانه ضعيف عند اهل الحديث بل قال البخاري منكر الحديث. وهذه كلمة شديدة. فمن قال فيه البخاري ذلك لن تحل الرواية عنه عنده وكأن البخاري لمح تفرده بجملة من الاخبار لا يأتي بها غيره هذا الحديث فقال في نقده منكر الحديث. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية مقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهي استحباب سؤال الله المغفور والرضوان والاستعاذة برحمته من النار بعد الفراغ من التلبية. وهو قول جمهور اهل العلم. ولم يصح في خبر معين لكن التلبية عمل صالح. والدعاء بعد العمل الصالح من مظان الاجابة وهذا منشأ استحباب من استحب ذلك من اهل العلم. لا اخذا بالخبر لضعفه بل بناء على القاعدة المقررة في الشرع من اتباع الاعمال الصالحة بالدعاء اما تكميلا لها او طلبا لمظنة الاجابة بعدها وقوله في الحديث كان اذا فرغ من التلبية اي قول لبيك اللهم لبيك وفراغ الناس في من التلبية يختلف باختلاف حال نسخه فان الناسك احد اثنين اولهما الحاج. وهذا يفرغ من تلبيته اذا شرع يرمي جمرة العقبة في اصح القولين وهو مذهب الجمهور. لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وفي لفظ في الصحيح حتى اذا اتى جمرة العقبة. وهذا يفسر ان قطع التلبية للحاج يكون عند ارادة البدء برمي جمرة العقبة في اليوم العاشر والاخر المعتمر وهذا يقطع تلبيته اذا شرع في الطواف. وهو مذهب الجمهور فاذا اراد ان يشرع في طوافه لعمرته قطع تلبيته لان في الطواف دخول في فرد من افراد نسكه بدؤه في السنة بالتكبير وقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه ان قطع التلبية يكون عند الطواف وعليه الجمهور وهو اقيس وارجح من مذهب ابن عمر انه يقطع تلبيته اذا دخل الحرم نعم