نعم احسن الله اليكم مسند عائشة بنت ابي بكر القرشية رضي الله عنها بالاسناد المتقدم الى ابن ماجة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب ابن ابي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة لم يروي في احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم. تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها مسألتان فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابن ماجة واسمه محمد ابن يزيد الربعي الغزويني محمد بن يزيد الربعي الغزويني والربعي نسبة الى نسبة الى قبيلة ربيعة فهو من العرب صليبة المتوفى سنة ثلاث وسبعين وقيل تسع وسبعين اختلف في وفاة ابن ماجة رحمه الله تعالى. والمسألة الثانية هذا الحديث من مراد ابن ماجة التي لم يخرجها سواه من الستة. ورجاله ثقات ولاجل هذا صححه جماعة منهم ابن خزيمة والنووي وابن تيمية في اخرين. والاشبه ان هذا الحديث بذكر العمرة غلط وان الصواب ما اخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدالواحد ابن زياد عن حبيب ابن ابي عمرة بهذا الاسناد وليس فيه ذكر العمرة فيكون ذكر العمرة شادا. فيكون ذكر العمرة شاذا. ومن العلل ان الاصل في الالفاظ الزائدة على احاديث الصحيحين عدم الصحة. هذا هو الاصل. وقد يوجد الفاظ جيدة على الفاظ الصحيحين لكنها صحيحة ولا سيما ما زد على مسلم. اما ما زيد على البخاري ومسلم معا فيبعد ان يكون ذلك اللفظ محفوظا كلفظ العمرة ها هنا فانه غير محفوظ بل هو غلط. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات ففيه مسألة واحدة وهي وجوب الحج والعمرة لقوله عليه ان جهاد فان على موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الايجاب. ذكر هذا ابن القيم في بدائع الفوائد وتبع محمد ابن اسماعيل الصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه. ولم يثبت شيء من الاحاديث في ايجاب عمرة كما سلف وانما الحجة في الاثار عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما اما الحج فانه واجب بالقرآن والسنة والاجماع نعم. احسن الله اليكم. وبالاسناد المتقدم الى ابي داود قال حدثنا هشام ابن برهام المدائني. قد حدثنا وعمران عن افلح يعني ابن حبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل اهل العراق ذات عرق واخرجه النسائي من حديث معافى وذكر بقية المواقيت تبيين هذا الحديث في جملتين في الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية فيها مسألتان المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن اشعث العزبي السجستاني متوفى خمس وسبعين ومائتين. والحديث مخرج في كتاب السنن. والمسألة الثانية هذا الحديث مما رواه ابو داوود والنسائي دون الترمذي وابن ماجة ورجاله ثقار الا ان احمد انكر هذا الحديث لماذا انكره ايه صحيح بس لماذا انكره بين وجه الانكار مسلم. فذكر انه روي من طريق من لا يقبل تفرده. روي من طريق من فيقبل تفرده يعني افلح ابن حميد. فتفرد افلح ابن حميد بهذا المتن لا يقبل ولا يعرف توقيت ذات عرض في الاحاديث المرفوعة من رواية الثقات فيدل على غلط الرأي الراوي وانه ليس بمحفوظ والمحدثون لهم تصرف في من يحتمل تبرده ومن لا يحتمل وهذا فائدة قولهم تفرد به فلان فمن يرى مكررا عليه في كتب الطبراني خاصة تفرد به فلان ويظن ذلك مما تقل منفعته لقلة معرفته بقراءة المحدثين فان التفرد من اعظم وجوه التعليل للاخبار فانه قد يتفرد بالخبر من لا يقبل تفرد وفي الصحيحين احاديث قال عنها ابو حاتم وابو زرعة الرازيان باطلة ومنكرة لشدتهما في التفرد. ومذهب البخاري ومسلم اولى من مذهبهما وهو التوسط فمن رواة من يحتمل تفرده ومنهم من لا يحتمل تفرده ولهذا محل اخر اربحتا واطالة. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ففيه مسألة واحدة وهي توقيت ذات عرق لاهل العراق وهي المسماة اليوم بالضريبة. ولم يثبت فيها حديث مرفوع وانما ثبت عن عمر. عند البخاري نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابي الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة ومنا من اهل بحج وعمرة واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من اهل الحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك به مثله تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيه ثلاث مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا حديث مسند من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عروة. وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني ومنها قوله عن مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني. والمسألة الثالثة هذا الحديث مما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي جواز نسك الناسك بما شاء من انواع النسك الثلاثة تمتعا وفرانا وافرادا وان انساك الحج ثلاثة الاول التمتع وهو ان يحرم بعمرة يحل منها ثم يحرم بالحج وهو ان يهل بعمرة يحل منها ثم يحرم بالحج. والثاني الافراد وهو ان الا بالحج وحده والثالث القران وهو ان يحل بالحج والعمرة معا ويفارق التمتع بانه لا يحل بينهما ويفارق التمتع بانه لا يحل بينهما. واختلفا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم في نسكه الذي احرم به والصحيح من اقوال اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قادنا في نسكه. نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك به له الا انه قال قبل ان يحرم تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل في المسألة الاولى ساق هذا الحديث مسندا من طريق البخاري فتقدم اسمه واسم ابيه. والمسألة الثانية في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو القاسم ابن محمد القرشي. ابو محمد المدني القاسم ابن محمد القرشي ابو محمد المدني ومنها قوله اخبرنا مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني والمسألة والثالثة هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من الدراية ففيه مسألة واحدة وهي استحباب التطيب قبل الدخول في حرام وعند الحل قبل الطواف استحباب التطيب قبل الدخول في الاحرام وعند الحل قبل الطواف نعم. احسن الله اليكم. وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا سليمان قال حدثني ابن وهم قال اخبرني عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلوهن في الحرم الغراب والحداءة والعقرب الفأرة والكلب العطور واخرجه مسلم قال وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن وهب به نحوه تبين هذا الحديث في جملتين في الجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريقه البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن عروة وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني ومنها قوله عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم القرشي ابو بكر وشهاب جد له. ومنها قوله اخبرني يونس وهو يونس ابن يزيد الايلي ابن يزيد الايدي ومنها قوله حدثني ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب القرشي مولاهم ابو عبدالرحمن المصري ابو عبدالرحمن المصري ومنها قوله حدثني ابو الطاهر وهو احمد ابن عمرو المصري الذي يقال له ابن السرح ومنها قوله وحرمله وهو ابن يحيى. والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها الشيخان. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة. وهي جواز قتل الدواب الخمس المذكورة في هذا الحديث ولو في الحرم وهي الغراب والحداءة والعقرب والفارة والكلب العقور ويجري مجراها ما شاركها في الجنس. ويجري مجراها ما شاركها في الجنس فكل ما عرف بالتعدي جاز قتله والمراد التعدي بطبعه التعدي بطبعه لان الذي لا يتعدى بطبعه لا يلحق بها. ولابن قدامة كلام حسن في المغني فانه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نبه بما ذكر على ما فوقه. فنبه بذكر الغراب والحذاء على ما فوقه من الطير. كالبازي عقاب ونبه بالعقرب على الحية وما كان مثلها في السمية ونبه بالفارة على بقية الحشرات ونبه من كلب العقور على بقية السباع. فلا يختص ذلك بالمذكورات بل ما شاركها في الافساد والاعتداء بها نعم احسن الله اليكم. وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه عائشة رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها واخرجه مسلم قال حدثنا محمد بن المثنى وابن ابي عمرة جميعا عن ابن عينة به الى تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث وسائل في المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه. وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني ومنها قوله حدثنا الحميدي وهو وهو عبد الله ابن الزبير ايش طويلته القرشي عبد الله بن الزبير القرشي ابو بكر المكي وهو مشهور بلقبه في نسبته الحميدي واما المسألة الثالثة فهذا الحديث من المتفق عليه بين الصيخين واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة وهي استحباب دخول مكة من اعلاها المسمى بثنية كدا. المسمى بثنية كدا بفتح الكاف والمد واستحباب الخروج من اسفلها من الثنية المسماة بالثنية هدى بضم الكاف والقصر. هدى لضم الكاف والقصر والفقهاء يرمزون اليها فيقولون افتح وادخل وضم واخرج لان المناسب للدخول هو فيكون كداء والمناسب للخروج هو ضم الشيء الى ما كان عليه وهو هدى. هذا اذا امكنه ذلك نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة ان تدفع قول حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فاذن لها فدفعت قبل حطمة الناس واقمنا حتى اصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلن اكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة احب الي من مفروح به. واخرجه مسلم قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعلب قال حدثنا افلح به نحوه وفيه كانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل فالمسألة الاولى التقى المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله حدثنا ابو نعيم وهو الفضل ابن دكيم الفضل ابن دكين التيمي مولاه ابو نعيم البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على اخراجها واما الجملة الثانية وهل ما يتعلق به من مهمات الدراية فيه مسألة واحدة وهي جواز دفع الضعفاء من مزدلفة بليل. كما وقع لسودة رضي الله عنها وكانت امرأة بطيئة. وفي رواية اخرى ثبتت وفسرها القاسم بكونها ثقيلة والصفتان متلازمتان. فالثقيلة تكون بطيئة. فمن كان من الضعفة هو العجزة ومن يقوم على خدمتهم جاز له ان يدفع من مزدلفة بليل والموافق للسنة ان يكون دفعه بعد غياب القمر وذلك بذهاب ثلثين الليل نعم احسن الله اليكم. وبالاسناد المتقدم الى ابي داود قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابن ابي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام ابن عوة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها لم يرويه احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاسعد الازدي السجستاني المتوفى سنة خمس وسبعين بعد المائتين. والمسألة الدانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني ومنها قوله حدثنا ابن ابي فدي وهو محمد ابن اسماعيل الديني ابو اسماعيل المدني الديني ويقال الدؤلي ابو اسماعيل المدني والمسألة الثالثة هذا الحديث مما انفرد به ابو داوود واسناده محتمل للتحسين الا احمد انكره انكارا شديدا. وحق له فان الضحاك ابن عثمان صدوق ولا يحتمل تفرده بهذا الحديث عن هشام ابن عروة وهو مخالف الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه في توقيت الرمي فانه لم ينقل ان احدا ممن دفع رمى جمرة العقبة قبل الفجر بل المنقول عنهم انهم لم يرموا جمرة العقبة الا بعد الفجر. فهذا الحديث حديث انكره احمد انكارا شديدا. واما الجملة الثانية هي بيان ما يتعلق به من الدراية ففيه مسألة واحدة وهي جواز الرمي من الليل لمن دفع من مزدلفة وهذا قول ضعيف والصحيح ان الدافع من مزدلفة لا يرمي الا بعد الفجر وهو اختيار ابي عبد الله ابن القيم. نعم. احسن الله اليكم وباسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا مسدس قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهرية عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء. قال ابو داوود هذا حديث ضعيف الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه انتهاه ان يرويه احد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيه ثلاث المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسند من طريق ابي داوود وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن الزهري وهو محمد بن مسلم القرشي ابو بكر المدني والزهري لقب شهر به نسبة الى قومه بني زهر ومنها قوله حدثنا الحجاج وهو الحجاج ابن اوطأة الكوفي ابو اربعة ومنها قوله حدثنا مسدد وهو مسدد ابن مسرهد الاسدي البصري ابو الحسن البصري والمسألة الثالثة هذا الحديث لم يروه بهذا الاسناد والمتن احد من الستة لا ابا داوود واسناده ضعيف لضعف الحجاج وانقطاعه فانه لم يسمع من الزهري وروى هذا الحديث الترمذي وغيره بلفظ اذا رميتم هو حلقتم لكم كل شيء ولا يصح ايضا فهذا الحديث لا يثبت بالالفاظ التي روي بها. واما الجملة ثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه مسألة واحدة. وهي بيان ما يكون به حل الناسك في حجه وانه يحل برمي جمرة العقبة. وهو قول لبعض اهل العلم. ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث التي احتج بها القائلون بهذا ضعيفة. والصحيح ان يحل الا باثنين من ثلاثة من رميه وطوافه وحلقه. لما تقدم من حديث عائشة في الصحيحين انها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف بالبيت. فقولها لحله اخبار بان حل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع الا عند ارادة الطواف وقد تقدم منه قبله صلى الله عليه وسلم الرمي والحلق. فالسنة الا يحل الناسك الا بعد الرمي والحلق. فان حلق وطاف جاز ان يحل لانه فعل اثنين من ثلاثة فيلحق الطواف ببدل عن احدهما لاشتراكهما جميعا في الحكم وهذا هو مذهب الجمهور هو الذي ينصره الدليل. نعم. احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى مسلم قال حدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا باهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها هلت بعمرة قدمت ولم تطق بالبيت حتى احاضته فنسكت المناسك كلها وقد هلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فابت بعث بها مع عبد الرحمن الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج انفرد بروايته مسلما دون البخاري تبين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيه ثلاث مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق مسلم. وهو مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري سنة احدى وستين ومئتين. والحديث مخرج في كتابه الصحيح. واسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو طاووس ابن كيسان الحميري مولاهم ابو عبدالرحمن اليماني ومنها قوله حدثنا بهيب وهويب ابن خالد الباهلي ابو بكر البصري ابن خالد الباهلي ابو بكر البصري. والمسألة الثالثة هذا الحديث من زوائد مسلم على البخاري فلم يخرجه البخاري. واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية. ففيه مسألة واحدة وهي جواز العمرة بعد الحج لمن لم تتقدم منه عمرة وتسمى بعمرة المفرد. لان المفرد يحرم بالحج وحده اذا فرغ من الحج جاز له ان يأتي بعمرة وتسمى بالعمرة المكية ايضا لان الاتي بها يخرج من مكة فيقصد الحل بعد فراغه من نسكه واصح الاقوال فيها الجواز لصحة ذلك عن عائشة انها كانت تعتمر اذا فرغت من حجها ثم وكذلك اخيرا فكونها تعتمر مرارا بعد النبي صلى الله عليه وسلم دال على الجواز وسئل ابن عمر عن ذلك فقال لان اعتمر في غير ايام الحج احب الي من ان اعتمر في ايام الحج. ولم يذكر انكارا فاشبه الاقوال الجواز وهذا خول متوسط بين قول القائلين بالسنية والقائلين بالبدعية. فالاظهر جواز ذلك وقبل ان نفرغ من هذا الحديث في اخر الصفحة ارسل الي احد الاخوان تنبيها الى ان الحرب الذي تقدم معنا في الحديث الثاني والستين انه حرب بن شداد الحديث الثاني والستين صفحة خمسون انه حرب بن شداد اذ يشكري نعم احسن الله اليكم وبالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت انما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لي خروجي يعني بالابطاح واخرجه مسلم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام به ولفظه قالت نزول الابطح بسنة انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان اسمح لخروجه اذا خرج. تبين هذا الحديث بجملتين. فالجملة الاولى بيان ما تعلقوا به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل فالمسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وتقدم اسمه واسم كتابه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني. ومنها قوله حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري ابو لله يرحمك الله. ابو عبد الله الكوفي. ومنها قوله حدثنا ابو نعيم. وهو الفضل ابن دكين التيمي مولاهم ابو نعيم البصري. ومنها ايضا قوله وابو كريب وهو محمد ابن العلاء الحمداني ابو كريب الكوفي محمد بن العلاء الهمداني ابو ومحمد الكوفي. والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم. واما الجملة الثانية وهي ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيه ان النزول بالابطح وهي بطحاء مكة لاجتماع حصبائها فيها من دبق السيول ليس بسنة وهذا مذهب عائشة وابن عباس رضي الله عنهما خلافا لمذهب الجمهور كما تقدم. والصحيح مذهب الجمهور ان النزول بالابطح بعد الفراغ من الرمي سنة لما كان ذلك ممكنا اما اليوم فقد ملي بعمران البناء وشق الطرق وليس محلا للنزول فيه نعم احسن الله اليكم. وبالاسناد المتقدمين البخاري قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله وليسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها هل لك اردت الحج؟ قالت والله لا اجدني الا وجعا. فقال لها حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث وكانت تحت المقداد ابني الاسود واخرجه مسلم قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا ابو اسامة به نحوه اخر مسند المناسك تم بحمد الله في ايام معدودات من شهر ذي القعدة سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة اخرها ليلة السبت الثاني والعشرين تبيين هذا الحديث في جملتين فالجملة الاولى في بيان ما يتعلق به من مهمات الرواية وفيها ثلاث مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث مسندا من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين بعد المائتين واسم كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابيه. وهو عروة ابن الزبير القرشي ابو عبد الله المدني ومنها قوله عن هشام وهو هشام ابن عروة القرشي ابو محمد المدني ومنها قوله حدثنا ابو اسامة وهو حماد ابن اسامة القرشي مولاهم ابو اسامة الكوفي. والمسألة الثالثة. هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها الشيخان واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية فيها مسألة واحدة وهي استحباب الاشتراط في النسك لمن احتاج اليه استحباب الاشتراط في النسك لمن احتاج اليه. وهو اعدل الاقوال واختاره ابو العباس ابن تيمية الحفيد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به كل احد. وانما امر به طباعة لما كانت شاكية اي وجعة مريضة فمن وجد فيه هذا المعنى من خوف مرض او حصر بعدو فانه يشترط في نسكه بقوله اللهم محلي حيث حبستني. يعني مكاني حيث حبستني. ومنفعة اثنتان احداهما سقوط الدم عنه فيحل بلا ذبح هدي سقوط الدم عنه قل بلا ذبح هدي. والثانية عدم وجوب القضاء عليه من قابل. عدم وجوب القضاء عليه من قابل وهذا اخر التقليل على هذا الكتاب بما يناسب المحل ومن اعظم ما ينبغي ان تنتفعوا به في هذا الدرس معرفة ما ينفع من طرائق التعليم لان الكلام عن الاحاديث المسندة يستفرغ في الحديث الواحد لمن شاء ساعة او اكثر فاذا اراد المرء ان يتكلم عنه واحدا واحدا فيأتي بما في تهذيب التهذيب او ميزان الاعتدال امكن ان يطول الدرس لكن المقصود جمع النفوس على الانفع. وانفع ما ينبغي ان يشتغل به طالب العلم فيما يحتاج اليه في الرواية معرفة هواه وهو الذي اعتنينا به في بيان المهملات. والمهمل اسم لمن يحتاج الى التعيين. وقد يكون مبهما كقولهم عن ابيه او عن اخيه فان هذا مبهم ويلحق بالمهمل حكما فيبين بحسب الحاجة الداعية اليه. ثم يبين من الاحاديث ما يحتاج اليه من مهمات الدراية يعني امات المسائل الذي تكون في الباب مما يتعلق باحكام الحج و الموجب لهذه الطريقة هو التنويع على المقتبس. فهذا اول منسك نقرئه مسندا. فان المناسك التي سبق اقرؤها كلها مناسك مجردة على طريقة الفقهاء وهي انفع بالاحكام. ومن اراد ان يعرف البول بين الطريقتين فينظر الى ما يعلق بذهنه من المسائل ها هنا من فقه الحج ها هنا وما يعلق بذهنه اذا قرأ على تلك الطريقة. ومنفعة هذه الطريقة هو تذكار المسائل اما بناء فقه المناسك بناء كاملا فهذا لا يقع الا على طريقة الفقهاء. واخر الكتب التي اقرأناها هو كتاب تحقيق الايضاح ولا بغية الناس؟ هو بغية الناسك. بغية الناسك في احكام الحج على فبالحنابلة وقبله التحقيق والايضاح فيراجع الانسان هذه الكتب فانها انفع له في الصناعة الفقهية لكن التنويع لا الطالب ولا سيما المشتغل بالفقه بما يضارع طريقة المحدثين نافع له جدا. وعسى ان يفتح الله سبحانه وتعالى بفكرة اخرى سنطبقها في السنة القادمة لم يصنف فيها في المناسك هي مما ينتفع به طالب العلم اكثر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين