نعم احسن الله اليكم مسند عبد الله ابن عمر القرشي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى الترمذي قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابراهيم ابن يزيد عن محمد ابن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة واخرجه في موضع اخر بسياق اتى من قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابراهيم ابن يزيد به وبنحو سياقه المطول اخرجه ابن ماجة قال هشام ابن عمار قال حدثنا مروان ابن معاوية حاء وحدثنا علي ابن محمد وعمرو ابن عبد الله قال حدثنا قال حدثنا ابراهيم ابن يزيد المكي به نحوه وقال الترمذي هذا حديث حسن ثم قال وابراهيم ابن يزيد هو الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه وقال في الموضع الثاني هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر الا من حديث ابراهيم ابن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم بعض اهل الحديث في ابراهيم ابن يزيد من قبل حفظه تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية فيها مسائل في المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق الترمذي وهو محمد بن عيسى ايش السلمي الترمذي المتوفى سنة تسع وسبعين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه السنن واسمه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح حلولي وما عليه العمل. واسماء الكتب تدل على شرط مصنفيها ما ارادوا بهذه الكتب. وهذا له مقام اخر وقد اهمل هذا باخرة فخفيت اسماء الكتب مع الحاجة اليها ولا سيما كتب المحدثين رحمهم الله تعالى والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله في الاسناد الاول والثاني حدثنا وكيع وهو وكيع ابن الجراح الرؤاسي ابو وقلنا لكم ابو شيخة شيخه الاشهر هو سفيان فهو ابو سفيان الكوفي. والمسألة الثانية هذا الحديث من الاحاديث التي اخرجها الترمذي فرواه في موضعين ووافقه ابن ماجة رواه الترمذي ووافقه فيه ابن ماجة. واسناد هذا الحديث ضعيف جدا فان ابراهيم ابن يزيد الخوزي متفوق وقد انفرد بهذا الحديث والاحاديث المروية في ذكر الزاد والراحلة وتفسير السبيل بها لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقل الترمذي في موضع اخر من الجامع ايش ان العمل عليه عند اهل العلم ان السبيل هو الزاد والراحلة. يعني المذكورة في قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان ما يوجب الحج الذي ذكر في القرآن مجملا. وفسر في الاحاديث بالزاد والراحلة. وتقدم ان العمل على هذا عند اهل العلم والراحلة تختلف باختلاف الازمنة. وسبق ذكر هذه المسألة. نعم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال سمعت سالم ابن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وحدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن موسى ابن عقبة عن سائلة يكتب في اول الاسناد ويقرأ في الاول لا الانسان رضي الله عنهما حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة بل يقول رضي الله عنهما ويقف ثم يقول حاء وحدثنا عبدالله بن مسلمة نعم عن سالم ابن عبد الله انه سمع اباه يقول ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد؟ يعني مسجد ذي الحليفة. واخرجه مسلم قال حدثنا محمد بن قال حدثنا حاتم عن ابن اسماعيل عن موسى ابن عقبة به وقرن سالما بنافع المولى عبد الله وحمزة ابن عبد الله ولفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلته قائمة عند مسجده للحليفة اهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبد الله رضي الله عنهما يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل. تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم لحسنه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله في الاسناد الاول حدثنا سفيان وهو من ليش ابن عيينة علي ابن المديني وهو سفيان ابن عيينة الهلالي ابو محمد المكي ووقع في الاسناد الاخر قوله عن مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اخرجها البخاري ومسلم ولفظ مسلم اتم واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه ثلاث مسائل فالمسألة الاولى بيان ان الاذلال بالنسك يكون عند الاستواء على الراحلة وهو اصح اقوال اهل العلم ووقع التصريح به في رواية مسلم كان اذا استوت فيه راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهل الحديث والمسألة الثانية ان المأثور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية هو قوله اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سوى هذه التلبية والمسألة الثالثة جواز الزيادة على التلبية النبوية وصح عن جماعة من الصحابة منهم عمر وابنه عمر وانس ابن مالك الزيادة على ذلك فاذا زاد الانسان جازت الزيادة. وهذا من الادلة التي يستدل بها على جواز الزيادة على الذكر الوارد اذا كان المحل قابلا زواج الزيادة على الذكر الوارد اذا كان المحل قابلا. كالوارد مثلا في الدعاء اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء فدعا به الانسان