نعم احسن الله اليكم مسند زيد ابن ثابت الانصاري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الترمذي قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا عبد الله ابن يعقوب المدني عن ابن ابي الزناد عن ابيه خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاذلاله واغتسل. قال ابو عيسى الترمذي وهذا حديث حسن غريب انتهى. لم يروه احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم تبين هذا الحديث في جملتين. اما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية فيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق الترمذي وهو ما اسمه محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة تسع وسبعين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما بالعمل والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو وابو الزناد واسمه عبدالله ابن ذكوان القرشي مولاكم ابو عبدالرحمن المدني وهو مشهور بكنيته الاخرى ابو الزناد ومنها قوله عن ابن ابي الزناد وهو عبدالرحمن ابن ابي الزناد واسم ابي الزناد عبدالله القرشي مولاهم المدني. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما تفرد به الترمذي فلم يشاركه في روايته احد من الستة فهو من زوائده عليهم واسناده ضعيف فان عبد الله ابن يعقوب المدني لا يعرف. وقد تفرد بهذا عن اهل المدينة ورواه بعض الضعفاء عن ابن ابي الزناد ايضا ممن لا يحتمل حديثه فلا يقوى بالمتابعة. وليس العض بالمتابعة منظور فيه الى عدد بل ينظر فيه ايضا الى احتمال روايتهم عن من رووا عنه. وهذا الحديث انما يعرف مخرجه رواية عبد الله ابن يعقوب ثم رواه بعض الضعفاء ايضا وتفرد هؤلاء الضعفاء برواية مخرجه من راو مجهول دال على شدة ضعفهم. ويشبه ان يكون في حق بعضهم من جملة سرقة الحديث وسرقة الحديث هي ان يعمد الراوي الى حديث لم يقع له فيرويه عمن تحتمل روايته له من جهة الامكان. ومثل ذلك مما يتشدد في نبذه ولا يقوى بعضه بمثل هذه المتابعة وباب الاعتبار باب عظيم عند المحدثين. وهو من علوم الاوائل فانه موجود في كلام من الطبقة القديمة كسفيان ابن عيينة وعبد الرحمن ابن مهدي ثم من تبعهم. كاحمد ابن حنبل وابي زرعة غازي فطريقة المحدثين قبول الاعتبار بالعض بالشواهد والمتابعات الا انها جادة متوسطة عندهم بين اطراح المتابعات والشواهد كما جرى عليه بعض ظاهرية المحدثين وبين من ارى على التقوية بمجرد وجود المتابع والشاهد فمجرد وجود العدد يقوي عنده وهذا مذهب ضعيف كمذهب الاخر والمذهب المتوسط هو اعتبار ذلك في محله اللائق به وكل حديث تهتف به من برائن ما ينظر به الى قبول الاعتضاد من عدمه. كهذا الحديث فهذا الحديث معروف مخرجه من رواية راوي مجهول ثم يروى من حديث بعض الضعفاء. فمثل هذا الحديث من رواية الضعفاء ولو كانوا ثلاثة لم يشتد بعضهم لا يتقوى خبره لان مخرج الحديث المشهور الذي رواه الائمة هو من طريق ذلك الرجل المجهول فاما ان يكون غلط منهم او سرقة منهم او ممن دونهم. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية مقصودنا منها الحج ففيه استحباب الاغتسال عند ارادة الدخول في في النسك وهو مذهب الجمهور وتقدم انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع شيء. وانما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح امره اسماء بنت عميس لما نفست ان تغتسل فقال لها واستبشري بثوب ولم يكن ذلك الغسل رافعا لحدثها وانما كان دافعا للاذى عنها فامرها ان تغتسل وان تشد عليها ثوبا دفعا اثر الدم. فالظاهر ان السنة استحباب في حق من وجد اذية في بدنه من رائحة او وسخ او غير ذلك فيستحب في حقه فان لم يوجد هذا المعنى لم يكن ذلك مستحبا. وهذا هو الثابت عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة انه كان ربما اغتسل ربما توضأ. نعم