احسن الله اليكم مسند عبد الله بن عمرو القرشي رضي الله عنهما بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالكا عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارميه. قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. اخرجه مسلم قال رددنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك بهوه وعنده في حجة الوداع بمنى تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسائل في المسألة الاولى شاق المصنف فحديث مسند من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب هو محمد ابن مسلم القرشي ابو بكر المدني وشهاب جد له شهر بالنسبة اليه. ومنها قوله اخبرنا مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسألة واحدة. وهي جواز تقديم اعمال العاشر بعضها على بعض. جواز تقديم اعمال العاشر بعضها على بعض من رمي وذبح وحلق. لقوله صلى الله عليه وسلم في كل اثم يعد ولا حرج وهذا في حق الناس والجاهل جائز بالاتفاق. اما في حق الذاكر المتعمد فانه جائز عند جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة. والملفقة يأخذون بقول ابي حنيفة في الرمي قبل الزواج احدى الروايتين عنه في يوم النفر يأخذون بقوله هناك ويتركون قوله هنا ويحتجون بهذا الحديث مع ان ابا حنيفة لا يقول في قوله وهذا صنيع من لا يعرف صنعة الفقه ويتخير من الاقوال ما يوافق هوى من يشاء اما هواه نفسه او هوى غيره هو باب المناسك باب مبني على الاقتداء ولا ينبغي ان يحدث فيه الناس شيئا. فان النبي صلى الله عليه وسلم حج ورآه الصحابة ونقلوا كيفية الحج وما لم ينقل فيه عنه شيء خاص فقد نقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في ابواب الحج شيء يخلو من حديث او اثر فاما ان يكون الحجة فيه حديثا او تكون الحجة فيه اثرا فينبغي ان يتمسك مريد لنفسه وللمسلمين بما جاء من الاحاديث والاثار ففي السنن والاثار كفاية لعبادة المتعبد. واما التشاغل في الاقوال الشاذة وما قاله بعض الفقهاء ولم يجري عليه عمل الامة قرونا متطاولة فهذا من الجهل بدين الله عز وجل واذا كان عليه الهوى فذلك شر وشر والصحيح مذهب الجمهور جواز التقديم ولو مع العلم والعمد. لان النبي صلى الله عليه وسلم وان قال له السؤال لم اشعر فانه لم يأمرهم بعدم العود الى مثل ذلك. فلما ترك التنبيه على عدم العود مع قوله افعل ولا حرج دل على ان ذلك اذن مطلق لا يختص بحال الناس والجاهل نعم