وزاد قوله وصحة والعافية. جاز ذلك ولم يكن بدعة خلافا لمن انتحل ذلك من المتأخرين وهو واقع من الصحابة والتابعين. ففي اذكارهم وادعيتهم ما زادوه على لما ذكروا نعم الله عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السروالات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبسهم وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس. واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك مثله تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل في المسألة الاولى. ساق المصلي هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهمل قوله عن نافع وهو نافع مولى ابن عمر. ومنها قوله حدثني ما لك وهو ما ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني ومنها قوله حدثنا اسماعيل وهو اسماعيل ابن عبد الله بل اصبحي المعروف بابن ابي اويس المعروف بابن ابي اويس. والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليه واما الجملة الثانية وهي من بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا منها الحج ففيه ثلاث مسائل المسألة الاولى عدم جواز لبس المخيط للمحرم والمخيط اسم لما فصل على هيئة البدن او العضو والمقيض اسم لما حصل على هيئة البدن او العضو وهو مستفاد من ذكر هؤلاء المحرمات القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفان وجمعهن من جهة المعنى هو الذي عبر عنه ابراهيم النخعي وزفر ابن الهذيل من القدامى بلبس المخيط ثم الفقهاء على ذلك والمسألة الثانية ان من لم يجد النعلين لبس خفين وقطعهما اسفل من الكعبين الحاقا لهما بالنعل وهذا مذهب جماعة من اهل العلم. والصحيح عدم ايجاب القطع. لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم عرفة وذكر لبس الخفين لم يأمر بالقطع فيكون هذا الحديث المتأخر ناسخ لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو القول الصحيح والمسألة الثالثة عدم جواز مس الطيب للمحرم لقوله ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس وهي من الاطياب التي كانت تتطيب بها العرب نعم احسن الله اليكم القمص ما هي القمص ايش ما يلبس على البدن ما يسمى الثوب طيب عبروا عنه هو ما يجعل اعلى اعلى البدن وتدخل فيه اليدان هذا القميص تدخل فيه اليدان ويجعل على اعلى البدن وقد يبلغ اسفله يسمى قميصا والعمائم ما يجعل على الرأس والسراويلات فالبدن صار ازار زي ما فرقنا في القميص وقلنا تدخل به اليدان يصير له ارجل يعني تدخل فيه الرجال فلا يكون من السراويلات حتى تدخل فيه الرجلان والبرانس اسم لما يتصل فيه لباس البدن بغطاء الرأس كهيئة لباس المغاربة اليوم والخفاف تجعل فيه رجلان نعم وصلنا ليكم عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية ثم يبيت ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك واخرجه مسلما قال حدثنا ابو الربيع الزهراني وقال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب ايوب به مثله وفيه ثم يدخل تتنهاراه تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن نافع وهو نافع قول ابن عمر المدني ومنها قوله اخبرنا ايوب وهو ايوب ابن ابي تميمة. واسم ابي تميمة. كيسان السخطيان. البصري ومنها قوله حدثنا ابن علية وهو اسماعيل ابن ابراهيم الاسدي مولاهم ابو ابشر البصري وعليه امه وشهر بالنسبة اليها فكان يقال ابن علية وكان يكره ذلك وكان الامام احمد اذا حدث قال حدثنا اسماعيل الذي يقال له ابن عدية كراهية ان يوافق ما يكره فيخبر بانه مشهور بذلك ومنها قوله حدثنا حماد وهو حماد بن زيد الازدي البصري ومنها قوله حدثنا ابو الربيع الزهراني وهو ها سليمان ابن داوود الزهراني ابو الربيع العتكي البصري والمسألة الثانية هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم. واما الجملة الثانية وهي ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسائل. فالمسألة الاولى ان التلبية ضعوا اذا بلغ الناسخ ان الحرم فاذا دخل في الحرم امسك عن التلبية. وهذا قول ابن عمر ومذهب جماعة من اهل العلم والقول الثاني ان الناس كالمعتمر لا يقطع تلبيته حتى يشرع في طوافه. وهذا قول ابن عباس وهو مذهب اهل اكثر اهل العلم فمذهب الجمهور ان التلبية للمعتمر لا تقطع الا اذا شرع في نسخه عند ارادة الطواف والمسألة الثانية استحباب المبيت بذي طوى والاغتسال. قبل الطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالبيتوتة اراحة البدن. حتى يقوى على الطواف فاذا كان القادم في نسكه نشيطا ذهب المعنى الذي لاجله استحبت البيتوتة اما اذا كان منهكا فالسنة ان يأخذ حظه من الراحة ويغتسل ثم يطوف وذي طوى هو المسمى اليوم بحي الزاهر. وهذا الغسل عند ارادة الطواف هو الغسل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ما سواه من الاغسال المروية فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من منها شيء والاغسال المنقولة في النسك ثلاثة احدها الاغتسال عند الاحرام وهذا مستحب لمن؟ لمن احتاج اليه ممن يجد وسخا او رائحة وتقدم القول فيه. والغسل الثاني الغسل عند ارادة الطواف. وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والغسل الثالث عشية عرفة عشية عرفة وصح هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما اذ لو قال قائل كيف ابن عمر يقول ويحدث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؟ ثم يكون الراجح ان الامساك عن التلبية يكون عند الشروع في الطواف ما الجواب الجواب ان هذه الجملة ويحدث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك تتعلق بالبيتوتة والاغتسال دون الامساك عن التلبية نعم السلام عليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله او عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل. ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها. ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل انفرد بروايته البخاري دون مسلم تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى ببيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل. فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري فتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم القرشي ابو بكر المدني. وشهاب جد له شهر بالنسبة اليه ومنها قوله عن سليمان وهو وهو سليمان ابن بلال المدني ومنها قوله حدثني اخي وهو عبد الحميد ابن عبد الله الاصبحي ابو بكر المدني ماذا يرفض هذان الرجل ان ما لك اسماعيل واخوه عبد الحميد ها هو خالهما هو خالهما المسألة الثالثة هذا الحديث ممن فرد بروايته البخاري دون مسلم فهو من زوائده عليه. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ومقصودنا بها احكام الحج ففيه مسائل المسألة الاولى ان الناسك يرمي في ايام التشريق الجمار الثلاث يبتدأ بالدنيا وهي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهو محل اتفاق بين اهل العلم. والمسألة الثانية ان كل واحدة من الجمار ترمى بسبع حصيات كحصى الخلف كما تقدم وهي كحبة الحمص والمسألة الثالثة ان الناسك يستحب له ان يكبر عند رميه كل حصاة فيرمي ويكبر ويرمي ويكبر مع كل رمية. والمسألة الرابعة ان الناسك اذا رمى الجمرة الاولى وهي الصغرى والجمرة الثانية الوسطى وقف بعدهما مستقبلا القبلة. ودعا دعاء طويلا يرفع يديه فيه. ولا يفعل ذلك اذا رمى جمرة العقبة وهي اخرهن نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا مالك عن نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المعلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المعلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين واخرجه مسلم. قال حدثنا ابن يحيى قال قرأت على مالك به مثله تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن نافع وهو نافع مولى ابن عمر المدني ومنها قوله اخبرنا مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها. واما الجملة الثانية وهي ما يتعلق به من مهمات الدراية فيه مسألة واحدة. وهي فضل الحلق على التقصير. والحلق هو ازالة الشعر الكلية بالموسى ونحوه. فيستأصل شعره بالكلية. اما التقصير فهو ويشتمل على ابقاء اصول الشعر نعم السلام عليكم وبالاسنادين المتقدمين هذا من حق من الرجال فقط دون النساء نعم احسن الله اليكم وبالاسنادين المتقدمين الى البخاري ومسلم قال الاول وحدثنا محمد بن عبدالله بن النمير وقال الثاني حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من اجل فاذن له ولفظ مسلم ان يبيت. وبه الى مسلم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابو اسامة قال حدثنا عبيد الله ولم يسق الافظاح تبين هذا الحديث في جملتين. فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها المسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري ومسلم معا لاشتراكهما في شيخهما فانهما يشتركان في الاسناد بروايتهما عن محمد ابن عبد الله ابن بنمير وفي الصحيحين احاديث عدة اتفق فيها البخاري ومسلم من اول السند الى اخره واكثرها عن شيخهما غدبة ابن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتلة عن انس. ففي الصحيحين بهذا الاسناد احاديث عدة واكثر ما يتفقان عن شيخيهما ودب ويتفقان عن غيره هي حقيقة بالافراد للانتفاع بها في الحفظ خاصة. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا عبيد الله وهو عبيد الله ابن عمر العمري ابو عثمان المدني عبيد الله ابن عمر العمري ابو عثمان المدني والعمري الاوائل نسبة الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنها قوله حدثني نافع وهو نافع مولى ابن عمر المدني ومنها قوله في الاسناد الاخر وابو اسامة وهو حماد بن اسامة القرشي مولاهم ابو اسامة الكوفي حماد بن اسامة القرشي مولاهم ابو اسامة الكوفي واما الجملة الثانية فهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي هي جواز ترك المبيت بمنى لمن كانت له حاجة داعية. وتقدم القول في ذلك في صلى الله عليه وسلم لدعاء الابل. ومثلهم في الحاجة القائم على سقاية الحجاج العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه نعم