السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الاسلام. وكرره على عباده مرة في كل عام. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الثالث من برنامج مناسك الحج العاشر والكتاب المقروء فيه هو مسند المناسك. لمصنفه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى الحديث الثالث والثلاثين وقبل ان نفيض القول في بيان ما بقي من الكتاب اود ان اذكر لكم فائدة نفيسة تتعلق وبالحديث السابع والعشرين فاني لما ذكرت ما ذكرت في تفسير قوله وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى من ان الحجة المأمورة بها هي حجة مستحبة لصحة وقوعها منه قبل ولو كان مع جهله باحكامها. ثم لم تطب نفسي بهذا القول ووقع في قلبي ان المراد بالاعرابي هنا ليس المعنى المتبادل. لانه يبعد عند العرب العرباء ان تخرج الكلام المتقاطر عن نظائره. فيبعد ان يكون هذه الجملة وعجزها محمولا على الايجاب. ويكون ما بينهما محمولا عن الاستحباب. بل لابد ان ينتظم السياق في بمقصد واحد ووقع في نفسي ان الاعرابي يراد به الكافر لان التعبير بالاعراب عن الكافر معروف في كلام الصحابة والتابعين. فان من الاثار المروية في الصحيحين وغيرهما ما ذكر الاعراب بالدلالة على الكافر. لانه لما دخل اهل المدينتين العظيمتين المدينة ومكة في الاسلام لم يبقى الا تشتات الاعراب هم الذين تأخر اسلامهم. فيشبه ان يكون معنى الحديث وايما اعرابي يعني كان كابرا ابناء كفره ثم هاجر يعني اسلم فعليه حجة اخرى. وعظم علي ان ابادر اليه دون ان انظر الى كلام الشراح. فنظرت في كلام الشراح فوجدت منشرح هذا الحديث اذا اعرض عن هذه الجملة للغموض الذي اكتنت معناها ثم نظرت في كتب الفقهاء والنظر سريع فوجدت فائدة نفيسة وافقت ولله الحمد وقع في نفسي ذكرها ابن مفلح في كتاب الفروع نقلا عن كتاب تاريخ نيسابور للحاكم فان الحاكم ذكر كلاما عن ابي محمد حسان ابن الوليد الاموي من فقهاء محدديهم ان معنى هذا الحديث هو ما ذكرت قبل من ان معنى قوله ايما اعرابي يعني كان كافرا حج في اثناء كفره ثم هاجر وجبت عليه الحجة الاخرى ودل الهجرة عن الاسلام لانهم كانوا اذا اسلموا تركوا ديارهم التي تعربوا فيها وانتقلوا الى دار الاسلام. فهذه فائدة عزيزة في بيان معنى هذا الحديث مذكورة في كتاب فقهي. وقد راجعت شروح كتب الاحاديث المتداولة المشهورة لم اجد احدا ذكر معنى في هذا الحديث وهذا المعنى هو الذي يشبه ان يكون هو الصحيح بخلاف غيره وهي فائدة جليلة ومرجعها كتاب تاريخ نيسابور وهو مفقود لكن نقلها عنه ابن مفلح في كتاب الفروع وكتاب الفروع كتاب جدا فيه علم الحديث وعلم الادب فوق علم الفقه ففيه مسائل من ابواب الادب وملح غرفاء الشعراء واخبارهم مع ما فيه من صناعة حديثية ظاهرة الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا وعليكم فتوح المخلصين. وان يرزقنا جميعا الفقه في الدين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال مصنفه وفقه الله وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النظر قال اخبرنا شعبة حدثنا ابو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في قال وكأننا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كان انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. واخرجه مسلم قال حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جابر قال حدثنا شعبة به نحوه ولم يذكر السؤال عن الهدي. تبين هذا الحديث في جملتين. الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من من مات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر رغم امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات حدثنا ابو جمرة وهو نصر ابن عمران الضبعي. ابو جمرة البصري نصر ابن عمران ومعي ابو جمرة البصري ومنها قوله اخبرنا شعبة وهو شعبة ابن حجاج العتكي مولاهم او الواسطي ثم البصري. ومنها قوله اخبرنا النظر وهو ان نظر ابن سميل المازني ابو الحسن الكوفي والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه فهو من الدرجة العليا للصحة واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة. وهي صحة نسك التمتع. وانه احد الانساك التي يؤدى الحج بها. وصفة التمتع ان يحرم الناس بعمرة ثم قل منها الحل كله. ثم يحرم يوم الثامن بالحج وانما قال ابن عباس ما قال بان عمر ابن الخطاب هو بعده عثمان كانا يأمران بالافراد والا يشرك الحج بعمرة فكان ابن عباس رحمه الله تعالى يأمر بها ومذهبه وجوب التمتع دون غيره. ومذهب الجمهور صحة التمتع دون ايجاب بل هو نظير