نعم احسن الله اليكم. مسند ابي هريرة الدوسي رضي الله عنه باسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يسبق قال اخبرنا مالك عن سمي ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الى الجنة. واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك به. تبين هذا الحديث في جملتين. فالجملة الاولى بيان ما يتعلق وبه مهمات الرواية وفيها مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا حديث مسند من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم ابيه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابي صالح السمان وهو ذكوان الزيات المدني يكنى بابي صالح ويقال السمان هو الزيات. ومنها قوله اخبرنا مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني. والمسألة ثانية هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها بين الشيخين. اما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان فضل العمرة والحج. فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل العمر الى العمرة انهما كفارة لما بينهما. وهذا الاطلاق عند جمهور العلماء بل نقل اجماعا اذا اجتنبت الكبائر. اما مع الكبائر فان العمرة الى العمرة لا تنفي الذنوب. ولابد من التوبة فيحمل المطلق على المقيد وجزاء الحج المبرور الجنة. والحج المبرور هو المشتمل على البر والبر ما وافق احكام الشرع. فاذا كان الحج مبرورا موافقا احكام الشرع مبنيا على الاحسان فيه فليس له جزاء الا الجنة. وهذا يدل على ان الحج افضل من العمرة لانه جعل جزأه الجنة اما العمرة الى العمرة فتكفر ما بينهما. نعم عليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا الربيع ابن مسلم القرشي عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوه. فقال رجل وكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. انفرد بروايته مسلم دون البخاري تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان. فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق مسلم وهو ابن الحجاج الرشيدي النيسابولي المتوفى سنة احدى وستين ومئتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح المسمى المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية هذا الحديث من افراد مسلم فلم يخرجه البخاري وزاده مسلم عليه. واما الجملة الثانية وبيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي وجوب الحج مرة واحدة في العمر. وهذا محل اجماع وتقدم القول فيه نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان خزاعة قتلوا رجلا وقال عبد الله ابن ان حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه انه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني بيت بقتيل لهم في الجاهلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين الا وانها لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي الا وانما احلت لي ساعة من نهار الا وانها ساعتي هذه حرام. لا يختلى شوكها ولا يعبد شجرها ولا يلتقط ساقطتها الا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان واما يقاد. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة. فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه اكتبوا لابي شاه ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله ان ليدخله فانما نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الادخار واخرجه مسلم قال حدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان به نحوه ولفظه واما ان يقاد اهل القتيل. تبين هذا الحديث في فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل في المسألة الاولى المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من قوله عن ابي سلمة وهو ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي مشهور بكنيته ومنها قوله عن يحيى وهو ابن ابي كثير الطائي مولاهم ابن ابي كثير الطائي مولاهم ابو نصر اليماني ومنها قوله حدثنا شيبان وهو شيبان ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم شيبان ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم ابو معاوية البصري ومنها قوله حدثنا ابو نعيم وهو الفضل ابن دكين التيني مولاه. الفضل قل ابن دكين التيمي مولاهم ابو نعيم البصري مشهور بكنيته منها قوله حدثنا حرب ولا يحضرني تعيينه. فالتمسوه والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفقت عليها البخاري ومسلم ولفظ البخاري اتم. واما الجملة الثانية ما يتعلق بهم مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي بيان ان مكة حرم لا يختلى شوكها ولا شجرها ولا يلتقط ساقطتها الا منشد. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. ورخص في الابخر وهو حشيش معروف عند اهل مكة وما عدا ذلك فانه حرام على الحل والمحرم يستوي في ذلك من كان محرما ومن لم يكن محرما. ويفارق وحرم مكة حرم المدينة من جهة التوسعة في حرم المدينة فان حرم المدينة يرخص فيه ما كان علفا للدواب او كان من الة الحرث. كما ثبت ذلك عن جماعة من افمن بعدهم وروي فيه شيء مرفوع لا يثبت. لاحتياج اهل المدينة اليها وعدم استغنائهم بما حولها بخلاف اهل مكة فاهل المدينة اوسعوا في الرخصة فيما يأخذون من شجرها وحشيشها من اهل مكة والفرق الثاني ان صيد مكة فيه جزاء بخلاف صيد المدينة عند الجمهور فالجمهور لا يجيبون جزاء في صيد المدينة وذهب بعض الفقهاء الى ان صيد المدينة فيه جزاء وهو سلب الصائم. فيؤخذ ما معه من متاع علم وسلاح وهذا اصح وقد ثبت ذلك عن سعد ابن ابي وقاص في صحيح مسلم. اما شجر حرمين فليس فيه جزاء سواء شجر مكة ام شجر المدينة؟ نعم