بالنسكين الاخرين من جهة الجواز وهما الافراد والقران فان شاء الناس افرد او قرن بين الحج والعمرة او تمتع بينهما. وطابت نفس ابن عباس بالرؤيا التي رأى ابو جمر لما رأى مناديا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة لانها وافقت ما كان يذهب اليه ابن عباس من بقاء التمتع. فاعجبه ذلك وقال الله اكبر. سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وفي التمتع هدي كما قال وسألته عن الهدي فقال فيها جزور او بقرة او او شرك في دم فاذا تمتع الناسك لزمه دم اما شاة على الاستقلال او كان له شرك في جزور او بقرة. فيشترك مع ستة هم تتمته بالسبع ويكونون جميعا شركاء في الجزور او البقرة. نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البيهقي قال اخبرنا ابو الحسن علي ابن احمد ابن عدنان قال اخبرنا سليمان ابن احمد ابن ايوب الطبراني قال حدثنا ابو الزنباعي قال حدثنا يحي ابن نرجع فيه قال حدثنا يحيى ابن يمان قال حدثنا سفيان عن ابن ابي حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر على الحجر. احسنت تبين هذا الحديث في جملتين. فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية. وفيها مسائل. فالمسائل الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البيهقي وهو احمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة مان وخمسين واربعمائة. والحديث مخرج في كتابه السنن الكبير. ويقال السنن والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عكرمة وهو عكرمة مولى ابن عباس ابو عبد الله البربري. ومنها قوله حدثنا سفيان وهو من سفيان بن سعيد الثوري ابو عبد الله الكوفي والمعين على تعيينه كون الراوي عنه كوفيا والاصل في رواة الكوفة انهم يروون عن سفيان الثوري ومنها قوله حدثنا ابو الزنباع وهو روح ابن الفرج القطان. ابو الزنباع المصري روح ابن الفرج القطان ابو الزنداع المصري. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما لم يروه احد من الكتب ستة ورواه من المجتهدين بالتصنيف في الاحكام البيهقي في السنن الكبرى واسناده ضعيف لضعف يحيى ابن يمان العشري والمحفوظ في هذا الحديث روايته موقوفا عن ابن عباس انه كان يسجد على الحجر الاسود اسود رواه عبدالرزاق في المصنف فلا يثبت هذا الحديث الا موقوفا. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألة واحدة وهي جواز السجود على الحجر الاسود والسجود عليه يكون بوضع الجبهة كما توضع والشفتين عند تقبيله فيلقي بنفسه عليه وهو مذهب الحنابلة. خلافا لمن كرهه من الفقهاء وجاء عن الامام مالك انه سئل عن السجود عن الحجر فقال بدعة. وكأنه لم ابلغه ما كان يفعله ابن عباس رضي الله عنهما ولو قيل باستحبابه كان ففي ذلك قوة لان الاصل فيما تعلق بمناسك الحج ان الوارد منها عن الصحابة محمول على التعبد والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي القول بالاستحباب قوة. نعم سلام عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ايوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله الحسين ما ذكرناه لكم ما ذكرنا ايه عبد الله بن عبد الرحمن النوفلي ابن ابي حسين في السنة الماضي هذا يلحق بالمهملات لانه يحتاج الى تمييزه فهو عبدالله بن عبد الرحمن النوفلي القرشي نعم احسن الله اليكم قال قد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم غفل وها لهم حمى يثرب وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يروا الثلاثة وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه ان يأمرهم ان يرموا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم. واخرجه مسلم قال حدثني ابو الربيع الزهراني وقال انا حماد به نحوه وفيه تقاضى المشركون هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى قد وهانتهم هؤلاء اجلد من كذا وكذا. تبين هذا في جملتين فاما الجملة الاولى ففي بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل في المسألة الاولى ساق المصلي هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومائتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ايوب. وهو ايوب ابن ابن ابي تميمة واسم ابي تميمة كيسان. واسم ابي تميمة كيسان. السخطية ابو بكر البصري. ومنها قوله حدثني ابو الربيع الزهراني. وهو سليمان ابن داوود الزهراني ابو الربيع البصري المسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على اخراجها واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه مسألة واحدة وهي استحباب الرمل في الاشواط الثلاثة. وتقدم ان الرمل هو مسارعة الخطى مع مقاربتها. وهو سنة في طواف قدوم في اصح الاقوال دون بقية الاجوفة. نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال وحدثني ابو الظاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ابن الحارثي ان قتادة ابن حدثه ان ابا الطفيل البكري حدثه انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين انفرد بروايته مسلم دون البخاري وعند كان معاوية يستلم الاركان فقال له ابن عباس رضي الله عنهما انه لا يستلم هذان قتلان. فقال ليس شيء من البيت مهجورا تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق مسلم وهو مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى وسنة احدى وستين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح. واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب القرشي مولاهم ابو عبدالرحمن المصري ابو عبدالرحمن المصري ومنها قوله وحدثني ابو الطاهر وهو احمد ابن عمرو المصري مشهور بكنيته والمسألة الثالثة انفرد برواية هذا الحديث مسلم دون البخاري فهو من زوائده عليه. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي اصل الاستلام على الركنين اليمانيين وهما الحجر الاسود والذي يليغ هو الركن اليماني وغلب اختصاصه بهذا الاسم. فهذان الركنان من البيت يستلمان. والمراد الاستلام المسح باليد وهما يشتركان في ذلك. ويختص الحجر اسود للتقبيل والاشارة اليه. زيادة على الاستلام. فتعظيم الحجر الاسود يكون باحد ثلاثة اشياء الاول تقبيله ان امكن والثاني استلامه بمسحه والثالث الاشارة اليه. اما الركن اليماني فانه لا يعظم الا بالاستلام. ولا يشار اليه في باصح اقوال اهل العلم. واما بقية الاركان فلا تعظم بشيء. خلافا لما وقع من معاوية رضي الله عنه اجتهادا منه فان الحجة في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني او قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد جميعا وحماد به. ولفظه في الثقل او قال مضاعفة من جمع بليل سبيل هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق بهم ومهمات الرواية وفيها مسائل في المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مستندا من طريق بخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح. واسمه الجامع الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا ابو النعمان وهو محمد ابن الفضل السدوسي محمد ابن الفضل السدوسي. ابو النعمان البصري. ما الذي مر معنا من الرواة السدوسي قتادة بن دعمه السدوسي. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق البخاري ومسلم على روايته فهو من المتفق عليه. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية. ففيه مسألة واحدة وهي جواز الدفع من مزدلفة بالليل. وقوله في هذا الحديث قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل فسرته الرواية الاخرى وهي قوله في الضعفة واصل الثقل متاع المسافر وقد ضعف مما يدخل على المسافر القيام بامره. وجمع اسم لمزدلفة. فيجوز للضعف ومن كان معهم قائما على خدمتهم ان يدفعوا من الليل من مزدلفة واختلف في تعيين وقت الدفع والذي في الصحيح ان الدفع كان عند غياب القمر وغياب القمر لا يكون الا بعد مضي ثلثي الليل. لا نصفه وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية والتلميذ ابي عبدالله ابن القيم المشروع لمن اراد ان يدفع من مزدلفة لحال الضعف اي يكون دفعه بعد مضي ثلثي الليل فيقدر الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر ويجعله اثلاج فاذا مضى الثلثان منه دفع بعد ذلك. نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داود قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان وقال حدثني سلمة ابنه كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من مزدلفة بني عبد المطلب على حمرات فجعل ينطح افخاذنا ويقول وبينية وبينية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. اخرجه النسائي وابن ماجة من حديث سفيان زاد ابن ماجة ومصعر عن سلمة ابن نحوه وزاد سفيان في روايته عن ابن ماجه ولا اخال احد يرميها حتى تطلع الشمس. واخرجه الترمذي من وجه اخر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عندما ضعف جهني وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس وقال حديث حسن صحيح تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاشعث العز في السجستاني والحديث مخرج في كتاب السنن له وهو معروف بهذا الاسم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله اخبرنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري ابو عبدالله الكوفي. واذا كان الراوي عن سفيان هو محمد ابن كثير فان سفيان المذكور هو الثوري لابن عيينة المسألة الثانية اخرج هذا الحديث الاربعة جميعا. فرواه ابو داوود والترمذي و النسائي وابن ماجة والمشهور روايته من حديث سلمة ابن كهين عن الحسن العرني عن ابن عباس التي رواها من هذا الطريق ابو داوود والنسائي وابن ماجة واسناده منقطع. لان الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس وجزم بانقطاعه ابن عبدالهادي وغيرهم. وروي هذا الحديث من وجوه اخرى عند الترمذي وغيره. لكن لا يثبت منها شيء. فلا يروى هذا الحديث من وجه يثبت كما قال ابو بكر بن خزيمة في صحيحه. فطرق هذا الحديث معله ولا يثبت منها شيء. ورمي الجمرة وهي جمرة العقبة في اصح الاقوال يبتدأ بعد طلوع الفجر لان الصحابة الذين دفعوا كاسماء بنت ابي بكر وغيرها لم يذكروا رميا الا بعد طلوع الفجر وما خالف ذلك من الاحاديث والاثار فلا يصح فاصح الاقوال ان من دفع من الليل ينتظر حتى يرمي بعد طلوع الفجر وهو اختيار ابي عبد الله ابن القيم وهذا القول وسط بين الاقوال الثلاثة. فان للفقهاء في هذا الموضع ثلاثة اقوال. فالقول الاول انه يرمي من الليل قبل طلوع الفجر. والقول الثاني انه لا يرمي الا بعد طلوع الفجر. والقول الثالث انه لا لا يرمي الا بعد طلوع الشمس واوسطها اصحها. والذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم رميه ضحى لما وصل الى جمرة العقبة كما تقدم نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو عاصم الضحاك ابن مخلد قال اخبرنا ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل فاخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة واخرجه مسلم قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعلي ابن خشرم كلاهما عن عيسى ابن يونس قال ابن خشرم عيسى عن ابن جريدا به ولفظه حتى رمى جمرة العقبة. تبين هذا الحديث في جملتين. فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى ست وخمسين ومئتين والحديث في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عطاء وهو عطاء معناه ابن ابي رباح. واسم ابي رباح اسلم واسم ابي رباح اسلم المكي ومنها قوله اخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز القرشي مولاه وجريج جد جد لهم وجريج جد له ومن افادات الشيخ يونس الجنغوري احد البصراء بالحديث من المعاصرين ان اسم جريج اسم اعجمي كان من اسماء اهل الكتاب. وهو الموجود اليوم باسم جورج. والنحت لغوي يدل على ذلك فان جريج لم يعد عندهم وانما صاروا يسمونه جورج فهو الاسم الموجود اليوم. والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على تخريجها. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي ان الناسك الحاج لا يقطع التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة ومعنى قوله حتى رمى الجمرة يعني حتى اذا اراد ان يرميها ويبين ذلك رواية عند مسلم وله حتى بلغ الجمرة ولفظه حتى بلغ الجمرة. وهذا مذهب جمهور اهل العلم خلافا المالكية وما وقع عند ابن خزيمة بانه لم يزل يلبي حتى فرغ من رمي الجمرة رواية شاذة والمحفوظ حتى بلغ الجمرة اي حتى وصل اليها. نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا محمد بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريد قال بلغني عن بنت شيبة بن عثمان انها قالت اخبرتني ام عثمان ابن بنت ابي سفيان ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عدم نساء حلف انما على النساء التقصير وبه اليه قال حدثنا ابو يعقوب البغدادي ثقة قال حدثنا هشام ابن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن صفية بنت شيبته قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء خلف انما على النساء التقصير لم يرويه احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاشعث الازدي السجستاني المتوفى خمس وسبعين ومئتين والحديث مخرج في كتاب السنن المعروف بهذا الاسم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله في الاسناد الاول حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز القرشي مولاهم هو جريج جد له. وقوله في الاسناد الثاني حدثنا ابو يعقوب البغدادي وهو اسحاق ابن ابي اسرائيل. اسحاق بن ابي اسرائيل واسم ابي اسرائيل ابراهيم. المروزي ابو يعقوب البغدادي لو قال واحد طيب ما يحتاج اسحاق ابن ابي اسرائيل اسحاق بن ابراهيم ما الجواب انه بهذا اشهر فيقال له ابن ابي اسرائيل كما ان عطاء لا يقال له عطاء بن اسلم وانما يقال عطاء ابن ابي رباح ومثل الحسن البصري وقال الحسن ابن ابي الحسن فهو بذلك اشهر فتذكر لي البيان والاعراب عنها. والمسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرض به ابو داوود عن الستة. ومفاريد كل واحد من الستة عن الاخر من نفائس العلم كمفاريد القراء وقد افرد بعض المتأخرين مفاريذ القراء اي التي انفرد بها واحد من السبعة او العشرة عن بقيتهم. ومفاريد اصحاب الكتب الستة عن بعضهم حقيقة بالافراد. لان الافراد يتبين به شيء من ما يتعلق بالحديث اما رواية او دراية كغالب مفاريد البخاري فان غالب مفاريد البخاري مما ينقص عن الرتبة العليا من الصحة ومن اشهرها حديث من عاد لي وليا فان هذا الحديث انفرد به البخاري عن الشدة. وهو من الاحاديث التي وقع فيها ما وقع من كلام اهل العلم حتى قال ابي لولا هيبة الصحيح لعد من المنكرات. وان كان الاصح انه حديث صحيح لكن المقصود الانباه الى ان مفاريد احد من الشدة عن البقية تشتمل على نكتة ما اما تتعلق بالرواية او بالدراية وهذا الحديث من الاحاديث التي انفرد به ابو داوود واسناده الاول ضعيف. لماذا واظف علته خالد بن جويد قال بلغني فيكون لم يسمعه من صفية وبينت الرواية الثانية شيخ ابن جريج ففيها عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة فبين ابن جريج وصفية من عبد الحميد ابن جبير. ووقع عند الدارمي عن ابن جريج قال اخبرني عبد الحميد ابن جبير ابن بشيبة عن صفية واسناده الثاني حسن وهو المحفوظ وقد حسنه النووي وابن حجر. وقبلهما قواه ابو حاتم العلل والبخاري في التاريخ الكبير لما ذكر اختلاف الرواة فانهما قويا الرواية التي فيها ذكر عبد الحميد شيخ لابن جريج واسناد هذا الحديث الحسن واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي سقوط الحلق عن النساء. وانه لا يلزمهن في النسك الا التقصير. وهو محل اجماع بين العلماء فتقصر المرأة من كل ظفيرة قدر انملة وهي رأس الاصبع. فاذا كان شعرها مظفرا اي ذات ظفائر وهي المسماة بالجدائل فانها تأخذ من الظفيرة على قدر رأس الانملة. وان كان شعرها مبددا كالمسمى في عصرنا بالمدرج فانها تجمع كل جهة من شعرها الى ناحية وتأخذ منها ذلك القدر فتجمع ما كان من الجهة اليمنى وتضمه جامعة له ثم تأخذ منه قدر رأس انملة ثم ترجع الى شقها الاخر فتجمع شعرها وتأخذ منه هذا القدر. نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا سليمان ابن داوود قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريد قال عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمد في السبع الذي افاض فيه واخرجه ابن ماجة قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب به مثله تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وهي مسائل في المسألة الاولى ساق المصنف وهذا الحديث مسندا من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاشعث السستاني المتوفى سنة خمس وسبعين ومائتين والحديث مخرج في كتاب السنن بهذا الاسم والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثني ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز القرشي لا هم المكي وجريج جد له وهو مشهور بالنسبة اليه. ومنها قوله اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب قرشي مولاهم ابو عبدالرحمن المصري. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اخرجه ابو داود وابن ماجة دون صاحبي السنن الاخرين وهما الترمذي والنسائي فلم يخرج هذا الحديث. ومدار روايته عن ابن وهب عن ابن جويد عن عطاء ابن رباح عن ابن عباس وهذا الاسناد رجاله ثقات بل هو سند مشهور. وترك هذا الحديث مع الحاجة اليه في الكتب اذا اشتردوا الصحة مع جلالة رجاله ينبئ عن اعلاله وهو الصواب فان هذا الحديث معل بالارسال كما كربوا الدار قطني في الافراد والغرائب وابن عبدالهادي. فالصواب في هذا الحديث انه مرسل مرسل من اقسام الحديث الضعيف واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي ان في طواف الافاضة لا يشرع. وهو الصحيح كما تقدم. فالرمل يختص بطواف القدوم دون والوداع نعم. احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائض واخرجه مسلم قال حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان به مثله تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ستين وخمسين بعد المائتين والحديث في كتابه الصحيح المعروف باسم الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقعت في هذا الحديث من المهملات قوله عن عكرمة وهو عكرمة مولى ابن عباس ابو عبد الله ايش ابو عبد الله البربري بانه من البربر ومنها قوله حدثنا محمد ومهملات البخاري في شيوخه من اغمظ مواضعه. مهملات البخاري في شيوخه من اغمض مواضعه لماذا كم لك شيخ محمد في معذرة اعد القراءة احسن الله اليكم وهذا طبع ابن ادم لا ينبغي للمتعلم ان يعتقد في معلمه الكمال بل هو ادمي ويظهر الله عز وجل من نقصه ما يدل على ادميته نسيانا وشهوا واذا كان هذا قد اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في سهوه في عبادة من العبادات وهي الصلاة فسها فيها ثم نبه صلى الله عليه وسلم فان غيره اولى واحرى فاذا وقع منه سهو نبه اليه فانه ليس احد من البشر معصوما. وينبغي ان يسلك الانسان الطريق الاوثق في تنبيه معلمه ويعذره فيما يقع منه سهوا من مسائل العلم فربما جرى على لسانه كلام لم يرده كما وقع في درس الفجر من ذكر لزوم هدي التمتع للمتمتع فقط دون القارئ والصواب انهما جميعا لكن سبق اللسان وكان في شرح حديث جابر وهو اخر الاحاديث اجرى من الله عز وجل بقدره ما اجراه. والمقصود ان الانسان يلزم ترتيب الكتب واذا وقع من المعلم غلط فانه ينبه اليه نعم عن ابن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض واخرجهم قال حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبة. قال حدثنا سفيان به مثله. تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مساجد فمسألة الاولى ساق المصنف وهذا الحديث من طريق البخاري وقد تقدم بيان ذلك والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو طاووس ابن كيسان تملك الحميري مولاهم ابو عبدالرحمن اليماني. ومنها قوله عن ابن طاووس وهو الله ابن طاووس الحميري مولاهم ابو محمد اليماني. ومنها قوله حدثنا سفيان وسفيان ها ان عيينه الثوري لماذا طيب وغيره لماذا وغير هذا هذه القرينة قوية مسدد عمن يروي اكثر اذا اضطر سفيان فهو ابن عيينة عرف بتلميذه فهو سفيان ابن عيينة الهلالي ابو محمد المكي ومسدد قوله حدثنا مسدد هو مسدد ابن مسرخت ها يا محمد لا نبي وين قبيلته الاسدي الاسدي ابو الحسن البصري ابو الحسن البصري. هذا لا يكون كوفيا. لماذا؟ لان في المصطلح يقولون اول من صنف المسند من اهل البسطة مسدد تدلك على انه وصي وليس كوفيا. والمسألة الثانية اخرج هذا الحديث البخاري ومسلم معه واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مسائل الدراية ففيه مسألة واحدة وهي وجوب طواف الوداع في من الحج وهو محل اجماع ويخفف عن الحائض والنفساء فيسقط عنهما وتقدم بيان اختصاص ذلك بالحج دون العمرة. نعم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام. قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا انفرد روايته البخاري دون مسلم تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف وهذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة وخمسين ومئتين والحديث في كتابه الصحيح وتقدم اسمه غير مرتين والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عكرمة وهو عكرمة مولى ابن عباس ابو عبد الله البربري ومنها قوله حدثنا محمد ومهملات البخاري في شيوخه من اغمض مواضع الصحيح لكثرة شيوخه المسمين باسم محمد او احمد او اسحاق الذين يسندوا عنهم واختلف في تعيين محمد هنا صحيح ان محمدا هذا هو محمد ابن ادريس الحنظلي ابو حاتم الرازي محمد ابن ادريس انظري ابو حاتم الرازي ويدل على ذلك امران احدهما وقوع التصريح به في اصل عتيق من كتاب البخاري وقوع التصريح به في اصل عتيق من صحيح البخاري. ذكره الكلابي في رجال البخاري عنه ابن حجر في فتح الباري والاصول العتيقة من الكتب تنفس لانها تبين مثل هذه المشكلات والشارح الذي يعتني بهذا ينتفع بشرحه في بعض المواضع التي تغمض والثاني والامر الثاني ان المستخرجين على البخاري كالاسماعيلي وابي نعيم الاصبهاني لما اسنداه المستخرجين عن البخاري كالاسماعيلي وابي نعيم الاصبهاني لما اخرجاه ساقاه من طريق ابي حاتم الرازي والمسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرض البخاري بروايته دون مسلم فهو من زوائده عليه واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي ما يجب على المحصر تقدم ان الناسك اذا احصر بعدو او مرض انه يحلق رأسه ويذبح هديه هو يحل من احرامه ثم يأتي بالنسك من قابل. وتقدم بيان هذه المسألة. ومعنى قوله في في الحديث وجامع نساءه اعلام بوقوع الحل كله من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم